- رسالة فی أحكام اليد
بهاءالدين محمد الحسينی المختاری النائينی
تصحيح و تحقيق: سيد محمود نريمانی
مقدمه تحقيق
رسالهای كه ملاحظه میفرماييد، از فقيه بارع و توانا سيد بهاءالدين مختاری نائينی و پيرامون يكی از قواعد فقهی به نام قاعده يد میباشد. در اين مقدمه كوتاه به شرح حالی از آن بزرگوار پرداخته شده است و سپس پيرامون اين رساله و شيوه تحقيق، نكاتی را بيان داشتهايم. در اينجا به شرح حال آن بزرگوار میپردازيم.
نگاهی به زندگی مختاری نائينی
سيد بهاءالدين محمد بن محمدباقر بن محمد حسينی مختاری سبزواری نائينی از بزرگان حكما، متكلمين و فقهای شيعه است كه اكثر تراجمنگاران او را به عظمت وبزرگی ياد كرده و مقام و منزلت علمی وی را ستودهاند. شرح حالنگاران، تاريخ ولادت وی را به تاريخ 1080 ق ذكر كردهاند. ]الذريعة، ج 4، ص 153.[
سالهای آغازين تحصيلات ايشان و چگونگی آن بر ما معلوم نيست. اما در تحصيلات خود از محضر استادانی همچون علامه مجلسی، فاضل هندی، شيخ حر عاملی، تلمذ كرده و اجازه دريافت نمودهاند.
ايشان دارای آثار و تأليفات بسياری است كه بالغ بر 50 رساله و كتاب میباشد كه برخی از آن آثار تحقيق و تصحيح و چاپ گرديده است.
در ميراث حوزه اصفهان، دفتر هفتم در مقاله كتابشناسی، تفصيل آثار ايشان و نسخههای موجود از آن آمده است.
احاطه مختاری نائينی در علوم اسلامی
عمق انديشه بهاءالدين محمد و قدرت استدلال او و احاطه وی به علوم مختلف و به خصوص فقه و علوم مقدماتی آن، قابل توجه است. به خصوص اين نكته از تنوع آثار ايشان به دست میآيد كه در متون مختلف نگارشهای ارزندهای از ايشان برجای مانده است.
از جمله آثار ايشان 1ـ الاجماع در اصول فقه 2ـ ارتشاف الصافی من سلاف الشافی در علم كلام و اعتقادات 3ـ انارة الطروس فی شرح عبارة الدروس در فقه؛ 4ـ الأنوار اللّامعة لزوار الجامعة در شرح زيارت جامعه؛ 5ـ ترجمه و شرح لهوف در تاريخ كربلا؛ 6ـ تعديل الميزان فی تعليق علم الميزان در منطق؛ 7ـ تعليقات بر شرح صمديه سيد علی خان در نحو؛ 8ـ حاشيه انوار التنزيل بيضاوی در تفسير؛ 9ـ حاشيه مطول در معانی بيان و بديع؛ 10ـ حثيث الفلجة فی شرح حديث الفرجة در حديث و كلام؛ 11ـ حسان اليواقيت فی بيان المواقيت در هيئت؛ 12ـ حواشی بر آيات الاحكام مقدس اردبيلی در فقه القرآن؛ 13ـ زواهر الجواهر فی نوادر الزواجر در اخلاق؛ 14ـ كشف الغموض فی شرح الطف العروض در عروض؛ 15ـ مصفاة السفاء لاستصغاء الشفاء در فلسفه؛ 16ـ المطرز فی اللغز در ادب؛ 17ـ نظام اللئالی فی الأيام و الليالی در ستارهشناسی.
نظرات دانشمندان
علامه مجلسی در رجب سال 1104 ق به ايشان اجازه داده و ايشان را در آن اجازه چنين با عظمت توصيف میكند: «… السيد الفاضل الكامل الحسيب النجيب اللبيب الاديب الأريب الصالح الفالح الناجح الرابح التقی الزكی الألمعی اللوذعی الأمير بهاءالدين محمد الحسينی…». ]اجازات الحديث، ص 137، اجازة 55.[
همچنين صاحب روضات الجنات در تجليل از ايشان آورده است: «كان من العلماء الأعيان، الفقهاء الاركان، أديبا ماهرا و جليلا كابرا، حكيما متكلما، جيد العبارة، طيّب الاشارة… له مصنفات جمّة و مؤلفات تدل علی علو الهمة…». ]ريحانة الأدب، ج 1، ص 290.[
وفات
تاريخ وفات ايشان معلوم نيست، اما اين را میدانيم كه رسالهای از ايشان در مواريث در سال 1311 ق تأليف شده است، بنابراين وفات ايشان بعد از اين تاريخ است.
نگاهی به رساله احكام اليد
مختاری نائينی در رساله احكام اليد، مباحث را بسيار بجا و دقيق و عميق بيان میكند، در هر مبحث در نقل كلام بزرگان، اشكالات و ارزندهای مطرح میكند و در پاسخ آن دقتها و ظرافتهای فراوانی به كار میبندد كه برای هر فقيهی قابل تحسين است. و سراسر اين رساله گرانبار، نقل اقوال و نقد آراء و ارائه انظار بديع انديشه جوّال اوست.
در سراسر اين اثر ارزشمند ايشان با عبارتهايی همچون «إن قلت ـ قلت»، «قال ـ وأقول»، «لايقال ـ إذ يجاب» و غيره، بحث را از جوانب مختلف موشكافی كرده و آن را مورد نقد و بررسی قرار میدهد كه حاكی از تسلط و احاطه ايشان بر مباحث طرح شده میباشد.
از باب نموده در بحث اقامه بينه از جانب مدعی، ايشان بعد از آوردن نظريه علماء میفرمايند: «لنا امور» و در امر اول میفرمايند:
«فإن قلت: قد صرّحوا بترجيح الملک علی اليد بأنّها أعم من الملک و لو عقلا، فتكون أعم من الدعوی غير صريحةٍ فيها بخلاف الملک.
قلت: ما قالوه، إنّما هو فی تعارض البينتين بأن شهدت أحدهما باليد فی زمانٍ معين والأخری بالملک فيه بعينه و هو حسن و لاينفع هنا، إذ لايتصور معارضة السابق للحالی إلّا يتوسط استصحاب السابق إلی الحال، فيؤول الأمر إلی معارضة اليد الحالية المحققة المحسوسة و الملک الحالی الاستصحابی المشهود بماضيه و هو ظنّی السند و الدلالة، لتوقف تحققه علی اعتبار الاستصحاب، بخلاف اليد لأنّها قطعية السند…».
اهميت قاعده يد در فقه و نظر فقيهان
قاعده يد، يكی از قواعد مشهور فقهی است كه در بسياری از ابواب فقه مورد تمسک و استدلال فقها قرار گرفته و در تمامی ابواب معاملات جريان دارد. و در پيرامون آن رسالههای مستقل متعددی به نگارش درآمده است كه از آن جمله میتوان به رسائل زير اشاره كرد:
1ـ فائدة فی حجية اليد، از شيخ محمد بن حسن حر عاملی (1104 ق).
2ـ رسالة فی قاعدة اليد، از سيد احمد بن محمدباقر بهبهانی (1351 ق).
3ـ رسالة فی اليد و كيفية إيجابها من الملک، از ميرزا محسن آقا بن ميرزا محمد آقا قره داغی تبريزی (قرن 13).
4ـ رسالة فی اليد و أنها سبب الضمان، از ميرزا محمد حسين شهرستانی (1315 ق).
5ـ رسالة فی قاعدة اليد، از ابراهيم بن علی قلی اردبيلی نجفی (1326 ق).
6ـ قاعدة ضمان اليد، از شيخ فضل الله نوری (1327 ق).
7ـ اليد أو قاعدة اليد، از شيخ جواد بن حسن بلاغی نجفی (1352 ق).
يكی از آثار گرانبها در مورد اين قاعده، اثر فقيه ذوفنون و عالم فراوان تأليف و حكيم متأله، سيد بهاءالدين محمد بن محمد باقر حسينی مختاری نائينی است كه به محضر علماء و محققين تقديم میگردد.
برای اين رساله نامهای مختلفی در كتابشناسیها و فهرستها آمده است: كه عبارتند از: 1ـ احكام اليد 2ـ باسط الأيدی بالبينات فی تساقط الايدی و البينات 3ـ حجية اليد 4ـ رسالة فی قاعدة اليد و كشفها عن الملک. ]فهرستواره دستنوشتههاى ايران (دنا)، ج 1، ص 392.[
لكن در نسخه مجلس نام كتاب ـ همانطور كه در متن، از نسخه مجلس در كروشه اضافه كردهايم ـ «باسط الأيدی بالبينات و تساقط الأيدی و البينات» آمده است.
روش تحقيق
دو نسخه از اين رساله به دست ما رسيد، يكی از مركز احياء تراث اسلامی با شماره 4/2748 با تاريخ كتابت 1194 ق؛ و نسخه ديگر به محبت و لطف بی دريغ و سزاوار تقدير حضرت حجتالاسلام رسول جعفريان حفظه الله و أبقاه، رياست محترم كتابخانه مجلس شورای اسلامی از كتابخانه مجلس با شماره 18/9013 با تاريخ كتابت 1238 ق. از اين دو نسخه، نسخه مركز احياء به علت قدمتش، اصل قرار گرفت و اختلاف اين نسخه با نسخه مجلس در پاورقی با رمز «م» تذكر داده شده است. و در مواردی كه به نظر رسيد نسخه مجلس صحيحتر باشد، عبارت آن نسخه جايگزين و در پاورقی تذكر داده شده است.
در نسخه مركز احياء برخی عناوين نانوشته بود كه ما آن را از نسخه مجلس اضافه كرديم؛ و در مواردی هم كه نسخه مجلس مطلبی اضافهتر داشت آن را در متن ( ) آوردهايم.
نسخهها دارای حواشی از خود مؤلّف میباشد با عنوان «منه» كه ما آنها را در پاورقی با علامت «*» آوردهايم.
در پايان بر خود لازم میدانم از سرور گرامی، حضرت حجتالاسلام سيد احمد سجادی كه زمينه تحقيق و چاپ اين رساله را در ميراث حوزه اصفهان فراهم كردند تشكر نمايم.
همچنين از زحمات بی دريغ سروران گرامی، حجج اسلام آقايان حميد الهی دوست و محمدجواد نورمحمّدی كه در تصحيح اين رساله بنده را راهنمائی كردند، تشكر مینمايم.
حوزه علميّه اصفهان ـ سيد محمود نريمانی
31/5/ 1391
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
حمداً لباسط الأيدی بالأيادی و باعث بيناته ]أی موجد بيّناته فی الآفاق و الأنفس الدالّة علی وجوب وجوده و ساير صفاته. والنوادی: جمع نادية ]أنظر تاج العروس، ج 20، ص 233، مادة «ندا»[ أی الحوادث أو السوابق أو المجتمعة أو المتفرقة أو المتشتتة. قال فی القاموس: النوادی: الحوادث و ناديات الشيء: أوائله؛ انتهی. ]القاموس المحيط، ج 4، ص 395[. و فيه أيضاً، ندا القوم: اجتمعوا، و الشيء تفرق أو المراد الواسعة التی تسع الأفكار و تصلح لإجالة الأنظار فيها؛ ففی القاموس أيضاً ما يندوهم النادی: ما يسعهم. منه سلّمه الله تعالی و أيّده. ]القاموس المحيط، ج 4، ص 394، مادة «ندیی»[. ]النوادی فی النوادی و البوادي؛ و سلاماً علی النبی الهادی للهوادی زين النادی بعين الحاضر و البادی و آله الذين أقر لفضلهم الممادی و الموالی العادی و المقادی ]فی نسخة (م) «القادی و المعادي»، بدل «العادی و المقادي».[
العادی ما سجع ]السجع بالسين المهملة: صوت الحمام ]لسان العرب، ج 8، ص 150، مادة «سجع».[ والتسجيع التصويت و عرف البديع فيه معروف.
و الشادی بالشين المعجمة: المترنّم المغنّی ]الصحاح، ج 6، ص 2388، مادة «شدا»[ و هو فاعل للفعل.
و شجع بالمعجمة من التشجيع و هو جعل الجبان شجاعاً ]أنظر لسان العرب، ج 8، ص 173، مادة «شجع»[ و مقدماً علی حرب أو غيرها و فاعله ضمير الشادی.
السادی بالمهملة مفعوله و هو المهملة من الإبل جاء للواحد و الجمع أی ما شجع السادی بحدائه و غنائه مهملات الإبل علی السير و العمل.
و الحادی بالمهملتين من الحداء و هو الغناء للإبل و هو معروف. ]أنظر القاموس المحيط، ج 1،ص 8، مقدمة[.
