• رسالة فی عدم انفعال الماء القليل

مؤلّف: المحقق الفقيه، آية‌الله السيد ناصرالدين حجّت

الحسينی النجف‌آبادی (1297 ـ 1360 ق)

تصحيح و تحقيق: مهدی الباقری السيانی

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمه:

اميرمؤمنان و پيشوای متقيان، حضرت علی عليه‌السلام در تبيين جايگاه عالمان و تفاوت آنان با ديگران، به جناب كميل بن زياد نخعی فرمودند: «يا كميل! هلک خزّان الأموال وهم أحياء و العلماء باقون ما بقی الدهر؛ أعيانهم مفقودة و أمثالهم فی القلوب موجودة» ]نهج‌البلاغة، ص 164، حكمت 147.[؛ يعنی: «ای كميل ! آنانكه مال اندوختند و می‌اندوزند، از خاطره‌ها و يادها می‌روند در حالی كه زنده‌اند؛ اما عالمان و دانشمندان تا روزگار باقی است، مانا وماندگارند. اگر چه جسم‌ها و بدن هاشان، مفقود است و نهان؛ اما ياد و نامشان در قلوب مردمان برای هميشه پايدار است و جاودان».

رساله حاضر، ميراث ماندگار يكی از فقيهان و دانشمندان بزرگ اصفهان است كه در اوج شهرت، غريب است و گمنام. شهرت از آن رو كه يكی از آثارش آنچنان مورد توجه است كه حتی معاصرينش در زمان حيات او، به آن استناد نموده و از مؤلّفش با تعابيری چون «سيد العلماء الأعلام» ياد می‌كنند؛ و گمنام از آن جهت كه در بسياری از كتاب‌های شرح حال و تراجم، از او نشانی نيست و يا به سختی می‌توان سراغی گرفت و اگر نبود دستنوشته‌ای از او ـ كه با اختصار، اطلاعاتی در آن بيان شده ـ شايد ما تاريخ ولادت و زادگاه او را نيز با صراحت، دقت و جرأت نمی‌توانستيم ذكر نماييم.

و اينک و در اين جا، آنچه مقابل چشمان خواننده فهيم اين نوشتار است، عصاره آنچه از مؤلّف و آثار وی، به آن دست يافته‌ايم، می‌باشد؛ باشد كه قدمی ـ هر چند كوتاه ـ در معرفی يكی ديگر از فقيهان شيعه برداشته و كوششی در جهت زدودن غبار غربت از وی داشته باشيم.

حوزه كهن سال اصفهان، از دير باز مهد رشد و پرورش مردان مردی بوده كه در پرتو تلاش و كوشش و نيز توكل به خداوند و توسل به پيشوايان معصوم عليهم صلوات الله، به بالاترين مراتب علم و تقوا دست يافته و بسان خورشيدی فروزان در آسمان انسانيت تابش نموده و مصباح هدايت برای سايرين بوده و اين گونه و بواسطه اينان، خداوند هستی آفرين، راه را از بيراهه و سره را از ناسره مشخص نموده تا قانون الهی (لِيَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَن بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَی مَنْ حَی عَن بَيِّنَةٍ) ]سوره مبارکه انفال، آيه 42.[ انجام پذيرد.

شهر نجف‌آباد با فاصله‌ای اندک از اصفهان، خاستگاه عالمان و ناموران بزرگی بوده كه شمارش نام تمامی و يا برخی از آنان از هدف و حوصله اين نوشتار خارج است.

يكی از عالمان خودساخته و فرزانگان فرهيخته اين ديار، مؤلّف اين اثر، مرحوم آية‌الله سيد ناصرالدين حجّت حسينی نجف‌آبادی است.

در اين نوشتار نگاهی كوتاه به حيات علمی اين فقيه فرزانه داشته و سپس به بررسی آثار وی پرداخته و سومين و چهارمين مرحله را به معرفی رساله «عدم انفعال الماء القليل» و شيوه تحقيق آن اختصاص خواهيم داد.

الف : درنگی كوتاه در حيات علمی آية‌الله سيد ناصرالدين حجّت نجف‌آبادی (1320ـ 1258 ش) ]اطلاعات ما از دوران كودكی اين فقيه فرزانه بسيار اندک و محدود به دستنوشته‌ای برجای مانده در بين اسناد آن بزرگوار است ـ كه تاريخ كتابت آن، بهار 1316 شمسی می‌باشد ـ و نيز آنچه كه در كتاب «فهرست نسخه‌های كتابخانه آية‌الله حججی» توسط فاضل گرامی جناب آقای ابوالفضل حافظيان نوشته شده است.[:

 1ـ ولادت و خاندان :

در تنها دست‌نوشته‌ای كه از مرحوم آية‌الله حجّت نجف‌آبادی برجای مانده، شرح حال وی چنين ذكر شده است: «اسم اينجانب، سيد ناصرالدين و نام فاميلی، حجّت و اسم پدرم، مرحوم سيد هاشم و تاريخ تولدم، روز سيزدهم رجب از سنه يكهزار و دويست و نود و هفت هجری قمری مطابق با سنه 1258 شمسی و محل تولدم، در نجف‌آباد بوده …» ]ديوان قدريه، ص 27 و 30.[. ]مرحوم آقا بزرگ تهرانى و سيد مصلح‌الدين مهدوی، ولادت وی را سال 1296 قمری ذكر نموده‌اند؛ قسمتى از عبارات دو كتاب «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» و «تذكره شعرای معاصر اصفهان»، ـ به ترتيب ـ چنين است: «ديوان ناصر نجف‌آبادی أو شعره، للسيد ناصرالدين حجّت بن محمد هاشم، الحسينی … ولد و توفی بها فی 1296 ـ 1360»؛ (الذريعة ،ج 9، ق 4، ص 1157، رقم 7463 و «مرحوم سيد ناصرالدين حجت نجف‌آبادی فرزند مرحوم آقا سيد محمد هاشم حسينى، خود و پدر از علما و فضلا و ائمه جماعت و مدرسين معروف نجف‌آباد بودند. ناصر در سال 1296 قمری در نجف‌آباد متولّد گرديد…»؛ (تذكره شعرای اصفهان، ص 453، رقم 497).[

مرحوم سيد هاشم ، ابن سيد حسين حسين‌آبادی نجف‌آبادی ـ پدر بزرگوار مرحوم مؤلف ـ از معاصرين مرحوم آية‌الله سيد اسدالله شفتی] آية‌الله سيد اسدالله موسوی شفتى (1227 ـ 1290 ق)، فرزند علّامه سيد محمدباقر شفتی ـ صاحب مطالع الانوار و بانى مسجد سيد اصفهان ـ از علمای بزرگ اصفهان و صاحب كتاب‌هايی چون «اقامة الحدود» و «شرح زيارت عاشورا» می‌باشد. برای آشنايی بيشتر با وی، نگر: غرقاب، ص 221 ـ 220، رقم 90؛ بيان المفاخر، ج 2، ص 351 ـ 244 و أعلام اصفهان، ج 1، ص 519..[ و مرحوم آية‌الله شيخ محمدباقر نجفی اصفهانی ]آية‌الله شيخ محمدباقر نجفی اصفهانی (1235 ـ 1301 ق)، فرزند علّامه شيخ محمدتقی رازی نجفی اصفهانی ـ صاحب «هداية المسترشدين» ـ ، از شاگردان خصوصی شيخ اعظم انصاری، صاحب كتاب «شرح هداية المسترشدين»، بانی مسجد نو بازار و از علمای بزرگ اصفهان می‌باشد. برای آشنايی بيشتر با وی، نگر: غرقاب، ص 196 ـ 195، رقم 80؛ شرح هداية المسترشدين، ص 58 ـ 15؛ تاريخ علمی اجتماعی اصفهان، ج 2، ص 340 ـ 313 و قبيله عالمان دين، ص 62 ـ 41.[ و مورد اعتماد اين دو بزرگوار بوده است. وی به امر مرحوم سيد اسدلله شفتی و درخواست آصف الدوله ـ حاكم لنجان ـ به آن ديار هجرت نموده و برای مدتی عهده‌دار امور دينی و بيان احكام شرعی مردم آن سامان می‌گردد و برخی از تأليفات خويش را نيز در آنجا پديد می‌آورد.

برخی از آثار مرحوم سيد هاشم حسينی نجف‌آبادی عبارت است از: «آثار الأصفی»، «تحفة الشريعة»، «هدية الملوک» ـ اين سه اثر به ترتيب تفسير سوره‌های جمعه ، حديد و الرحمن است و نسخه‌های آن موجود می‌باشد ـ «كنز العرفان فی تفسير القرآن»، «كنز المعارف»، «مجمع الحجج» و «أعلام الفقهاء»؛ از چهار كتاب اخير نسخه‌ای در دست نيست و مؤلّف در كتاب‌های ديگر خود از آنها نام برده است. ]برای توضيح بيشتر، نگر: «فهرست نسخه‌های كتابخانه آية‌الله حججی»، ص 195و153.[

مرحوم سيد هاشم نجف‌آبادی در كتاب «هدية الملوک» با عظمت از مرحوم سيد اسدالله شفتی نام برده و آن را چنين به پايان می‌برد: «… اين بود كه در شبی كه شروع نمودم به تأليف اين كتاب به همين نهج آخر شب جمعه اول ماه رمضان سنه 1285 بود كه در عالم رؤيا ديدم كه در خانه سركار آقای حجة‌الاسلام و المسلمين و آية‌الله فی الأرضين، نايب الإمام و قبلة الأنام، سمی سيد الوصيين، خاتم المجتهدين، السيد السند و العالم المعتمد محبوب ربّ الأمد، سركار، حاجی سيد اسدالله ـ طوّل الله عمره ورفع الله قدره ـ بودم كه سيدة نساء آمدند با… از خواب بيدار شدم و به احدی خواب خود را نگفتم و شروع به تأليف آن نمودم تا اين كه در 26 شهر صفر سنه 1285 به اتمام رسيد…». ]همان، ص 154. [

وی همچنين كتاب «تحفة الشريعة» را به اعلم علمای زمان حجة‌الاسلام شيخ محمدباقر ]نجفی اصفهانی[ تقديم نموده است. شروع تأليف اين كتاب اول ماه رجب 1292 و اتمام آن در روزهای پايانی ماه رمضان 1293 می‌باشد.

سيد هاشم نجف‌آبادی در سال 1311 قمری در نجف‌آباد رحلت نمود و جسمش در بقعه‌ای در كنار مسجدی كه خود تأسيس نموده بود، در دل خاك آرام گرفت. ]نگر: تذكره شعرای معاصر اصفهان، ص 453، رقم 497؛ و سيمای دانشوران، ص 78.[

2ـ حيات علمی:

آية‌الله سيد ناصر حجّت نجف‌آبادی، مقدمات علوم را از محضر پدر دانشمندش و ساير اساتيد زادگاه خود فراگرفت.

وی سپس به سوی دارالعلم اصفهان ـ كه آسمانش مزين به ستارگانی چون حضرات شيخ محمدباقر نجفی، ميرزا ابوالمعالی كلباسی، حكيم جهانگير خان قشقايی ]استاد و حكيم متأله، مرحوم جهانگيرخان قشقايى (1243 ـ 1328 ق) يكی از عالمان بزرگ اصفهان است كه در پی يک تحول روحی وارد حوزه علميه شد. مدارج علم و كمال را به سرعت طی نمود. در مدرسه صدر اصفهان به تدريس پرداخت و شاگردان بسياری را پرورش داد. برای آشنايی بيشتر با وی، نگر: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 1، ص 468ـ 467 و أعلام اصفهان، ج 1، ص 405 ـ 402.[ و شيخ منيرالدين بروجردی اصفهانی، بود ـ حركت نمود و در اين شهر در محضر اساتيد و اساطين علم و تقوا به دانش اندوزی پرداخت.

دو تن از اساتيد وی در اصفهان عبارتند از: علّامه سيد محمدباقر درچه‌ای ]آية‌الله سيد محمدباقر درچه‌ای (1264 ـ 1342 ق) از علمای بزرگ اصفهان و از شاگردان مجدد شيرازی و ميرزا حبيب‌الله رشتى می‌باشد كه پس از بازگشت از نجف اشرف در مدرسه نيم‌آورد اصفهان، ساكن و به تدريس پرداخت و بزرگانى چون آية‌الله العظمی حاج آقا حسين طباطبايی بروجردی، آية‌الله آقا نجفی قوچانی، آية‌الله شيخ غلامرضا يزدی، استاد جلال‌الدين همايی از محضر وی استفاده بردند. از آثار نشر شده وی می‌توان به «رسالة فی الغناء» اشاره نمود. برای آشنايی بيشتر با وی، نگر: «ستاره‌ای از شرق»؛ رسالة فى الغناء (نصوص و رسائل، ج 3)، ص 302 ـ 301 و أعلام اصفهان، ج 2، ص 135 ـ 133.[

آخوند ملا محمد كاشانی ]علّامه آخوند ملا محمد كاشانی معروف به «آخوند كاشی» يكی از علمای بزرگ اصفهان بود كه به زهد و وارستگی شهرت داشت. وی تا پايان عمر در مدرسه صدر اصفهان در حجره‌ای زندگی نمود و اهتمام ويژه‌ای به تدريس و تهذيب طلاب داشت. برای توضيح بيشتر، نگر: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 1، ص 36 ـ 35.[. ]از افادات جناب حجة‌الاسلام خزائلی، در كتاب سيمای دانشوران، ص 78.[

اين فقيه فرزانه، پس از چندی، اصفهان را ترک و به سه شهر مقدس قم، مشهد و نجف اشرف هجرت نمود و در مدارس علميه اين شهرها بر دامنه علم و دانش خويش افزود و سپس با كوله‌باری از معارف الهی و به جهت ارشاد مردم و بيان احكام، به اصفهان بازگشت. وی در مناسبت‌های مختلف شعر می‌سروده و تخلص شعری وی «حجت» و «ناصر» بوده است. ]نگر: الذريعة، ج 9، ق 4، ص 1158، رقم 7463؛ تذكره شعرای معاصر اصفهان، ص 745 و تذكره شعرای اصفهان، ص 724.[

3ـ نثر زيبای مؤلّف

همان گونه كه گذشت مرحوم آية الله سيد ناصرالدين حجت حسينی نجف‌آبادی، افزون بر داشتن طبع شعری روان، از نعمت داشتن نثری موزون و مسجع ـ عربی و فارسی ـ برخوردار بوده است، در اينجا از آن رو كه رساله عدم انفعال الماء القليل، تنها اثر فقهی مؤلّف است، نگاهی گذرا به اين بُعد از حيات علمی وی نيز خالی از لطف نيست.

در اين قسمت تنها به ذكر قسمتی از مقدمه كتاب الحجة البالغة ـ مهمترين اثر نشر شده مؤلّف ـ و قسمتی از مقدمه رساله عدم انفعال الماء القليل اكتفا می‌نماييم:

الف: الحجة البالغة و نثر فارسی مؤلّف:

«قبل از آنكه شمس مقاصد معنويه، از افق عبارات منويه، طالع شود. و پيش از آنكه آفتاب افادت مقصوده، از مطلع جملات معهوده، لامع و مرتفع گردد. و اسبق از آنكه طيور معانی، از وكر ]= آشيانه[ الفاظ، پرواز كند و بر افنان ]= شاخه‌های[ افكار واغصان افهام، باز نشينند و بتغريد ]= آوازخوانی[ حقائق حقه قرآنيه و نشيد ]بلند كردن آواز[ دقائق احكام فرقانيه، عقول اولی الافئده را جذب و تسخير نمايند، بلكه در همان مطلع فجر تقرير و اول صبح صادق تحرير لازم است اذان اعلان مقصود از وضع اين مقاله، و نشر اين رساله، از بالای گلدسته مسجد جامع اين كتاب، مسامع اولی الالباب را پر نمايد تا خفتگان بيدار، و غافلان هشيار و بيداران خبردار گردند و چشم باز كرده، قصد نماز كنند از خواب غفلت برخيزند و با آب عبرت تجديد طهارت كنند واگر در خواب سنگين غفلت، به آلايش بهائيت آلوده شده‌اند به سوی سرچشمه هدايت بيايند و در ماء الحياة انابت، غسل جنابت نمايند و ذاهبين الی الرب و مسرعين الی الحق بصفوف جامعه اسلاميت، ملحق شوند و بشطر ]= جانب[ كعبه اسلام، وجه دل را مقبل كنند و با راكعين راكع، و با ساجدين ساجد باشند تا به حقيقت بندگی واصل، وكنه جوهره عبوديت را حاصل كنند و خلعت قرب بپوشند و از كوثر يقين بنوشند (ذَلِکَ فَضْلُ آللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَ آللَّهُ ذُو آلْفَضْلِ آلْعَظِيمِ) ]سوره مبارکه جمعه، آيه 4.[». ]الحجة البالغة، ص 3 ـ 2.[

ب: رسالة فی عدم انفعال الماء القليل و نثر عربی مؤلّف:

«الثاني: الطهارة مطلقاً إلّا فی صورة التغيير؛ و هو القول المصور بالدليل المشيّد المبانی الذی ذهب إليه العمّانی و المحدث المحقق الكاشانی و الشيخ المحدث الفتونی وغيرهم من المحققين صيارفة المعاني».

4ـ در كلام ديگران:

همانگونه كه گذشت اطلاعات ما راجع به اين فقيه بزرگ بسيار محدود است؛ از اين رو و در اين جا به توصيف آن بزرگوار در سخنان سه نفر از معاصرين وی و نيز نويسنده كتاب «سيمای دانشوران» اكتفا می‌كنيم:

ـ مرحوم آية‌الله سيد ابوالحسن طالقانی: «حضرت سيد العلماء الأعلام، حجة‌الاسلام، آقای آقا سيد ناصرالدين ]حجّت نجف‌آبادی[…».] رسائل حجابيّه، ج 1، ص 418.[

ـ مرحوم ابوالقاسم پاينده، مؤلّف كتاب نهج الفصاحة: «سيد ناصر ]حجّت نجف‌آبادی[… مردی بود موقر و باسواد، مسجدی و منبری داشت، با مبادی طب قديم آشنا بود و در آن روزگار كه طبيب سيمرغ قاف بود، حضور وی در شهرك نون ]=نجف‌آباد[ نعمتی بود».  ]نگر: سيمای دانشوران، ص 79.[

ـ مرحوم سيد مصلح‌الدين مهدوی (مؤلّف كتاب دانشمندان و بزرگان اصفهان): «مرحوم سيد ناصرالدين حجت نجف‌آبادی… پس از نيل به مقام اجتهاد، به موطن خويش مراجعت كرده و در آنجا به نشر احكام و تبليغ مسائل حلال و حرام و ترويج ديانت اشتغال جسته و تا آخر عمر در حضر و سفر آنی غفلت ننمود. مرحوم حجت، شاعری فقيه و اديبی خطيب بود».  ]تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص 453، رقم 497.[

ـ آية‌الله يوسفی غروی نجف‌آبادی: «آقای ناصرالدين حجت ]نجف‌آبادی[ مجتهد بود و با طب آشنايی داشت و طبابت می‌نمود. در كنار آن با بهائيت مبارزه می‌كرد؛ لذا روزی در حال سخنرانی عده‌ای می‌خواستند او را بزنند… هنگامی كه از دنيا رفت مرحوم آية‌الله حجت ـ از مراجع بزرگ حوزه علميه قم ـ برای او در قم فاتحه گرفتند».  ]سيمای دانشوران، ص 79.[

ـ حجة‌الاسلام خزائلی نويسنده كتاب سيمای دانشوران: «آية‌الله سيد ناصر حجت، از فقها، حكما، شعرا، مدرسين، دانشمندان و اطبای بزرگ زمان خود به شمار می‌رفت». ]همان.[

5ـ ارتحال و مدفن:

يكی از سخت‌ترين برهه‌های تاريخ اسلام عموما و تشيع خصوصا و روحانيت شيعه بالاخص، بيست و پنج سال آغازين قرن چهاردهم هجری است كه از سال 1300 تا 1325 شمسی را در بر می‌گيرد؛ برخی از حوادث غم‌بار اين دوره تاريخی عبارت است از:

ـ به قدرت رسيدن وهابيت در حجاز و تخريب قبور امامان بقيع عليهم‌السلام.

ـ به قدرت رسيدن اتاتورک، رضاخان و ملک فيصل در تركيه، ايران و عراق.

ـ كشف حجاب، قيام خونين مسجد گوهرشاد، ممنوعيت برپايی جلسات عزاداری اهل‌بيت عليهم‌السلام و تصويب قانون اتحاد شكل لباس در ايران. ]برای اطلاعات تكميلی، نگر: اجازات آية‌الله العظمی سيد ابوالحسن اصفهانى، ص 27 ـ24.[

 در اين دوران است كه عالمان شيعی در ايران با انواع سخت‌گيری‌ها و تضييقات از سوی رضاخان قلدر روبرو هستند. ]همان، ص 35 ـ 34.[ و در همين دوران است كه ايران در آستانه اشغال از سوی متفقين می‌باشد.

در چنين زمانی كه حوادث سهمگين از هر سو در جريان است، فقيه نجف‌آبادی روزهای پايانی عمر پربركت خويش را سپری می‌نمايد؛ و شايد از همين جهت باشد كه اطلاعات ما از وی و دوران حيات پربركت ايشان، بسيار اندک است.

سرانجام اين عالم سخت‌كوش، پس از عمری سراسر مجاهدت و تلاش در 17 ربيع‌الاول 1360 مصادف با آغازين روزهای بهار 1320 شمسی در سن 63 سالگی، چشم از جهان فروبست و جسم پاكش پس از تشييع در قبرستان شش جويه نجف‌آباد در دل خاک آرام گرفت ]مرحوم سيد مصلح‌الدين مهدوی در تذكره شعرای معاصر اصفهان (ص 453) و آقای مصطفی هادوی در تذكره شعرای استان اصفهان (ص 724)، مدفن مرحوم سيد ناصرالدين حجت نجف‌آبادی را در مسجد نصير نوشته‌اند، كه صحيح نمی‌باشد؛ قسمتی از كلام اين دو ـ به ترتيب ـ چنين است: «بالاخره آن مرحوم ]سيد ناصرالدين حجت نجف‌آبادی[ در شب شانزدهم ربيع‌الاول 1360 قمری در نجف‌آباد وفات يافته و در جنب قبر پدر خود در مقبره واقعه در مسجد خويش مدفون شد»؛ «سيد ناصرالدين حجّت نجف‌آبادی … وفاتش در شب شانزدهم ربيع‌الاول 1360 قمری اتفاق افتاد در نجف‌آباد ]و[ در مسجدی كه خود نماز اقامه می‌كرد در كنار پدر خود مدفون گرديد».[ و بدين گونه دفتر عمر ظاهری يكی ديگر از پرفروغ‌ترين ستارگان آسمان دانش و تقوای جهان تشيع بسته شد؛ اگر چه آثار مكتوب و ارزشمند و نيز مجاهدت‌های وی در جهت زدودن غبار غربت از دين و به خصوص مبارزه بی امان با مسلک جعلی بهائيت، برای هميشه در قلوب عاشقان فطرت و فضيلت باقی است.

6ـ آثار مكتوب:

 اول: «الحجة البالغة فی تنبيه القلوب الزائغة»  ]نکته قابل توجه در اين خصوص اين که در مجموعه نرم­افزاری «به سوی حقيقت» ـ که رد بر فرقه ضاله بهائيت است ـ از اين کتاب ارزشمند، نشانی نيست.[.

مرحوم حجّت نجف‌آبادی، يكی از رسالت‌های مهم خويش را پاسخ گفتن به شبهات اعتقادی مردم می‌دانست و در همين راستا شب‌های دوشنبه هر هفته را به اين مهم اختصاص داد و جلسه‌ای را با همين عنوان پايه‌گذاری نمود.

آن فقيد فرزانه خود داستان آفرينش كتاب «الحجة البالغة» را ثمره همين جلسات دانسته و در مقدمه كتاب چنين می‌نويسد: «چندی قبل يک نفر از مبلغين از معاريف منسوبين و بهائيين موسوم به «منير» و معروف به «نبيل‌زاده»، عبورش به نجف‌آباد ـ كه موطن و مسكن اين بنده است ـ افتاده بود و در آن اوقات اين فقير بالذات و المستغنی بالله الغني، ناصرالدين بن محمد هاشم الحسينی، شب‌های دوشنبه مجلسی را برای بيان اصول دين اسلام منعقد ساخته و صلای عام انداخته بودم كه هر كس از هر مذهب و ملت و دين و عقيدت، هرگونه اشكال و شبهتی كه دارد، با كمال آزادی اظهار كند، تا با نهايت مهربانی جواب شافی و كافی بشنود.

و به اين تقريب نبيل‌زاده به خيال ملاقات با بنده افتاده، شبی از شب‌ها در منزلی از منزلها از اين حقير به اسم ضيافت دعوتی شد، اجابت كردم و در آن مجلس با مشاراليه هم‌صحبت شديم … در آخر مجلس طرح مباحثه مختصر دينی ريخته شد و بنده با كمال نرمی و دلگرمی از شبهات مشاراليه جواب‌های صواب می‌دادم و هر گرهی می‌زد به آسانی می‌گشادم تا عرصه بر او تنگ و مركب تقريرش لنگ گرديد. ناچار ساعت خود را از جيب بيرون آورد و اظهار خستگی و تعب و عنوان كسالت و گذشتن شب نمود؛ من بنده برای اتمام صحبت، بلكه محض اتمام حجت، خواهنده مجلس ديگری شدم، عذر آوردند كه افسوس می‌خورم، گاری كرايه كرده‌ام و فردا به طرف شيراز حركت می‌نمايم و حال آنكه تا سه چهار روز بعد را واقف بودم كه در نجف‌آباد متوقف بودند.

پس از زمانی دراز از شيراز مكتوبی بعنوان يكی از دوستان خود داده و بنده را هم سلام فرستاده و پيغام كرده بودند، قريب به اين مضمون كه: فلان را بگوئيد حيف است كسی مثل شما با اين قريحه و استعداد از قبول راه سداد محروم باشد، عصبيت را كنار بگذاريد و به آئين نازنين بهائی كه مبنی بر الفت و محبت و دوستی و وداد است درآئيد.

بنده هم مكتوبی مختصر در جواب پيغام، برای مشاراليه فرستادم و چون تصور نمی‌كردم كه اين مقاله دنباله پيدا كند سواد مكتوب خود را هم كه نگاشتم برنداشتم، و به اين مضمون مشحون بود كه؛ آئين بهائی به واسطه اشتمال بر كدام حقيقت فاضله، وطريقت كامله، برتری به شريعت عادله اسلام دارد تا من دست از حقائق قرآنی، وطرائق فرقانی كشيده، تابع آئين بهائی شوم. هرگاه مقصود الفت و محبت است، اگر مسئله حب الشيئ يعمی و يصم ]يعنى دوست داشتن انسان چيزی را همانا سبب می‌شود كه شخص نسبت به محبوبش كورو كر می‌گردد.[ در كار نباشد، تصديق می‌شود كه تأليف قلوب به واسطه اتباع احكام حضرت خاتم الانبياء صلی الله عليه و آله، بر وجه اكمل و اتم انجام خواهد يافت و كدام يک از حقائق حقه اين عصر است كه بر وجه اتم و اعلی و ابلغ و اوفی، در قرآن مجيد ذكر نشده باشد، تا ما در طلب آن حقيقت به سوی كتابی ديگر بشتابيم و نيز به طور اختصار دو سه خبر كه در آنها امر به الفت و محبت شده بود در آن مكتوب، درج نموده بودم پس از فرستادن آن مكتوب زمانی گذشت، مشاراليه از شيراز جوابی مفصل و دراز فرستاده و بلندپروازی‌ها نموده بود، كرّ و فرّی كرده و شرح و بسطی داده بود و بواسطه آن كه تنها به خانه قاضی رفته بود، خوشحال هم برگشته بود و ما عين آن مكتوب را برای استحضار خاطر قارئين گرام، قبل از شروع به جواب نقل می‌نماييم و پس از آن مستمدّاً من الله به جواب مبادرت می‌نماييم تا چشمها باز، و حق از باطل ممتاز شود.

و اميد است كه مشاراليه هم از تعصب انحراف جسته، به انصاف متصف گردد و بحق معترف شود و يا لااقل از اين ميدان‌داری شرمساری برد و از مركب غرور و نخوت فرود آيد و بيزاری گيرد». ]الحجة البالغة، ص 5 ـ 3.[

اين كتاب، مهم‌ترين اثر مكتوب و نشر شده مؤلّف است. ]الذريعة، ج 6، ص 260، رقم 1420.[

اين اثر در 482 صفحه در چاپخانه خراسان ، شهر مشهد و به سال 1308 شمسی چاپ و نشر گرديد.

الحجة البالغة، پس از نشر، مورد استقبال اهل فضل و دانش قرار گرفت كه برای نمونه به ذكر يک مورد، اكتفا می‌كنيم:

قسمتی از عبارات دانشمند معظم، مرحوم آية‌الله سيد ابوالحسن طالقانی تهرانی ]سيد ابوالحسن طالقانى (1278 ـ 1350 ق) يكی از علمای بزرگ و زاهد تهران بوده است. وی در نزد برخی از بزرگان شيعه، مانند ميرزای شيرازی و سيد اسماعيل صدر، شاگردی نموده و پس از مدتی تحصيل به تهران بازگشته و به انجام وظايف شرعی و مردمی مشغول شده است. كيميای هستی، مقالة اثنا عشرية، محاكمة الحجاب، و السياسة الحسينية از آثار اين دانشمند فقيد است. مرحوم آية‌الله سيد ابوالحسن، پدر گرامی مرحوم آية‌الله سيد محمود طالقانى و دوست صميمی مرحوم آية‌الله سيد حسن مدرس می‌باشد. وی، در 18 شعبان سال 1350 قمری (= 1311 شمسی) در تهران چشم از جهان فروبست و در همان ماه جسدش به قبرستان دارالسلام نجف، انتقال يافت و در آنجا به خاک سپرده شد. برای توضيح بيشتر، نگر: آشنايی با مشاهير طالقان، ص 50 ـ 49.[ در كتاب «محاكمة الحجاب» در اين باره، چنين است: «و هرگاه از تقليد علمای اسلام مضايقه داريد، پس تقليد علما و فلاسفه اروپا را ملتزم بشويد. چون در اين مختصر مقاله، نقل عبارات آن‌ها لازم نيست، هر كه بخواهد رجوع كند به كتاب مستطاب «حجة البالغة»، حضرت سيد العلماء الأعلام، حجة‌الاسلام، آقای آقا سيد ناصرالدين ]حجّت نجف‌آبادی[ كه در جواب نبيل‌زاده مرقوم فرموده‌اند، و در مشهد مقدّس به طبع رسيده …». ]رسائل حجابيّه، ج 1، ص 418.[

دوم: رساله «عدم انفعال الماء القليل»

اين رساله، مهم‌ترين اثر فقهی مؤلّف است كه توضيح درباره آن در ادامه خواهد آمد.

 سوم: «ديوان اشعار» ]الذريعة، ج 9، ق 4، ص 1157، رقم 7463. [

اين اثر با عنوان «ديوان قصائد سلطان الشعراء و المتكلمين … سيد ناصر حجّت نجف‌آبادی» و به اهتمام مرحوم حاج سيد حسن حجتی نجف‌آبادی ـ داماد مرحوم سيد محمد نجف‌آبادی ]نگر: شرح مجموعه گل، ص 120.[ و پسر برادر مؤلّف ـ در چاپخانه خدائی اصفهان، در سال 1335 شمسی چاپ، نشر و عرضه گرديده است.

قسمتی از اين اثر، با عنوان «ديوان قدريه» در زمستان سال 1386 شمسی در مجموعه «ميراث حوزه اصفهان» به اهتمام حجة‌الاسلام آقای محمدجواد نورمحمدی، چاپ و عرضه گرديد. اين اثر شش ماه بعد يعنی در تابستان 1387 شمسی به صورت مستقل و به عنوان اولين اثر مجموعه «ميراث دانشمندان نجف‌آباد» نشر گرديد.

چهارم : «المباحث الاصولية»

با توجه به برخی قرائن می‌توان احتمال داد كه مؤلّف، اثری نيز در علم اصول داشته است. وی در دو قسمت از رساله «عدم انفعال الماء القليل» از اين اثر نام برده است؛ يک مرتبه در ابتدای البند الثالث، با اين عبارت: «… قد حقّقنا فی بعض مباحثنا الأصولية أنه … فراجع و تفطن» و مرتبه ديگر در نقد كلام شيخ انصاری قدس سره كه قسمتی از آن، چنين است: «قد حقّقنا فی بعض المباحث الأصولية أنّ …». ]نگر: ص 171 و 198.[

از اين اثر ـ كه به احتمال قوی تقريرات اصولی درس‌های اساتيد مرحوم مؤلّف است ـ هيچ گونه اطلاعی جز همين اندازه كه ذكر شد، در دست نيست.

تذكر دو نكته:

ـ دو اثر ديگر را در شمار آثار مرحوم مؤلّف، نام برده‌اند كه عبارت است از «تفسير سوره تين» و «صراط مستقيم در رد بهائيت»؛ ]نگر: سيمای دانشوران، ص 81 ـ 80.[ از اين دو اثر كمترين اطلاعی در دست نيست.

ـ نويسنده كتاب «سيمای دانشوران»، در شمارش آثار مرحوم سيد ناصر حجت نجف‌آبادی، از دو اثر شعری نام می‌برد كه به ترتيب عبارت است از: «ديوان منشئات» و «ديوان قصائد يا نفخات روح القدس». ]همان.[

آيا اين دو نام، عنوانی برای دو اثر شعری است يا عكس اين، نياز به بررسی بيشتر دارد.

ـ مرحوم علّامه، آقا بزرگ تهرانی در شمارش آثار عالمان شيعه، نام سه اثر از آثار مرحوم آية‌الله حجت نجف‌آبادی را در كتاب «الذريعة» نام می‌برد كه يكی از آن‌ها «مثنوی خسرو و شيرين» می‌باشد؛ وی در اين مورد، چنين می‌نويسد: «مثنوی خسرو و شيرين لناصر نجف‌آبادی، السيد ناصرالدين حجّت، المذكور… جاء فيه:

چو شيرين شهره شد در دلربائی

غرورش كرد دعوای خدايی». ]الذريعة، ج 19، ص 169، رقم 798.[

«مثنوی خسرو و شيرين» قسمتی از ديوان ناصر نجفی است. شيخ ناصر نجفی، يكی از شعرای عهد نادری می‌باشد كه پس از وفات پدر، از نجف اشرف به اصفهان مسافرت نموده و در اين شهر ماندگار می‌شود و سفری نيز به قصد انجام حج، به حجاز دارد؛ شرح حال وی در الذريعة ذكر شده است. ]نگر: همان، ج 9، ق 4، ص 1157، رقم 7462.[

 

ب: معرفی رساله «عدم انفعال الماء القليل»

مؤلّف در اثر حاضر، ابتدا در پنج بند، مباحث مقدماتی را مطرح نموده و پس از آن به نقل آيات و روايات مربوط به اين بحث پرداخته و در سومين مرحله، قسمتی از عبارات و نظريات شيخ انصاری در كتاب الطهارة را ذكر كرده و متعرض نقد آن گرديده و آخرين مرحله را نيز به جمع‌بندی مباحث و اثبات نظريه خويش اختصاص داده است.

تذكر چند نكته:

اول: متأسفانه در سراسر اثر حاضر، تصريح و يا اشاره‌ای به زمان شروع به نوشتن ويا فراغت يافتن از آن نشده است و از همين روی هيچ اطلاعی از زمان نگارش اين اثر در دست نيست؛ جز اين كه به احتمال و با توجه به نوع استدلال‌ها و ورود و خروج در مباحث، می‌توان زمان آفرينش اثر حاضر را در سال‌های پايانی حيات مبارک مرحوم مؤلّف و پس از فراغت از تأليف كتاب «الحجة البالغة» دانست.

دوم: مؤلّف، در جای جای كتاب، به احاديث و روايات پيشوايان معصوم عليهم‌السلام استناد جسته و در قسمتی از همين اثر، تأسف خود را به خاطر از بين رفتن قسمتی از روايات، در دوران‌های مختلف تاريخی، چنين بيان داشته است: «و أما الأخبار، فالتی استدلّوا بها ـ حسب ما استدلّوا بنظائرها ـ فهی كثيرة؛ لكن الواصل منها إلينا لاتبلغ ثلاثمأة، بل و لا ثلثی مأة؛ فيا أسفا علی ما تلف من الأخبار و ضاع فی أطراف الديار، أو بقی فی صدور الأحرار، حتی ارتحلوا من الدار الفانية إلی دار القرار». ]نگر: همان، ج 9، ق 4، ص 1157، رقم 7462.[

سوم: مؤلّف در اين اثر، عنايت ويژه به نظريات مرحوم شيخ اعظم انصاری داشته وآن را نقل و نقد نموده است.

چهارم: مرحوم حجّت نجف‌آبادی در اين اثر از دو عالم اصولی بزرگ شيعه، يعنی علّامه شيخ محمدحسين اصفهانی حائری و مرحوم آخوند ملا محمد كاظم خراسانی ـ به ترتيب ـ با تعبير «بعض المحققين» ]نگر: ص 164.[ و «بعض أئمة التحقيق» ]نگر: ص 194. [ياد می‌كند.

پنجم: با اندكی دقت در اين رساله، می‌توان به برخی از مبانی رجالی مؤلّف فقيد اين رساله نيز پی برد كه به علّت حجيم شدن مقدمه از توضيح پيرامون آن خودداری نموده و توجه به اين بُعد از حيات علمی مؤلّف را به خواننده فهيم اين رساله به هنگام مطالعه وا می‌نهيم.

ششم: با مقايسه بين دستنوشته‌های موجود از مؤلّف در ابتدای برخی كتاب‌های كتابخانه وی و نيز تنها شرح حال موجود ـ كه به قلم ايشان نوشته شده ـ با خط اين رساله، می‌توان چنين نتيجه گرفت كه رساله حاضر، به خط كاتب است و خط مؤلّف نمی‌باشد.

هفتم: نسخه خطی رساله حاضر، توسط حضرت حجة الاسلام و المسلمين محمدجواد نورمحمدی، معرفی و جهت تصحيح و تحقيق در اختيار اينجانب قرار گرفته است.

ج: برخی نكات و شيوه تحقيق رساله «عدم انفعال الماء القليل»

اول: يكی از مباحثی كه از ديرباز بين فقيهان و انديشوران شيعی مطرح بوده، بحث انفعال يا عدم انفعال آب قليل می‌باشد. همانگونه كه مؤلّف در ابتدای اين رساله ارزشمند نقل نموده، پنج ديدگاه در اين مورد مطرح و هر يك نيز قائلينی دارد.

قول مشهور، انفعال است و در مقابل آن ، قول به عدم انفعال می‌باشد كه تعدادی محدود از عالمان شيعه اين نظريه را پذيرفته‌اند.

برخی از كسانی كه به تصريح يا تلويح، عدم انفعال آب قليل را پذيرفته‌اند، عبارتند از:

1ـ فقيه اقدم، ابن ابی عقيل عمانی؛ ]نگر: المعتبر، ج 1، ص 48 و مختلف الشيعة ، ج 1، ص 13، م 1.[

2ـ مير معزالدين محمد صدر اصفهانی؛ ]«رسالة فی عدم انفعال القليل، للسيد الأمير معزالدين محمد الأصفهانی الصدر الأعظم .فيها دفع اعتراضات العلّامة فی المختلف علی ابن أبی عقيل و إقامة أدلة أخر لانتصاره …»؛ نگر: الذريعة ، ج 15، ص 235، رقم 1529.[

3ـ سيد محمد عاملی در مدارک الاحكام؛ ]مدارک الأحکام، ج 1، ص 40.[

4ـ محدث نامور، ملا محسن فيض كاشانی؛ ]مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 81، مفتاح 93؛ و الوافی، ج 6، ص 19.[

5ـ محقق فرزانه آقا حسين خوانساری در مشارق الشموس؛ ]مشارق الشموس، ج 1، ص 272.[

6ـ سيد صدرالدين رضوی قمی (زنده در 1151 ق و شارح وافية الأصول)؛ ]«رسالة فی الطهارات و أحكامها و فيها اختيار عدم انفعال القليل، للسيد صدرالدين بن محمدباقر الرضوی القمي»؛ نگر: الذريعة، ج 15، ص 183، رقم 1220.[

 7ـ محدث بزرگ ، شيخ محمد مهدی فتونی عاملی (م 1181 ق)، وی رساله‌ای دارد با عنوان «عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة»؛ ]نگر: تكملة أمل الآمل، ج 1، ص 362، رقم 388 و الذريعة، ج 15، ص 235، رقم 1530.[

8ـ شيخ سليمان ماحوزی (م 1121 ق)؛ ]«رسالة فی عدم انفعال القليل، للشيخ سليمان بن عبدالله الماحوزی … ذكرها فی اجازته للشيخ عبدالله السماهيجي»؛ نگر: الذريعة، ج 15، ص 234، رقم 1527.[

9ـ سيد عبدالله شوشتری؛ ]نگر: مفتاح الکرامة، ج 1، ص 307.[

دوم : مؤلّف در جای جای اين اثر به نظريات ديگر أعلام شيعه ـ تصريحاً و يا تلويحاً ـ استناد جسته؛ محقق كوشيده تمامی اين موارد را مستند نموده و حتی مواردی كه با تعابيری چون «قيل إنها…»، «بعض العلماء»، «بعض المحققين» و… ذكر شده را نيز از نظر دور ندارد.

سوم: مرحوم مؤلّف، گاه از لغات مشكل و نيز اصطلاحات فنی استفاده نموده كه تمامی اين موارد، در پاورقی توضيح داده شده است؛ اصطلاحاتی چون «اصل» و«استاد» و واژگانی چون «مين»، «غين» و «ينقشع».

چهارم: در اين رساله كم حجم، ولی دقيق و علمی، برخی مباحث مربوط به رجال و درايه نيز مطرح شده، مانند كتاب قرب الإسناد و مؤلّف آن.

د:… و اما سخن پايانی

و سخن آخر اين كه چنانچه تحقيق اين اثر، در پيشگاه خداوند هستی‌آفرين جل وعلا و پيشوايان معصوم عليهم‌السلام، شايسته تعلق اجر و مثوبتی ـ هر چند خرد و اندک باشد ـ نويسنده آن را با تواضعی تمام به محضر همه عالمان راستين شيعه ـ كه به حق وارثان رسولان الهی هستند ـ و به ويژه فقيهان، ناموران و مردان مردی كه در دوران سلطنت رضاخان و اوج مظلوميت دين، فقه و اخلاق، مردانه قيام نموده و پاسداشت ارزش‌های الهی را وظيفه اوليه خويش دانسته و در اين راه بسان شمع سوخته ونورافشانی نموده تا چراغ هدايت و حجت خداوند بر ديگران باشند، تقديم می‌دارد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علی سيدنا محمد و آله العترة الميامين.

                                                                                          اصفهان

                                                                                         مهدی باقری سيانی

                                                                                       جمادی الاولی 1432 برابر با خرداد 1390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً ]إيماء إلى كريمة: (وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)؛ سورة الفرقان، الآية 45.[ و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً. ]إيماء إلى كريمة: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ آلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)؛ سورة الأحزاب، الآية 33.[

 و بعد؛ فيقول العبد الفقير إلی الله الغنی الهادي، ناصرالدين بن محمّد هاشم الحسينی النجف آبادی:

لمّا كانت مسألة انفعال الماء القليل و عدم الانفعال ممّا اختلفت فيها الأقوال ]راجع: مختلف الشيعة، ج 1، ص 180.[ و كثر فيها البحث و الجدال [A/2]، و كانت المسألة ممّا تعمّ بها البلوی و تكثر من المبتلين بها الشكوی بالجهر و النجوی لما فی النجاسة من السراية ]فی المخطوطة «السرابة»، و لعلّ الصحيح ما اضبطناه.[ و العدوی خصوصاً فی مثل زماننا هذا الذی اختلط فيه المؤمن بالكافر و امتزج الطاهر بالقذر و لايمكن الاحتراز إلّا لمن هجر الديار و تتبّع مواقع الأمطار فی البراری و القفار و سكن فی الجبال وراء الأحجار اقتضی الحال أن اُشير فی المسألة [B/2] إلی أصحّ الأقوال علی ما أدّی إليه نظری الكال ]الكال: العاجز و منه كلام مولانا سيّد الساجدين فی دعاء أبوحمزة الثمالی: «… أفبلسانی هذا الكال أشكرک»؛ مصباح المتهجّد، ص 591.[

و من الله التوفيق و عليه الاتّكال.

]نقل الأقوال فی المسألة[

فأقول: إنّ فی المسألة أقوال: ]راجع: مختلف الشيعة، ج 1، ص 13، م 1؛ مفتاح الكرامة، ج 1، ص 304 ـ 307.[

الأوّل: النجاسة مطلقاً عدا ما يستثنی ]و إليک نصّ كلام الشهيد قدس سره فی الذكری: «… ينجّس قليل الواقف بالملاقاة فی الأشهر… واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع: ماء الاستنجاء، إجماعاً… و الدم الذی لايستبين … و ماء الغسل من النجاسة …»؛ ذكری الشيعة ، ج 1، ص 81 ـ 83، و لمزيد البيان انظر رسالة فی أحكام المياه، ميراث حوزه إصفهان، ج 4، ص 40 ـ 41.[ و هو القول المشهور بين الجمهور. ]و إليک نصّ قسم من كلام المحقق السيد محمد جواد العاملی، صاحب مفتاح الكرامة فی المقام: «… و هذا الحكم ـ أعنی نجاسة الماء القليل بالملاقاة ـ ربّما ظهر من الخصال و المجالسأنّه من دين الإماميّة ….و قد نقل الإجماع فی الخلاف علی أصل المسألة فی أربعة مواضع اُخر…. و فی المهذّب البارع، أجمع أصحابنا و ندر الحسن بن أبی عقيل. و فی المقتصر ]ص 32[، أجمع أصحابنا إلّا الحسن بن أبی عقيل. و فی مجمع الفوائد، هو المعروف من المذهب. و فی التنقيح ]الرائع، ج 1، ص 39[، مذهب كافّة العلماء، سوی ابن أبی عقيل منّا و مالک من العامة. و فی المختلف ]الشيعة، ج 1، ص 13، م 1[؛ و المدارک ]الأحكام ، ج 1، ص 38[ و الدلائل، أطبق عليه أصحابنا إلّا ابن أبی عقيل. و فی المدارک ]الأحكام، ج 1، ص 138[ فی شرح قول المحقق ]الحلی فی الشرائع، ج 1، ص 8[: و ينجس الماء بموت الحيوان ذی النفس السائلة، نقل الإجماع علی نجاسة الماء القليل. و فی الروضة ]البهيّة، ج 1، ص 35[، بعد أن عدّه مشهوراً، قال: بل كاد أن يكون إجماعاً. و نسبإلى المشهور و الأكثر فی التذكرة ]الفقهاء، ج 1، ص 21[؛ و الروض ]الجنان ، ج 1، ص 379[؛ والذخيرة ]المعاد، ص10 ـ 11[؛ و الكفاية ]الأحكام، ج 1، ص 50[؛ و شرح الفاضل ]الإصفهانی الموسوم بكشف اللثام، ج 1، ص 269[». مفتاح الكرامة، ج 1، ص 304 ـ 306.[.