و الترجيع: التغنی و تردد الصوت فی الحلقوم و الخيشوم. ]الصحاح، ج 3، ص 1218، مادة«رجع»[.
و الخادی بالخاء المعجمة: المسرع فی سيره من البعير و الفرس. ]لسان العرب، ج 14، ص 224، مادة «خدي»[.
و التعريج: حبس المطية علی المنزل ]لسان العرب، ج 2، ص 321، مادة «عرج»[ و منعها من السير و فاعل عرّج ضمير فيه للحادی بالمهملة. منه سلّمه الله تعالى.[ الشادی و شجع السادی و رجّع الحادی و عرّج الخادی.
أما بعد؛ فهذه مسئلة تعم بها البلوی و لايُرجی من مداركها المنّ بالسلوی، تستّرت عن العقول بحجاب مرصوص و تحيّرت فيها الفحول لعدم نصٍّ فيها علی الخصوص، حرّرت فيها ما لدي، إجابةً لمن تجب إجابته علی مستعجلا لقصور الزمان عن زيادة تنقيرٍ و إتقان، فإن أصبت، فمن صوب رب الأرباب و إن نكبت، فمن شوب الألباب (و سمّيته بباسط الأيدی بالبينات و تساقط]أی سقوط بعضها ببعض و لو فی صور مختلفة، فيشتمل الترجيح و التعارض، إذ المراد بيان التساقط إثباتاً كما فی التعارض أو نفياً كما فی الترجيح. منه.[ الأيدی و البينات) ]ما بين المعقوفتين من نسخة (م).[ و منه التوفيق لحق التحقيق.
تحصيلٌ
إعلم: إنّ اليد دليل شرعی علی ملک ذی اليد، دلّت النصوص و إجماع المسلمين علی وجوب الحكم به له من غير تتبعٍ لمن كان قبله و جواز الشهادة بالملک له بمجرد العلم باليد، فلها علی الملک دلالتان:
عقليةً مستندة إلی ظاهر الحال.
و شرعيةً مسندة إلی اعتبار الشارع إيّاها دليلا شرعيآ عليه، فيجب الحكم بها، إلّا إذا عارضها أقوی منها، كما لو قامت البينة علی كونها يد غصبٍ و عدوانٍ أو أقر هو نفسه بذلک، إذ اليد مجملة محتملة، فيقدم عليها ما عارضها من البينات و الأقارير المفصلة ]من وجوب حمل المجمل علی المفصل و عدم جواز العكس. منه سلّمه الله تعالى.[ كما هو شأن كل مجمل و مفصل.
و تفصيله: أنّ اليد ]فی نسخة (م) «تفصيلٌ اليد»، بدل «و تفصيله إن اليد».[ إن كانت مؤكّدة بالتصرف المتكرر بالبناء و الهدم و الإجارة و نحوها، فلا ريب فی دلالتها علی الملک و إفادتها الظن الغالب و العلم الشرعی به، فيجوز الشهادة به لذی اليد و هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ادعی الشيخ إجماعهم عليه فی الخلاف. ]الخلاف، ج 1، ص 264 ـ 265، جواز الشهادة بالملک لمن كان فی يده شيء.[
و يدلّ عليه ـ مضافاً إلی ما سيأتی من الإجماع و النصوص و لزوم الحرج ـ ]فی نسخة (م) + «لولاه».[، جواز شراء ما فی يده منه و ادّعاء ]فی نسخة (م) «أداء».[ المشتری ملكه لنفسه بعد شرائه و استمتاعه منه بما شاء من الوجوه المباحة و إنكاره علی من ادعاه لنفسه بعد ذلک، و حلفه علی أنّه المالک علی البتّ و القطع و ذلک أقوی من الشهادة، لجوازها مع الظن و عدم جواز الحلف إلّا علی اليقين.
]يد المنفردة عن التصرف[
و أما اليد المنفردة عن التصرف، فالذی عليه العلّامة ]أنظر قواعد الأحكام، ج 3، ص 502، الفصل الثالث: فی مستند علم الشاهد؛ إرشادالأذهان، ج 2، ص 162، أحكام متفرقة فی مستند الشهادة ؛ تحرير الأحكام، ج 5، ص 264، الفصل الثالث: فی مستند الشهادة.[ و أكثر المتأخرين ]الدروس، ج 2، ص 134، الضابط فی تحمل الشهادة.[ مشاركتها للمؤكّدة فی أصل الحكم و إن كانت المؤكّدة أقوی و هو الحق.
و الذی يقطع به علی ذلک أمور:
أـ ما مرّ من جواز شرائه و الحلف عليه.
ب ـ خبر حفص بن غياث، عن الصادق عليهالسلام: «أنّه سأله عن رجل رأی فی يد رجلٍ شيئاً، أ يجوز أن يشهد أنّه له ؟ قال: نعم.
قلت: فلعلّه لغيره، قال: و من أين جاز لک أن تشتريه و يصير ملكاً لک؟ ثم تقول بعد الملک: هو لی و تحلف عليه و لايجوز أن تنسبه إلی من صار ملكه إليک ]فی نسخة (م) «من».[ قبله، ثم قال عليهالسلام: لو لم يجز هذا، ما قامت للمسلمين سوق». ]الكافی، ج 7، ص 387، كتاب الشهادة، باب بدون عنوان، ح 1؛ التهذيب، ج 6، ص 262، باب البينات، ح 100.[
و هو و إن ضعّفه المتأخرون علی اصطلاحهم، لكنه معتبر ]فی نسخة (م) «لكن كتابه معتمد كما قاله الكشی ]أنظر: الفهرست، ص 116، باب حفص، ش 1.[ و هذا الخبر معتبر»، بدل «لكنه معتبر».[ متكرر فی الأصول المعتبرة، موافق للقواعد الشرعية و العقلية ]فی نسخة (م) + «المقررة».[، مشتمل علی حجةٍ قائمة، قلّما يوجد مثلها فی الأحكام الفرعية النظريّة، معتضد بغيره من الأخبار خالٍ عن المعارض، فلا مجال للعدول عنه أو تأويله، لعدم ضرورة إليه، فلا وجه لحمله علی اليد المؤكّدة بالتصرف، كما ارتكبه ابن سعيد الحلی رحمه الله ]الجامع الشرايع، ص 536، كيفية الحكم و أحكام الدعوی.[ علی أن ما فيه من التعليلين، صريحان فی عموم الحكم لليد المجردة، فتأمل ]إشارة إلى أن السؤال بظاهره، يدل علی أن المقصود هو السؤال عن اليد المجردة و إنّ قوله عليهالسلام: «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق»، كالصريح فی عموم الحكم لليد المجردة، لو لميكن الكلام خاصاً بها. منه سلّمه الله تعالى.[.
ج ـ الأخبار المستفيضة و الإجماع القطعی و سيرة النبی و الحجج عليهمالسلام و من بعدهم، ]21[ من المسلمين فی جميع الأعصار و الأمصار الناطقة بجواز قبول إهداء ذی اليد، لما فی يده و أكله و لبسه و الصلاة فيه و قبول هبته و بيعه و إجارته و إنكاح أمته وتحليلها وجواز وطئها و الاستيلاد منها و نحو ذلک من غير تتبع لحال ذی ]فی نسخة (م) ـ «ذي».[ اليد أو طلب للحجة فی ]فی نسخة (م) «و».[ السند، بل مع العلم بتهمة ذی اليد.
و ناهيک ما رواه الشيخ و محمد بن يعقوب، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال: «كل شيء هو لک حلال حتی تعرف الحرام بعينه، فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب يكون عليک قد اشتريته و هو سرقة أو المملوک يكون عندک و لعله حرّ قد باع نفسه أو خدع، فبيع قهراً أو امرأة تحتک و هی أختک أو رضيعتک و الأشياء كلها علی هذا، حتی يستبين لک غير ذلک أو تقوم لک به البينة ». ]الكافی، ج 5، ص 313 ـ 314، باب النوادر من كتاب المعيشة، ح 40؛ تهذيب الأحكام، ج 7، ص 226، باب من الزيادات، ح 9.[ و الأخبار ]الكافی، ج 5، ص 313، باب النوادر من كتاب المعيشة، ج 39، و انظر وسائل الشيعة، ج 17، ص 87 ـ 88، باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام و لا فی الطاعات و حكم اختلاطه بالحلال و اشتباهه به، ح 1 و 2.[ فی هذا المعنی كثيرة، تكاد تبلغ حد التواتر و ظاهر أنّ استحلال ذلک فرع العلم بالإباحة المتوقفة علی ملک ذی اليد المبيح.
دـ لزوم الحرج المنفی لو لم يكن الأمر كذلک و كان قوله عليهالسلام: «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق» إشارة إلی ذلک.
]اشكال بعض العلماء[
أما إشكال بعضهم ]فی هامش نسخة (م) «صاحب الإشكال بهذا المقال هو المحقق فی الشرائع». ]شرائع الإسلام، ج 4، ص 919، فی أحكام الشاهد[.[ بأنّ اليد لو دلّت علی الملک، لكان قوله: «الدار التی بيد زيد لی»، منزلة قوله: «الدار التی هی ملكه لی» و التالی باطل، فالمقدم مثله، فليس بإشكال، بل حلّه أسهل من حلّ الشِكال. ]الشِكال: حبل يشكل به قوائم الدابة؛ كتاب العين، ج 5، ص 296، مادة «شكل».[
و كأنّه زعم أنّ مدلولها لازم عقلی أو ثابت ببرهان هندسی و إلّا فما المانع من ظهور خلافها و كونها عن غصب و عدوان.
أو زعم أنّ دلالة قوله: «هذه الدار بيده» علی مدلوله، إنّما يتحقق لو كان اللفظ بحيث يمتنع نقله عن معناه و استعماله فيما عداه و لو بألف قرينة و حجةٍ مستبينة؛ و إلّا فما المانع من دلالته علی الملک مجرداً و انسلاخه عنها، مقترناً بقوله: «هی لی» و نحوه ممّا يصرفه عن معناه.
و ليت شعري، كيف يصنع المستشكل فی نحو قوله تعالی: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ)؛ ]سورة الأنفال، الآية 17.[؛ و قولهم: «رأيت أسداً يرمی»؛ و قولهم ]فی نسخة (م) «من قول».[: «بينة غصب ]فی المخطوطتين «الغصب» و الصحيح ما أدرجناه.[ الدار التی اشتراها زيد من بكر، هی ملک لعمرو»، علی أنّه معارض بمثله فی اليد المؤكّدة، فإنّه يجيز بها الشهادة بالملک، مع سماع دعوی القائل ]فی المخطوطة: «القايل».[ «هذه الدار التی بيدک و فی تصرفک ]فی نسخة (م) «و تصرفاتک»، بدل « و فی تصرفک».[ هی لی»؛ فتأمل.
إذا عرفت ذلک، فنقول ]فی نسخة (م) «تأصيلٌ»، بدل «إذا عرفت ذلک فنقول».[: فلو تداعيا عيناً بيدهما أو بيد أحدهما خاصة، حكم له بها فی الأخير و لكل بما فی يده فی الأول لليد و لأنّ ذا اليد منكر، فيقبل قوله بيمينه و هو المراد بالحكم له.
أما الصغری، فلأنّه ليس مدعياً بأحد معانيه ]أی الذی لو تَرَکَ تُرِکَ أو الذی يدعی بخلاف الأصل أو خلاف الظاهر. منه سلّمه الله تعالى[.]الثلاثة[ ]ما بين المعقوفتين من نسخة (م).[ إذ الخارج هو الذی يترک و سكوته و يدعی خلاف الأصل أو ]فی نسخة (م) «و».[ الظاهر.
و أما الكبری، فللإجماع و الأخبار المستفيضة كقوله صلی الله عليه و آله: «البينة علی المدعی و اليمين علی من أنكر» ]عوالی اللئالی، ج 2، ص 258، باب الديون، ح 10.[؛ و قوله: «شاهداک و يمينه » ]عوالی اللئالی، ج 1، ص 368، باب أنّ البينة علی المدعی و اليمين علی المدعی عليه فی المال، ح 4.[ و كما لا بينة علی المنكر، فكذا لا يمين علی المدعی، إذ التفصيل يقطع الاشتراک.
و أما سماع بينة ذی اليد لإسقاط يمينه، فلو تمّ فعلی الرخصة و نيابة البينة عن اليمين كعكسها فی الودعی المدعی للردّ، فيكون من الصور المستثناة من عموم القاعدة و إن منعناه، فلا إشكال احتملهما ]أی السماع و عدمه.[ الشهيد فی قواعده ]تمهيد القواعد، ص 408، قاعدة 145.[ و قطع العلّامة فی القواعد ]22[ فی بحث الدعاوی المتعارضة بعدم سقوط اليمين.