الثانی: الطهارة مطلقاً إلّا فی صورة التغيير؛ و هو القول المنصور بالدليل المشيّد المبانی الذی ذهب إليه العمّانی ]حكاه عنه المحقق الحلی فی المعتبر، ج 1، ص 48؛ العلّامة الحلی فی مختلف‌ الشيعة، ج 1، ص 13، م 1 و المولى حبيب‌الله الكاشانی فی منتقد المنافع، ج 1، ص 214.[ و المحدّث المحقق الكاشانی ]مفاتيح الشرايع، ج 1، ص 81، مفتاح 93 و انظر: الوافی، ج 6، ص 18 ـ 19.[ [A/3] و الشيخ المحدّث الفتونی ]نقل عنه السيد العاملی فی مفتاح الكرامة، ج 1، ص 307؛ و هو الشيخ محمد مهدی ابن الشيخ محمد الفتونی العاملی من مشايخ المحقق القمی ـ صاحب القوانين ـ و من اساتذة بعض الأعلام نحو السيد محمد مهدی بحرالعلوم النجفی ـ صاحب مصابيح الأحكام و الدّرة النجفية ـ و الشيخ جعفر كاشف الغطاء ـ صاحب كشف‌الغطاء و شرح القواعد ـ و السيد محمدجواد العاملی ـ صاحب مفتاح الكرامة ـ ، ]معارف الرجال، ج 2، ص 79، الرقم 453[. و إليک نصّ المحدّث الخبير الميرزا حسين النوری الطبرسی فی شأن المحدّث الفتونی قدس سرّهما: «… نخبة الفقهاء و المحدّثين و زبدة الفقهاء العاملين، أبو صالح، الشيخ محمد مهدی بن بهاءالدين محمد الفتونی العاملی النجفی …»، خاتمة المستدرک، ج 1، ص 64.[ و غيرهم من المحققين صيارفة المعانی. ]نحو السيد عبدالله التستری و نقل عنه فی مفتاح الكرامة، ج 1، ص 307.[

الثالث: التفصيل بالقول بالأوّل فيما وردت النجاسة علی الماء و فی عكسه بالثانی. ]نحو السيد المرتضی فی المسائل الناصريات، ص 72 ـ 73، م 3؛ و مال إليه السيد محمد العاملی فی المدارک، ج 1، ص 40.[

الرابع: القول بالطهارة فی غير المدرک بالطرف من الدم و بالنجاسة فی المدرک بالطرف منه ؛ و هو المنقول عن الشيخ فی الاستبصار. ]الاستبصار، ج 1، ص 23؛ و لمزيد البيان، انظر: رسالة فی أحكام المياه، ميراث حوزه اصفهان، ج 4، ص 41 ـ 42.[

الخامس: عين هذا التفصيل بالنسبة إلی كل نجاسة لاقيها الماء القليل؛ و قد اختاره فی المبسوط علی ما قيل. ]المبسوط، ج 1، ص 23 و نقل عن المبسوط، الفاضل فی منتهی المطلب، ج 1، ص 52؛ و المحقق الخوانساری فی مشارق الشموس، ج 1، ص190؛ و المحقق القمی فی غنائم الأيّام، ج 1، ص 504؛ و السيد العاملی فی مفتاح الكرامة، ج 1، ص 308؛ و الشيخ الأنصاری فی كتاب الطهارة ج 1، ص 11.[

 

]المقدمة[

]البنود الخمسة[

[B/3] و لنبدء قبل الشروع فی المقصود بتقديم مقدمة تشتمل علی بنود: ]البند: العَلَمُ الكبير، (فارسی معرّب)؛ و يطلق فی اصطلاح المحدثين من رجال القانون :علی الفقرة الكاملة من القانون. معجم الوسيط ج 1، ص 71. (البند أی الفصل)؛ و مع ذلک كلّه لعلّ من الجدير أن يستعمل «الفصل و الفصول»، بدل «البند و البنود».[

]البند الأوّل[

البند الأوّل : لا أظنّک تشکّ فی أنّ مرادهم من الماء القليل، هو ما دون الكرّ من الراكد بلا مادّة و من الكثير هو الكرّ فما زاد عليه؛ هذا فی عرف المتشرّعة و الظاهر أخذه من حيث تعيين القدر من شارع الشريعة.

أمّا علی القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقاً أو فی خصوص المورد فظاهر، كما يظهر ذلک من صحيحة علی [A/4] بن جعفر، عن أخيه موسی عليه‌السلام قال: «سألته عن الحمامة و الدجاجة و أشباههنّ تطأ العذرة، ثمّ تدخل فی الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء». ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 419، ح 1326؛ الاستبصار، ج 1، ص 21، ح 49؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 155، ح 13؛ و لكن الرواية وردت بتقديم «الدجاجة» علی «الحمامة» و بضمير التثنية فی «أشباههما»؛ و فی قرب الإسناد، (ص 178، ح 655) وردت «أشباههنّ».[ فقد فسّر عليه‌السلام الكثير بقدر الكرّ.

و من تفسير الكثير يعلم تفسير القليل، فإنّ القلّة و الكثرة من الأمور النسبيّة، فإذا كان الكثير هو الكرّ فالقليل ما دونه.

و أمّا علی القول بعدم ثبوت [B/4] الحقيقة الشرعيّة، فلوجود القرينة و هی اشتهار فرق بين الكرّ و ما دونه فی كلماتهم عليهم‌السلام من حيث تأثير النجاسة و عدمها مع عدم معروفيّة مأخذ آخر، بهذه المثابة يصلح للاعتبار لعدم استقامة الحوالة علی العرف ظاهراً، إذ القلّة و الكثرة ممّا يختلف صدقه و اعتباره بحسب الأغراض المقصودة من الماء، فالمدّ من الماء ـ مثلاً ـ للشرب كثير و للارتماس فيه قليل، فما كان من الماء مناط قدر الحاجة إليه [A/5] بيد العرف كالماء للشرب، أو للصبّ فی المجرّ، أو للزرع و سقی الأشجار، فيمكن أن يحوّل عليهم.

و أمّا المناط المعتبر فی انفعال الماء شرعاً، فليس تشخيصه بيد العرف، فـ «إنّ دين الله تعالی لايصاب بالعقول» ]عن علی بن الحسين عليهماالسلام: «إن دين الله لايصاب بالعقول الناقصة …»؛ كمال‌الدين، ص 324، ح 9؛ مستدرک الوسائل، ج 17، ص 262، ح 21289.[، بل هو وظيفة الشارع، و لهذا سأله عنه عليه‌السلام فلا يحمل الكثير والقليل فی كلماتهم عليهم‌السلام، إلّا علی ما اشتهر من المناط فی كلماتهم عليهم‌السلام.

 ]البند الثانی[

البند الثانی: من ابتغی أن يجمع بين خبرين متنافيين أو أخبار [B/5] متنافيات ـ فی الظاهر مثلاً ـ من غير أن يصرف النظر عن ظهور البعض أو الكلّ، فقد ابتغی ما لايظفر به فی الغالب، فعلی مبتغی الجمع أن لايصعب عليه صرف النظر عن بعض الظواهر.

غاية الأمر أنّ عليه أن يختار الأظهر للترجيح و الأضعف فی الظهور، لترجيح الأظهر عليه.

]البند الثالث:[

البند الثالث: قد حقّقنا فی بعض مباحثنا الأصوليّة ]لم نظفر علی كتاب أو رسالة فی أصول الفقه للمؤلّف قدس سره و لعل له كتاب أو رسالة فی هذا المجال و لم يصل إلينا و العلم عند الله.[ أنّه لم تنهض حجّة قاطعة علی أنّ للقضايا [A/6] الشرطيّة، دلالة بحسب الوضع أو بقرينة عامّة علی المفهوم المصطلح عليه فی الأصول، أی: انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بحيث لابدّ من الحمل عليه ما لم تقم علی خلافه قرينة، و الأدلّة التی استدلّوا بها مدخولة؛ بل و ليس استعمالها فيما لا مفهوم له من النادرات خصوصاً فيما كان للشرط مزيد خصوصية فی ترتّب الجزاء و لعلّ منه قوله تعالی: (وَ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَی الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) ]سورة النور: الآية 33.[ [B/6]؛ بل لعلّ استعمالها فيما لا مفهوم له، ليس بأقلّ من استعمالها فيما له المفهوم؛ تقول: إن ضربک أبوک ]فی المخطوطة «أبوه»، بدل «أبوک». ]فی المخطوطة «أبوه»، بدل «أبوک».[ فلا تؤذه و إن قطعک أخوک فصله و قال الله تعالی: (وَ إِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِيبٌ..)، ]سورة البقرة، الآية 168؛ و فی المخطوطة وردت هکذا: «… عنّی عبادی» و لعل اخطأ نشأ من الکاتب.[ فراجع و تفطّن و مقام تحقيق المسألة فی الأصول.

]البند الرابع:[

البند الرابع: لا ينبغی الريب فی أنّ الطهارة و النجاسة ـ بمعنييهما فی عرف الشارع أو المتشرّعة، لا بمعنيين اللغويين ـ ذواتا مراتب مختلفة [A/7] و درجات متفاوتة بحيث يوجب ذلک اختلاف الحكم بالنسبة إليهما قطعاً ]انظر فی هذا المجال: اللمعات النيّرة، ج 1، ص12.[، فهما من المشكّكات، تشهد بذلک الأخبار الواردة فی باب الطهارة و النجاسة.

فلينظر المحقق فيما ورد بلفظ «أنجس» و «نجس»، فإنّها صريحة فی اختلاف مراتب النجاسة و إلّا فلا معنی لأفعل التفضيل، كما فی خبر عبدالله ابن أبی يعفور، عن أبی عبدالله، فی حديث قال: «و إيّاک أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها [B/7] تجتمع غسالة اليهودی و النصرانی والمجوسی و الناصب لنا أهل‌البيت و هو شرّهم فإنّ الله تبارک وتعالی لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب و أنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه». ]علل الشرايع، ص 292، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 220، الباب 11، من أبواب الماء المضاف، ح 5.[

 و فی قول الصادق عليه‌السلام لأبی حنيفة: «البول أقذر أم المنی؟». ] الاحتجاج ، ج 2، ص 115؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 48، الباب 6، أبواب صفات القاضی، ح 28.[

 و فی خبر آخر: «أيّما أرجس، البول أو الجنابة ؟». ]علل الشرايع ، ص 90، ح 5؛ وسائل الشيعة ، ج 2، ص 180، الباب 2، أبواب الجنابة ،ح 5.[

 و لينظر إلی اختلاف الأحكام فی كيفيّة الطهارة، ففی بعض النجاسات أمر بالغسل مرّات، و فی بعضها أمر بضمّ [A/8] التراب أيضاً، و فی بعضها أمر بالغسل سبعاً، و فی بعضها ثلاثاً، و فی بعضها مرّتين، و فی بعضها مرّة واحدة، و فی بعضها اكتفی بصبّ الماء عليها، و فی بعضها بإهراق الملاقی فقط، و فی بعضها اكتفی بالأحجار، و فی بعضها أجاز المباشرة حال الضرورة أو عدم وجدان غيره و تصحّ الصلاة مع بعضها و لاتصحّ مع بعض.

و لينظر فيما رواه حريز، عن زرارة، عن أبی جعفر عليه‌السلام [B/8] قال: «قلت له عليه‌السلام: راوية من ماء سقطت ]فيها[ فأرة ، أو جرذ، أو صعوة ميتة. قال عليه‌السلام: إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ فصبّها، و إذا ]هكذا فی المخطوطة و لكن فی المصدر «إن»، بدل «إذا».[ كان غير متفسّخ، فاشرب و توضّأ منه ]و فی المصدر: «فاشرب منه و توضّأ».[ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة و كذلک الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلک من أوعية الماء». ]التهذيب، ج 1، ص 412، ح 1298؛ وسائل الشيعة ، ج 1، ص 140، الباب 3، من أبوابالماء المطلق، ح 333.[

 فلولا أنّ للنجاسة مراتب مختلفة لما حكم عليه‌السلام بالفرق بين المتفسّخ من الميتة و غيره منها بالنهی عن الشرب و التوضّو [A/9] فی الأوّل و الإذن فی الثاني، مع أنّ الماء ملاقٍ للنجاسة فی الصورتين.

فإن قلت: إنّ هذه الرواية غير معمول بها من جهة دلالتها علی عدم نجاسة الماء القليل بالملاقات.

قلت: أوّلاً: قد عمل بها البعض كما سبق. ]راجع: الصفحة 168.[

و ثانياً: كونها غير معمول بها من الجهة المذكورة، لايضرّبنا فيما نحن بصدده ـ و هو تعدّد مراتب النجاسة ـ كما أنّه لايضرّبنا فيه حملهم «الراوية» فی الرواية علی الكرّ، كما لايخفی.

]البند الخامس:[

[B/9] البند الخامس: ربّما يطلق النجاسة و نحوها علی ما كان المقتضی لها فيه موجوداً مع عدم الحكم بها فعلاً لمصالح و حكم يعلمها الله تعالی، كلزوم العسر و الحرج فی الحكم بها، أو لعدم اقتضاء الزمان لإجراء الحكم، أو غيرهما كما يستفاد ذلک من بعض الأخبار الواردة فی كفر المخالفين للإماميّة من فِرَق المسلمين و نجاستهم و أنّ صاحب الأمر7 يعاملهم معاملة الكفّار، كما أنّ الله تعالی يعاملهم كذلک [A/10] بعد مفارقة أرواحهم أبدانهم؛ و لک أن تعدّ من ذلک ما ورد فی نجاسة ولد الزنا و أنه لايطهِّر إلی سبعة آباء ]نحو خبر ابن أبييعفور، عن أبی عبدالله عليه‌السلام و إليک نصّ الخبر: «لا تغسل من البئر التی تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، و هو لايطهِّر إلى سبعة آلاف…»؛ الكافی، ج 3، ص 14، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 219، الباب 11، من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح 4.[؛ بل و ما دلّ علی نجاسة الحديد و أنّه لباس أهل النار ]نحو موثّقة عمّار الساباطی، عن أبی عبدالله عليه‌السلام، و إليک نصّ الموثّقة: «… فی الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو… فقال: يعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس، و قال: لأنّ الحديدلباس أهل النار…»؛ الاستبصار، ج 1، ص 96، ح 311؛ وسائل الشيعة ، ج 1، ص 288، الباب 14 أبواب نواقض الوضوء، ح 5.[ و ما أشبه تلک.

و إن شئت قلت: إنّ أمثال تلک، نجاسات باطنيّة أو نجاسات عفی عن مباشرتها و مباشرة ملاقيها، كما هو الحال فی الدم الغير المستبين أو كلّ نجاسة، كذلک عند من يقول بطهارة ملاقيهما من الأساطين و كما هو [B/10] الحال بالنسبة إلی بعض أحكام بعض النجاسات كالعفو عنها فی الصلاة.

و إذ قد تهيّأ لک ما سردنا عليک فی البنود، فاقبل إلی ]ما[ نقدّمه ]فی العبارة خلل، فالظاهر أنّ كلمة «ما» سقطت من العبارة، فالصحيح «ما نقدّمه إليک».[ إليک فی أصل المقصود.

]تأسيس الأصل فی المسألة[

فاعلم، أنّ من المهمّ، بل الأهمّ تأسيس أصل أو قاعدة يحصل به الفصل لنرجع إليه متی شككنا فی نجاسة الماء لعروض عارض عليه.

فنقول: لاريب و لاحيرة عند صيارفة العلم و أهل الخبرة فی أنّ الأصل فی الماء [A/11] هو الطهارة بمقتضی الأصول و القواعد المقرّرة:

أمّا الأصول، فقد أجری الأصحاب أصولاً فی الباب لايسلم عن المنع و الارتياب، تركناها حذراً عن الإطناب؛ لكن لاينبغی الارتياب فی جريان الاستصحاب مطّرداً فی الباب، كما لايخفی جريانه علی أولی الألباب.

]قاعدة أصالة الطهارة[

و أما القاعدة، فهی أصالة الطهارة فی الأشياء مع عدم العلم بنجاستها المستفادة من قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» ]مستدرک الوسائل، ج 2، ص 583، ح 2794، نقلاً عن شيخ الصدوق قدس سره فی المقنع، ص 15؛ و لكن فيه: «إلّا ما علمت»، بدل «حتّی تعلم».[ و أدلّة أخری معتبرة عند المعتبر.

 [B/11] هذا مضافاً إلی ما ورد فی خصوص الماء، نشير إلی بعضها بالإنهاء لا علی سبيل التفصيل و الاستقصاء.

]بعض الآيات الواردة فی أصالة الطهارة[

منها: قوله تعالی: (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَهً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلَی قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ) . ]سورة الأنفال ، الآية 11.[

و منها: أيضاً قوله تعالی: (وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورا) ]سورة الفرقان، الآية 48.[

و قد جمعنا بين الآيتين لاشتراكهما فی بعض المباحث و إن كانتا إثنتين.

[A/12] و التقرير: أنّ التطهير، قد جعله الله تعالی فی الآية الأولی غاية لإنزال الماء من السماء، و ظاهره أنّ ذلک من آثار جنس الماء كأنّ كون الماء مطهّراً، أمر مفروغ عنه؛

إمّا لكونه تشهد به الفطرة ـ و لو بمعناه اللغوی المنطبق علی معناه الشرعی فی وجه ـ أو لكونه مسلّما عندهم بما شرّع الله لهم و بيّنه لهم النبی صلی الله عليه و آله.

و احتمال أن يكون ذلک أثراً للماء المخصوص المنزّل عليهم، ممّا يأباه الذوق السليم و الطبع المستقيم؛ [B/12] و هكذا احتمال أن يكون ذلک من آثار الماء المنزّل من السماء فی الهواء.

و لاحاجة إلی التمسّک بعدم القول بالفصل، للتعميم، لما ذكرنا من ظهور كون الوصف من آثار الجنس.

و لو أبيت، فإنّا نقول: إنّ الماء أصله كلّه من السماء، فقد ورد عن الباقر عليه‌السلام فی تفسير الآية، قال عليه‌السلام: «هی الأنهار و العيون و الآبار». ]التفسير القمی، ج 2، ص 91.[

و قال الله تعالی: (أَ لَمْ تَرَ أَنَّ آللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِی الأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ). ]سورة الزمر، الآية 21.[

و قال تعالی: (وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِی الأَرْضِ). ]سورة المؤمنون، الآية 18.[

و قال تعالی: (هُوَ الَّذِی أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الأَعْنَابَ وَ مِن كُلِّ الَّثمَرَاتِ). ]سورة النحل، الآيات 10 و 11.[

]نقل كلام الحكماء و ردّه[

و لانصغی أبداً إلی شيء من قول الحكماء السابقين من: «أنّ موادّ المياه ليست إلّا الأبخرة المحتبسة و إن حصل لها الغزارة] «غَزُر الماء ـ بالضمّ ـ غُزْراً و غُزارة، كثر و الجمع غزارٌ». المصباح المنير، ج 2، ص 446.[ [B/13] أو النزارة ]«نَزَرَ الشيء نزارة و نُزورة: قلّ»؛ المعجم الوسيط، ج 2، ص 913.[ بكثرة الأمطار و السلوج و قلّتها» ]نقل المحدث البحرانی و سيّد المجاهد عنهم بعض كلماتهم؛ راجع: الحدائق الناضرة، ج 1، ص 173؛ مقابس الأنوار، ص 34.[ لأنّ ذلک منهم ليس إلّا علی وجه التخرّص والتخمين، فليأتوا بسلطان مبين إن كانوا صادقين. ]إيماء إلى كريمة: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ). سورة البقرة، الآية 111 والنمل، الآية 64.[

علی أنّا نقول: المراد بالسماء فی الآية، جهة العلوّ، فإن كان مرادُهم من الأبخرة المحتبسة ما يتصاعد من البحار و الأنهار و نحوهما و يحصل بسببه الأمطار علی ما اعتقدوه، فلا تنافی بينه و بين ما فی الآيات.

و إن كان مرادهم الأبخرة المحتبسة تحت الأرض ـ مثلاً ـ ، فيمكن أن يقال : إنّ موادّ تلک الأبخرة أيضاً من المياه النازلة من السماء.

[A/14] ولو ادّعی مدّع منهم: إنّ من المياه ما تكوّن فی الأرض من دون أن يكون ذلک الماء أو مادة خلقته من مياه السماء.

فنقول: هاتوا برهانكم فإنّ الله ما أشهدكم خلق السماوات و الأرض و ما كنتم حاضرين.

مع أنّ الذی استقرّ عليه رأی الحكماء الطبيعيين ]فی المخطوطة «الطبعيين»، بدل «الطبيعيين».[ من الأفرنج و غيرهم: أنّ الأرض نفسه قد كانت قطعة من الشمس، فانفصلت مشتعلة، فبردت قشرتها بعد حين؛ و من المعلوم أنّ المشتعلة لم تكن مشتملة علی الماء المعيّن.

و علی هذا [B/14]، فأصل الأرض قد تنزّلت من السماء، فضلاً عمّا عليها أو فيها من الماء.

ثمّ إنّا لانحتاج أيضاً فی إثبات كون المياه المنزلة ]فی المخطوطة «منزلة»، بدل «المنزلة».[ من السماء إلی نقض ما ذهب إليه الأفرنج فی فنّ الشيمی ـ أی: الكيمياء ـ من أنّ الماء، جسم مركّب من الغازين (أكسجين و هيدروجين) بنسبة (1) إلی (1/0)، بل لو اعتنی أحد بأمثال هذه الآراء، فإنّها أيضاً ممّا يؤيّد به القول بأنّ أصل الماء من السماء، فإنّ الغازين المذكورين، غازان خفيفان ]فی المخطوطة «حفيفان»، بدل «خفيفان».[ مركزهما [A/15] الأصلی فی الهواء و ما فوق الهواء و لاسيّما هيدروجين، الذی هو الجزء الغالب فی تركيب الماء، فإنّه غاز خفيف جدّاً، و بسبب خفّته كانوا يملئون به البالونات للصعود إلی طبقات الجوّ الذی يصحّ التعبير عنه بالسماء.

و أعلم: أنّا لو حاولنا إشباع القول فی أمثال تلک الآراء من فلاسفة العصر أو من قدماء الحكماء، لانجرّ بنا إلی الخوض فی الأهواء، فلنكتف بما قدّمنا من الإيماء، فإنّ القول القويم [B/15] ليس إلّا ما ورد فی الذكر الحكيم.

]معنی الإنزال و التنزيل فی كلام الله المجيد[

ثمّ: إنّه يمكن أن يقال، بل قد يتقوّی فی البال: أنّ المراد من تنزيل الماء، أو الإنزال فی كتاب الله المتعال ليس هو الإنزال المحسوس المشاهد فی الأمطار؛ بل هو مثل الإنزال فی قوله تعالی: (وَ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) ]سورة الحديد، الآية 25[.

و فی قوله تعالی: (يَا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِی سَوْآتِكُمْ … الآية. ) ]سورة الأعراف، الآية 26[.

و فی قوله تعالی: (وَ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ آلاَْنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ …) ]سورة الزمر، الآية 6[، إذ الظاهر أنّ [A/16] الإنزال فی أمثال تلک الآيات، ليس ]وردت فی المخطوطة کلمة «ليس مرّتين».[ هو الإنزال المحسوس، فإنّ السماوات ليست دكّةً للبزّاز و الحدّاد و لا اصطبلاً للدوابّ.

و لم يشاهد إلی الآن، نزول تلک الأشياء علی الأرض من السماء، فالإنزال فی هذه الآيات و أمثالها، إمّا أن يكون بمعنی الإنشاء كما فسّره به بعضهم. ]راجع: مجمع البيان، ج 9، ص 363؛ جوامع الجامع، ج 4، ص 251».[ أو يكون بمعنی التهيّة من النزل و هو ما يهيّؤ للضيف ]فی المخطوطة: «للضيفان»، بدل «للضيف».[.] راجع: مجمع البيان، ج 9، ص 363.[

و أحسن من هذين أن نقول: أنّ المراد [B/16] بإنزال هذه الأشياء من السماء، هو إنزال الصور النوعيّة للأشياء من السماء و عالم الأمر و التدبير و الأشياء إلی الأرض وإيلاجها فی موادّها لا إنزال موادّها.

إذ من المعلوم أنّ الشيئيّة المخصوصة بكلّ شيء، إنّما هو بصورته النوعيّة لا بمادّته ، كما قد بيّن ذلک فی العلوم الحكميّة. ]راجع فی هذا المجال: مشرق الشمسين، ص 372 ـ 373.[

و قد روی عن رسول الله صلی الله عليه و آله: «إنّ الله عزّ و جلّ أنزل أربع بركات من السماء إلی الأرض أنزل الحديد و النار و الماء و الملح …» ]راجع: كنزالعمّال، ج 15، ص 418، ح 41651؛ مجمع البيان، ج 9، ص 401، و جوامع الجامع، ج 4، ص 251.[ الخبر، فقد [A/17] جمعع صلی الله عليه و آله فی الخبر بين إنزال الحديد و النار و الماء و الملح؛ و من المعلوم عدم نزول أخوات الماء فی الخبر بالطريق المحسوس، و الظاهر كون الإنزال فی الكلّ بطريق واحد و ليس إلّا إنزال صورها النوعيّة بطريق غير محسوس؛ و علی هذا فكلّ المياه منزلة من السماء و لو فرض تكوينه تحت طبقات الغبراء.

ثمّ إنّ التمسّک بهذه الكريمة و أمثالها مثل قوله تعالی: (وَ أَنزَلْنَا مِنَ آلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا) ]سورة الفرقان، الآية 48.[ [B/17] لإثبات قاعدة الطهارة فی الماء، لايتوقّف علی ثبوت الحقيقة الشرعيّة للفظ الطهارة، إذ القرائن الخارجيّة و اللفظيّة موجودة.

منها: ورودها فی مقام الامتنان، إذ لا امتنان فی إنزال النجس علی الإنسان، خصوصاً فی مثل الماء الذی لايستغنی الناس عن مباشرته و شربه و الانتفاع به فی سائر حالاتهم؛ بل هو من أشدّ العذاب؛ و لو فرض للماء النجس منفعة كسقی الأشجار، فهی فی جنب ما يترتّب علی نجاسته [A/18] من العذاب مستهلكة.

و منها: قوله تعالی فی ذيل الآية الاُولی: (وَ يُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) ]سورة الأنفال، الآية 11.[؛ و قد فسّر الرجز، بالجنابة ]راجع: التبيان، ج 5، ص 86؛ مجمع البيان، ج 4، ص 808؛ فقه القرآن (الراوندي) ج 1، ص 69؛ تفسير الأصفی، ج 1، ص 427؛ التفسير الكبير، ج 15، ص 462؛ جامع البيان، ج 9، ص 257؛ الكشاف، ج 2، ص 203.[ كما قد ورد فی شأن نزول الآية.

و منها: التعبير بلفظ الطهور كما يظهر وجهه من سائر استعمالات اللفظ.

و ما قيل فی تحقيق صيغته و ما نقل عن أساطين علم اللغة فی معناه؛ و لا حاجة إلی الإتعاب بالإطناب. و أيضاً لايضرّ بالاستدلال كون قوله تعالی (ماءً) نكرة فی سياق [B/18] الإثبات، و هی لا تفيد العموم لما سبق من ظهور كون المطهريّة من آثار جنس الماء، و لما سبق من أنّ المقام ـ خصوصاً فی الآية الثانية ـ مقام الامتنان، و هو يوجب الحمل علی العموم، كما صرّحوا به فی الأصول.

ثمّ إنّ الملازمة بين مطهريّة الماء المصرّح بها فی الآيتين و بين طهارته، ممّا لا ينبغی التأمّل فيه، فإنّ أثر النجس هو التنجيس لا التطهير.

و احتمال كون الماء نجساً فی نفسه و مطهّراً [A/19] لغيره ـ كما احتمله بعضهم فی مسألة الغسالة ـ ، مما يلفظه ]كذا فی المخطوطة، و لعلّ الصواب و الأولى أن يعبّر «يرفضه»، بدل «يلفظه».[ الذوق السليم، كما حقّقناه فی مقامه.

ثمّ إنّ الآيات الدالّة علی أصالة طهارة الماء لاتنحصر فيما ذكرناه؛ لكنّا ـ كما قلنا ـ لسنا بصدد الاستقصاء، فلنقبل إلی ذكر بعض الأخبار لا علی سبيل الشرح و التفصيل، بل علی طريق الاختصار. فإنّ الظاهر لا يحتاج إلی الإظهار.

فی بيان الأخبار:

منها: ما ورد عن أبی عبدالله عليه‌السلام [B/19] بطرق متعددة، تبلغ حدّ الاستفاضة من قوله عليه‌ا‌لسلام: «كلّ ماء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر». ]وسائل الشيعة، ج 1، ص 133، الباب 1، من أبواب الماء المطلق، ح 2 و فيه: قال الصادق عليه‌السلام: «كلّ ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر» و ص 142، باب 4، من أبواب الماء المطلق، ح 2.[

و منها: ما روی عن أبی عبدالله عليه‌السلام أيضاً ـ و نقل عن ابن أبيعقيل القول بتواتره ]راجع: مختلف الشيعة، ج 1، ص 13 ـ 14، م 1.[ ـ أنّه عليه‌السلام قال: «إنّ الماء طاهر لاينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته». ]عوالی اللئالی ، ج 3، ص 9، ح 6؛ مستدرک الوسائل، ج 1، ص 190، ح 10، و انظر: المعتبر، ج 1، ص 41.[

 و منها: صحيح حريز عن أبی عبدالله: «كلّما غلب الماء ريح الجيفة، فتوضّأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم، فلا تتوضّأ منه و لا تشرب». ]الكافی، ج 3، ص 4، ح 3؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 216، ح 625؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 137، الباب 3، من أبواب الماء المطلق، ح 1.[

 [A/20] و منها: صحيح أبی خالد القمّاط أنّه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام فی الماء يمرّ به الرجل و هو يقع فيه الميتة و الجيفة: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه و طعمه، فلا تشرب منه و لا تتؤضّأ، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فتوضّأ و اشرب». ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 40، ح 112؛ الاستبصار، ج 1، ص 9، ح 10؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 138، الباب 3، من أبواب الماء المطلق، ح 4.[

 و منها: ما رواه ابن إدريس مرسلاً عن النبی صلی الله عليه و آله ـ و قال: إنّه متّفق علی روايته بين الفريقين ـ أنّه عليه‌السلام قال: «خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» ]و إليک نصّ كلامه: «… فمن ذلک قول الرسول صلی الله عليه و آله المجمع عليه عند المخالف و الموآلف …و أيضاً قول الرسول صلی الله عليه و آله المتّفق علی رواية ظاهرة، أنّه قال: خلق الله الماء طهوراً…»؛ السرائر، ج 1، ص 63 ـ 64.[؛ [B/20] و رواه المحقّق فی المعتبر أيضاً. ]المعتبر، ج 1، ص 41؛ و إليک نصّ كلامه: «و ينجّس الجاری بالملاقات، و هو مذهب فقهائنا أجمع و مذهب أكثر الجمهور؛ و يدلّ عليه قوله صلی الله عليه و آله: خلق الله الماء طهوراً…».[

و منها: ما روی عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنّه كان يقول عند النظر إلی الماء: «الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً و لم يجعله نجساً». ]الكافی، ج 3، ص 70؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 53، ح 153؛ وسائل الشيعة، ج 1،ص 401، الباب 16، من أبواب الوضوء، ح 1.[

و منها: مصحّح محمد بن حمران و جميل بن دراج، عن أبی عبدالله عليه‌السلام: «إنّ الله جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً». ]الفقيه، ج 1، ص 109، ح 224؛ الكافی، ج 3، ص 66، ح 3؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 404، ح 1264؛ وسائل الشيعة ، ج 3، ص 386، الباب 24، من أبواب التيمّم، ح 2.[

 و منها: صحيح داود بن فرقد، عن أبی عبدالله عليه‌السلام قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض [A/21] و قد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون». ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 356، ح 1064؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 133، الباب 1، من أبواب الماء المطلق، ح 4.[

 و منها: ما رواه الجمهور عن النبی صلی الله عليه و آله: «الماء طهور لاينجّسه شيء». ]سنن أبی داود، ج 1، ص 23، ح 66؛ سنن الترمذی، ج 1، ص 45، ح 66 و مسند أحمد، ج 3، ص 31.[

 و منها: صحيح ابن مسكان، عن أبی عبدالله عليه‌السلام قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب أو السنّور، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلک، أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم، إلّا أن يجد غيره فتنزّه عنها». ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 326، ح 649؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 228، الباب 2، من أبواب الأسآر، ح 6.[

و منها: ما روی عن النبی صلی الله عليه و آله ]الكافی، ج 3، ص 1، ح 1.[ و كذا عن علی عليه‌السلام ]المحاسن، ج 2، ص 57، ح 4.[ و كذا عن أبی عبدالله ]الفقيه، ج 1، ص 5، ح 2.[: «الماء يطهِّر و لا يطهَّر» ]و إليک نص كلام القاضی نعمان: «… و روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علی، عن رسول الله سلام الله عليهم أجمعين، أنّه قال: الماء يطهِّر و لا يطهَّر…»؛ دعائم الإسلام، ج 1، ص 111.[ ]بكسر الهاء فی الأوّل و فتحه فی الثانی[. ]للعثور علی بعض المناقشات حول الرواية و الجواب عنها، راجع علی ما أفاده الفقيه الأصولي، الشيخ محمد حسين الإصبهانی الحائری فی مشارع الأحكام، ميراث حوزه إصفهان، ج 5، ص 386؛ فإنّه قدس سره قد أحسن فيما بيّن و أفاد.[

و غير ذلک من الأخبار الكثيرة ]راجع: وسائل الشيعة، ج 1، ص 133 ـ 135، الباب 1، من أبواب الماء المطلق.[، فلا ينبغی الإشكال فی كون الأصل فی الماء الطهارة حسب ما يقتضيه الأصل و العمومات المذكورة.

 

تنبيه ]فی نقل كلام الشيخ الأعظم[

قد يستفاد من بعض بيانات الشيخ العلّامة الأنصاری قدس سره فی كتاب الطهارة قاعدة للرجوع إليها [A/22] عند الشکّ فی طهارة الماء الملاقی للنجس، و هو أنّ ملاقات النجس للماء مقتض لنجاسته إن لم يكن مانع فی البين، مثل الكرّية أو الجريان و نحوهما، فإذا علمنا بالمقتضی و شككنا فی وجود المانع أو مانعيّة الموجود، فالأصل عدم المانع أو المانعيّة، فيحكم بنجاسة الماء لوجود المقتضی و عدم المانع بحكم الأصل. ]راجع: كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاری، ج 1، ص 67 ـ 68.[

]المناقشة فی كلام الشيخ الأعظم[

و فيه : أنّ هذا إذا سلّم، فإنّما يسلم فيما لم يكن فی البين دليل شرعی ، و المفروض هنا وجوده لوجود [B/22] العمومات الدالّة علی طهارة الماء، و لا سيّما ما دلّ منها علی طهوريّته أو مطهريّته، و لا سيّما ما نصّ فيه بعدم تنجّسه، مثل قوله صلی الله عليه و آله: «خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه …». ]قد مرّ مأخذ الرواية؛ راجع: الصفحة 182، التعليقة 2.[

و قد اعترف به الشيخ قدس سره، إلّا أنّه تأمّل فيه من جهة ضعف الرواية ]كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري، ص 79.[، مع أنّ الدليل غير منحصر فيها، و هی منجبرة بجابرات عديدة و موافقتها لأخبار كثيرة، فهذه العمومات التی أوردناه بين يديک، و الأمر بعد التأمّل إليک فاحكم و لا عليک.

]نقل قسم آخر من كلام الشيخ الأعظم[

و قد صرّح الشيخ؛ فی موضع آخر من كلامه قدسر سره: [A/23] إنّ هذه القاعدة مبنی علی عدم عموم يرجع إليه عدا إطلاق قوله عليه‌السلام فی رواية السكونی: «الماء يطهِّر ولايطهَّر»، ثمّ قال قدس سره: «و لا عموم له من حيث حذف المتعلّق، لوروده فی مقام الإهمال فی مقابل السلب الكلّی المستفاد من قوله: «و لا يطهّر»، كما فی قولک: «زيد يحكم و لا يحكم عليه» و «يعطی و لايعطی»؛ بل و لا من حيث كيفيّة التطهير بالماء لعدم سوقه لبيان ذلک.

نعم؛ لو ثبت الأمر الأوّل أمكن دعوی كون [B/23] كيفيّة التطهير بالماء مبينة عند العرف، و حصوله عندهم بغلبة الماء علی المحلّ القذر بحيث يزيل عين القذارة عن المحلّ القذر. و أمّا طهارة المايعات النجسة بالاستهلاک فيه ففی عدّه تطهيراً فی العرف، تأمّل»؛ إنتهی كلامه. ]و إليک نصّ کلام المحقق المجلسی قدس سره فی روضة المتقين، ج 1، ص 121: «و حکم الکلينی و الصدوق بصحّة الخبر…».[

]المناقشة مع الشيخ الأعظم قدس سره [

و أقول: أمّا المبنی ـ و هو عدم ثبوت عموم يرجع إليه ـ فقد وضع لک خلافه و سوف يزيد وضوحاً.

و أمّا ما أورده؛ علی رواية السكونی فالجواب عنه بوجوه:

الأوّل: ما ذكره المولی [A/24] محمد تقی المجلسی فی شرح الفقيه من أنّ الكلينی قدس سره، قد روی هذه الرواية بطريق قوی عن الصادق عليه‌السلام و قال: أنّه عليه‌السلام قال: إنّ النبی قال: «أنّ الماء يطهر كل شيء حتی الماء و لا يطهّر بغيره» ]الوافی، ج 6، ص 18، ذيل الحديث 1.[، فالرواية علی ما ذكره المجلسی قدس سره تدلّ علی أعمّ عموم فی المقام.

الثانی: أنّ ما ذكره قدس سره مبنی علی كون الاحتجاج للمطلوب بالجزء الأوّل من الخبر و هو قوله عليه‌السلام: «يطهِّر».

و قد استدل المحقّق الكاشانی بالجزء الثانی و هو قوله: «و لايطهَّر» بتقريب[B/24]  قريب، و هو «أنّ الماء إنّما لايطهّر لأنّه إن غلب علی النجاسة حتی استهلكت طهرها و لم ينجس حتی يحتاج إلی التطهير و إن غلب عليه النجاسة حتی استهلک فيها صار فی حكم النجاسة لايقبل التطهير إلّا بالاستهلاک فی الماء الطاهر و حينئذٍ لم يبق منه شيء». ]للعثور علی الأقوال حول معنى الرواية و توهّم الإشكال فيها و الجواب عنها، أنظر ما أفاده المحقق الفقيه الشيخ محمدحسين الإصفهانی الحائری 1 ـ صاحب الفصول الغروية ـ فی مشارع الأحكام، ميراث حوزه إصفهان، ج 5، ص 386 ـ 385.[

و أورد عليه بـ : أنّ ما فسّره به مجرّد احتمال لايكفی فی مقام الاستدلال؛ بل هو تأويل إلی معنی موهوم.

و قد ذكر بعضهم معنی آخر أظهر من ذلک بـ : أنّ [A/25] يكون المراد، أنّ الماء يطهر غيره و لايطهر بغيره.

و أقول: أنّ من الاحتمال ما هو كالماء الزلال يروّی المتعطش فی الحال و من التأويل ما هو كالسلسبيل يبرد الغليل و إنّ ما ذكره البعض فی معنی الخبر، إنّما يكون أظهر إذا كان لفظ الخبر، كما نقله المجلسی عن الكلينی بأن تكون كلمة «بغيره» موجودة فی لفظ الخبر.

و أمّا إن كان لفظ الخبر جملة «الماء يطهِّر و لا يطهَّر»، فالأظهر أنّ المقدّر كلمة «بشيء» لا كلمة «بغيره»، فإنّ المضارع المنفی حكمه حكم النكرة فی سياق[B/25]  النفي، فيدلّ علی التعميم، فيكون المعنی أنّ الماء لا يطهّر بشيء حتّی بالماء و حينئذٍ فلا يظهر لهذا القول وجه أظهر ممّا ذكره الكاشانی من الحمل علی الاستهلاک.

و يؤيّده ما ورد فی بعض الأخبار من إناطة طهارة الماء الملاقی للنجاسة بكونه قاهراً علی النجاسة، أو غالباً عليها، أو أكثر منها؛ كما فی صحيح عبدالله ]بن[ سنان «قال : سئل رجل أباعبدالله عليه‌السلام ـ و أنا جالس ـ عن غدير أتوه و فيه جيفة؟

فقال: إذا كان الماء قاهراً و لا يوجد فيه الريح فتوضّأ». ]الكافی، ج 3، ص 4، ح 4؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 141، الباب 3، من أبواب الماءالمطلق، ح 11.[

و ما فی خبر الأحول [A/26] قال: «دخلت علی أبی عبدالله عليه‌السلام أسئله عن الرجل يستنجی، فيقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به.

فقال: لابأس به، فسكت؛ فقال: أتدری لِمَ صار لا بأس به؟

قلت: لا و الله جعلت فداک.

فقال لی: إنّ الماء أكثر من القذر». ]علل الشرايع، ج 1، ص 287، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 222، الباب 14، من أبواب الماء المضاف، ح 2.[

 و التعليل يفيد كبری كليّة لظهور اللام فی الجنس ]فی المخطوطة وردت «لظهور ظهور اللام فی الجنس»، بدل «لظهور اللام فی الجنس».[، بل لو كان للعهد لتمّ التقريب، إذ الظاهر أن المعهود مهمل الخصوصيّة و غير ذين من الأخبار.

بل يؤيّده كلّما دلّ علی الإناطة بالتغيير فإنّ المراد بالاستهلاک، إمّا خفاء الأوصاف من الطعم و اللون و الريح، أو الخفاء كاشف عنه شرعاً.

الثالث: من وجوه الجواب عن ما أورده الشيخ قدس سره علی التمسّک بالجزء الأوّل من الخبر [B/26] ـ غير ما ذكر و ما لم يذكر ـ هو: أنّ ما قاله الشيخ؛ من أنّ قوله عليه‌السلام: «يطهّر و لا يطهّر»، وارد مورد الإهمال فی مقابل السلب الكلّی و شبّهه بقولک: «زيد يحكم و لايحكم عليه» و «يعطی و لايعطی»، ممنوع فيما نحن فيه.

فإنّ استفادة الإهمال فی المثال و ما يشبهه من الأمثال ليس إلّا من جهة كون الفعل من الأفعال الاختياريّة و امتناع وقوعه من فاعله علی وجه العموم إلّا بتخصيص الأكثر، فإنّ قول [A/27] القائل: «زيد يعطی و لايعطی» لايقبل الحمل علی العموم لا من جهة إباء اللفظ، بل من جهة قيام القرينة الخارجيّة علی أنّ زيداً لايمكن أن يعطی كلّ أحد فی كلّ مورد كلّ ما يصدق عليه المورد، فإذا امتنع الحمل علی العموم، إمّا أن يحمل علی الإهمال ـ كما ذكره الشيخ ـ أو يحمل علی كون ذلک كناية عن كونه بذّالاً جواداً، كما هو الأظهر.

و أمّا إذا كان الفعل من الأفعال الطبيعيّة للشيء، [B/27] أو ما هو بمنزلة الطبيعی، أو كان الفعل وصفاً لمن لايتبدّل سنّته، فالقضية لايحمل علی الإهمال، فإذا قلت فی حق الباری تعالی: «يا من يَری و لايُری»، أو «يا من يَعطی و لايُعطی» فليس معناه أنّه تعالی يری شيئاً مبهماً مجهولاً، بل معناه أنّه تعالی يری كلّ شيء و يعطی كل ذی حقّ حقّه و إذا قلت مثلاً: «الشمس ينوِّر و لا ينوَّر» أو «النار يَحرُق و لايُحرَق»، فالظاهر أنّ المراد أنّ الإنارة و الإحراق [A/28] من مقتضيات وجود الشمس و النار.

و الظاهر أنّ قوله عليه‌السلام «الماء يطهِّر و لايطهَّر» من قبيل الثانی، أی: أنّ صفة التطهير صفة ثابتة للماء بالطبع أو بمنزلة ما بالطبع بمقتضی كون الأحكام تابعة للمصالح الواقعيّة، خصوصاً فی ما للعقل سبيل إلی إدراک المناسبة بين الموضوع و الحكم.

الرابع من وجوه الجواب: إنّ قوله عليه‌السلام «يطهّر» إن كانت مهملة، كانت زائدة خالية عن الفائدة، فكان الأولی الاقتصار علی قوله عليه‌السلام: «لايطهّر»، فيجب حمله علی التعميم، صوناً لكلام الحكيم عن اللغو الذميم.

هذا كلّه بالنسبة إلی خبر السكونی و إلّا فالعمومات كثيرة.

[B/28] فی التعرّض لبيان المعارضات:

و اعلم؛ أنّه ربّما يشكل أو يستشكل التوفيق بين ما سبق من الآيات و الأخبار الدالّة علی طهارة الماء لجميع أفراده، خصوصاً مثل ما رواه المحقّق و ابن إدريس من قوله صلی الله عليه و آله: «خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه …».

و بين الأخبار الواردة فی الكرّ، مثل ما ورد عن أبی عبدالله عليه‌السلام فی صحيح محمد بن مسلم و غيره: «إذا كان الماء قدر كرّ لم [A/29] ينجّسه شيء» ]الكافی، ج 3، ص 2، ح 2؛ الاستبصار، ج 1، ص 6، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 159، الباب 9، من أبواب الماء المطلق، ح 5 و 6.[، فإنّ مفهوم تلک الأخبار معارض لمنطوق الأخبار السابقة، حيث أنّ للايات و الأخبار السابقة ظهور فی التعميم بالنسبة إلی جميع أفراد الماء و جميع حالاته خصوصاً بملاحظة الاستثناء فيما رواه ابن إدريس و غيره بقوله: «إلّا ما غيّر لونه …»؛ و أخبار الكرّ قد حدّد فيه عدم تنجّس الماء ببلوغه قدر الكرّ، فلابدّ من الجمع و التوفيق فنقول:

]وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضات[

]الوجه الأوّل[

أوّلاً: قد بيّنا [B/29] سابقاً فی البند الثالث: أنّ ثبوت المفهوم للقضايا الشرطيّة بحيث تدلّ علی الانتفاء عند الانتفاء ممنوع، فقد يكون فائدة الشرط التنبيه علی ]وردت فی المخطوطة كلمة «علی» مرّتين.[ مزيد خصوصيّة للشرط فی ترتّب الجزاء، و قد يتعلّق الغرض بالسكوت عن حكم فاقد الشرط لما يراه المتكلّم من المصلحة، و قد يكون غير ذلک.

]الوجه الثانی[

و ثانياً: سلّمنا ظهور القضايا الشرطيّة فی المفهوم المصطلح عليه، فليس لها من الظهور [A/30] ما يعارض به النصوص الصريحة فی طهارة الماء و طهوريّته مطلقاً، لتقدّم الأظهر علی الظاهر و المنطوق علی المفهوم، فلابدّ من صرف النظر عن ظهورها لئلّا نصرف النظر عن ظهور ما هو أظهر، كما تقدّم فی البند الثانی و سيأتی لهذا الوجه مزيد بيان فيما سيأتی.