قال: لو أقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين. ]قواعد الأحکام، ج 3، ص 468، الفصل الأول: فی دعوی الأملاک.[
و قال فی بحث أسباب الترجيح منه: لو أقام بعد الدعوی لإسقاط اليمين جاز. ]نفس المصدر، ج 3، ص 489، أسباب الترجيح.[
و قال شيخنا المحقق ]فی نسخة (م) ـ «المحقق». [العلّامة ]هو الفاضل الهندی صاحب کشف اللثام الذی کان فی عصر المؤلف.[ أدام الله أيّامه فی شرحه: و يقوی الإسقاط علی القول بتقديم بينة الداخل، فإنّها إذا سمعت مع بينة الخارج، فبدونها أولی و العدم علی الآخر، فإنّ تقديم بينة الخارج، مبنی علی أنّ البينة ليست من شأن الداخل ]کشف اللثام، ج 10، ص 255، أسباب الترجيح حجة علی الأخری.[، انتهی.
و القوی عندی، العدم لعموم القاعدة و عدم المخصص و جواز كذبه فی الدعوی و تدليسه فی البينة دون اليمين خوفاً من العقوبة أو حفظاً للمروة؛ و سماعها مع تعارض البينتين إنّما أفاد إسقاط البينة المعارضة لا اليمين و النزاع هنا فی سماعها بمعنی إفادتها إسقاط اليمين و إسقاطها بدون رضا المدعی مشكل، إلّا بالنص و هو منتفٍ، لأنّها حق معلوم له، فالأولوية ممنوعة و إن سقطت برضائه بالبينة بدل اليمين كما فی إسقاط سائر الحقوق.
و من هنا يظهر وجه الجمع بين موضعی القواعد، فعدم السقوط فی الأول ناظر إلی أصل الشرع أی لا تسقط و لايُجبر المدعی علی إسقاطها بمعنی أنها ليست ساقطة بالشرع بحيث لايتوقف سقوطها علی إسقاطه أو يجوز إجباره عليه، فلاينافی جوازه بتراضی المتداعيين، كما يشعر به لفظ «الجواز» فی الثانی.
و قد نبّه أدام الله أيامه ]فی نسخة (م) «رحمه الله».[ فی الشرح علی تنافيهما و سكت عن ]فی نسخة (م) ـ «عن».[ بعده فيهما نظراً ]فی نسخة (م) «نظر».[ إلی ظاهر العبارتين.
]ترفيلٌ[،]ما بين المعقوفتين من نسخة (م).[
إذا عرفت هذا، فنقول : لو أقام المدعی بينة علی أنّ العين كانت بيده أو فی ملكه أمس، ففی ترجيح الداخل لليد الحالية أو الخارج لليد السابقة أو الملک السابق، قولان للشيخ فی كل من المبسوط ]المبسوط، ج 8، ص 269، إذا دعی داراً فی يد رجل فأنکر الرجل.[ و الخلاف ]الخلاف، ج 6، ص 339، مسألة 11، إذا ادعی داراً فی يد الرجل.[ و الأول أقوی.
و خيرة أبی علی ]أی ابن جنيد، نقله عنه فی مختلف الشيعة، ج 8، ص 451.[ و صاحبی الكفاية ]کفاية الأحکام، ج 2، ص 734، الاختلاف فی دعوی الأمکان.[ و المفاتيح ]مفاتيح الشريعة، ج 3، ص 273، مفتاح 1174، أحکام الشهادة بالملک.[ و ظاهر الشهيد الثانی فی المسالک ]مسالک الأفهام، ج 14، ص 100، الخامسة: لو ادعی داراً فی يد إنسان.[، هو الثانی و هو أشهر. ]فی نسخة (م) «والثانی أشهر»، بدل «هو الثانی و هو أشهر».[
و عليه المحقق ]شرائع الإسلام، ج 4، ص 899، فی الاختلاف فی الدعوی.[ و العلّامة، ففی القواعد: ]قواعد الأحکام، ج 3، ص 490، أسباب الترجيح.[ لو شهد أنّه كان فی يد المدعی بالأمس قُبِلَ و جُعل المدعی صاحب يد؛ و قيل: لا يقبل لأنّ ظاهر اليد الآن الملک، فلايدفع بالمحتمل.
و فی الشرايع: ]شرائع الإسلام، ج 4، ص 899، فی الاختلاف فی الدعوی.[ لو أدعی داراً فی يد إنسان و أقام بينة أنّها كانت فی يده أمس أو منذ شهر، قيل: لاتسمع هذه البينة و كذا لو شهدت له بالملک أمس، لأنّ ظاهر اليد الآن الملک، فلايدفع بالمحتمل و فيه إشكال و لعل الأقرب القبول، انتهی.
لنا أمور
الأول: إنّ اليد الحالية، محسوسة قطعية التحقق و السابقة المدلولة للبينة، ظنية التحقق و احتمال عدم الملک مشترک و إذ تساويتا ]فی نسخة (م) «تساوتا».[ فی ظنية الدلالة، ترجحت الحالية بقطعية السند؛ هذا إذا شهدت باليد.
و أما إذا شهدت بالملک، فاليد و إن كانت أعم منه، لكنه يحتمل أن تكون شهادة البينة به مستندة إلی اليد، فيكون حينئذ مساوياً لليد، بل لو فرض حينئذ أنّ تلک البينة بعينها شهدت بالملک الحالی لذی اليد استناداً إلی يده الحالية المحسوسة، لصدقت الشهادتان معاً علی سواء من غير تعارض و لا ترجيح لأحدهما علی الأخری.
فإن قلت: قد صرّحوا بترجيح الملک علی اليد بأنّها أعم من الملک و لو عقلا، فتكون أعم من الدعوی غير صريحةٍ فيها بخلاف الملک.
قلت: ما قالوه، إنّما هو فی تعارض البينتين بأن شهدت أحدهما باليد فی زمانٍ معين؛ والأخری بالملک فيه ]23[ بعينه و هو حسن و لاينفع هنا، إذ لايتصور معارضة السابق للحالی إلّا بتوسط ]فی المخطوطة: «يتوسط»، و أدرجناه من نسخة (م).[ استصحاب السابق إلی الحال، فيؤول الأمر إلی معارضة اليد الحالية المحققة المحسوسة و الملک الحالی الاستصحابی المشهود بماضيه و هو ظنّی السند والدلالة، لتوقف تحققه علی اعتبار الاستصحاب، بخلاف اليد، لأنّها قطعية السند. ]فی نسخة (م) ـ «لتوقف تحققه … قطعية السند».[
بل الظاهر أنّ الملک الماضی الثابت بالبينة أيضاً ظنّی الدلالة بالنسبة إلی الحاكم، لتجويزه استناد شهادتها إلی اليد، فما قالوه أيضاً غير مسلّمٍ بإطلاقه، لما أسلفناه.
نعم؛ لو استندت ]فی المخطوطة: «يتوسط»، و ما أدرجناه من نسخة (م).[ الملک إلی سبب غير اليد، سواء بُيّن بخصوصه أم لا، احتمل تقديمه علی اليد حينئذٍ علی أنّ ترجيح شهادة الملک المطلق علی شهادة اليد، لايوجب ترجيحها علی نفس اليد المحققة المحسوسة.
]قول العلّامة فی القواعد[
و أما قول العلّامة عليهالرحمه فی القواعد ]قواعد الأحکام، ج 3، ص 490، أسباب الترجيح.[: لو شهدت أحدهما بأنّها له منذ سنة؛ و الأخری أنّها فی يد المتشبث منذ سنتين، قدّمت شهادة الملک علی شهادة اليد و إن تقدّمت، فغير نصٍ فی تقديم شهادة الملک علی نفس اليد الحالية المحققة المعبّر عنها فی كلامه بالتشبث، لأنّها غير داخلة تحت الشهادة، بل معلومة بالمشاهدة و لو أراد رحمه الله ذلک، فهو فی حيّز المنع لما مرّ.
و لأنّ الإحساس بشهادة البينة بالملک أعنی سماعها، لايوجب للسامع جواز الشهادة بالملک للمشهود له بخلاف اليد، فإنّ إحساسها يجيز الشهادة بالملک لذی اليد، فلو لم تكن اليد أقوی، لم تكن أضعف، بل لا أقل من المساواة بحسب الذات، فإذا انفردت اليد بالحالية و قطعية السند و نحوهما، ترجّحت قطعاً.
اللّهم إلّا مع تقييد البينة] هکذا فی المخطوطتين و الظاهر «بينة».[ الملک بسبب غير ذی ]فی نسخة (م) ـ «ذی».[ اليد، أقوی منها كما نبّهناک عليه، لكن الكلام هنا فی الملک المطلق.
الثانی: أنّه قد دلّت اليد الحالية علی ملک ذی اليد فی الحال و البينة علی ملک الآخر فی الماضی و يلزم من ترجيح الدليل الثانی، طرح الأول رأساً و فی ترجيح الأول، جمع بين الدليلين ]فی نسخة (م) «الدلين».[ بقدر الإمكان و إعمال لكلٍ منهما فيما يخصّه من الزمان؛ و الجمع مهما أمكن أولی و أتقن.
فإن قلت: هذا معارض بأنّ ترجيح الأول، طرح لاستصحاب الملک السابق الثابت بالبينة.
قلت: نعم؛ لكن لو تم هذا الاستصحاب و ستحقّق عدم جريانه فی هذا الباب.
الثالث: ما احتج به الشيخ فی المبسوط ]لم نجد هذا الاحتجاج فی المبسوط، بل ذكره فی الخلاف، ج 6، ص 339، ذيل مسألة11. [من عدم المطابقة بين دعوی الخارج و بينته لدعواه الملک الحالی و شهادتها بيد سابقةٍ أو ملک سابق، فلا وجه للعدول عن مدلول اليد.
فإن قيل: تحصل المطابقة بالاستصحاب، فالجواب الجواب.
حجة المخالف أيضاً أمور:
أحدها: ما قرّره زينالمحققين ]مسالک الأفهام، ج 14، ص 101، الخامسة: لو ادعی داراً فی يد إنسان.[ و غيره ]کفاية الأحکام، ج 2، ص 734، الاختلاف فی دعوی الأملاک.[؛ أنّ اليد الحالية و إن كانت دليل الملک، لكن البينة أولی، لمشاركتهما فی زمن الحال باستصحاب السابق و اختصاص البينة بالزمن الماضی، فتكون أرجح من اليد و أقوی.
و أقول: الجواب عنه:
أولا: أنّ الاستصحاب لو سلّم حجيته، فعند عدم دليل شرعی علی خلافه لا مطلقاً بالاتفاق، فإذا ظهر دليل الخلاف، انقطع استمرار الحكم و اندفع استصحابه بلا خلاف.
و من البيّن المجمع عليه، إنّ اليد دليل شرعی، فاستصحاب الملک السابق بعد تبدّل اليد السابقة بأخری لاحقة، بمنزلة استصحاب الحدث بعد الطهارة و أيضاً فی العمل بهذا الاستصحاب، محذورٌ ]24[ يُضحک أولی الألباب، إذ الغرض من العمل به التحرز عن نقض اليقين بالشک، كما يظهر من أدلة حجيته.
و تكررت به النصوص، كقوله عليهالسلام: «لاينقض اليقين بالشک أبداً»]الکافی، ج 3، ص 352، باب السهو فی الثلاث و الأربع، ح 3.[؛ و قوله عليهالسلام: «دع ما يريبک إلی ما لايريبک» ]وسائل الشيعة، ج 27، ص 173، باب وجوب التوقف و الاحتياط فی القضاء و الفتوی، ح 63.[ و نحوهما، فيجب استصحاب الحكم المتيقن ما لم يتيقن بمزيله و لايجوز قطعه للشک فی مزيله.
و أما الاستصحاب فی هذا الباب، فالعمل به يؤدی إلی نقض اليقين بالشک، ضرورة أنّ رافع حكم اليد الحالية و ناقضها، ليس نفس الملک السابق أو اليد السابقة، لعدم المنافاة بينهما و بين اليد الحالية، لجواز الانتقال، بل الرافع عندهم هو الملک الحالی الاستصحابی و اليد الحالية الاستصحابية.
و ظاهر أنّ الاستصحابی ظنّی الوجود للخارج و المحققة المحسوسة، قطعی الوجود عقلا و شرعاً لذی اليد، فنقض حكمها باليد الظنية الاستصحابية، نقض للمتيقن بالمشكوک فيه علی أنّ المعقول و المعهود فی الأسباب العقلية و المعرفات الشرعية المتعاقبة المتناقضة، إنّما هو نقض اللاحق سابقه و نسخه إيّاه لا العكس، فبعد تحقق كل لاحق و اليقين بحصوله و وجوب الحكم برفعه لسابقه لا معنی للحكم بارتفاعه بسابقه استصحاباً له، بل فيه القول بتأثير المعدوم و تعطيل الوجود و ]فی نسخة (م) «إذ».[ لا شک فی انقطاع]و المراد بانقطاعها المذکور فی المسالک ]ج 14، ص 101[ والمفاتيح ]ج 3، ص 273[ فی قولهما: اليد الحاضرة معارضة للسابق، فلايتم استصحابه خصوصاً اليد الماضية لانقطاعها رأساً؛ انتهی.