]الوجه الثالث[

و ثالثاً: أقصی ما يتصوّر تسليمه، دلالة أخبار الكرّ علی نجاسة دون الكرّ بالملاقات، فليحمل النجاسة [B/30] ـ رعاية للتوفيق بينها و بين ما سبق ـ علی ما يحسن التنزّه منه كما حملوها و حملوا ما يدلّ عليها من الأمر بالغسل و الطرح و النهی عن الشرب والتوضّو علی ما ذكرنا، أو ما أشبهه من استحباب الاجتناب و كراهة المباشرة و نحو ذلک فی غير مقام ، كما فی الحديد ]راجع: وسائل الشيعة، ج 1، ص 530، الباب 83، من أبواب النجاسات، ح 6 و 7.[ و أثر أقدام الفأرة الرطبة التی وقعت فی الماء علی الثياب] نفس المصدر، ص 460، الباب 33، من أبواب النجاسات، ح 2. [و سؤر الحائض ]نفس المصدر، ص 236 ـ 238، الباب 8، من أبواب الأسآر.[ و سؤر الفأرة ]نفس المصدر، ص 240، الباب 9، من أبواب الأسآر، ح 7.[ و غير ذلک. ]فی المخطوطة «تلک»، بدل «ذلک».[

]الوجه الرابع[

و رابعاً: قد دريت صحّة إطلاق النجاسة [A/31] و وقوعه علی ما فيه الاقتضاء للنجاسة و إن لم يكن محكوماً بالنجاسة الفعليّة لمصالح و حكم، كلزوم العسر و الحرج، كما يؤمی إليه أو يشهد له بعض الأخبار، مثل: حسنة محمد بن ميسّر قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهی إلی الماء القليل فی الطريق و يريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ـ و فی بعض النسخ يفرق به ـ ]فی المخطوطة «و»، بدل «ثمّ».[ و يداه قذرتان؟

قال: يضع ]يده ثمّ ]فی المخطوطة «و»، بدل «ثمّ».[ [ ]أضفناها من المصدر.[ يتوضّأ و يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ و جلّ: (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ]سورة الحج، الآية 78.[» ]الکافی، ج 3، ص 4، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 152، الباب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 5.[. و لک أن تعبّر عن مثل ذلک بالنجاسة الباطنيّة أو النجاسة  المعفوّ عنها، كما حملوها عليه فی ما دلّ علی نجاسة المخالفين. ]لمزيد البيان راجع: کتاب الطهارة، للإمام الخمينی، ج 3، ص 391 ـ 394.[

 

]الوجه الخامس[

و خامساً: أن أخبار الكرّ محتملة للحمل علی إرادة بيان المقدار المعتاد التغيير و عدمه، خصوصاً بعد ملاحظة الاختلاف الفاحش فی الأخبار الواردة فی بيان تحديد الكرّ؛ فيكاد أن تكون ظاهرة فی هذا المعنی و خصوصاً بعد ملاحظة اضطراب[A/32]  العرف فی تشخيص المقدار المذكور، فلاينبغی الاستبعاد فی هذا الوجه بأنّ منصب الإمامة أجلّ من أن يتعرّض لبيان ما ليس محتاجاً إليه فی بيانه لكفاية الحسّ، فإنّ الناس غير مستغنين عن إرشاداتهم، حتّی فی أمورهم العرفيّة و العاديّة.

و لا استبعاد أيضاً فيه من جهة الاستثناء فی أخبار الكرّ بقوله: «إلّا ما غيّر لونه …»، إذ يمكن حمله علی المغيّر فوق المعتاد و إن كان لايخلو [B/32] من أدنی استبعاد، لكن لا بحيث يوجب رفضه فی محتملات الجمع عن العداد.

]الوجه السادس[

و سادساً: يمكن أن يجمع بين الطائفتين من الأخبار ـ من جهة ما سبق منّا بيانه من اختلاف مراتب النجاسة ]راجع الصفحة 172.[ ـ بأن نقول: أنّ المراد من قوله عليه‌السلام: «خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شيء» و ما شابهه من الأخبار، أنّ الماء قليلاً كان أو كثيراً لاينجّسه شيء بالنجاسة الشديدة التامّة بحيث يترتّب عليها جميع آثارها مثلاً، و هذا لاينافی نجاسته ببعض [A/33] مراتب النجاسة الناقصة التی تجامع بعض مراتب الطهارة.

و يمكن إطلاق الطاهر عليه باعتبار أخر و يصحّ مباشرتها فی بعض الأحوال كحالة الضرورة مثلاً، كما نطق به بعض الأخبار.

و المراد من قوله عليه‌السلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» أنّه لاينجّسه شيء بشيء من مراتب النجاسة، فيكون مفهومه أنّ الماء الذی لم يبلغ قدر الكرّ، ينجّس ببعض مراتب النجاسة القابلة للاستعمال و المباشرة [B/33] التی منع عنهما فی النجاسة الشديدة فی بعض الحالات أو علی بعض الوجوه، حتی الجاری و مياه العيون و الآبار، كما يستفاد من بعض الأخبار و أفتی به بعض الفقهاء الكبار، فيرتفع التنافی بين مفهوم تلک الأخبار و بين الأدلة الدالّة علی طهارة الماء مطلقاً، كما لا يخفی علی أولی الأبصار.

و أمّا التوفيق بين الطائفتين من الأخبار، فيحمل المطلقات الدالّة علی طهارة الماء الملاقی للنجس و طهوريّته علی المقيّدات المستفادة [A/34] من مفهوم أخبار الكرّ.

و تخصيص العمومات الدالّة علی طهارة كلّ فردٍ من أفراد الماء الملاقی للنجس بذلک المفهوم، فهو وجه مرجوح لاينبغی أن يصار إليه، إذ الأخبار و الآيات الدالّة علی طهارة الماء و اعتصامه ـ كلّها أو جلّها ـ عامات تعمّ القليل و الكثير.

إمّا بمعونة مقدّمات الحكمة؛

أو بما ذهب إليه الجبائيان ]هما: محمد بن عبدالوهاب بن سلام المكنّی بأبی علی الجبائی، شيخ المعتزلة فی زمانه و ابنه عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهّاب، المكنّی بأبی هاشم و يقال لهما الجبائيان، و كلاهما علی مذهب المعتزلة، مات أبی علی فی سنة 303 ق و ابنه ابوهاشم سنة 321 ق؛ و الجبأ كورة بخوزستان. لمزيد التوضيح، راجع: الكنی و الألقاب، ج 2، ص 141. و قاموس المحيط، ج 1، ص 10.[ و جماعة ]منهم ابن الحاجب فی مختصره ]= منتهی الأصول و الأمل، ص 102 ـ  103[ و المحقّق العضدی فی شرحه ]= شرح مختصر المنتهی، ج 1، ص 215 ـ  216[ و المحقّق الرضی طابثراه فی شرحه ]= شرح الكافية، ج 2، ص 129[، بل الظاهر من كلام ابن الحاجب عدم الخلاففيه إلّا من منكری ألفاظ العموم، من غير نقل خلاف …». من هامش مصابيح الأحكام، ج 1، ص 95.[ من دلالة المفرد المحلّی باللام علی العموم بالوضع؛

أو [B/34] بسبب أنّ اللام الداخلة علی اسم الجنس حقيقة فی الجنس و تعليق الحكم علی الطبيعة يقتضی تحقّقه فی جميع الأفراد؛

أو بأن يقال: أنّ اللام، إمّا للجنس أو للاستغراق حيث لايحتمل العهد؛ و علی التقديرين يثبت العموم؛

أو بسبب آخر لما يوجب الحمل علی العموم من قبيل كون المقام مقام الامتنان؛

أو بسبب الاشتمال علی ألفاظ العموم خصوصاً ما كان فيه لفظ «الكلّ»، مثل المستفيضة عن الصادق عليه‌السلام: «الماء كلّه طاهر حتّی تعلم أنّه [A/35] قذر» ]تقدّم تخريجه فی الهامش (2) من الصفحة 181.[ الشاملة لما لايعلم حكمه من الشارع و لا اختصاص لها بالشبهات الموضوعيّة.

و ما كان فيها صيغة «لاينجّسه» بلفظ المضارع المنفی الذی هو كالنكرة فی سياق النفی و لا سيّما بملاحظة الاستثناء الواقع بعده، مثل ما عن الصادق ]عليه‌السلام[: «إن الماء طاهر لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته» ]تقدّم تخريجه فی الهامش (4) من الصفحة 181.[ الذی عدّه ابن عقيل متواتراً؛ و مثل ما هو منقول بطرق الفريقين عن النبی صلی الله عليه و آله و صرّح بعضهم بأنّه [B/35] عمل به الاُمَّة ]و هو المحقّق السبزواری فی ذخيرة المعاد، ص 116، السطر 37؛ و إليک نصّ كلامه: «… لعمل الاُمّة بمدلوله و قبولهم له».[ من قوله صلی الله عليه و آله: «خلق الله الماء طهوراً، لاينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» ]تقدّم تخريجه فی الهامش (2) من الصفحة 182.[.

و الحاصل: أنّ ظهور تلک الأدلّة، بل صراحتها فی العموم واضح.

و فی تخصيص العام بمفهوم المخالفة ـ بعد تقدير حجيّته ـ أبحاث.

و لم يذهب من ذهب إلی تجويزه إلّا بتقريب أنّ العام و المفهوم دليلان تعارضا؛ وتخصيص العام بالمفهوم طريق جمع بينهما، فيتعيّن لكونه أولی من الطرح.

و يستفاد من التقريب المذكور أنّ التخصيص [A/36] مشروط بدوران الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم بأن لم يكن فی البين وجه جمع آخر، يمكن به الجمع بين الدليلين المتعارضين.

و قد عرفت ما فی ما نحن فيه من وجوه الجمع القريبة القويّة.

ثمّ إنّه قد اُورد علی التقريب المذكور بعد فرض الدوران بأنّ الجمع كما يمكن بإلغاء العموم، كذلک يمكن بإلغاء المفهوم، فلابدّ لترجيح الأوّل من مرجّح؛ و مجرّد كونه طريق جمع لايكفي، فإنّ الثانی أيضاً طريق جمع بينهما.

و دعوی المساوات [B/36] ـ علی تقدير تسليمها ـ تنافی ترجيح التخصيص وتوجب المصير إلی الوقف.

و دعوی أنّ التخصيص أولی من إلغاء المفهوم لما فی التخصيص من الجمع بين الدليلين و هو أولی من إلغاء أحدهما منظور فيه، إذ كما يمكن الجمع بإلغاء بعض المدلول من الدالّ علی العموم، كذلک يمكن بإلغاء بعض المدلول من الدالّ علی المفهوم، فلابدّ فی كلّ منهما من إلغاء بعض المدلول؛ و هذا واضح.

]نقل كلام المحقق الخراسانی قدس سره [

و قد صرّح بعض أئمة التحقيق بـ «أنّ الدلالة علی كلّ من [A/37] العموم و المفهوم ]وردت فی المصدر «منهما»، بدل «من العموم و المفهوم».[ إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدّمات الحكمة أو بالوضع، فلايكون هناک عموم و لا مفهوم لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة فی واحد منهما لأجل المزاحمة، كما فی مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر، فلابدّ من العمل بالأصول العمليّة فيما دار فيه الأمر بين العموم و المفهوم، إذا لم يكن مع ذلک أحدهما أظهر؛ و إذا كان مانعاً عن انعقاد الظهور أو استقراره فی الآخر.

هذا إذا كان [B/37] العام و المفهوم فی كلام أو كلامين علی وجه يكون بينهما ارتباط بحيث يكون كلّ منهما قرينة متّصله للتصرّف فی الأمر؛ و إلّا فلابدّ من أن يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن فی البين أظهر». ]كفاية الأصول، ص 233 ـ 234.[

]نقل كلام صاحب الفصول قدس سره [

ثمّ إن بعض المحقّقين أيضاً ـ بعد أن نفی الترجيح لأحدهما علی الآخر علی الإطلاق ـ قال: «بل يختلف باختلاف الموارد و المقامات، فقد يترجّح جانب العموم و قد يترجّح جانب المفهوم» ]أنظر: الفصول الغرويّة، ص 212.[؛ ثمّ مثّل لما يترجّح فيه جانب العموم [A/38] بما إذا كان العام قوی الدلالة فی العموم، كلفظ «كلّ» مع كون المفهوم ضعيفاً، كمفهوم الشرط.

]حصيلة البحث[

و أنت تعلم أنّ هذا بعينه هو الحال فيما نحن فيه بالنسبة إلی بعض العمومات فی المقام، فتحصّل من جميع ما ذكرناه:

أنّ الجمع بين العمومات المذكورة و مفهوم أخبار الكرّ بتخصيص العمومات بالمفهوم فی غاية الضعف بالنسبة إلی ما ذكر من الوجوه «فارجع البصر كرّتين» ]إيماء إلى كريمة (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ…)؛ سورة الملک، الآية 4.[ لينقشع ]«انقشع البلاء و البرد أی ذهب»؛ كتاب العين، ج 1، ص 125.[ المين ]«المين: الکذب، يقال: مان ميناً من باب باع: کذب، و جمع المين: الميون»؛ مجمع البحرين، ج 6، ص 321.[ من البين و يتعيّن الغين ]«الغين: لغة فی الغيم و غينت السماء ـ بالبناء للمفعول ـ غُطّيت بالغين، و فی الحديث: و انّه ليغان علی قلبی…»؛ المصباح المنير، ج 2، ص 460.[ من العين لذی عينين.

 [B/38] هذا كلّه هو القول الحقيق بالتصديق فی مقام الجمع و التوفيق بين مفهوم أخبار الكرّ و العمومات الدالّة علی طهارة الماء الملاقی للنجس الموافق للتحقيق والتدقيق، و الله ولی التوفيق.

]وجه التوفيق بين الأخبار[

و أمّا التوفيق بين الأخبار الخاصّة الدالّة بظاهرها علی نجاسة الماء القليل بالملاقات و بين الأخبار الدالّة علی طهارته و عدم انفعاله إلّا بتغيير الصفات، فلابدّ من ذكر بعضها من الطرفين ليتبيّن الحق من البين؛ و لنقدّم فی المقام ما يدلّ [A/39] علی النجاسة مقتصراً علی ما أورده الشيخ العلّامة الأنصاری قدس سره من أخبار الطرفين فی كتاب الطهارة بدون تغيير العبارة حتّی أخبار الكرّ تكميلاً للبصارة.

]نقل كلام الشيخ الأعظم قدس سره [

قال قدس سره: «فما كان منه دون الكرّ وزناً و مساحةً، ينجّس بملاقاة النجاسة و المتنجّس علی المشهور، بل عن الشهيدين ]راجع: الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 118؛ و الروضة البهيّة، ج 1، ص 258.[ و الشيخ، الإجماع عليه ]نقل الإجماع فی الخلاف علی أصل المسألة فی أربعة مواضع؛ الخلاف، ج 1، ص 176و177 و 197 و 199.[، و ربّما يذكر فی المقام إجماعات لايدلّ علی الإجماع فی المسئلة و لا حاجة إلی الكلّ بعد استفاضة الأخبار، بل تواترها كما قيل ]منهم، الشيخ حسن فی المعالم ، ج 1، ص 126؛ و العلّامة المجلسی فی مرآة العقول، ج 13، ص 8؛ و الوحيد البهبهانی فی حاشية المدارک، ج 1، ص 63؛ و العلّامة الطباطبائی فی مصابيح الأحكام، ج 1، ص 91؛ و صاحب الجواهر فی جواهر الكلام، ج 1، ص 105.[؛ و قيل إنّها تبلغ ثلاث مأة ]نقله السيد محمد جواد العاملی فی هامش المفتاح، ج 1، ص 307، عن اُستاذه العلّامة الطباطبائي، صاحب مصابيح الأحكام؛ و انظر: جواهر الكلام، ج 1، ص 274.[؛ و لنذكر منها ما اتّضح دلالته بحيث يستهجن تأويله». ]كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاری، ج 1، ص 107.[

]بعض الإشكالات فی كلام الشيخ الأعظم قدس سره[

أقول: أمّا الإجماعات [B/39] التی لاتدلّ علی الإجماع فی المسألة، كما صرّح به قدس سره، فحالها معلوم.

و أمّا ما ذكره الشهيدان و الشيخ قدّس سرّهم، فلايكون حجّة أيضاً لمعلومية المدرک و ليس الإجماعات المنقولة فی المسئلة بأكثر و لا بأصرح و لا بآكد ممّا نقلوه فی مسألة انفعال ماء البئر بالملاقات و لم يعتنوا به و أظنّک تحدّس مذاق الشيخ قدس سره أيضاً فی ذلک من سياق العبارة، حيث قال قدس سره: «و لا حاجة إلی الكلّ …».

و أمّا الأخبار، فالتی استدلّوا بها أو يمكن أن يستدلّ بها ـ حسب ما استدلّوا بنظائرها ـ [A/40] فهی كثيرة، لكنّ الواصلة منها إلينا لا تبلغ ثلاث مأة بل و لا ثلثی مأة، فيا أسفا علی ما تلف من الأخبار و ضاع فی أطراف الديار، أو بقی فی صدور الأحرار، حتّی ارتحلوا من الدار الفانية إلی دار القرار.

]نقل كلام الشيخ الأعظم قدس سره [

ثمّ إنّ الشيخ قدس سره قد انتخب من الأخبار ما اتّضح دلالته علی النجاسة، فقال:

«منها: قول الصادق عليه‌السلام فی صحيحة ]محمد[ بن مسلم، قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب؟ قال عليه‌السلام: إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء. ]التهذيب، ج 1، ص 414، ح 1308؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 159، الباب 9، من أبواب الماء المطلق، ح 5.[ [B/40]

 و رواية معاوية بن عمار ـ فی الصحيح ـ أيضاً دلّ بمفهومه ـ بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغيير ـ علی أنّ القليل ينجّسه شيء سوی التغيير ]الاستبصار، ج 1، ص 6، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 158، الباب 9، من أبواب الماء المطلق، ح 2.[؛ و لاحاجة لنا إلی إثبات عموم الشيء لكفاية الإيجاب الجزئی فی المقام». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 107 ـ 108.[

]المناقشة فی كلام الشيخ الأعظم قدس سره[

أقول: قد عرفت الكلام فی أخبار الكرّ، فلاحاجة إلی التكرار.

و فی كلامه قدس سره إشارة إلی إشكال آخر فی الاستدلال بمفهوم أخبار الكرّ و هو أنّ مفهوم الخبر ـ علی القول [A/41] بثبوته ـ ليس إلّا موجبة جزئيّة، و هی أنّ الماء إذا لم يكن قدر كرّ ينجّسه شيء و هذه لاتدلّ علی العموم ؛ بل غاية ما تدلّ عليه، أنّ الماء القليل يتنجّس بشيء من النجاسات و أمّا تنجّسه بكلّ نجاسة فلا، فتصدی قدس سره لدفع هذا الإشكال بأنّ الإيجاب الجزئی يكفی فی المقام.

و أقول: يا ليته قدس سره! ذكر وجه الكفاية ، فإنّ وجه الكفاية إن كان عدم القول بالفصل ففيه ـ بعد الغضّ عن كلّ الأبحاث الطويلة المتعلّقة بكثير من الإجماعات الرائجة، [B/41] بسيطة و مركبة و ما يسمّی منه بعدم القول بالفصل ـ : أنّ الاستناد إلی عدم القول بالفصل، إنّما يسلم إذا لم يكن فی البين ما يمنع الحدس عن كشف قول المعصوم عليه‌السلام.

و قد حقّقنا فی بعض المباحث الأصوليّة، إنّ ما يوهن التمسّک بعدم القول بالفصل أن يكون القول بالفصل موافقاً لخبر أو أخبارٍ تدلّ علی التفصيل، خصوصاً ما كانت منها معتبرة مسندة، إذ الظاهر أنّ مذهب الرواة يعرف من رواياتهم، فالرواة للخبر الدالّ علی التفصيل كلّهم [A/42] مفصّلون فی المسئلة.

و الظاهر من روايتهم أن يكون قول المعصوم معهم أيضاً، و لايقصر قول الرواة السابقين فی ثبوت القول بالفصل عن أقوال المتأخرين.

و مما يزيدک بصارة فيما حقّقناه، جزمهم بعدم القول بالفصل فی مسألة انفعال الماء القليل و عدم انفعاله مع أنّ الصدوق قدس سره مفصِّل فی المسألة بما فصّل فی الأخبار الآتی، رواها فی من لايحضره الفقيه، كالفرق بين الميتة المنفسخة فی الراوية و الجرّة و حبّ الماء و القِرْبَة و بين غير المنفسخة؛ و كتجويزه [B/42] الاغتراف من الماء فی الحمام باليد القذرة لمن لم يكن معه ما يغترف به، و كذا الجنب إذا انتهی إلی الماء القليل فی الطريق و لم يكن معه ما يقترف به و يداه قذرتان و غير هذه من مضامين الأخبار. ]أنظر: الفقيه، ج 1، ص 14.[

و قد صرّح فی مقدّمة الكتاب بافتائه بكلّ ما أورده فيه من الأخبار، و حكمه بصحّته واعتقاده فيه أنّه حجّة فيما بينه و بين ربّه ]نفس المصدر، ص 2 ـ 3.[؛ فتأمّل.

و إن كان وجه الكفاية غير عدم القول بالفصل، فلابدّ من بيانه و قد تصدّد بعضهم لإثبات التعميم للمفهوم بغير ما ذكر و لم يأتوا [A/43] بوجه سليم، و لاحاجة بنا إلی ذكره، لما سبق ذكره من الجواب عن مفهوم أخبار الكرّ علی فرض التسليم و التعميم.

]قسم آخر من كلام الشيخ الأعظم قدس سره [

قال قدس سره: «و منها: صحيحة إسماعيل بن جابر، عن الماء الذی لا ينجّسه شيء؟ قال: كرّ؛ قلت: و ما الكرّ؟… الخبر. ]الكافی، ج 3، ص 3، ح 7؛ وسائل ‌الشيعة، ج 1، ص 159، الباب 9، من أبواب الماء المطلق، ح 7.[

 و فی مصحّحة أخری له: عن الماء الذی لاينجّسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته. ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 41، ح 14؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 164، الباب 10، منأبواب الماء المطلق، ح 1.[

 و يستفاد منها كون انقسام الماء إلی ما لا ينفعل و إلی ما ينفعل مركوزاً فی أذهان الرواة». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 108.[

]المناقشة فی كلام الشيخ الأعظم قدس سره[

أقول: قد فرغنا من الكلام فی أخبار الكرّ، فكلما ذكرته راجع إلی أمثال هذه الأخبار، خصوصاً ما سبق من أنّ للانفعال مراتب، فلا مضايقة [B/43] عن قبول انقسام الماء إلی ما ينفعل و إلی ما لا ينفعل، و من مراتبه ما يوجب حسن التنزّه عنه فی حال السعة و حضور غيره و نحو ذلک.

]نقل قسم من كلام الشيخ الأنصاری قدس سره [

قال قدس سره: «و منها: صحيحة البقباق، الواردة فی سؤر الكلب، قال عليه‌السلام: أنّه رجس نجس لا يتوضّو بفضله ، و اصبب ذلک الماء و اغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء. ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 225، ح 646؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 226، الباب 1، من أبواب الأسآر، ح 4.[

 و صحيحة علی بن جعفر فی خنزير يشرب من إناء؟ قال: يغسل سبع مرّات. ]تهذيب الأحكام ، ج 1، ص 261، ح 759؛ وسائل الشيعة ، ج 1، ص 225، الباب 1، منأبواب الأسآر، ح 2.[

 و صحيحة محمد بن مسلم عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء. ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 225، ح 644؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 225، الباب 1، منأبواب الأسآر، ح 3.[

 و صحيحة البزنطی، ]قال[: سألت أباالحسن عن الرجل يدخل يده فی الإناء و هی قذرة؟ قال: يكفّ الإناء. ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 309، ح 105؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 153، الباب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 7.[

 و صحيحة ابن مسكان [A/44] عن أبی بصير، عن أبی عبدالله عليه‌السلام عن الرجل الجنب يجعل الركوة ]الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، و الدلو الصغيرة و الجمع ركاء؛ النهاية، ج 2، ص 261؛ ترتيب جمهرة اللغة، ج 2، ص 79، و معجم الوسيط، ج 1، ص 371.[ أو التور ]«التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة و قد يتوضّأ منه و يشرب منه، و الجمع أتوار»؛ لسان العرب، ج 4، ص 94، و المعجم الوسيط، ج 1، ص 90.[ فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت قذرة فأهرقه، ]فی المصدر «فليهرقه»، بدل «فأهرقه».[ و إن كان لم يصبها فليغتسل منه؛ هذا ممّا قال الله عزّ و جلّ: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ]سورة الحج، الآية 78.[) ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 308، ح 103؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 154، الباب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 11.[؛ هذا ما حضرنی من الصحاح. و أمّا غيرها فأكثر من أن يحصی، و سيجيء بعضها فی معارضة أخبار عدم الانفعال التی استدلّ بها للعمّانی و المحدّث الكاشانی والشيخ المحدّث الفتونی». ]«كفأ الإناء كفأً: كبّه و قلبه»؛ المعجم الوسيط، ج 1، ص 791.[

]نقد كلام الشيخ الأنصاری قدس سره[

أقول: صحيحة البقباق لا ينكر ظهورها فی النجاسة لاشتمالها علی مؤكّدات لاتخفی.

و أمّا ما أمر فيه بالغسل و الكفأ] «كفأ الإناء كفأً: كبّه و قلبه»؛ المعجم الوسيط، ج 1، ص 791.[ [B/44] و الإراقة، فلا يخلو من ظهور ما، لكن نبذة ]من[ الأخبار معارضة بالأخبار الدالّة علی الطهارة التی هی أظهر و آبی عن قبول التأويل و التوجيه إلّا بتكلّف.

و توافق الأصول و العمومات الكثيرة من الكتاب و السنة أوفق بالشريعة السمحة السهلة، فيلزم شرعيّتها علی ما دلّ علی النجاسة و إن كان أكثر لقبوله التوجيه.

و الحمل علی أكثر المحامل المذكورة فی توجيه مفهوم أخبار الكرّ و غيرها ـ كما حملوا الأخبار الدالّة علی نجاسة ماء البئر ـ بالصراحة كما فی بعضها؛ و بالظهور كما فی بعضها الآخر، مع ما تعلم [A/45] من كثرتها علی بعض تلک المحامل و لم يبالوا بكثرتها، و كما حملوا الأخبار الدالّة علی نجاسة ولد الزنا ]أنظر: وسائل الشيعة، ج 1، ص 218 ـ 219، الباب 11، من أبواب الماء المضاف و المطلق، ح 1، 3، 4.[ علی ما يقرب من تلک المحامل مع عدم ورود نصّ خاصّ علی طهارته ظاهراً و فی مواضع آخر كثيرة غير ما ذكرنا، كما لايخفی علی من راجع أبواب الطهارة.

و الحاصل: أنّه لاينبغی الإرتياب فی أنّ التعارض إذا كان بين النصّ و الظاهر، أو الأظهر و الظاهر، فلا مجال للرجوع إلی المرجّحات الآخر كما نصّ به الشيخ فی الفرائد. ]أنظر: فرائد الأصول، ج 4، ص 25 و 86.[

هذا ما أورده الشيخ قدس سره من الأخبار الدالّة علی النجاسة، فلتقس ما لم يذكره قدس سره علی ما ذكره و لنقبل علی ما أورده من أخبار الطهارة.

]نقل قسم آخر من كلام الشيخ قدس سره[

[B/45] قال قدس سره: «فقد استدلّ لهم ـ أی للقائلين بعدم الانفعال ]جعل فی المخطوطة عبارة «أی للقائلين بعدم الانفعال»، ما بين المعقوفتين[. مضافاً إلی الأصل وعموم الرواية المشهورة : خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه … ـ بأخبار كثيرة ظاهرة فی عدم الانفعال.

منها: حسنة محمد بن ميسّر ]محمد بن ميسّر: قال النجاشی فی شأنه بما هذا نصّه: «محمد بن ميسّر بن عبدالعزيز النخعی بيّاع الزطّی، كوفی، ثقة، روی أبوه عن أبی جعفر و أبی عبدالله عليهماالسلام، و روی هو عن أبی عبدالله عليه‌السلام»، رجال النجاشی، ص 368، الرقم 997. «وقع فی 15 مورداً من الروايات و روی عنه محمد بن أبی عمير بسند صحيح» الموسوعة الرجاليّة الميسّرة ص 455، الرقم 5863؛ و احتمل شيخ مشايخنا العلّامة المحقق الشيخ محمدتقی التستری قدس سره فی قاموسه، اتّحاد محمد بن ميسر و محمد بن ميسّرة، قاموس الرجال، ج 9، ص 617، الرقم 7325 و 7326.[: سئل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهی إلی الماء القليل فی الطريق يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغترف به و يداه قذرتان؟

قال عليه‌السلام: يضع يده [A/46] و يتوضّو و يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ و جلّ: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ]تهذيب الأحکام، ج 1، ص 149، ح 103؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 15، الباب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 11 و الآية من سورة الحج، الآية 78[..

 و فيه: أنّ الاصطلاح الشرعی غير ثابت فی لفظ القليل، فغاية الأمر كونه من الأخبار المطلقة القابلة للتقييد بالكرّ؛ مع إمكان دعوی ذلک فی لفظ القذر ]كما قيل] قاله المحدّث البحرانی فی الحدائق الناضرة، ج 1، ص 299 و استبعده.[[ . ]أضفناها من المصدر.[.

و يؤيّده أنّ إدخال اليدين قبل غسلهما و لو لم يكونا نجسين، مورد توهّم للمنع، كما يستفاد من الأخبار الآتية؛ و الاستشهاد بنفی الحرج لاينافی [B/46] ذلک، كما فی صحيحة أبی بصير المتقدّمة». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 109 ـ 110.[

]المناقشة فی كلام الشيخ الأعظم قدس سره[

أقول: أمّا ما ذكره قدس سره من عدم ثبوت الاصطلاح الشرعی فی لفظ «القليل»، فقد ذكرنا فی البند الأوّل ما يمكن استظهار ثبوته منه بالنسبة إلی تعيين القدر.

و أمّا بالنسبة إلی اعتبار الركود و عدمه، فللتأمّل مجال؛ و قد ذكرنا ظهور إرادة الكرّ بالقرينة.

و لو قلنا بعدم ثبوت الاصطلاح علی وجه الحقيقة، فراجع خصوصاً بملاحظة [A/47] أنّ الخبر منقول عن الصادق عليه‌السلام، و قد صرّح جمع من المنكرين أو المتأمّلين فی ثبوت الحقيقة الشرعيّة بثبوتها فی مثل لفظ «الطهارة» و «النجاسة» و أشباههما فی زمن الصادق عليه‌السلام.

ثمّ إنّ ما ذكره قدس سره من التصرّف فی الخبر، فی الحقيقة تصرّف غريب، إذ حاصله تقييد القليل بالكثير و إخراج ما هو المتيقّن من مدلول اللفظ عن مدلوله و إدخال ما يظنّ بخروجه فيه أی الكرّ الذی [B/47] فسّر الكثير به فی كلامهم عليهم‌السلام، مع أنّ للتأمّل فی إطلاق القليل علی الكرّ لغة أيضاً مجال واسع، إذا استعملوه فی مقام استعمالاتهم فی مقام التنظيف و نحوه لا مثل سقی الأشجار و البساتين مع أنّ القرينة علی أنّ المراد بالقليل ما دون الكرّ فی لفظ الخبر موجودة و هو قوله عليه‌السلام: هذا ممّا قال الله عزّ و جلّ: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) إذ تحديد الطهارة بالكرّ [A/48] للرجل الجنب المسافر فی الطريق مع عدم تمكّنه من إناء يغترف به يناسب إثبات الحرج لا نفيه.

و أمّا ما استشهد به من خبر أبيبصير المتقدّمة، فيمكن حمل قوله عليه‌السلام فی ذيل الخبر : «هذا ممّا قال الله عزّ و جلّ: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)»؛ علی كونه قرينة علی أنّ المراد بالإراقة فی الفرض الأوّل فی الخبر هو الإراقة علی سبيل التنزّه، و لذا اكتفی عليه‌السلام بالإراقة فقط و لم يتعرّض لبيان تطهير الإناء [B/48] مع شدّة الحاجة إلی بيانه.

و بما ذكرنا يمكن الجمع بين الخبرين الواردين فی مورد واحد عن إمام واحد.

و أمّا ما ذكره قدس سره من إمكان دعوی عدم ثبوت الاصطلاح الشرعی فی لفظ القذر فيبعده:

أوّلاً: تبادر المعنی المصطلح إلی الذهن، و لذا حملوه علی هذا المعنی فيما استعمل فيه هذا اللفظ، كما فی قوله عليهم‌السلام: «كلّ شيء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» و غيره.

و ثانياً: أنّ السائل ـ و هو محمد بن ميسّر ـ إن [A/49] أراد من القذر، النجس بالمعنی الشرعی، فقد ثبت المطلوب.

و إن أراد المعنی اللغوي، فهو أيضاً يعمّ النجس الشرعی، إمّا مطلقاً أو من وجه.

و أيّاً ما كان، فيثبت المطلوب، أمّا إن كان أعمّ مطلقاً، فظاهر.

و أمّا إن كان أعمّ من وجه، فلعدم الفرق قطعاً بين مورد الاجتماع و بين مورد الافتراق بالنسبة إلی الحكم الشرعی فی المسئلة.

و إن أراد خصوص ما كان كثيفاً فی العرف و لايكون نجساً فی الشرع، فلابدّ له من أن يأتی بقرينة يكشف عن مراده [B/49]، و لا قرينة عليه؛ بل القرينة علی خلافه موجودة فی السؤال و الجواب معاً، كما هو ظاهر.

إن قلت: لعل القرينة كانت موجودة بين السائل و الإمام عليه‌السلام و قد خفی علينا؛ أو لعلّ السائل قد عوّل علی علم الإمام عليه‌السلام بما فی ضمائر الأنام، فإنّ الإرادة مخصّصة للعموم، فإنّ اعتبار دلالة الألفاظ علی استعمال المستعمل و المعاملة فيها و بناء المخاطبات عليه كيف لا و الحقائق و المجازات إنّما تمتاز به و الخطاب لا يخرج عنهما [A/50]، فظهر كون الإرادة مخصّصة و مقيّدة، بل صارفة عن الحقائق، فتعمّم الخاص و تخصّص العام.

غاية الأمر، إذا كان الكلام مع الغير، و الغير لا يعلم بالضمائر و لا يحيط بالسرائر، فتحتاج إلی ما يكشف عنها بخلاف ما لو لم يكن كذلک، كما لو كان الكلام مع نفسه أو مع الله تعالی و الإمام عليه‌السلام عالم بالضمائر.

قلت: أمّا احتمال وجود القرينة النافية، فهو خلاف الأصل أوّلاً.

و ثانياً: فتح باب هذا الاحتمال كاحتمال التعويل [B/50] علی علم الإمام عليه‌السلام يسدّ باب الاعتماد علی الأخبار لغير الراوی، و اللازم باطل، فالملزوم مثله خصوصاً فيما كان القرينة علی خلاف المراد موجودة فی اللفظ، كما فی المقام أجد أنّ الفقيه قد لايری بدّاً من إبداء تلک الاحتمالات، يجمع بها بين المختلفات إن لم يجد ما هو أقرب، و إن وجد، فعليه الأخذ بأقرب الاحتمالات، فعليک بالتأمّل التامّ و من الله الاعتصام.

]نقل قسم من كلام الشيخ الأنصاری قدس سره[

قال قدس سره: «ثمّ الأظهر منها ـ أی من حسنة محمد بن ميسّر ]جعل المصنف «أی من حسنة محمد بن ميسّر»، بين المعقوفتين [ـ فی هذا المطلب  [A/51]ما عن قرب الإسناد و كتاب المسائل لعلی بن جعفر عليه‌السلام قال: سألت عن جنب أصابت ]فی المخطوطة «أصاب»، بدل «أصابت».[ يده جنابة فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده فی غسله قبل أن يغسلها ]جعل المصنف عبارة «فی غسله قبل أن يغسلها»، بين المعقوفتين و كتب فی هامش النسخة: «لم تكن هذه القطعة فی كتاب الطهارة، لكنّها فی الجواهر»، ج 1، ص 267.[ هل يجزيه أن يغتسل من ذلک الماء؟ قال: إن وجد ماءً غيره، فلا يجزيه أن يغتسل و إن لم يجد غيره أجزأه». ]قرب الإسناد، ص 180، ح 666؛ مسائل علی بن جعفر، ص 209، ح 452؛ بحارالأنوار،ج 77، ص 14، ح 1.[

 لكنّهما معارضان فی خصوص موردهما بما دلّ من الأخبار المستفيضة علی عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب يده القذرة فی الإناء، مثل [B/51] رواية شهاب ابن عبد ربّه، عن أبی عبدالله عليه‌السلام: عن الرجل الجنب يسهو فليغمس يده فی الإناء قبل أن يغسلهما، قال: لا بأس إذا لم يكن أصاب يده بشيء. ]الكافی، ج 3، ص 11، ح 3؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 153، الباب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 3.[

 و موثّقة سماعة: إذا أدخلت يدک فی الإناء، قبل أن تغسلها، فلابأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدک فی الماء ]فی المصدر «الإناء»، بدل «الماء».[ و فيها شيء من ذلک فأهرق ذلک الماء. ]الكافی، ج 3، ص 11، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 153، باب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 4.[

و موثّقة سماعة: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يديها ]«كذا فی كتاب طهارة الشيخ». من هامش النسخة؛ و لكن فی كتاب الطهارة المطبوع والموجود بأيدينا ورد «يده»، بدل «يديها».[ الإناء، فلابأس [A/52] إذا لم يكن أصابها شيء من المنی. ]تهذيب الأحكام ، ج 1، ص 37، ح 99؛ وسائل الشيعة ، ج 1، ص 153، باب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 9.[

 و موثّقته الأخری: «و إن كان أصابته جنابة، فأدخل يده فی الماء، فلابأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المنی، فإن أصاب يده شيء، فأدخل فی الماء قبل أن يفرغ علی كفّه فليهرق الماء». ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 38، ح 102؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 154، باب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 10.[

 إلی غير ذلک ممّا ورد فی هذا المعنی، مثل روايتی زرارة فی كيفية الوضوء و الغسل ]الكافی، ج 3، ص 25، ح 4 و 5.[ حيث اشترط فی غمس اليد فی الماء طهارتها.

و أی فقيه يأخذ بظاهر حسنة ابن ميسّر و يحكم بعدم [B/52] انفعال ماء الغسل بإدخال اليد النجسة فيه، و يطرح هذه الأخبار مع كونها أكثر و أظهر؟». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 110 ـ 111.[

]المناقشة فی كلام الشيخ الأعظم قدس سره[

أقول: قد اعترف قدس سره بظهور خبر محمد بن ميسرة حيث وصف ما عن قرب الإسناد بالأظهرية، و كان الأولی أن يصفهما بالصراحة و عدم الاحتمال لغير المقصود.

و أمّا ما ذكره من الأخبار المعارضة، فلو سلّم ظهورها فی النجاسة، فظهور ضعيف جدّاً، فإنّ إثبات البأس إذا أدخل يده القذرة فی الإناء و لاسيّما الإثبات بالمفهوم لا [A/53] يستلزم النجاسة؛ و لعمرک أنّ الخبرين ـ و لاسيّما خبر قرب الإسناد ـ هما الخبران المفسّران للمقصود من البأس الذی يستفاد من مفهوم رواية شهاب و ما بعده المتكفّلان لشرح هذه الأخبار المصرّحان بأنّ البأس المدلول عليه بمفهوم هذه الأخبار، أنّ المغتسل إن وجد ماءً غيره، فلا يجزيه أن يغتسل من ذلک الماء، لما علم من اهتمام الشارع بنظافة ماء الغسل والوضوء فی حدود السعة و السهولة؛ و إن لم يجد غيره [B/53] أجزأه.

و المقصود من الإجزاء و عدم الإجزاء أيضاً واضح فی الغاية؛ و كان هذا أمر مفطور فی الخلقة؛ ألم يتّفق لک مرّات أن تكون لدی نهر جار من الماء اللطيف ]كذا تقرء فی المخطوطة؛ و لعلّ الأولى أن ترد كلمة «النظيف»، بدل «اللطيف».[ و كان بجنبک غدير ماء فيه منّ ]كذا فی المخطوطة؛ و لعلّ المراد من «المنّ»، المنّ الفارسی و هی معادل مع 6 كيلو غرام .[ من الماء الطاهر و أردت الوضوء أو الغسل، لاترضی نفسک بالوضوء إلّا من النهر اختياراً للأنظف؟ ]كذا تقرء و أمّا إن فرضنا فی المثال، «الماء اللطيف»، فالأولی أن يقال: «للألطف»، بدل «للأنظف».[

و الحاصل: أنّ البأس المفهوم إجمالاً من مفهوم خبر شهاب و ما يتلوه قد بيّن و صرّح به فی خبر قرب الإسناد و أشير إلی بيانه فی خبر محمد بن ميسرة، فلا تعارض بينهما و بينها؛ بل هما المتكفّلان لرفع التعارض.

[A/54] ثمّ إنّهم كم حملوا «البأس» فی أبواب الفقه علی الكراهة؟ فمن أين لهم إثبات النجاسة بإثبات البأس؟، و أی دلالة فی الأمر بإراقة ماء الإناء علی النجاسة مع أنّه بالنزاهة أنسب؛ أو ليس القوم شكّر الله مساعيهم قد حملوا الأخبار الكثيرة المتظافرة الصحاح، بل المتواترة الواردة فی النزح من البئر بوقوع النجاسة فيها حتّی ما دلّ علی نزح جميع الماء، كما فی الخمر و المنی و غيرهما علی الاستحباب و ما شابهه و لم[B/54]  يحملوه علی النجاسة ، مع أن من البين أنّ حمل الأمر بهراقة الماء من الإناء السهل الإجراء بأدنی اعتناء عند وقوع قذر فيه علی النزاهة دون النجاسة أسهل و أقرب إلی القبول من حمل الأمر بنزح جميع ماء البئر بسبب وقوع قطرة من الخمر أو بشيء قليل من المنی أو الدماء الثلاثة فيها علی النزاهة، لما فی النزح من العسر و المشقّة الشديدة التی لايتحمّل غالباً للنظافة و النزاهة المستحبّة.

ثمّ لو سلّمنا الظهور فی النجاسة و صدّقنا بالتعارض، فاللازم تقدّم النصّ[A/55]  والأظهر علی الظاهر.

و أمّا روايتا زرارة فی كيفيّة الوضوء، فضعف دلالتهما أظهر؛ و ممّا يوهن دلالتهما علی ما ادّعاه قدس سره ما ورد من النهی عن إدخال اليد فی الماء لمن أراد الوضوء من حدث النوم، كما روی الصدوق فی من لايحضره الفقيه و لفظه: «و قال الصادق عليه‌السلام: إغسل يدک من النوم مرّة ]الفقيه، ج 1، ص 46، ح 92؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 428، الباب 28، من أبواب الوضوء، ح 5.[ و من كان وضوئه من النوم و نسی أن يغسل، فأدخل يده الماء قبل أن

يغسلها، فعليه أن يصبّ ذلک الماء و لا يستعمله … ]من «و من كان»، إلى «لايستعمله …» من كلام الصدوق 1.[». ]«… و لا يستعمله الخبر» كذا فی المخطوطة و الصحيح «الخ»، بدل «الخبر».[

فانظر رعاک الله [B/55] فيما أمر به فی الخبر ]انظر: الصفحة 208، التعليقة (1).[ من الأمر بالغسل للمحدث بالنوم؛ والأمر بصبّ الماء ثانياً لمن أدخل يده فی ماء الوضوء ناسياً و تأكيده فی ذلک بالنهی عن الاستعمال و لم يحمل علی النجاسة، فاستأنس بهذا الخبر و أمثاله علی فهم المراد من الأمر بالصبّ و الهراقة و النهی عن الاستعمال؛ و أشكر الله المتعال فی كلّ حال.

و أمّا قوله قدس سره: «و أی فقيه يأخذ بظاهر حسنة أبی ميسرة …».

]كتاب قرب الإسناد و مؤلّفه[

فأقول: كأنّه قدس سره لم يعتن بما نقله عن قرب الإسناد و كتاب المسائل لعلی بن جعفر ـ الذی صرّح بأنّه أظهر من حسنة ابن ميسرة؛ و لعلّه من جهة الطعن فی السند مع أنّ الخبر معتضد بما ينبغی الاعتماد عليه ]و[ ليس المقام، مقام تفصيل [A/56] القول فيه؛ ـ مع أنّ كتاب قرب الإسناد من الكتب المعتبرة.

قال المحقّق المولی محمد باقر المجلسی فی الفصل الأوّل من الكتاب الأول من البحار، ما هذا لفظه: «و كتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل الثقة، أبی جعفر، محمّد بن عبدالله بن جعفر بن الحسين بن جامع بن مالک الحميری القمی، و ظنّی أنّ الكتاب لوالده و هو راويه ـ كما صرّح به النجاشی ـ و إن كان الكتاب له ـ كما صرّح به ابن إدريس رحمه الله ـ ، فالوالد متوسّط بينه و بين ما أوردناه [B/56] من أسانيد كتابه». ]بحارالأنوار، ج 1، ص 7؛ و انظر: رجال النجاشی، ص 354، الرقم 949؛ و مستطرفات السرائر، ص 123.[

 و قال فی الفصل الثانی منه: «كتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة». ]بحارالأنوار، ج 1، ص 26.[

]معنی الأصل و المراد منه[

و الأصل ]تكملة البحث فی بعض معانی «الأصل» و الأقوال حوله: «الأصل: قد اختلفوا فی معناه علی أقوال:

]الف[: هو الكتاب الذی جمع فيه مصنفه الأحاديث التی رواها عن المعصوم أو عن الراوی. و الكتاب و المصنف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر، لكان مأخوذاً من الأصل غالباً.

]ب[: قيل: إن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم، دون ما اشتمل علی مباحث للمصنف.

]ج[: الظاهر أن الأصل ما كان مجرد رواية أخبار بدون نقض و إبرام و جمع بين متعارضين و بدون حكم بصحة خبر أو شذوذ خبر، كما وصل إلينا من الأصول … ، سواء كان صاحب الأصل راوياً عن المعصوم عليه‌السلام بلا واسطة، أو مع الواسطة. قاموس الرجال، ج 1، ص 65.

]د[: قيل: إنّ الأصل مجمع أخبار و آثار من دون تبويب. ]هـ[: إنّ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد الذی لم ينتزع من كتاب آخر، و ليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنّه قد يجعل مقابلا له، و لا يكفی فيه مجرد عدم انتزاعه من كتاب آخر و إن لم يكن معتمداً.

]و[: قال الشيخ المفيد: صنّف الإمامية من عهد أميرالمؤمنين علی عليه‌السلام إلى عهد أبی محمدالحسن العسكری صلوات الله عليه أربعمأة كتاب تسمی “الأصول” و هذا معنى قولهم : له أصل.

]ز[: يستفاد من كلام المفيد: أن الأصول هی خصوص الأربعمأة و ما عداها فهی كتب، و هی أيضاً تسمی كتباً، فبين الأصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقية المعانی المذكورة فيمعنى الأصل ينبغی أن تكون وجه تسمية له.

]ح[: مرجع هذه الأقوال جميعاً إلى أمر واحد، و المتحصل أنّ الأصل مجمع أخبار و آثار جمعت لأجل الضبط و التحفظ عن الضياع لنسيان و نحوه؛ ليرجع الجامع و غيره فی مقامالحاجة إليه، و حيث إنّ الغرض منه ذلک لم ينقل فيه فی الغالب ما كتب فی أصل أو كتاب آخرلتحفظه هناک، و لم يكن فيه من كلام الجامع أو غيره إلّا قليل مما يتعلق بالمقصود». معجم مصطلحات الرجال و الدراية ـ مع التلخيص و التصرف ـ ، ص 23 ـ 24.[ اصطلاح من علماء الرجال بل من الرواة السابقين لايطلقونه إلّا علی كتب مخصوصة قد اختلف فی تفسيره علی أقوال مذكورة فی محلّه.