و ليس المراد انقطاع الماضية من حيث إنّها ماضية و باعتبار قيد المضی، إذ المراد بالماضی ما ثبت فيما مضی، أعم من أن یکون مستمراً إلی الحال أو منقطعاً؛ و هوالذی شهدت به البينة، لا ما يثبت فی الماضی خاصة، حتی يفيد الانقطاع؛ و هو ظاهرٌ. منه سلّمه الله تعالی.[ يد السابق بيد اللاحق.
و الحاصل أنّ استصحاب اليد السابقة، مشروط بعدم انقطاعها بيد أخری لاحقة، كما أنّ استصحاب العقود الناقلة أيضاً كذلک، ضرورة أنّ الناقل الثانی، ناسخ لحكم الأول واليد بمنزلة الناقل، فتكون اليد المنقطعة كالعقود المنسوخة فی عدم جواز استصحابها.
و لذا لو ثبت ببينةٍ ]فی نسخة (م) «بينة».[ أنّ زيدآ اشتری العين من بكر؛ و بآخر و أنّ عمرواً] فی نسخة (م) «و بأخری أن عمرو»، بدل «و بآخر و أن عمرواً».[ اشتراها من زيد، لم يكن من باب تعارض البينتين، لعدم التنافی، بل يحكم بانتقالها من بكر إلی زيد و منه إلی عمرو و لو ]فی نسخة (م) «عمرفلو»، بدل «عمرو و لو».[ كانت بيد عمرو؛ و ثبت بالبينة أنّها كانت بيد زيد فی العام الماضی، لوجب الحكم بأنّها كانت ملكاً لزيد فی ذلک العام، ثم انتقلت بحكم تبدل اليد إلی عمرو، فلا تعارض.
و كما لم يجز أن يستصحب العقد المنسوخ، كذا لا يجوز استصحاب اليد المنقطعة، حتی يلزم التعارض بين الماضی و الحالی و لا فرق فی ذلک بين انقطاع السابق بآخر مثله جنساً، كيدٍ بيدٍ أو غيره، كيد بعقد أو عكسه و كملک بيد أو عكسه؛ و لا بين كون الثانی المغاير جنساً أقوی أو أضعف أو مساوياً للأول، إذ العبرة بكون الثانی دليلا شرعياً يجب الحكم به؛ فليتأمل.
و ثانياً: أنّه لو تمّ لدلّ علی أنّ اليد السابقة، أعم و أشمل من اليد الحالية بحسب الزمان، لشمول الأولی الزمان الماضی بنفسها و الحال باستصحابها و اختصاص الثانية بالحال.
و ظاهرٌ أنّ كون السابقة أعم بهذا المعنی، لايوجب كونها أرجح و أقوی و أحق بالعمل و أحری، كما هو المدعی لجواز كون المرجوح أو المساوی قوةً، أعم و أشمل بحسب زمانه الأطول، كما لو شهدت بينة أحد المتداعيين بالملک المطلق منذ سنة؛ و أخری للاخر بالملک المسبب عن الشراء من الأول منذ شهر، لقطعهم هنا بتقديم الثانية، مع أنّها أقل زماناً.
و ]فی نسخة (م) ـ «و».[ قالوا لأنّها لما صرّحت بالسبب و هو الشراء، علم أنّها ]25[ اطلعت علی ما لم يطلع عليه المتقدمة، فإنّها و إن شهدت بملک الأول من ابتداء سنةٍ إلی الآن، لكن غايته أنّها علمت بملكه و لم تعلم بمزيله، فلاينافی علم المتأخرة به، فكان المستدل زعم الأعمية بحسب الزمان ملزوماً للرجحان و هو بيّن البطلان، كما وفّيناه حق البيان.
نعم؛ قد تكون الزيادة فی التاريخ مرجحاً للزايد ]فی نسخة (م) «للزياد».[ من البينتين إذا تساويتا ]فی نسخة (م) «تساوتا».[ من غير جهة التاريخ لا مطلقاً؛ و هی التی عدّوها من أسباب الترجيح.
و ثالثاً: أنّ النزاع فی الملک الحالی و مناط الحكم به للخارج ظنّی التحقق، فاليد الحالية المحققة، أرجح كما مرّ.
و أيضاً اليد الاستصحابية، فرع اليد السابقة الظنية المدلولة للبينة، فيكون أحط منها قطعاً، فهو ]فی نسخة (م) «فهی».[ أحط من اليد الحالية القطعية الحسّيّة بطريق الأولی و كذا لو شهدت البينة بالملک السابق، لإمكان استناد شهادتها إلی اليد و لو سلّم كونه أخص من اليد، فالترجيح بالأخصية، إنّما هو مع مساواتهما فی ثبوت كل منهما بالشهادة، كما يظهر مما نقلناه من القواعد، لا مع ثبوت الملک بالشهادة و اليد بالحس و المشاهدة و كذا مع مساواتهما فی الحالية لا مع مضی الملک و حالية اليد، فللملک مرجح واحد، هو كونه أخص و لليد مرجحان: الحالية، إذ بها تحصل المطابقة للدعوی؛ و القطعية، لكونها محققة بالشهادة.
و ثانيها: أنّه لا تعارض بين اليد الحالية و الماضية حتی تتساقطا، بل التعارض بين اليد الحالية المحققة و الحالية الاستصحابية، فإذا تساقطتا لتعارضهما، بقيت اليد السابقة المدلولة للبينة من غير معارضٍ، فيجب استدامتها و استصحابها، لأنّ الساقط إنّما هو استصحاب اليد السابقة المجامعة مع الحالية المحققة المقابلة لها؛ و سقوطه لايوجب سقوط ما هو أقوی منه و هو استصحابها بعد سقوط اليد الحالية المعارضة، ضرورة أنّها إذا استصحبت ]فی نسخة (م) «استصحب».[ مع تلک اليد المقابلة لها، فاستصحابها مع عدمها أولی و أحری.
و جوابه:
أولا: منع جواز الاستصحاب هنا مع انقطاع السابق باليد اللاحقة، كما مرّ.
و ثانياً: أنّه لو سلّم، منعنا مقاومته لليد المحققة المحسوسة و معادلتهما حتی تتساقطا، بل الترجيح لليد، كما عرفت.
و ثالثاً: لو سلّم التعادل، فالباقی بعد تساقطهما هو اليد السابقة بشرط لا، أعنی اليد المقيّدة بعدم الاستصحاب، فدعوی استصحابها، أعجب العجاب ]فی نسخة (م) «العجايب».[، لأنّه إنّما يكون فی كل حكم ثبت فی زمان لا بشرط أی غير مقيد بالاستمرار و لا بعدمه، إذ لا حاجة إلی الاستصحاب، بل لا معنی له فی الأول و لا مساغ له فی الثانی، كما هنا.
و رابعاً: إنّا لو سلّمنا أنّ الباقی بعد المتساقطين، اليد المطلقة ]فی نسخة (م) «لا».[ المقيدة، فلا يخفی أنّ الاستصحاب الساقط بالمعارضة، إنّما هو حقيقته الكلّية عن أصلها، لا خصوص استصحاب شخصی حتی يمكن بعد سقوطه التمسک بشخصٍ آخر من الإستصحاب و إلّا لجری ذلک فی كل موضع عورض فيه الاستصحاب بدليل آخر، لأنّ الساقط هو الفرد المعارض بذلک الدليل، فيبقی منه أفراد لا معارض لها و لم يقل بذلک أحدٌ.
و كان منشأ الوهم زعم أنّ معنی التعارض و التساقط، أنّا استصحبنا استصحاباً مشخصاً، ثم عارضناه باليد حتی تساقطا و ليس كذلک، بل المعنی أنّه لا يستصحب السابق و لايتمسک بيد اللاحق ]فی نسخة (م) «الا حق».[ ]26[ للتعارض و حينئذ فالعود ]فی نسخة (م) «فالعقد».[ فی الاستصحاب، إعادة الباطل ]فی نسخة (م) «إعادته للباطل»، بدل «اعادة الباطل».[ بعد الذهاب.
و خامساً: إنّک إذا اسقطت اليد الاستصحابية بالمعارضة، بقی السابق فقط و قد تقرر ]المخطوطة «تقدر» و ما أدرجناه من نسخه (م).[ أنّ المتداعيين إذا انفرد أحدهما بدعوی الملک السابق أو اليد السابقة، لاتسمع دعواه و لا بينة عليها، بل يحكم بالعين للاخر المدعی ملكها فی الحال، لعدم معارض له فی ذلک؛ وهنا أيضاً كذلک، لأنّ ذا اليد و إن سقطت حجية يده بمعارضة الاستصحاب، لكن لا يبقی للخارج أيضاً حجةٌ مسموعة، لأنّ بينة السابق إنّما كانت تسمع لأجل ما كان معها من الاستصحاب الذی به اتصل حكم البينة بزمان الحال، فإنّه و إن كان فرعاً للبينة فی التحقق و الوجود، لكنه شرط لسماعها و قبولها، فإذا زال بالمعارضة لم تكن مسموعةً.
قال العلّامة عليه الرحمه فی القواعد ]قواعد الأحکام، ج 3، ص 489، أسباب الترجيح.[: فإذا شهدت بينة علی أنّه ملک منذ سنة و الأخری منذ سنتين حكم للأقدم، لأنّ بينته اثبتت ]فی نسخة (م) «اثبت».[ الملک له فی وقت لم تعارضه فيه البينة الأخری، فيثبت الملک فيه و لهذا له المطالبة بالنماء فی ذلک الزمان و تعارضتا فی الملک فی الحال، فسقطتا و بقی ملک السابق تحت ]فی المخطوطين: «يجب»، و ما أدرجناه من القواعد.[ استدامته و أن لايثبت لغيره ملک إلّا من جهته.
و يحتمل التساوي، لأنّ المتأخرة لو شهدت علی ]فی نسخة (م) ـ «علی».[ أنّه اشتراه من الأول، لقُدّمت علی الأخری، فلا أقل من التساوی و ثبوت الملک فی الماضی من غير معارضة يثبت تبعاً لثبوته فی الحال؛ و لهذا لو انفرد بادعاء الملک فی الماضی، لم تسمع دعواه و لا بينته، انتهی.
و قوله: لأنّ المتأخرة معارضة ]و حاصلها أنّ المتأخرة لو شهدت بأنّه إشتراه من الأول، لقدّمت قطعاً مع جريان ما ذکره المستدل هنا أيضاً، فلو تمّ دليله لدلّ علی تقديم الأقدم هنا أيضاً، و ليس کذلک. منه سلّمه الله تعالی.[ لدليل القول الأول.
و قوله: و ثبوت الملک جواب عنه بأنّ الباقی لم يسمع بل يُرَد، فكيف يستصحب و هو يؤيّد ما ذكرناه و يحققه.
و قال زين المحققين فی تمهيد القواعد ]تمهيد القواعد، ص 274، المقصد الخامس: فی أدلة اختلف فيها.[ فی فروع الاستصحاب: و منها ما إذا ادعی عيناً، فشهدت له بينة بالملک فی وقت ]فی المصدر: + «سابق».[ أو أنّه كان ملكه، ففی قبولها وجهان:
من أنّ ثبوت الملک سابقاً، يوجب استصحاب حكمه، فيحصل الغرض منها.
و من عدم منافاة الشهادة لملک غيره ]فی المصدر: + «له».[ إذ يصدق ما ذكره الشاهد و إن كان العين ]فی المصدر: «الآن».[ ملكاً لغيره مع علم الشاهد به و عدمه.
فمن ثَم احتاط المتأخرون و أوجبوا ضميمة أنّه باقٍ إلی الآن أو لانعلم له مزيلا لينتفی احتمال علمها بملک غير المشهود له ظاهراً، انتهی.
و ما ذكره فی حجتی القولين، يدلّ علی أنّه إذا انتفت الضميمة، فلايبقی لسماع البينة جهةٌ مستقيمةٌ و علی اتفاق الطرفين علی اشتراط سماعها بالاستصحاب، فلاتسمع بدونه؛ فتأمل.
و ثالثها: أنّه إذا وقع التعارض بين الملک و اليد، فالرجحان للأول من وجهين:
أحدهما: أنّ النزاع فی الملک و اليد، أعم منه و العام لايدلّ علی الخاص المعين بخصوصه، بخلاف الملک، فإنّه دليلٌ مساوٍ للمدعی.
و ثانيهما: أنّ طريق الملک شيئان: البينة و الأصل، لثبوت الملک السابق بالبينة والحالی بأصل الاستصحاب و طريق اليد الظاهر و رجحانهما علی مجرد الظاهر ظاهر.
و فيه أنظار:
الأول: أنّه إن أراد بعموم اليد عمومها عقلا، فلا ضيرة ]فی نسخة (م) «ضير».[ مع أنّه معارضٌ بمثله فی البينة، لأنّها أيضاً أعم عقلا من حقّية المشهود به، لجواز السهو و النسيان و الشبهة، بل تعمّد الكذب أيضاً علی العدلين عقلاً و إن أراد عمومها شرعاً، فهو ممنوع ]27[ لما ثبت شرعاً فی وجوب الحكم بالملک و جواز الشهادة به لمجرد ]فی نسخة (م) «بمجرد».[ اليد، ما لم يظهر خلافه.
الثانی: لو سلّم عمومها من هذا الوجه، فهو معارض بعموم الملک من وجهٍ آخر، فإنّ اليد مساويةٌ للدعوی بحسب الزمان بخلاف الملک، لأنّ الثابت منه بالبينة هو الماضی أعم من أن يكون مستمراً إلی الحال أم منقطعاً عنه.
و أما استصحابه، فمدفوعٌ باليد كما عرفت.
الثالث: أنّه إن أراد بمساواة الملک للمدعی، مساواته فی الجملة، فهی مسلّمة، لكن لاتنفع لتحققها فی اليد أيضاً بحسب الزمان، فأين الرجحان.
و إن أراد المساواة من جميع الوجوه، منعناها لأنّه أعم زماناً.
الرابع: أنّ الرجحان لليد؛ و ما ذكره من أنّ حجيتها لظهورها عقلا فی الملک، كما هو شأن الظواهر من الأمارات العقلية، فليس كما ينبغی، لما عرفت من أنّها حجة شرعاً أيضاً، يحسن ]فی نسخة (م) «يجب»، بدل «أيضاً يحسن».[ الحكم بها ما لم يظهر خلافها كالبينة و قد بيّنا رجحانها علی كلٍ من الاستصحاب و الملک السابق.
أما الأول: فلأنّها تدفعه و تقطع استمراره، فهی أقوی قطعاً من هذا الوجه.
و أما الثانی: فلمضيه و حاليتها و ظنيّته و قطعيتها و لأنّها إذا كانت محسوسةً، جازت الشهادة بالملک استناداً إليها بخلاف شهادة البينة بالملک؛ و لأنّ البينة يجوز أن يكونوا قداستندوا فی شهادتهم إلی يدٍ ]فی نسخة (م) «اليد».[ أو استفاضةٍ، فلا أقل حينئذ من تساويهما متناً.
و يبقی الرجحان لليد سنداً لأنّها محسوسةٌ قطعية، فتأمل.
فهذا غاية ما سمح به لسان القلم و جاد به يد الفكر و انطلق به القدم، فمن شاء فليتأخر و من شاء فليتقدم.
تحويلٌ
هذا كله إذا شهدت بينة المدعی بيده أو ملكه سابقاً فقط.
أما لو شهدت مع ذلک بفساد يد المتشبث بالغصب أو السرقة أو بعدم استحقاقه العين و كون يده يد المستأجر أو المستعير أو الودعی أو الوكيل أو نحوهم، فلا كلام فی انتزاعها و الحكم بها للخارج، إذ اليد مجملة و قد فصّلت البينة حالها و نفت حجيتها و أثبت ]فی نسخة (م) «حجتها و اثبتت»، بدل «حجيتها و أثبت».[ ملک المدعی من غير معارض.
ثم هذا كله إذا ثبت الملک السابق أو اليد السابقة للمدعی بالبينة.
أما لو أقرّ ذو اليد له، فإمّا أن يقرّ بفساد يده أو عدم استحقاقه العين بأنّه غصبها أو استأجرها من المدعی سابقاً أو تشهد البينة بإقراره بذلک سابقاً.
و إما أن يقرّ له باليد السابقة أو الملک السابق أو تشهد بينةٌ ]فی نسخة (م) «بينته».[ بإقراره بذلک.
أما الأول: فلايعرف فيه خلاف فی استصحاب حكم الإقرار و انتزاع العين من ذی اليد بمثل ما مرّ فی شهادة البينة بفساد يد ]فی نسخة (م) «يده».[ أو عدم استحقاقه العين ]فی نسخة (م) ـ «العين».[.
إلّا إذا ثبت خلافه بإقرارٍ أو بينة، كما لو أقر المدعی بقبضه العين بعد الغصب السابق مثلاً أو قامت بينة ذی اليد علی القبض أو الإقرار به، لأنّ ذلک يدل علی انقطاع اليد]فی نسخة (م) «يد».[ الفاسدة و تجدد اليد ]فی نسخة (م) «يد».[ الحالية بعدها، فلاتفسد بفسادها.
و أما الثانی: فلايخلو عن إشكال و المشهور استصحاب السابق و انتزاع العين فی المتشبث.
و قيل: لا فرق بين الإقرار و البينة، فلا انتزاع و لا استصحاب فيهما؛ و هو ظاهر العلّامة السبزواری فی كفاية الأحكام ]کفاية الأحکام، ج 2، ص 734، الاختلاف فی دعوی الأملاک.[ و خيرة شيخنا العلّامة فی كشف اللثام ]کشف اللثام، ج 10، ص 261، أسباب ترجيح حجة علی أخری.[ عن قواعد الأحكام ]قواعد الأحکام، ج 3، ص 490، أسباب الترجيح.[ ]28[ و هو الذی يقوی عندی.
قال زين المحققين فی تمهيد القواعد ]تمهيد القواعد، ص 274 ـ 275، المصد الخامس: فی أدلة اختلف فيها.[: و يتفرع عليه ـ يعنی الاستصحاب ـ ما لو قال المدعی عليه: كان ملكک بالأمس أو قال بذلک ابتداءً، فقيل: لا يؤاخذ به كما لو قامت بينةٌ بأنّه كان ملكه بالأمس ]فی نسخة (م) «لامِس».[. و الأقوی أنّه يؤاخذ كما لو شهدت البينة أنّه أقر أمس. انتهی.
و فی الكفاية ]کفاية الأحکام، ج2، ص 734، الاختلاف فی دعوی الأملاک.[: و فی كلامهم القطع بأنّ صاحب اليد لو أقر فی ]فی نسخة (م) «بـ».[ الأمس بأنّ الملک له أو شهدت البينة بإقراره له أمس أو أقر بأنّ هذا له أمس ]فی نسخة (م) «هذا کان له»، بدل «هذا له أمس».[، قضی به له، و فی اطلاق الحكم بذلک إشكال.
ثم قال ما محصله: نعم؛ لو أقر بفساد يده أو عدم استحقاقه العين سابقاً استصحب و انتزع.
و فی الكشف ]کشف اللثام، ج 10، ص 261، أسباب ترجيح حجة علی أخری.[: و قد يسوّی بين الإقرار أمس و الشهادة بملكه أمس، فلاينتزع من يده بشيء منهما. انتهی.
و هو الذی يختار ]فی نسخة (م) «يختاره».[ أدام الله أيّامه، لكنی لم أر من تكلم فی القولين و أبان ما يمكن أن يحتج به من الطرفين، غير أنّ العلّامة ]قواعد الأحکام، ج 3، ص 490، أسباب الترجيح.[ رحمه الله احتج للقول الأول بالفرق بين الإقرار و البينة بأنّ المقر مخبرٌ عن تحقيق، لأنّه يخبر عن حال نفسه، فيستصحب ما أقر به بخلاف الشاهد بملک المدعی أمس، فإنّه قد يخمّن، فيخبر عن تخمين يستند ]فی نسخة (م) «مستنداً».[ إلی مجرد يد أو استفاضة حتی لو أسندت الشهادة إلی تحقيق بأن قال : هو ملكه اشتراه منه، قبلت.
و علی هذا الفرق، اعتمد زينالمحققين فی ترجيح المشهور فی تمهيد القواعد ]تمهيد القواعد، ص 275، المقصد الخامس: فی أدلة اختلف فيها.[ و لم أفز بمستندٍ لهم غيره.
و أقول: فيه نظرٌ، لأنّ استصحاب كل حكم إنّما يتوقف علی ثبوت ذلک الحكم شرعاً ليصح استصحابه، سواء كان طريق ثبوته قطعيّاً أو ظنيّاً.
و علی التقديرين يكون الحكم الاستصحابی، ظنی الثبوت، لأنّ طريقه الاستصحاب و هو دليلٌ ظنی و إن كان الحكم ]فی نسخة (م) + «السابق».[ المستصحب قطعياً لقطعية ]فی نسخة (م) «لفظية».[ دليله، فإنّه إن ثبت الأصل بدليل، صح استصحابه و إلّا فلا؛ و لايتفاوت الأمر فی حجية الاستصحاب و ظنيته بكون ذلک الدليل قطعياً أو غيره.
فإن قلت: ذلک و إن لم يتفاوت به الأمر فی حجية الاستصحاب و ظنيته، لكن يتفاوت به الأمر فی ضعف الاستصحاب و قوته، فاستصحاب ]فی نسخة (م) «و استصحاب».[ مقتضی الدليل القطعی أقوی من استصحاب مقتضی الدليل الظنی، فلعل المقصود بالفرق إنّ استصحاب المقرّ به لا تعارضه اليد الحالية للمقر، بخلاف استصحاب الملک المشهود به للبينة. ]فی نسخة (م) «البينة».[
قلت: هذا أيضاً فی حيّز المنع، إذ لا مدخل للدليل إلّا فی العلم بنفس حكم الأصل.
و أما الفرع الاستصحابی، فليس داخلا تحت ما يقتضيه الدليل، بل لا مقتضی له سوی الاستصحاب و أدلة حجيته.
و علی هذا يكون ثبوت الفرع ظنياً، سواء كان ثبوت الأصل قطعياً أم ظنياً، فقوة الاستصحاب و ضعفه بقوة أدلة حجيته و ضعفها، لا بقوة دليل الأصل و ضعفه؛ و هو ظاهر لا سترة ]فی المخطوطة: «سيرة» و ما أدرجناه من نسخة (م).[ به.
و لو سلّم، فلا شک أنّ الاستصحاب، إثبات حكم خاص لا بدليل خاص عليه بخصوصه، بل بعمومات مشهورة مطّردة فی جميع الاستصحابات، فلا مفرّ عن تركه عند ظهور دليل خاص علی خلافه.
و لا أعلم مخالفاً فی ذلک، فيجب بالاتفاق ترک الاستصحاب]فی نسخة (م) + «و طرحه».[ فی زمان ظهور اليد الحالية المحسوسة، لما عرفت من أنّها حجة شرعية خاصة، سواء كان ما قبلها من الاستصحاب ]29[ ضعيفاً أم قوياً، إذ الدليل الخاص إذا كان مما يجب العمل به و الحكم لأجله، لم يجز بعده إبقاء العام المخالف له علی عمومه و إن كان أقوی من ذلک الخاص، لأنّ مناط وجوب التخصيص، كون الخاص واجب العمل ]فی نسخة (م) + «به».[ و هو حاصل سواء كان معادلا ]فی نسخة (م) «مفاداً».[ للعام أم لا.
و لأنّ تخصيص العام إعمال للدليلين و جمع بينهما و لو من وجهٍ، فهو أولی من طرح الخاص رأساً.
و لا يلزمنا إجازة نسخ الأقوی بالأضعف؛ و الفارق الإجماع المنقول علی عدم جواز النسخ دون التخصيص و قد يفرق بوجوه أخر أيضاً، كما تقرّر فی علم الأصول و اختاره الفحول.
فإن قلت: المقر فی إقراره بملک المدعی أمس، كالشاهد به فی الإخبار عن غيره، فربما كان كالشهادة ]فی نسخة (م) «المشاهدة».[ تخميناً مستنداً إلی يدٍ أو استفاضة، بل ربما كان خطأً و كان الملک لغيرهما، فما معنی قولهم إنّه مخبرٌ عن تحقيق عن نفسه.
قلت: ملک المدعی معلوم ]فی نسخة (م) «ملزوم».[ لعدم ملک المقر نفسه، فالإخبار بالملزوم، إخبارٌ عن نفسه و عن تحقيق باعتبار لازمه، فيكون إقراراً محضاً من هذا الوجه.
و أما من جهة الإخبار بنفس الملزوم، فكالشهادة فی كونه إخباراً عن الغير و كالإقرار فی إلزامه عليه و أخذه به، حتی لو أقر ذو اليد بملک المدعی فی الحال، اُنتزع منه المال وسلّم للمدعی و إن احتمل كون المقر خاطئاً فی اعتقاد ملكه له، ما لم يظهر ثالث مدع له ]فی نسخة (م) «عليه».[.