و يظهر من المولی محمدتقی المجلسی قدس سره أنّ المراد بالأصول ما صنّفها أصحاب الإجماع أو ما كانت معروفة علی الأئمة أو كان متواتراً عندهم تقرير [A/57] المعصوم لها، قال فی شرح المشيخة:

«إنّ الأصحاب اختاروا من هذه الكتب أربعمأة ]كتاب[  ]أضفناها من المصدر.[ و سمّوها بالأصول و أجمعوا علی صحّتها، إمّا لكون روايتهم ممّن أجمعت الصحابة علی تصحيح ما يصحّ عنهم، أو كانت الكتب معروضة علی الأئمة عليهم‌السلام، أو كان متواتراً عندهم تقرير المعصوم عليهم‌السلام لها، أو لغير ذلک ]تتمة الكلام فی المصدر هكذا: «… لها إلى غير ذلک من الوجوه التی ذكرناها».[». ]روضة المتقين، ج 14، ص 12.[

«و الشيخ الجليل المذكور، مؤلّف كتاب «قرب الإسناد»، هو أبوجعفر القمي، كان ثقة و كاتب صاحب الأمر عجّل الله تعالی فرجه الشريف و سأله مسائل [B/57] فی أبواب الشريعة». ]رجال النجاشی، ص 354، رقم 949.[

قال النجاشی عليه الرحمه: «قال لنا أحمد بن الحسين، وقعت هذه المسائل إلی فی أصلها والتوقيعات بين السطور». ]نفس المصدر.[

«و أمّا والده عبدالله بن جعفر، فهو أبوالعباس القمی، شيخ القميين و وجههم، ثقة من أصحاب أبی محمد العسكری عليه‌السلام قدم الكوفة سنة نيف و سبعين و مأتين و سمع أهلها منه و أكثروا و صنّف كتباً كثيرة». ]نفس المصدر، ص 219، رقم 573.[

و فی ]رجال[ الكشی: «قال نصر بن الصباح: أبوالعباس الحميری اسمه عبدالله بن جعفر كان أستاذ أبی الحسن». ]اختيار معرفة الرجال، ص 498، رقم 1124.[

و الأستاذ يطلق علی معانٍ ]انظر: تاج العروس، ج 5، ص 370.[ منها:

كبير دفاتر الحساب؛ و لعلّه المقصود هنا و يمكن حمله علی غير ذلک ]«الأستاذ كلمة أعجمية و معناها الماهر بالشيء» المصباح المنير، ج 2، ص 14، مادة«أستذ».[؛ و الكلمة من الدخيل، إذ السين و الذال المعجمة لم تجتمع فی كلمة عربيّة ]«الأستاذ: كلمة أعجميّة … و قيل: أعجميّة لأنّ السين و الذال المعجمة لا يجتمعان فی كلمةعربيّة …». المصباح المنير، ج 1، ص 14.[ و هی معرّب إسناد بالدال المهملة، كلمة فارسيّة مخفّفة من استاوَد ـ بالواو المفتوحة و الدال ـ مركبة من كلمة «استا» و هی الكتاب و «ود» و هی العالم و المشهور إطلاقه علی المعلّم و لعلّه أطلق علی المتعلّم مجازاً.

[B/58] و الحاصل أنّه قد صرّح بعض علماء الرجال بأنّ اعتماد القميين و لاسيّما الوجه الجليل منهم برواية الراوی أو روايتهم عنه أمارة للمدح قطعاً، بل أمارة للتوثيق ]و إليک نصّ كلام العلّامة المحقق الرجالی الشيخ أبی علی الحائری: «فائدة فی أسبابالمدح و القوة و قبول الرواية … منها: اعتماد القميين، أو روايتهم عنه كما يأتی فی إبراهيم بن هاشم و…». منتهی المقال، ج 1، ص 84 ـ 91.[، نظراً إلی مداقّة أهل القم و كثرة احتياطهم فی أموراتهم، سيّما فی الرواية حتّی أنّهم كانوا يقدحون بأدنی شيء، كما نقل عنهم: «أنّهم غمزوا فی أحمد بن محمد بن خالد مع ثقته وجلالته بأنّه يروی عن الضعفاء و يعتمد المجاهيل» ]أنظر: رجال النجاشی، ص 76، الرقم 182.[؛ و إذا كان ذلک موجباً للغمز عنه، فما ظنّک [A/59] بأزيد منه.

و أمّا كتاب مسائل لعلی بن جعفر، فقد رواه الصدوق بتمامه، كما صرّح به. ]الفقية، ج 4، ص 422 ـ 423، و إليک نصّ كلام الصدوق فی المشيخة: «… و كلّ ما كان فی هذا الكتاب عن علی بن جعفر… و رويته عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضی الله عنه… عن علی بن جعفر، عن أخيه موسی بن جعفر عليه‌السلام و كذلک جميع كتاب علی بن جعفر عليه‌السلام، فقد رويته بهذا الإسناد».[

و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ فی إسقاط خبر قرب الإسناد و كتاب المسائل عن عداد الدلائل مجال بحث للمتأمّل.

ثمّ إنّ الأخبار الدالّة علی عدم انفعال الماء القليل غير منحصرة فی خبر ميسرة و خبر قرب الإسناد، بل قد صرّح الشيخ نفسه قدس سره بكثرتها، كما نقلنا تصريحه بذلک.

]اشكال من الشيخ الأعظم و جوابه[

و أمّا ما تعجّب الشيخ قدس سره منه بقوله [B/59]: «و أی فقيه يأخذ بحسنة ابن ميسرة…». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 111.[

فممّا يقض منه العجب، فإنّ الشيخ قدس سره قد سلک هذا المسلک فی نظائر هذه المسألة، فهو القائد لمن بعده إلی هذه الطريقة الرشيقة، فانظر إلی ما حقّقه قدس سره فی مسئلة انفعال ماء البئر بالملاقات، فإنّه قدس سره بعد ما اعترف بتواتر الأخبار الدالّة علی وجوب النزح، قال: «و يرد تواتر الأخبار و النقل بالنزح بعد تسليم دلالته علی النجاسة حمل ذلک علی الاستحباب لما سيأتی من الأمارات». ]نفس المصدر، ص 198.[

ثمّ نقل قدس سره أخباراً صريحة ناصّة أو [A/60] دالّة علی النجاسة و أوّلها بتأويلات مع اعترافه فی بعضها بالظهور فی النجاسة، ثمّ تصدّی لجمع الأخبار الدالّة علی عدم الانفعال و جمع ]فی المخطوطة «جمعاً»، بدل «جمع».[ أخباراً صحاحاً و غير صحاح، لا ظهور لبعضها فی عدم الانفعال.

ثمّ قال بعد الفراغ عن جمع هذه الأخبار ما هذا لفظه: «فهذه أخبار إثنا عشرة بين صريح فی المطلوب و ظاهر فيه، و لو قدرت معارضة ظواهرها لظواهر ما تقدّم من أخبار النجاسة، كان الواجب علی المنصف، ترجيح هذه عليها». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 204.[

ثمّ قال عليه الرحمه: «هذا كلّه، مضافاً إلی مخالفة أخبارنا للعامّة و موافقتها [B/60] لعمومات طهارة الماء و استلزام العمل بأخبارهم، لطرح أخبار معتبرة كثيرة فی مقام التعارض فی مقدار النزح.

و أمّا الشهرة و نقل الاجماع، فموهونان بالاطّلاع علی فساد المستند و مخالفة جماعة كثيرة من أهل التحقيق و التدقيق لهم.

ثمّ علی فرض التكافؤ، فالواجب الرجوع إلی العمومات، و مع التنزّل فإلی أصالة الطهارة.

هذا، مضافاً إلی لزوم الحرج الشديد خصوصاً فی البلاد التی ينحصر مائهم فی ماء البئر، و لذا قال كاشف الغطاء ما حاصله: إنّ من لاحظ ذلک [A/61] لم يحتج إلی النظر فی الأخبار عامّها و خاصّها» انتهی. ]نفس المصدر، ص 205؛ و انظر: كشف الغطاء، ج 2، ص 429 ـ 430.[

و أنت خبير بجريان هذه التحقيقات ـ بعينها أو بأدنی تغيير لايضرّ بالاستدلال ـ فی مسئلة انفعال الماء القليل.

فنقول فی جواب استعجاب الشيخ قدس سره: أنّ كلّ فقيه أحسن التدبّر فيما أفاده قدس سره هناک وفهم المراد من تحقيقاته قدس سره حيث أخذ بإثنی عشر خبراً فيها الضعاف و المراسيل فی قبال ما يقرب من مأة خبر فی مثل مسئلة ماء البئر الذی اشتهر القول بانفعاله بين القدماء راجع : غنائم الأيّام ، ج 1، ص 531، و إليک نصّ كلام المحقّق القمی : «فی ماء البئر… و لاخلاف فی نجاسته إذا تغيّر بالنجاسة و أمّا بدونه ، فالمشهور بين القدماء ـ حتى ادّعى عليه السيدالإجماع ـ هو النجاسة». ]راجع: غنائم الأيّام، ج 1، ص 531، و إليک نصّ كلام المحقّق القمی: «فی ماء البئر… و لاخلاف فی نجاسته إذا تغيّر بالنجاسة و أمّا بدونه، فالمشهور بين القدماء ـ حتى ادّعی عليه السيد الإجماع ـ هو النجاسة».[، و نفی بعضهم الخلاف فيه، ]ممّن نفی الخلاف فی المسألة، الشيخ فی التهذيبين، على ما نقل صاحب كشف اللثام، ج 1، ص 278؛ و ابن إدريس الحلی فی السرائر، ج 1، ص 69؛ و المحقّق فی المسائل المصريّة، الرسائل التسع، ص 221، م 4؛ و انظر: غنية النزوع، ج 1، ص 47.[ و جعله بعضهم من دين الإماميّة. ]أمالی، الصدوق، ص 514[. [B/61]

و قال بعضهم إنّ عليه فتوی الفقهاء من زمن النبی صلی الله عليه و آله إلی يومنا هذا ]کشف الرموز، ج 1، ص 48 ـ 49.[. ]للعثور علی سائر كلمات الأصحاب حول المسألة، راجع: مصابيح الأحكام، ج 1، ص 323 ـ 328؛ غنائم الأيّام، ج 1، ص 531 ـ 532؛ تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 190 ـ 193 و مفتاح الكرامة، ج 1، ص 321 ـ 325.[ و لم يجترء هذا الفقيه علی الأخذ بحسنة ابن ميسّرة ]و إليک نص كلام الشيخ فی المقام: «… و أی فقيه يأخذ بظاهر حسنة ابن ميسّر و يحكم بعدم انفعال ماء الغسل بإدخال اليد النجسة فيه، و يطرح هذه الأخبار مع كونها أكثر و أظهر؟»؛ كتاب الطهارة، ج 1، ص 111.[ و غيرها من الأخبار الكثيرة الموافقة للايات والعمومات الدالّة علی الطهارة التی يزيد ما فی جواهر الكلام منها علی ثلاثين خبراً، فهو جبان.

]كلام الشيخ الأعظم قدس سره[

قال قدس سره: «و منها رواية أبی مريم الأنصاری، قال: كنت مع أبی عبدالله عليه‌السلام فی حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلواً للوضوء من ركی له، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة، فأكفأ رأسه و توضّأ [A/62] بالباقی ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 416، ح 1313؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 154، الباب 8، من الأبواب الماء المطلق، ح 12.[.

 و ظهورها فی عدم الانفعال لاينكر ـ بناءً علی ظهور العذرة فی عذرة الإنسان، أو مطلق غير المأكول ـ إلّا أنّ أحداً لايرضی بتوضئ الإمام عليه‌السلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع فی ماء الطهارة بما لايهتمّ فی غيره.

و مع ذلک فهی معارضة بما دلّ علی عدم التوضئ بمثل هذا الماء؛ ففی مرسلة ]علي[ بن حديد عن بعض أصحابه، قال: كنت مع أبی عبدالله عليه‌السلام فی طريق مكّة فصرنا إلی بئر، فاستقی غلام أبی عبدالله عليه‌السلام دلواً، [B/62] فخرج فيه فأرتان، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام: أرقه؛ فاستقی آخر فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبدالله: أرقه؛ فاستقی الثالث فلم يخرج فيه شيء قال عليه‌السلام: صبّه فی الإناء، فصبّه فی الإناء. ]تهذيب الأحکام، ج 1، ص 239، ح 693؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 174، الباب 14، من الأبواب الماء المطلق، ح 14.[

 فإنّ الأمر بالإراقة لايكون إلّا مع النجاسة» ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 111 ـ 112.[

]المناقشة فی كلام الشيخ الأعظم قدس سره[

أقول: قد اعترف قدس سره بظهور الرواية فی عدم الانفعال بناءً علی ظهور العذرة فی عذرة الإنسان؛ و لاشکّ فی ظهورها فيها، كما فسّرها قدس سره بها فی باب المنزوحات، فقال: «ثمّ العذرة خرء الإنسان، كما من جماعة [A/63] من أهل اللغة ]لم نجده فی كتب اللغة الموجودة عندنا؛ و لكن نقله فی كشف اللثام، ج 1، ص 327، عن تهذيب اللغة و الغريبين و مهذّب الأسماء.[ ـ إلی أن قال قدس سره ـ و يمكن أن يجعل اللفظ مشتركاً معنوياً منصرفاً إلی عذرة الإنسان». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 226.[

و أمّا قوله قدس سره: «إلّا أنّ أحداً لايرضی …».

فأقول: يرضی بذلک من لايرضی بتيمّم الإمام مع قدرته علی الماء الطاهر من باب التنزّه. إذ الظاهر بالحدس عدم وجود ماء آخر فی الحائط إلّا ما فی الدلو، أو استقی من البئر؛ و المفروض أنّ ماء الدلو و ماء البئر سيّان من حيث الطهارة الإصطلاحيّة و من حيث حسن النزاهة عنهما المطلوبة فی حال القدرة علی غيرهما [B/63] قبل نزح الدلاء المقرّرة لوقوع العذرة فی البئر التی لايتأتی بسهولة غالباً، فيدور الأمر بين أن يتوضّؤ عليه‌السلام من هذا الماء الموجود فی الدلو، أو ما هو مثله ـ فی الطهارة الشرعيّة و فی النفرة الطبيعيّة و فی حسن التنزّه عنه فی حدود السعة و السهولة ـ و بين أن يتيمّم للصلاة، و لايرضی أحد بالثانی.

و أيضاً يرضی بذلک من رضی بما فی الخبر الذی أرسله الصدوق رحمه الله عن مسعدة، عن الصادق عليه‌السلام أنّه: «كان فی المدينة [A/64] بئر وسط مزبلة، فكانت الريح تهبّ و تلقی فيه القذر ]فی المخطوطة «العذرة»، بدل «القذر».[ و كان النبی صلی الله عليه و آله يتوضّؤ منها»، فإنّ هذه المرسلة من الأخبار الإثنی عشرة التی اعتمد عليها الشيخ قدس سره فی عدم انفعال ماء البئر مع كونه صلی الله عليه و آله فی المدينة و تمكّنه من ماء آخر أطيب من ماء البئر فی المزبلة.

و يرضی بذلک من كان يعلم أنّ النبی صلی الله عليه و آله و الأئمة عليهم‌السلام قد يفعلون أمثال ذلک لأجل تعليم الأخذ بالرخص لئلّا تقع الأمّة فی العسر و لا يضيقون علی [B/64] أنفسهم و ليعلموا أنّ الله يريد بهم اليسر. ]الفقيه، ج 1، ص 21، ح 33؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 176، الباب 14، من الأبواب الماء المطلق، ح 20.[

 و أمّا مرسلة علی بن حديد، فلا يدلّ علی أزيد من تنزّهه عليه‌السلام عن الماء الذی كان فيه فأرة.

و أمّا قوله قدس سره: «فإنّ الأمر بالإراقة لايكون إلّا مع النجاسة»، فجوابه واضح.

]نقل قسم آخر من كلام الشيخ الأعظم قدس سره [

قال قدس سره: «و منها: خبر زرارة عن أبی جعفر عليه‌السلام: قلت له: راوية من ماء فسقطت فيها فأرة أو جرذ ]فی المخطوطة «العذرة»، بدل «القذر». أو صعوة ]الصُعْوة: صغار العصافير؛ و قيل: سائر أصغر من العصفور و هو أحمر الرأس، و الجمع صعوو صعاء كدلو و دلاء، انظر: كتاب العين، ج 2، ص 199؛ لسان العرب، ج 14، ص 460 و مجمع البحرين، ج 1، ص 262.[ ميتة؟ قال: إن تفسّخ فيها، فلاتشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها، و إن كان غير [A/65] متفسّخ، فاشرب منه و توضّأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية؛ و كذلک الجرّة ]الجرّة: «إناء معروف من خزف له بطن كبير و عروتان و فم واسع و جمعه جرار»، انظر: النهاية، ج 1، ص 260؛ المصباح المنير، ج 1، ص 96؛ مجمع‌البحرين، ج 1، ص 361؛ لسان‌العرب، ج 4، ص 131؛ و المعجم الوسيط، ج 1، ص 116.[ و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلک من أوعية الماء. ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 412، ح 1298؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 139، الباب 3، من أبواب الماء المطلق، ح 8.[

  و ظهوره لاينكر، إلّا أنّه معارض بما هو أكثر و أظهر من المستفيضة، مثل موثقة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبدالله عن الجرّة تسع مأة رطل من الماء، يقع فيه أوقية من دم، أشرب منه و أتوضأ؟ ]وردت الموثقة فی المخطوطة هكذا: «… يسع مأة رطل من الماء يقع فيه أوقية من الدم، أتوضأ منه و اشرب».[ قال: لا». ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 418، ح 1320؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 153، الباب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 8.[

 وحمله علی التغيير يعلم بعده من نسبة [B/65] الأوقية إلی مأة رطل.

و خبر أبی بصير: و ما يبلّ الميل من النبيذ ينجس حبّاً من ماء. ]الكافی، ج 3، ص 413، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 470، الباب 38، من أبواب النجاسات، ح 6.[

 و خبر عمر بن حنظلة فی المسكر و فيه: لا قطرة قطرت منه فی حب إلّا أهريق ذلک الحبّ. ]الكافی، ج 6، ص 410، ح 15؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 341، الباب 18، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.[

 و رواية قرب الإسناد: عن حبّ ماء يقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لايصلح. ]لم نجد الرواية فی قرب الإسناد؛ و لكن نقلها المحدّث العاملی فی الوسائل، ج 1، ص 156، ح 16، عن كتاب مسائل لعلی بن جعفر.[

 و موثقة عمّار، عن الصادق فی ماء شرب منه باز أو صقر ]«الصَقرُ ما يصيد من الجوارح كالشاهين و غيره؛ و قال الزجاج: و يقع الصَقرُ علی كلّ صائد من البزاة و الشواهين»، المصباح المنير، ج 1، ص 344 ـ 345.[ أو عقاب أو دجاجة؟ فقال [A/66]: «كلّ شيء من الطير يتوضّأ بما شرب منه، إلّا أن تری فی منقاره دماً، و إن رأيت فی منقاره دماً، فلا تتوضّأ منه و لا تشرب». ]الكافی، ج 3، ص 9، ح 5؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 230، الباب 4، من أبواب الأسآر، ح 2.[

 و ما ورد فی الإنائين المشتبهين من أنّه: «يهريقهما و يتيمّم ]راجع: الكافی، ج 3، ص 10، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 151، الباب 8، من أبواب الماء المطلق، ح 2.[، إلی غير ذلک». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 112 ـ 113[.

]المناقشة مع الشيخ الأعظم قدس سره[

]و فيه:[ اعترف قدس سره بظهور خبر زرارة؛ لكن الخبر نصّ صريح.

و أمّا قوله قدس سره: «إلّا أنّه معارض بما هو أكثر و أظهر».

ففيه: أنّ الأكثرية لايوجب الترجيح فی المقام، كما سبق من نصّ الشيخ قدس سره به فی الفرائد [B/66]، و كما لم يعبأ بها فی ماء البئر؛ و أمّا الأظهرية فممنوعة، بل الظهور أيضاً لا يخلو من تأمّل.

و أمّا موثّقة سعيد الأعرج، فظاهر فی التغيير، كما يظهر ذلک من تعيين الراوی وزن الدم بخصوص الأوقية و وزن الماء بمأة رطل، إذ لولا إرادة التغيير، لما كان فرق بين القطرة و الأوقية، و لا بين مأة رطل و بين الأقلّ منه و الأكثر ما لم يبلغ الكرّ، فكان الأنسب السؤال عن شيء من الدم، أو عن قطرة [A/67] مثلاً، فكأنّ الفرق بين مقادير الدم و مقادير الماء، قد كان مركوزاً فی ذهن الراوی.

و أمّا قوله قدس سره: «و حمله علی التغيير، يعلم بُعده من نسبة الأوقية إلی مأة رطل».

فهو علی خلاف مطلوبه عليه الرحمه، أدل فإنّ الأوقية ]أوق ـ ألقی عليه أوقَه و ركب فوقه أی ثَقْلَه، أساس البلاغة، ص 24. أوق: الهمزة و الواو و القاف أصلان: الأوّل الثقل، و الثانی مكان منهبط، فأمّا الأوّل فالأوق الثقل، معجم مقاييس اللغة، ص 81. و الأوق: الثقل؛ يقال: ألقی عليه أوقه. الأوقية: جزء من إثنی عشر جزءاً من الرطل المصری. و جمعه إواق، معجم الوسيط، ج 1، ص 33.[ ـ بضمّ الهمزة و سكون الواو و الياء المشدّدة ـ منسوب إلی الأوق، بمعنی الثقل علی الأظهر و هی أربعون درهماً علی ما نصّ به اللغويون. ]راجع: غريب الحديث، ج 1، ص 191 و ج 2، ص 189؛ النهاية، لابن أثير الجزری، ج 1، ص 80، و ج 5، ص 57 و 217؛ لسان العرب، ج 6، ص 353؛ مجمع البحرين، ج 4، ص 542.[

و لكن قال الجوهری: «و كذلک كان فيما مضی، فأمّا اليوم فيما يتعارفه[B/67]  الناس و يقدره الأطباء، ]فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم و خمسة أسباع درهم»[. ]الصحاح، الجوهری، ج 6، ص 2527.[

و الرطل (بالكسر و الفتح)، قد تكرر ذكره فی الأخبار و هو عراقی و مدنی و مكّی؛ والرطل العراقی، عبارة عن مأة و ثلاثين درهماً و هی إحدی و تسعون مثقالاً؛

و الرطل المدنی، عبارة عن رطل و نصف بالعراقی؛

و الرطل المكّی، عبارة عن رطلين بالعراقی. ]راجع: مجمع البحرين، ج 2، ص 191 ـ 192؛ و الحدائق الناضرة، ج 1، ص 278.[

و الظاهر أنّ المراد بالرطل فی خبر سعيد، هو العراقی، كما حملوه عليه فی تقدير الكرّ.

و قال فی مجمع البحرين: «قال الفقهاء: و إذا [A/68] أطلق الرطل فی الفروع، فالمراد رطل بغداد». ]مجمع البحرين، ج 2، ص 192.[

و هو كذلک، فقد استدلّوا فی تقدير الكرّ بألف و مأتی رطل بالعراقی، بمرسلة ابن أبی عمير عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله عليه‌السلام قال: «الكرّ من الماء الذی لا ينجّسه شيء ألف و مأتا رطل» ]تهذيب الأحكام، ج 1، ص 41، ح 113؛ وسائل الشيعة، ج 1، الباب 11، من أبواب الماء المطلق، ص 167، ح 1.[؛ و لم يعيّن فی الخبر الرطل أی رطل هو، فحملوه علی العراقی.