]الذی شاع بين طلبة العصر هو مجرد الاستدلال باستصحاب الإقرار[
ثم الذی شاع بين طلبة العصر هو مجرد الاستدلال باستصحاب الإقرار و يؤذن به ]فی المخطوطة ـ «به» و ما أدرجناه من نسخة (م).[ عبارة تمهيد القواعد ]حيث قال: و يتفرع عليه يعنی الاستصحاب. منه سلّمه الله تعالی.[، ]تمهيد القواعد، ص 274، استصحاب الحال حجة عند أکثر المحققين.[ فی نقل المذهب المشهور و ترجيحه إيّاه.
و أقول: نحن نسلّم ]فی نسخة (م) ـ «نحن نسلم».[ حجية استصحاب الحالات السابقة عموماً، لما سنشير إليه ونريد ]فی نسخة (م) «و نزيد».[ هنا أنّه لو لم يكن استصحاب الأقارير ]فی المخطوطة «الأقادير» و ما أدرجناه من نسخة (م).[ معتبراً شرعاً، لزم المحال علی الله سبحانه، لأنّه لو لم يكن حجة عند الشارع، لما أفاد الأشهاد فايدة ]فی نسخة (م) ـ «فايدة».[ أصلا فی شيء من المواد، إذ لا فايدة غالباً للأشهاد فی الحال سوی الشهادة فی الاستقبال و لا يكون ذلک إلّا باستصحاب الشاهد إقرار ]فی نسخة (م) «الإقرار».[ المشهود عليه، فلو انتفت هذه الفائدة لعدم حجية الاستصحاب ]فی نسخة (م) ـ «الاستصحاب».[ و لا فائدة ]الواو حالية أی فی حال انتفاء فايدة غيرها، کما هو الغالب، فتأمل. منه سلّمه الله تعالی.[ غيرها كان الإشهاد ]فی نسخة (م) «الشاهد».[ عبثاً و لغواً؛ و الأمر به سفهاً و قبيحاً، فيمتنع علی الشارع الحكيم.
و قد أمر به بقوله: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنكُمْ) ]سورة الطلاق، الآية 2.[ و غيره، بل نبّه علی أنّ الغرض والداعی إلی الأمر بالإشهاد، هو أداء الشهادة.
فقال: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ آمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَی ]وَ لاَ يَأْبَ آلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) ]سورة البقرة، الآية 282.[؛ و قال أيضاً: (وَ لاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) ]سورة البقرة، الآية 283.[؛ و قال: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ]سورة البقرة، الآية 140.[) ]ما بين المعقوفتين من نسخة (م).[، فتأمل.
لكن مجرد الاستصحاب لاينفعهم فی هذا الباب ]فی نسخة (م) «المقام».[، بل لابد من بيان الفرق بين الإقرار و البينة و ليس لهم علی ذلک إقرار و لا بينة، فما حققناه فی البينة علی الملک السابق، جارٍ فی الإقرار به أيضاً لعدم الفارق.
فنقول: الملک السابق المقر به، ينقطع عند ظهور اليد كالمشهود به، لما مرّ من أنّ الاستصحاب، إنّما يحتج به ما لم يظهر خلافه و تأثير الإقرار هنا فی عدم انقطاعه بظهور الخلاف، لم يقل به أحد من أهل الوفاق و الخلاف، بل نقول: أمرهم هنا أصعب و كله صعب مستصعب.
إذ لقائل أن يقول: فارقاً بين الاستصحابين، بأنّ البينة هناک أمر واحد دالّ علی مدلول واحد، هو الملک السابق، فيستصحب إلی الحال من غير إشكال بخلاف الإقرار هنا، فإنّه أمر واحد يدل علی أمرين: الملک السابق.
و وصفه بالانتقال إلی المقر، فهو إقرار بالملک السابق المنتقل أو بمنزلة ذلک الإقرار، فاستصحاب ]30[ الموصوف و هو أصل الملک السابق المجرد عن وصف الانتقال، لايخلو عن إشكال، لأنّه كاستصحاب جزءٍ من الحكم الثابت دون جزء آخر و هو غير جائز، لأنّه تصحيح للاستصحاب بجزء و إبطال له بجزء آخر، و لاسيما إذا كان الجزء الآخر قاطعاً للاستصحاب مانعاً عنه، كما فی هذا الباب.
و كذا لايجوز استصحاب الجزئين معاً، لأنّ استصحاب الملک السابق إلی الحال، ينافی اتصافه فی الماضی بالانتقال ]فی نسخة (م) «الانتقال».[؛ و هل هذا الاستصحاب كالطهارة ]فی نسخة (م) «الطهارة».[ المتقدمة علی الحدث إذا علم تأخره عنها، فاستصحاب السابق فی مسألة البينة له قاطع واحد خارجی هو اليد الحالية المعارضة و له فی مسألة الإقرار قاطعان، خارجی هو تلک اليد و داخلی هو وصف الانتقال.
و بتقرير آخر، لايستصحب من الأحكام إلّا ما ثبت لا بشرط الاستمرار و لا بشرط عدمه؛ و الملک السابق المقرّ به ليس كذلک، لأنّه من حيث إنّه مقرّ به مقيد بشرط لا، أعنی بعدم الاستمرار، فلايجوز أن يستصحب هذا الملک من حيث إنّه ثابت بالإقرار.
و لايجوز اعتبار تحقق ]فی نسخة (م) «تحقيق».[ المطلق فی ضمن المقيد و تخصيص المطلق الضمنی بالاستصحاب، و إلّا لما تمّ منع القيد و قطعه للاستصحاب فی شيء من الأبواب لجريان اعتبار المطلق كذلک فی كل باب.
إن ]فی نسخة (م) «فإن».[ قلت: المقرّ به إنّما هو الملک و أما الانتقال فهو دعوی لا إقرار، فلايدخل فيما ]فی نسخة (م) «فی باب ما».[ يستصحب.
قلت: هذا مسلّم فی ما إذا كانت الدلالة عليهما بكلامين منفصلين؛ و أما إذا كانت بكلام واحد لغةً و عرفاً فلا.
كيف و قد اتفقوا علی أنّه لو أقرّ فی كلام متصل واحد بعشرة إلّا واحداً، لزمته تسعة ولو أقرّ كذلک بدراهم ناقصة، لزمته الناقصة دون التامة؛ و لو أقرّ بأنّه وهبه أو وقفه و لم يقبض لم يحكم عليه بالإقباض؛ و كذا لو قال: «له علی ألفٌ مؤجل أو إذا جاء رأس الشهر»، فالمذهب المنصور لزومه مؤجلاً لا حالا.
قال زينالمحققين ]مسالک الأفهام، ج 11، ص 24 ـ 25، تعليق الإقرار علی الأجل.[: هل يقبل منه الإقرار بالأجل؟ فيه قولان:
أحدهما: عدم القبول، لثبوت أصل المال بإقراره و الأجل دعوی زائدة علی أصل الإقرار فلايسمع، كما لو أقرّ المال ثم ادعی قضاءه. و لأنّ الأصل الحلول، فدعوی التأجيل خلاف الأصل، فيكون مدعيه مدعياً.
و الثانی: القبول، لأنّ الإقرار التزام المقرّ بما أقرّ به دون غيره و إنّما أقرّ بالحق المؤجل، فلايلزم غيره.
و لأنّ قوله: «له ألف إلی شهر»، فی قوة قوله: «له ]فی نسخة (م) ـ «له».[ ألف» موصوفة بالتأجيل المعين، فيكون ذلک كقوله: «له علی ألف درهم من النقد الفلاني» أو بوصف كذا.
و لأنّ الكلام الواقع جملة واحدة لايتم إلّا بآخره، و إنما يحكم عليه بعد كماله، كما لو عقّبه باستثناء أو وصف أو شرط.
و لأنّه لولا قبول ذلک منه، لأدّی إلی انسداد باب الإقرار بالحق المؤجل.
و إذا كان علی الإنسان دين مؤجل و أراد التخلص منه بالإقرار، فإن لم يسمع منه لزم الإضرار به.
و ربما كان الأجل طويلا بحيث إذا علم عدم قبوله منه، لايقرّ بأصل الحق خوفاً من إلزامه به حالا و الإضرار به، فيؤدی تركه إلی ]فی المخطوطة «إلّا» و ما أدرجناه من نسخة (م).[ الإضرار بصاحب الحق، و هذا غير موافق لحكمة الشارع. و حينئذ فالقبول قوی. انتهی.
فإن قلت: فعلی هذا، لو أقرّ فی كلام واحد بدين و ادعی قضاءه، لم يحكم عليه بالدين بعين ما ذكرت من أنّه أقرّ بدين مقضی، فلايؤخذ بغيره مع أنّهم متفقون علی إلزامهم ]فی نسخة (م) «إلزامه».[ بالدين و عدم سماع دعوی القضاء إلّا ببيّنة، فلو تمّ ما مرّ، لزم عدم إلزامه به ههنا و التالی باطل، فكذا المقدم.
قلت: بينهما فرق بيّن ذيّلنا به الكلام فی هذا المرام، فانتظره مستوفی ]31[ فی ذلک المقام.
و مما يؤيّد ما قلناه أيضاً، ما رواه ابن بابويه رحمه الله فی العيون، أنّه قال صاحب الجاثليق لمولانا الرضا عليهالسلام: ما تقول فی فرقة إذا ادعت، فشهدت لهم فرقة أخری معدّلون؟
قال: «الدعوی لهم، قال: فادعت ]فی نسخة (م) «فدعّت».[ فرقة أخری، فلم يجدوا شهداء من غيرهم، قال: لا شيء لهم، قال: فإنّا نحن ادعينا أنّ عيسی روح الله و كلمته فوافقنا علی ذلک المسلمون، فادعوا أنّ محمداً نبی الله صلی الله عليه و آله، فلم نتابعهم عليه و ما أجمعنا عليه خير مما افترقنا فيه.
فقال عليهالسلام: ]ما اسمک؟ قال: يوحنا[ ]ما بين المعقوفتين من نسخه (م).[ قال ]فی نسخة (م) + «يا».[ يوحنّا: إنّا آمنّا بعيسی روح الله و كلمته الذی كان يؤمن بمحمدٍ و يبشّر به ]فی نسخة (م) ـ «به».[ و يقرّ علی نفسه إنّه عبد مربوب، فإن كان عيسی الذی هو عندک روح الله و كلمته، ليس هو الذی آمن بمحمد صلی الله عليه و آله و بشّر به و لا هو الذی أقرّ لله بالعبودية و الربوبية، فنحن منه بُرَآء فأين اجتماعنا» ]عيون أخبار الرضا عليهالسلام، ج 1، ص 254، باب جوار الرضا عليهالسلام عن سؤال أبی قرة صاحب الجاثليق، ح 1، مع اختلاف يسير.[، الحديث.
فإنّه عليهالسلام عدل عن دعوی إقرار عيسی عليهالسلام بمحمد صلی الله عليه و آله قصراً للمسافة و دفعاً لتجشم الدليل و إقامة البينة علی الخصم العليل، فخصّ عليهالسلام إقراره بعيسی عليهالسلام الموصوف بكونه مقرّاً بمحمد و مبشّراً به، فلو كان ذلک بمنزلة الإقرار بعيسی عليهالسلام مطلقاً.
ثم دعوی إخباره و إبشاره و إقراره بمحمد صلی الله عليه و آله فی الحاجة إلی الحجة و البيان و عدم سماع الدعوی إلّا ببينة و برهان لما أفاد عدول الرضا عليهالسلام عن الدعوی إلی تخصيص الإقرار فائدة أصلا و كان باقياً فی عهدة البينة و البيان علی ما كان.
و أيضاً المدعی فيما نحن فيه هو الخارج المقر له، لأنّه الذی يترک عند سكوته و هو الذی يدعی خلاف الأصل و الظاهر لأنّ أصل اليد و ظاهرها الملک.
و أما استصحاب الملک السابق، فينقطع ]فی نسخة (م) «فمنقطع».[ باليد المحسوسة، كما عرفت، فلايكون الانتقال معها خلاف الأصل أو الظاهر و أيضاٌ هذا المقرّ كان منكراً و لم يكن مدعياً قبل إقراره هذا، فيستصحب الوصف إلی أن يثبت كونه مدعياً بدليل، فعلی مدعيه التعليل، فيحكم له بيمينه و لخصمه بالبينة.
نعم؛ لو أقرّ بالملک السابق علی الإطلاق، ثم ادعی الانتقال فی الحال بكلامين منفصلين لغةً و عرفاً كان مدعياً و هو فرض آخر.
فإن قلت: فرق بيّن بين ما نحن فيه و ما ذكرته من النظاير، لأنّ الوصف فيما نحن فيه ينافی الموصوف و ينفيه، ضرورة أنّ الانتقال إلی المقرّ، ينافی ملک المقرّ له و ناسخ إياه فهو دعوی لاتسمع، لأنّه إنكار بعد إقرار و نفی بعد إثبات، بخلاف الأوصاف فی أمثلة الأقارير و الحديث، لاشتراک الموصوف بينهما و بين أضدادها، فيكون الوصف تخصيصاً لا نسخاً.
قلت: لا فرق، إذ الانتقال إلی إنّما هو فی الحال، أعنی ما بعد الزمان السابق، فلاينفی ملک المقرّ له قبله و فی السابق.
و ظاهر أنّه كان أعم من أن يكون مستمراً و أن يكون منقطعاً، فخصّصه المقرّ بالمنقطع، فالوصف فی الجميع مخصص لموصوف المقرّ به و ليس هنا ناسخاً حتی يكون كالإنكار بعد الإقرار و إن كان ينفی الاستمرار.
فإن قلت: من توابع الملک السابق و لوازمه استمراره و استصحابه و يدفعه وصفه بالانتقال و يقطعه و نفی اللازم مع إثبات اللزوم ملزوم لنفی الملزوم، فنفی الاستصحاب بمنزلة نفی المستصحب نفسه، فيكون الوصف ناسخاً و فی حكم الإنكار بعد الإقرار والنفی بعد الإثبات.
قلت: إن أردت أنّ الملک السابق مطلقاً ]32[ سواء كان مطلقاً و لا بشرط أو مقيّداً بشرط الاستمرار أو عدمه ملزوم لاستصحابه، فهو ممنوع، لما مرّ مراراً من أنّه لايستصحب مقيداً بشرط الانقطاع و عدم الاستمرار.
و إن أردت أنّه مع صفة الإطلاق و عدم التقييد بعدم الاستمرار ملزوم للاستصحاب، فهو مسلّم؛ لكن المقرّ به فيما نحن فيه، ليس مطلق الملک السابق، لأنّه مقيّد بالانقطاع بالانتقال، إذ العبرة فی الإطلاق و التقييد بما يحصل منهما بعد تمام الكلام. ]و هذا من الأصول المقررة فی جميع الفنون، و قد صرّح به الفقهاء و الأصوليون و قد مرّ فيما نقلناه سابقاً من المسالک أنّ الكلام إذا كان جملة واحدة، فلايتمّ إلّا بآخره و لايحكم عليه إلّا بعد كماله، فتذكر. منه سلّمه الله تعالى.[
و ظاهر أنّ الملک السابق فی فرضنا هذا، إنّما يكون مطلقاً لو لم يؤت ]فی نسخة (م) «يثبت».[ بما يقيّده حتی ينقضی الكلام.
فلمّا قيّد بوصف الانتقال قبل تمام المقال، علم بيقين أنّ المقرّ به هو الملک المقيد بالانتقال و عدم الاستمرار إلی الحال؛ و لا شکّ أنّ مثل هذا ليس محلا للاستصحاب باتفاق المخالفين و الأصحاب و لا عبرة بالمطلق الضمنی بلا ارتياب.
و قد أسلفنا ما فيه كفاية لأولی الألباب؛ و قد تلخص لک مما ذكر، أنّ الظاهر أنّ مساواة الإقرار للبينة ]فی نسخة (م) «البينة».[ بينة و دعواهم الفرق غير مبينة و الله يحقّ الحق و هو يهدی السبيل ]المقتبس من آية 4 من سورة الأحزاب و فيها: (وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ).[ و به الاعتصام و عليه التعويل.
تكميلٌ
اشتهر أنّ ذا اليد لو قال: «اشتريته من المدعی أو باعنيه» مثلا، كان إقرارآ بملكه السابق، فيستصحب إلی أن يظهر الانتقال و هو لايخلو عن إشكال، لما عرفت من أنّه لو صرّح بملكه السابق مقيّداً بقيد الانتقال، لايصفو مشرب الاستصحاب عن شوب اختلال، فكيف يصفو لو أقرّ بالقيد المجرد، فإنّ أصالة الاستصحاب تنقطع باليد مع أنّ محله الملک المطلق لا بشرط مناف للاستمرار.
و ليس كذلک ما ثبت هنا بذلک الإقرار و إذ لا عبرة بالمطلق الضمنی هناک، فهو هنا أولی بعدم الاعتبار، كما لايخفی علی أولی الأيدی و الأبصار، فيحكم للمتشبث حينئذ أيضاً بيمينه و عليه بالبينة لقرينة. و الله يعلم.
تذييلٌ
ليس هكذا لو أقام المدعی بينة بدين كان له علی زيد أمس أو بإقراره به أمس أو أقرّ الآن بثبوته أمس، بل يستصحب بقاؤه، إذ لا معارض له هنا، كاليد هناک حتی يندفع الأصل بذلک، فلو ادعی القضاء فقد ادعی رفع ما أصله البقاء، فكان مدعياً إذ الأصل والظاهر بقاء ما ثبت و هو يدعی خلافهما.
و لأنّه بعد الإقرار بالحق لو ترک دعوی القضاء لتُرک بعد ما يلزمه بذلک الإقرار، فإنّ لزوم الدين عليه، إنّما هو بإقراره السابق علی دعوی القضاء، فلو تركها لترک ]فی نسخة (م) «تُرِکَ».[ و لم يحكم عليه بشيء زايد علی ما لزمه قبلُ بالإقرار، بخلاف المقَرّ له فی الجميع، لدعواه البقاء الموافق للأصل و الظاهر ]فی نسخة (م) «و أيضاً».[ و إنكاره القضاء المخالف لهما.
و لأنّه لو ترک الكلام فی القضاء و عدمه لم يكن متروكاً، بل يحبس عنه حقّه و ما يطالب به.
هذا إذا كان إقراره بالدين مطلقاً و منفصلا عن دعوی القضاء و هكذا لو اتصلا، كما لو أقرّ بدين مقضی فی كلام واحد.
و الفرق بين الموضعين عدم المعارض لاستصحاب الدين دون العين، فإنّ دعوی الانتقال هناک مصدقة باليد و لا مصدق للقضاء هنا، فيرتفع الاستصحاب هناک باليد لا بدعوی ]حتی يرد ارتفاعه هنا أيضاً بدعوی القضاء، فتأمل. منه سلّمه الله تعالی.[ الانتقال و لا معارض له هنا لينقطع به.
فإن قلت: المعارضة ناهضة هنا أيضاً، لأنّ أصالة البراءة هنا معارضة لاستصحاب الدين إلی ما بعد الزمان الذی ثبت فيه الدين بالإقرار.
قلت: ]32[ توفية حق الجواب، تستدعی تحقيق البراءة و الاستصحاب.
فنقول: لنا مقدمتان عقليتان قطعيتان:
أحدهما: إنّ العدم هو الأصل فی كل ممكن، لثبوته له فی مرتبة ذاته عند قطع النظر عن جميع مغايراته و احتياج الوجود إلی سبب موجود لا بمعنی اقتضاء ذاته العدم، إذ لايتصور الاقتضاء و التأثير من الذوات المعدومة، بل بمعنی أنّها لاتقتضی الوجود، فيقع العدم لعدم علة الوجود إلی أن يوجد مقتضٍ للوجود.
و الثانية: إنّ كل حادثٍ مسبوق بعدم أزلی مستمر من الأزل إلی أول زمان وجوده.
فی حجية البراءة الأصلية و دليله
فإذن الأصل فی كل ممكن حادث هو العدم من وجهين: الإمكان الذاتی و الحدوث الزمانی ما لم يثبت وجوده بوجود سببه، و هذا هو المعبّر عنه بالبرائة الأصلية ]فی نسخة (م) + «و أصالة العدم».[ و هو أصل أصيل ثابت عقلاً لما مر.
و نقلا لما رواه الصدوق فی الفقيه عن الإمام الصادق عليهالسلام: «كل شيء مطلق حتی يرد فيه نهی». ]من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 317، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ح 937.[
و ما رواه شيخنا العلّامة المجلسی ـ صدّر الله به مجالس الصديقين فی أعلی عليّين ـ ، فی بحارالأنوار عن ]عوالی اللئالی[؛ ]ما بين المعقوفتين من المصدر.[ عنه عليهالسلام: «كل شيء مطلق حتی يرد فيه نص». ]بحارالأنوار، ج 2، ص 272، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، ح 3؛ عوالی اللئالی، ج 2، ص 44، المسلک الرابع: فی الأحاديث التيرواها الشيخ العلّامة … ، ح 111.[
و عن ]أمالی للطوسی[ عنه عليهالسلام: «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليک أمر و نهی و كل شيء فيه حلال و حرام، فهو لک حلال أبداً ما لم تعرف ]فی نسخة (م) «تعلم».[ الحرام منه فتدعه ». ]الأمالی للطوسی، ص 669، المجلس 36، ح 12؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 274، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه، ح 19. [
و ذلک لاينافی ما روی أنّ لله فی كل شيء حكماً حتی أرش الخدش ]الاحتجاج، ج 1، ص 223، حديث الثقلين، الرواية طويلة ملخصها هكذا: «… و تأويل كل آية أنزلها الله علی محمد و كل حرام و حلال أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، مكتوب بإملاء رسولالله صلی الله عليه و آله و خط يدی (أی أميرالمؤمنين عليهالسلام)، حتى أرش الخدش».[ و نحوه.
لأنّ هذا الحكم عفو منه تعالی و رخصة فيما جهله العباد، لا فيما لا حكم له، فليس مبنياً علی عدم الحكم الشرعی فيما يعمل فيه بالبراءة الأصلية، كما توهمه جمع من الأخباريين.
فقد علم أنّ كل ما رووه من الأخبار ]الكافی، ج 2، ص 463، باب ما رفع عن الأمة، ح 2، و الرواية هی: «قال رسولالله صلی الله عليه و آله: وضع عن أمتی تسع خصال: الخطاء و النسيان و ما لا يعلمون و ما لايطيقون…»؛ و انظر وسائل الشيعة، ج 15، ص 369 ـ 370، باب جملة مما عفی عنه.[ فی عدم تكليف الغافل و فی رفعه عن الجاهل و فی إباحة المختلط بالحرام ]الكافی، ج 5، ص 126، باب السحت، ح 9؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 88، باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام، ح 2، و الرواية هی: «… قال عليهالسلام: إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً، فلم يعرف الحرام من الحلال، لا بأس».[ و هی كثيرة مستفيضة كلها يدل علی حجية البراءة الأصلية.
فإذا استثنيت المواضع التی لايعذر فيها الجاهل بالحكم الشرعی، بقی عموم العفو بحاله فی الجهل بغيرها من الأحكام و فی الجهل بالأحوال و الأوصاف بقول عام.
ثم إذا ثبت وجود الحادث، فالأصل بقاؤه إلی أن يظهر له رافع و مزيل و هو المعبّر عنه بالاستصحاب وهو فی الحقيقة يرجع إلی الأول أيضاً، إذ الأصل عدم المزيل.
لايقال: الأصل فی ذلک الحادث أيضاً العدم و لو بعد وجوده.
إذ يجاب بأنّک قد عرفت بما جوّزناه ]فی نسخة (م) «حرّرناه».[ إنّ العدم الذی هو الأصل، إنّما هو العدم الأزلی المستمر ما لم يعلم انقطاعه، لا مطلق عدم الحادث ليعم عدمه الأزلی و عدمه الحادث بعد وجوده، إذ السبب فی أصالة العدم الأزلی، أزليته و ثبوته لذات الممكن الحادث بذاته و العدم الحادث ليس كذلک، بل هو أيضاً حادث عن ]فی نسخة (م) «من».[ الحوادث، يحتاج إلی سبب حادث حدوثه مخالف للأصل، فالأصل فی كل حادث هو العدم و لو فی العدم و الأصل فی الموجود بقاء الوجود و هذا أيضاً أصل أصيل عقلی معاضد بالدليل النقلی.
أدلة الاستصحاب
فقد روی الشيخ: «لاينقض اليقين أبداً بالشک و إنّما تنقضه بيقين آخر». ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، باب الأحداث الموجبة للطهارة، ح 11.[
و الصدوق فی الخصال عن علی عليهالسلام: «من كان علی يقين فشک، فليمض علی يقينه، فإنّ الشک لاينقض اليقين ». ]الخصال، ص 619، باب الواحد إلى المائة، ح 10. [
و المفيد فی الإرشاد عنه عليهالسلام: «من كان علی يقين فأصابه شک، فليمض علی يقينه، فإنّ اليقين لايدفع بالشک». ]الإرشاد للشيخ المفيد، ج 1، ص 302.[
و محمد بن يعقوب عن أحدهما عليهماالسلام: «لا ينقض اليقين بالشک ]33[ و لايدخل الشک فی اليقين و لايخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشک باليقين و يتم علی اليقين، فيبنی عليه و لايعتد بالشک فی حالٍ ]فی نسخة (م) «حالة».[ من الحالات» ]الكافی، ج 3، ص 352، باب السهو فی الثلاث و الأربع، ح 3. [إلی غير ذلک من الروايات، مما يدل علی وجوب العمل بالاستصحاب فی الحالات و الصفات دون الأحكام الشرعية أنفسها.
فإنّ مورده فی بعض الأخبار، هو الحالات الخاصة، كالطهارة بعد الحدث و العكس و نحو ذلک.
و فی بعضها كرواية محمد بن يعقوب هو الحالات عموماً، فيقوی عندی وجوب العمل بالاستصحاب فيها.
و قد علم إجماع المسلمين علی العمل به فی الطهارة و الحدث و النوم و اليقظة ]فی نسخة (م) «اليقضة» و هی غلط.[ والطلوع و الغروب.
و أما نفس الأحكام الشرعية كالوجوب و أخواته، فالاحتياط عدم التعويل فيها علی مجرد الاستصحاب، كما هو مسلک قوم من الأخباريين، إذ الظاهر اختصاص ما تقدم من الأخبار بالحالات و لا أقل من الشک فی دخول الأحكام الشرعية فيها مع ما علم باليقين عن أهل البيت عليهمالسلام من عموم المنع عن الرأی و المقاييس و الظنون العقلية و التعبد بها، فيبقی استصحاب نفس الحكم الشرعی تحت هذا العموم إلی أن يثبت المخصص؛ و الله أعلم.
و أما احتجاج شيخ شيوخنا الحر ]أی الشيخ الحر العاملي، صاحب الوسائل الشيعة.[ غرّة وجوه المحدثين الغرّ ]الغرّ: جمع الأغرّ و هو الكريم و اللفظ نعت المحدثين.[ علی المنع من استصحاب نفس الحكم الشرعی بخبر ]فی نسخة (م) «خبر».[ ابن حماد الكوفی عن موسی بن جعفر عليهماالسلام.
ففيه نظر ظاهر ليس هنا موضع تفصيله؛ و مجمله إنّه قال: تزوّج بعض أصحابنا جارية لم تطمث، فلما اقتضّها سال الدم لاينقطع نحواً من عشرة أيام، فأروها القوابل، فقيل: دم الحيض، و قيل: دم العذرة.
فسألوا أبا حنيفة و غيره، فقالوا: هذا شيء أشكل و الصلاة واجبة، فلتغتسل و لتصل و ليمسک عنها زوجها حتیتری البياض، فإن كان الحيض لم تضرها الصلاة و إن كان دم العذرة، فقد أدّت الفريضة إلی أن قال: فقال موسی بن جعفر عليهالسلام: «لاتعلّموا هذا الخلق أصول دين الله أرضوا لهم ما رضی الله لهم من ضلال» ]الكافی، ج 3، ص 93، باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 272 ـ 273، باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة و حكم كل واحد منهما، ح 1.[ الحديث.
فقال الشيخ قدس سره: أقول: أبو حنيفة و من معه استدلوا هنا بالاستصحاب فی نفس الحكم الشرعی و قد حكم عليهالسلام بضلالهم، ثم ذكر الحكم الشرعی. ]الفصول المهمة فی أصول الأئمة، ج 1، ص 669، باب عدم جواز العمل بالاستصحاب فينفس الأحكام الشرعية.[
و أقول: لعلّهم بنوا أمرها علی الاحتياط و الاستظهار لجهلهم بالحكم، كما يلوح إليه قولهم: هذا شيء أشكل و الشرطيتان، فالضلال ]فی نسخة (م) «كالضلال».[ الحيرة و التية أو ضد الهدی لتقصيرهم فی متابعة المعصومين و السؤال عنهم؛ و ]فی نسخة (م) «أو».[ لاختيار الاحتياط مع تمكن تحصيل العلم الحق و لو سلم ابتناؤه علی الاستصحاب، فلعل الضلال لما مر لعدم جواز الاجتهاد مع ظهور الحجة عليهالسلام.
و لاسيما علی مسلكه قدس سره لا لعدم حجية الاستصحاب فی نفس الحكم الشرعی مطلقاً.
إذا عرفت هذا عُدنا إلی الجواب، فنقول: إن أريد بأصالة براءة الذمة عن الدين الثابت بالبينة أو الإقرار عدمه الأزلی، فهو ظاهر الأصالة، لكنه انقطع ]فی نسخة (م) «منقطع».[ بوجوده الثابت بهما.
و قد ثبت أنّ الأصل إنّما يحتج به ما لم ينقطع بحجية شرعية أخری و لايضر اختصاص القاطع بزمان سابق منقطع، لأنّه كاف فی قطع الأصل الأزلی و لاسيما مع استصحاب القاطع.
و إن أريد بالبراءة الأصلية، عدم الدين مطلقاً ليعم عدمه الأزلی و الحادث بعد وجوده، منعنا أصالة القسم الثانی و منه عدم الدين الثابت المحقق كما هنا.
و بالجملة البراءة من الشيء بعد تحقق وجوده و ثبوته ليس من الأصل فی شيء حتی يعارض بها الاستصحاب، فاعرفه عسی أن ينفعک فی غير ذلک ]34[ من الأبواب.
و الحمد لله علی التوفيق لإصابة التحقيق و صلی الله علی النبی و آله، ما آل شيء إلی مآله.
و كتب مؤلّفه الفقير إلی رحمة ربه الغنی ابن محمدباقر، بهاءالدين محمد الحسينی النائينی، أصلح الله حاله و باله ]البال: الحال و الشأن؛ لسان العرب، ج 11، ص 73، مادة: «بول».[ و محی عن صحائف أعماله وباله ]الوبال فی الأصل: الثقل و المكروه؛ النهاية فی غريب الحديث، ج 5، ص 146؛ لسانالعرب، ج 11، ص 720، مادة: «وبل».[ و أقرّ عينيه ببينات المعارف و أذّر ]ذرّ عينه بالذرور، يذرّها ذرّاً: كحلها؛ و ذرّت الشمس: طلعت و ظهرت؛ لسان العرب، ج 4،ص 304 و 305، مادة: «ذرر».[ عينه بذارعات العوارف و أسبغ عليه يده و نصره بنصره و أيّده.
و فرغ منه فی منتصف ربيع الأول الرابع بلطفه العام فی العام السابع بعد العشر الأول من المائة الثانية خلف ألف كامل من هجرة النبی صلی الله عليه و آله الأكارم الأفاضل.
و الحمد لله أولا و آخراً و ظاهراً و باطناً.
و قد فرغ من رقم سطورها و نظم منثورها، فقير ربه و أسير ذنبه، ذو الخطايا الكبار، المفتقر لرحمة ربه، المالک القهار، أحمد بن حسين بن أحمد بن علی بن عبدالجبار، عفی الله عنه و عن المؤمنين بعفوه و كرمه؛ و ذلک باليوم السادس عشر من شهر رجب المعظم أحد شهور سنة 1194 الرابعة و التسعين بعد المائة و الألف من الهجرة النبوية علی مهاجرها و آله أفضل السلام و أشرف التحية لخزانة العالم العامل البهی و الفقيه الكامل التقی، الشيخ عبدعلی بن محمد بن قضيب التاروتی، أفاض الله عليه سحائب كرمه وجوده و كفاه شر حسوده، بمحمد الأمين و آله الميامين آمين.
فهرست منابع
1ـ إجازات الحديث، العلّامة المجلسي، تحقيق: سيد أحمد الحسينی، الطبعة الأولی، نشر: مكتبة آيةالله المرعشي، قم، 1410 ق.
2ـ الاحتجاج، الشيخ الطبرسی، تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان، نشر: دارالنعمان للطباعة و النشر، النجف الأشرف، 1386 ق.
3ـ إرشاد الأذهان، العلّامة الحلی، تحقيق: الشيخ فارس حسون، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين، 1410 ق.
4ـ الإرشاد، الشيخ المفيد، تحقيق: مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية، نشر: دار المفيد للطباعة و النشر، بيروت، 1414 ق.
5ـ الأمالی، الشيخ الطوسی، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، الطبعة الأولی، نشر: دار الثقافة للطباعة و النشر، قم، 1414 ق.
6ـ بحارالأنوار، محمدباقر المجلسی، الطبعة الثانية، نشر: مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 ق.
7ـ تاج العروس، الزبيدی، نشر: دارالفكر، بيروت، 1414 ق.
8ـ تحرير الأحكام، العلّامة الحلی، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادری، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة الإمام الصادق عليهالسلام، 1422 ق.
9ـ تمهيد القواعد، الشهيد الثانی، تحقيق: عباس التبريزيان، السيد جواد الحسينی، محمدرضا الذاكريان، عبدالحكيم ميناء، الطبعة الأولی، نشر: مكتب تبليغات الإسلامی، قم، 1416 ق.
10ـ تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسی، تحقيق: السيد حسن الموسوی الخرسان، الطبع الثالث، نشر: دارالكتب الإسلامية، طهران، 1346 ش.
11ـ الجامع للشرايع، يحيی بن سعيد الحلی، تحقيق: جمع من الفضلاء، نشر: مؤسسة سيدالشهداء، 1405 ق.
12ـ الخصال، الشيخ الصدوق، تحقيق: علی أكبر الغفاری، منشورات جماعة المدرسين، قم، 1403 ق.
13ـ الخلاف، الشيخ الطوسی، تحقيق: جماعة من المحققين، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1407 ق.
14ـ الدروس، الشهيد الأول، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1414 ق.
15ـ الذريعة، آقا بزرگ الطهرانی، الطبعة الثانية، دار الأضواء، بيروت، 1403.
16ـ ريحانة الأدب، ميرزا محمد علی مدرس، الطبعة الثالثة، نشر: مكتبة الخيام، 1369ش.
17ـ شرائع الإسلام، المحقق الحلی، تحقيق: السيد صادق الشيرازی، الطبعة الثانية، انتشارات استقلال، طهران، 1409 ق.
18ـ الصحاح، الجوهری، تحقيق: أحمد عبدالغفور العطار، الطبعة الرابعة، النشر: دارالعلم للملايين، بيروت، 1407 ق.
19ـ عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور الأحسائی، تحقيق: مجتبی العراقی، الطبعة الأولی، قم، 1403 ق.
20ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام، الشيخ الصدوق، تحقيق: الشيخ حسين الأعلمی، نشر: مؤسسة الأعلمی، بيروت، 1404 ق.
21ـ الفصول المهمة فی أصول الأئمة، الحر العاملی، تحقيق: محمد بن محمد الحسين القائينی، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة معارف إسلامی إمام رضا عليهالسلام، 1418 ق.
22ـ الفهرست، الشيخ الطوسي، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة نشر الفقاهة، 1417 ق.
23ـ فهرستواره دستنوشتهای ايران (دنا)، مصطفی درايتی، چاپ اول، نشر: كتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1389 ش.
24ـ القاموس المحيط، الفيروزآبادی، دارالعلم، بيروت.
25ـ قواعد الأحكام، العلّامة الحلی، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1413 ق.
26ـ الكافی، الشيخ الكلينی، تحقيق: علی أكبر الغفاری، الطبعة الخامسة، نشر: دارالكتب الإسلامية، طهران، 1363 ق.
27ـ كتاب العين، الخليل الفراهيدی، تحقيق: الدكتور مهدی المخزومی و الدكتور إبراهيم السامرائی، الطبعة الثانية، نشر: مؤسسة دار الهجرة، 1410 ق.
28ـ كشف اللثام، الفاضل الهندی، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1416 ق.
29ـ كفاية الأحكام، المحقق السبزواری، تحقيق: الشيخ مرتضی الواعظی الأراكی، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، 1423 ق.
30ـ لسان العرب، ابن منظور، نشر: أدب الحوزة، قم، 1405 ق.
31ـ المبسوط، الشيخ الطوسی، تحقيق: محمدباقر البهبودی، نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية، 1351 ق.
32ـ مختلف الشيعة، العلّامة الحلی، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1418 ق.
33ـ مسالک الأفهام، الشهيد الثانی، تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، 1419 ق.
34ـ مفاتيح الشرايع، الفيض الكاشانی، الطبعة الأولی، نشر: مكتبة آيةالله المرعشی، قم.
35ـ من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، تحقيق: علی أكبر الغفاری، الطبعة الثانية، نشر: المؤسسة النشر الإسلامی، 1404 ق.
36ـ النهاية فی غريب الحديث، ابن الأثير، تحقيق: محمود محمد الطناحي، الطبعة الرابعة، نشر: مؤسسة إسماعيليان، قم، 1364 ش.
37ـ وسائل الشيعة، الحر العاملی، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهمالسلام، الطبعة الثانية، نشر: مؤسسة آل البيت، قم، 1414 ق.