 و وجّهه فی الجواهر بـ «أنّ المرسِل ـ و هو ابن أبی عمير ـ و مشايخه من أهل العراق، مع قوله فيها ]فی المخطوطة «و قد قال فی الخبر»، بدل «مع قوله فيها».[ عن [B/68] بعض أصحابنا، و ظاهر الإضافة كون البعض من أهل العراق و عرف السائل فی الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مقدّم علی عرف المتكلّم والبلد». ]جواهرالكلام، ج 1، ص 340.[

و قد اعتبروا الرطل العراقی فی الصاع أيضاً. ]نفس المصدر.[

و أدلّ من كلّ ذلک ، رواية الكلبی النسابة ]«الكلبی النسابة ]هو[ هشام بن محمد المقرب عند أبی عبدالله عليه‌السلام، روی عن أبی عبدالله عليه‌السلام فی الكافی و التهذيبين خمس روايات، الموسوعة الرجاليّة الميسّرة، ص 567، قسم الألقاب؛ و قال النجاشی فی شأنه بما هذا نصّه: «هشام بن محمد بن السائب … أبو المنذر، الناسب، العالم بالأيّام، المشهور بالفضل و العلم، و كان يختصّ بمذهبنا. و له الحديث المشهورقال: اعتللت علّة عظيمة نسيت علمی، فجلست إلى جعفر بن محمد عليه‌السلام، فسقانی العلم فيكأس، فعاد إلی علمی. و كان أبوعبدالله عليه‌السلام يقرّبه و يدنيه و يبسطه. له كتب كثيرة …»، رجال النجاشی، ص 434، الرقم 1166.[ عن أبی عبدالله عليه‌السلام فی حكم النبيذ، فإنّه قال فيها: «… فقلت و كم يسع الشَنّ ]الشن: الخَلَق من تلّ آنية صنعت من جلد؛ و جمعها: شنان، لسان العرب، ج 13، ص 241؛ الشن: القربة الخلق. و الشنة كأنّها القربة الصغيرة؛ مجمع البحرين، ج 2، ص 547.[ ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلی الثمانين، إلی ما فوق ذلک، فقلت: بأی الأرطال؟ فقال عليه‌السلام: [A/69] أرطال مكيال العراق». ]الكافی، ج 1، ص 283، ح 6؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 203، الباب 2، من أبواب الماء المضاف، ح 2.[ فانّه عليه‌السلام أطلق الرطل و أراد به العراقی قبل أن يسئله السائل، و لو لم يسئله لاعتمد عليه‌السلام علی الإطلاق.

و علی هذا، فالظاهر كون الرطل فی خبر سعيد أيضاً الرطل العراقی؛ بل هو هو بالطريق الأولی، إذ الحمل عليه فی رواية ابن أبی عمير من جهة كون الراوی من أهل العراق محلّ تأمّل، بل منع.

و ما ذكره فی الجواهر من كون مشايخ ابن أبی عمير من أهل الكوفة، لايخفی ما فيه، فإنّ مشايخ [B/69] ابن أبی عمير ثمانية؛ واحد منهم كوفی و هو مسمع بن عبدالملک ]مسمع بن عبدالملک بن مسمع أبوسيّار، الملقّب كردين، شيخ بكر بن وائل بالبصرة و وجهها، رجال النجاشی، ص 420، الرقم 1124؛ روی عنه فی كامل الزيارات، ص 108، الباب 32، ح 6، و عدّه الشيخ فی رجاله فی أصحاب الباقر عليه‌السلام، قائلاً: «كردين يكنّى أباسيّار، كوفي» و فی أصحاب الصادق عليه‌السلام قائلاً: «مسمع بن عبدالملک كردين»؛ رجال الطوسی، ص 145، الرقم 1592 و ص 312، الرقم 4632. و للعثور علی ترجمته، راجع: قاموس الرجال، ج 10، ص 73 ـ 76، الرقم 7549 و الموسوعة الرجاليّة الميسّرة، ص 465، الرقم 6012.[؛ و أمّا الباقون فالظاهر أنّهم ليسوا من أهل العراق، مثل كردويه ]كردويه الهمداني: من مشايخ ابن أبوعمير و وقع فی طريق الصدوق فی الفقيه، ج 1، ص 22، ح 35؛ و الطوسی فی التهذيبين، تهذيب الأحكام، ج 1، 241، ح 698؛ و الاستبصار، ج 1، ص 35، ح 595؛ و الرجل يروی عن أبوالحسن موسی عليه‌السلام و قال العلّامة فی المختلف، ج 1، ص 217 من طبع مؤسسة النشر الإسلامی و العبارة غير موجودة فی مختلف من طبعة مكتبة الإعلام الإسلامی، مختلف الشيعة، ج 1، ص 51 ـ 52، م: 27 فی شأنه: «كردويه لاأعرف حاله». و قال فی خلاصة الأقوال: «… و ]طريق الصدوق[ عن كردوية الهمدانی صحيح»، ترتيب خلاصة الأقوال، ص 489، الفائدة الثامنة من الخاتمة؛ و صرّح المحقّق الخوئی بـ : «أنّه لم ينصّعلی وثاقته»، معجم رجال الحديث، ص 117، ذيل الرقم 9745.[ و يحيی بن أبی عمران همدانيان ]يحيى بن أبی عمران الهمدانی: تلميذ يونس بن عبدالرحمن و من مشايخ الصدوق، الفقيه، ج 4، ص 450، يروی عن أبی جعفر الثانی و روی عنه علی بن مهزيار؛ الكافی، ج 3، ص 313، ح 2، له اثنتی عشرة رواية فی الكتب الأربعة، الموسوعة الرجالية الميسّرة، ص 498، الرقم 6482 و 6483؛ و نقل علی بن إبراهيم عنه ـ مع الواسطة ـ ثلاث روايات فی تفسير القمی، ج 1، 149، و ص 304 و 324 و ج 2، ص 79. روی الصفّار عن محمد بن عيسی، عن إبراهيم بن محمد، قال: «كان أبوجعفر محمد بن علی عليه‌السلام كتب إلی كتاباً و أمرنی أن لا أفكّه حتى يموت يحيى بن أبی عمران، قال: فمكث الكتاب عندی سنين، فلمّا كان اليوم الذی مات فيه يحيى بن أبی عمران، فككت الكتاب، فإذاً فيه: قم بما كان يقوم به»، بصائرالدرجات، ص 282، الجزء 6، الباب 1، ح 2؛ و للعثور علی ترجمة أزيد ممّا ذكرنا، راجع: معجم رجال الحديث، ج 21، ص 28 ـ 30، الرقم 13472 ـ13473 و قاموس الرجال، ج 11، ص 13، الرقم 8301.[ ـ و همدان قبيلة باليمن ]«الهمدان قبيلة من اليمن»، لسان العرب، ج 3، ص 437؛ و قال السيد الداماد فی الراشحة 27 من الرواشح السماويّة (ص 149) بما هذا نصّه: «… همدان قبيلة كبيرة جليلة من اليمن، منها الحارث الهمدانی من خواصّ أميرالمؤمنين عليه‌السلام».[ ـ و مرازم بن حكيم الأزدی ]قال النجاشی: «مرازم بن حكيم الأزدی المدائنی مولى، ثقة، يكنّی أبا محمد، روی عن أبی عبدالله و أبی الحسن عليهماالسلام و مات فی أيّام الرضا عليه‌السلام…، له كتاب»، رجال النجاشی، ص424، الرقم 1138؛ ذكره الشيخ فی الفهرست، ص 476، الرقم 766، و عدّه من رجال الصادق و الكاظم عليهماالسلام، قائلاً فی الأخير: «ثقة»؛ رجال الطوسی، ص 310، الرقم 4613 و ص342، الرقم 5105؛ و لمزيد التوضيح، راجع: قاموس الرجال، ج 10، ص 24، الرقم 7453 و الموسوعة الرجاليّة الميسّرة، ص 469، الرقم 5965.[ ـ و أزد أبوحی من اليمن ]راجع: لسان العرب، ج 3، ص 71 و إليک نصّ كلامه: أزد: الأزد: لغة فی الأسد تجمع قبائل و عمائر كثيرة فی اليمين؛ و أزد: أبوحی من اليمن.[ ـ و هكذا الباقون ]و[ ليس المقام، مقام تفصيل هذا المرام.

و هذا بخلاف رواية سعيد، فإنّ سعيد الأعرج و هو ابن عبدالرحمن أو عبدالله الأعرج السمّان، ثقة كوفی. ]أنظر فی هذا المجال، ما أفاده المحقّق الشيخ محمدتقی التستری قدس سره فی قاموس الرجال، ج 5، ص 80، الرقم 3208؛ ص 97، الرقم 3231؛ ص 100، الرقم 3235 و ص 105، الرقم 3237، فإنّه قد أحسن و أجاد فيما حقّق و أفاد.[

[A/70] فإذا كان المراد بالرطل العراقی ـ و هو كما ذكرنا ـ مأة و ثلاثون درهماً والأوقية أربعون درهماً، فكلّ رطل ثلاث أواق و ربع أوقية.

و إذا حولّنا الأوقية و الأرطال إلی الدراهم و لاحظنا النسبة بين الدم و الماء، وجدنا النسبة نسبة (1) إلی (325)، أی: الواحد إلی خمس و عشرين و ثلاثمأة.

و بعبارة أخری، كان لكلّ مثقال من الدم خمس و عشرون و ثلاثمأة مثقال من الماء، فيكون بحسب الوزن [B/70] المتعارف بإصبهان، لكلّ مثقال من الدم ربع المنّ بمنّ شاه أو نصف المنّ بمنّ تبريز، بعلاوة خمسة مثاقيل، إذا فرضنا المثقال صيرفيّاً.

و أنت خبير بأنّ مثقالاً من الدم بغير لون هذا القدر من الماء، بل أزيد منه قطعاً لكثرة المواد الملوّنة فی الدم؛ و إن كنت فی شکّ من ذلک، فعليک بالامتحان.

و قد وقع لصاحب الجواهر فی تعيين نسبة الأوقية إلی مأة رطل خطأ فی الحساب، حيث قال ـ علی ما فی النسخة الموجودة عندنا ـ : لأنّ الأوقية [A/71] أربعون درهماً، كما عن نصّ أهل اللغة؛ و الرطل مأة و ثلاثون درهماً، فنسبتها إليه نسبة الثلث تقريباً، فنسبته إلی مأة رطل، يكون نسبة ثلاث عشر ]العشر[ ]جواهرالكلام، ج 1، ص 252.[. و مع ذلک استبعد حمل الرواية علی التغيير؛ و هذا من مثله غريب.

و أمّا خبر أبی بصير و خبر عمر بن حنظلة، فليحمل علی أحد المحامل التی تكرّر ذكرها، أو علی إرادة التشديد فی الاجتناب عن الخمر.

و يظهر من بعض الأخبار، أنّ بعض الناس [B/71] كانوا يمزجون الخمر بالماء لينكسر أو يذهب بالمزج عادية سكر الخمر فيشربون منه، فكان بعض أصحاب الأئمة عليهم‌السلام يسئلونهم عن حكم ذلک، فكانوا عليهم‌السلام يمنعونهم عن ذلک أشدّ المنع.

و إذا أمعنت النظر فی صدر خبر أبی بصير و خبر عمر بن حنظلة، تجدهما أظهر فی هذا المعنی من كونهما فی مقام بيان حكم النجاسة.

أمّا خبر عمر بن حنظلة، قال: «قلت لأبی عبدالله عليه‌السلام: ما تری فی قدح من مسكر يصبّ عليه [A/72] الماء حتی تذهب عاديته و يذهب سكره؟

فقال عليه‌السلام: لا و الله و لا قطرة قطرت ]كذا فی المخطوطة و الوسائل و لكن فی الكافی و التهذيب، وردت كلمة «تقطر»، بدل«قطرت».[ فی حبّ إلّا أهريق ذلک الحبّ». ]تقدمت فی الهامش (4) من الصفحة 218.[

 و أمّا خبر أبی بصير، قال: «دخلت أم خالد العبدية علی أبی عبدالله و أنا عنده.

فقالت: إنّه يعترينی قراقر فی بطنی و قد وصف لی أطبّاء العراق النبيذ بالسويق.

فقال عليه‌السلام: ما يمنعک من شربه؟

فقالت: قد قلدتک دينی.

فقال: فلا تذوقی منه قطرة لا و الله لا إذن لک فی قطرة منه، فإنّما تندمين [B/72] إذا بلغت نفسک هيهنا ـ و أومی بيده إلی حنجرته يقولها ثلاثاً ـ أفهمت؟

فقالت: نعم.

ثمّ قال أبو عبدالله عليه‌السلام: ما يبل الميل ينجس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً». ]أنظر: الكافی، ج 6، ص 414، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 344، الباب 20، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 2.[

 و صدر الخبر محمول علی التقيّة أو الإنكار للشرب لا للترک.

بل يستفاد من خبر آخر، أنّ أبابصير أيضاً قد كان ممّن يرتكب هذا الفعل الشنيع. فعن كليب بن معاوية، قال: «كان أبوبصير و أصحابه يشربون النبيذ، يكسرونه بالماء، فحدثت ]بذلک[ ]أضفناها من المصدر.[ أباعبدالله عليه‌السلام، فقال لی: و كيف صار الماء يحلّ المسكر؟ مرهم لايشربون منه قليلاً و لا كثيراً، ففعلت، فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبی عبدالله عليه‌السلام، فقال له أبوبصير: إنّ ذا جائنا عنک بكذا و كذا، فقال: صدق يا أبامحمّد! إنّ الماء لايحلّ ]فی المصدر «لا يحلل»، بدل «لايحلّ».[ المسكر، فلاتشربوا منه قليلاً و لا كثيراً». ]الكافی، ج 6، ص 411، ح 17؛ وسائل الشيعة، ج 25، ص 341، الباب 18، من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 2.[

 و الحاصل: أنّ الأظهر بمناسبة صدر الخبرين و أخبار آخر أنّ الروايتين ناظرتان إلی حرمة الشراب، و المنع المؤكّد من شرب [B/73] المسكر الممزوج بالماء، فيكون المراد بالنجاسة الفساد و الخباثة من جهة الحرمة، و المنع عن الشرب.

و أمّا رواية قرب الإسناد، فيمكن حمله ـ زائداً علی ما سبق من المحامل ـ علی المغيّر، إذ لا يبعد أن يكون أوقية من البول بغير ريح حبّ ]الحبّ: الخابية، و قال ابن دريد: هو الذی يجعل فيه الماء… و هو فارسی معرّب، لسان العرب، ج 1، ص 295.[ من الماء أو طعمه، لنفوذ رائحته إلّا ما يناسبه العادة.

و أمّا موثّقة عمار، فالنهی عن الشرب و التوضؤ محمول علی الكراهة، و لا يدلّ علی النجاسة، كما لم يحملوا عليها النهی عن التوضّؤ عن سؤر الحائض [A/74] فی صحيحة العيص، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سؤر الحائض؟ قال: لا تتوضّأ منه …» ]الكافی، ج 3، ص 10، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 234، الباب 7، من أبواب الأسآر، ح 1.[ و ما أكثر ذلک فی أبواب الفقه.

و أمّا ما ورد فی الإنائين المشتبهين من الأمر بالإهراق، فالتيمم، فلا يدلّ علی النجاسة أيضاً، لقوّة احتمال كون المنع من استعمال هذا الماء من باب التعبّد لا من باب النجاسة.

و يؤيّده الأمر بالهراقة أوّلاً، ثمّ التيمّم بعد الإراقة ليصدق عليه فاقد الماء.

و لو أبيت فغاية [B/74] الأمر استفادة بطلان الوضوء من هذا الماء و أنّه غير مطهّر عن الحدث؛ و أنّی ذلک من النجاسة بالمعنی المتنازع فيها، إذ ربّ ماء طاهر لايصحّ منه الوضوء، كما قالوا به فی ماء الاستنجاء.

قال قدس سره: «و لم أقف علی خبر خاصّ آخر؛ نعم، قد استدلّ لهم ]أی: للقائلين بعدم انفعال الماء القليل.[ بما يعمّ القليل لكن يخصّص عمومات طهارة الماء بما تقدّم و غيره؛ و الله العالم». ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 113.[

أقول: بل لهم أخبار آخر غير ما ذكره، و لعلّ بعضها أصرح من بعض ما ذكر، لكن لا حاجة بنا إلی ذكرها لكفاية ما ذكر فی إثبات المقصود.

[A/75] و أمّا قوله: «لكن يخصّص عمومات الطهارة …».

فقد عرفت ما فيه أيضاً، فلا حاجة إلی الإعادة، و لو فرض بقاء الشک لأحد بعد تمام ذلک، فالمرجع الاستصحاب و قاعدة الطهارة ـ كما اعترف به الشيخ فی ماء البئر، كما نقلناه لک ـ فلم يبق بعد فی المسألة إشكال.

و الله أعلم بحقيقة الأحوال و له الحمد علی كلّ حال فی المبدأ و المآل.

فهرس مصادر تحقيق الرسالة و المقدمة

 المصادر العربية

 1ـ الاحتجاج علی أهل اللجاج، لأبی منصور الطبرسی، إعداد: السيد محمد باقر الموسوی الخرسان، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسّسة الأعلمی، 1403 هـ .

2ـ أحكام المياه، للسيد أحمد الحسينی الزنجانی (تقريراً لما أفاده أبوالمجد الشيخ محمدرضا النجفی الإصفهاني)، قم، الزهراء عليهاالسلام، 1429 ق، (ميراث حوزه اصفهان).

3ـ اختيار معرفة الرجال، للشيخ الطوسی، تحقيق: جواد القيومی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1427 ق.

4ـ أساس البلاغة، لجار الله الزمخشری، تحقيق: عبدالرحيم محمود، بيروت، دار المعرفة، 1399 م.

5ـ الاستبصار، للشيخ الطوسی، تحقيق: السيد حسن الموسوی الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دارالكتب الإسلاميّة، 1363 ش.

6ـ الأمالی، للشيخ الصدوق، طهران، مؤسسة البعثة، 1417 ق.

7ـ بحارالأنوار، للعلّامة المجلسی، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.

8 ـ بصائر الدرجات، لمحمد بن الحسن الصفّار، إعداد: ميرزا محسن كوچه باغی، طهران، مؤسسة الأعلمی، 1404 ق.

9ـ تبصرة الفقهاء، للشيخ محمد تقی الرازی النجفی الإصفهانی، تحقيق: السيد صادق الحسينی الإشكوری، قم، مجمع الذخائر الإسلاميّة، 1427 ق.

10ـ التبيان فی تفسير القرآن، للشيخ الطوسی، تحقيق: أحمد قصير العاملی، بيروت، دار إحياء التراث العربی.

11ـ تذكرة الفقهاء، للعلّامة الحلی، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1414 ق.

12ـ ترتيب جمهرة اللغة، لابن دريد، ترتيب و تصحيح: عادل عبدالرحمان البدری، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1429 ق.

13ـ ترتيب خلاصة الأقوال، للعلّامة الحلی، تحقيق قسم الحديث فی مجمع البحوث الإسلاميّة، مشهد، المكتبة الروضة الرضويّة، 1423 ق.

14ـ التفسير الأصفی، للمولی محسن فيض الكاشانی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1418ق.

15ـ تفسير القمی، لعلی بن إبراهيم القمی، إعداد السيد طيّب الموسوی الجزائری، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة دار الكتاب، 1404 ق.

16ـ التفسير الكبير، لفخر الدين الرازی، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربی، 1420 ق.

17ـ تكملة أمل الآمل، للسيد حسن الصدر، تحقيق: حسين علی محفوظ، عبدالكريم الدبّاغ، و عدنان الدبّاغ، بيروت، دار المورّخ العربی، 1429 ق.

18ـ التنقيح الرائع، للفاضل المقداد، تحقيق: عبداللطيف الحسينی، قم، مكتبة السيد المرعشی، 1404 ق.

19ـ تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسی، إعداد: السيد حسن الموسوی الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دارالكتب الإسلاميّة، 1365 ش.

20ـ جوامع الجامع، للشيخ أبی علی الطبرسی، إعداد: أبوالقاسم الگرجی، الطبعة الثالثة، طهران، جامعة طهران، 1377 ش.

21ـ جواهر الكلام، للشيخ محمد حسن النجفی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1417.

22ـ الحاشية علی مدارک الأحكام، للوحيد البهبهانی، مشهد، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1419 ق.

23ـ الحدائق الناضرة، للمحدّث البحرانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1363 ش.

24ـ خاتمة المستدرک، للمحدّث النوری، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1415 ق.

25ـ الخلاف، للشيخ الطوسی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1407 ق.

26ـ الدروس الشرعيّة فی فقه الإماميّة، للشهيد الأوّل، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1412ق.

27ـ ذخيرة المعاد، للمحقّق السبزواری، قم، أفست، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

28ـ الذريعة إلی تصانيف الشيعة، للشيخ آقا بزرگ الطهرانی، الطبعة الثالثة، بيروت، دارالأضواء، 1403 ق.

29ـ رجال الطوسی، للشيخ الطائفة الطوسی، تحقيق: جواد القيومی، الطبعة الثالثة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1427 ق.

30ـ رجال النجاشی، لأبی العباس النجاشی، تحقيق: السيد موسی الشبيری الزنجانی، الطبعة الثامنة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1427 ق.

31ـ الرسائل العشر، للشيخ الطوسی، إعداد: عدّة من الفضلاء، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1404 ق.

32ـ رسالة فی الغناء، للسيد علی أصغر البرزانی الأصفهانی (تقريراً لما أفاده السيد محمدباقر الدرچه‌ای الإصفهاني)، تهران، هستی نما، 1428 ق (نصوص و رسائل من تراث اصفهان العلمی الخالد).

33ـ الرعاية و البداية، للشهيد الثانی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی 1423 ق.

34ـ الرواشح السماويّة، للمير الداماد، تحقيق: نعمة‌الله الجليلی و غلامحسين قيصريه‌ها، قم، دارالحديث، 1422 ق.

35ـ روض الجنان، للشهيد الثانی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1422 ق.

36ـ الروضة البهيّة، للشهيد الثانی، تحقيق: السيد محمد الكلانتر، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربی، 1403 ق.

37ـ روضة المتقين، للمولی محمدتقی المجلسی، تهران، دار الكتب الإسلامی، 1429ق.

38ـ السرائر، لابن إدريس الحلی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1410 ق.

39ـ سنن أبی داود السجستانی، تحقيق: محمد محيی الدين عبدالحميد، دارالفكر.

40ـ شرايع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، للمحقّق الحلی، تحقيق: عبدالحسين محمدعلی البقّال، الطبعة الثانية، قم، إسماعيليان، 1408 ق.

41ـ شرح هداية المسترشدين، للشيخ محمدباقر النجفی الإصفهانی، تحقيق: مهدی الباقری السيانی، قم، عطر عترت، 1427 ق .

42ـ الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربيّة)، لابن حمّاد الجوهری، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، الطبعة الرابعة، بيروت، دار العلم للملايين، 1404 ق .

43ـ علل الشرائع، للشيخ الصدوق، النجف الأشرف، مطبعة الحيدرية، 1386 ق.

44ـ عوالی اللئالی، لابن أبی جمهور الأحسائی، قم، سيد الشهداء عليه‌السلام، 1405 ق.

45ـ غرقاب، للسيد محمد مهدی الموسوی الشفتی، تحقيق: مهدی الباقری السيانی ومحمود النعمتی، إصفهان، كانون پژوهش، 1430 ق.

46ـ غنائم الأيّام، للمحقق القمی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1417 ق.

47ـ غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، لابن زهرة الحلبی، تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادری، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام، 1417 ق.

48ـ الفصول الغرويّة، للشيخ محمد حسين الأصبهانی، قم، دار إحياء العلوم الإسلاميّة، 1404 ق.

49ـ فقه القرآن، لقطب الراوندی، إعداد: السيد أحمد الحسينی، الطبعة الثانية، قم، مكتبة آية‌الله المرعشی، 1405 ق.

50ـ الفقيه (كتاب من لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق، تحقيق: علی أكبر الغفاری، الطبعة الرابعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1426 ق.

51ـ الفهرست، للشيخ الطوسی، تحقيق: السيد عبدالعزيز الطباطبائی، قم، مكتبة المحقّق الطباطبائی، 1420 ق.

52ـ قاموس الرجال، للمحقّق التستری، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1424ق.

53ـ القاموس المحيط، لمجدالدين فيروزآبادی، بيروت، دار الجيل.

54ـ قرب الإسناد، لعبدالله بن جعفر الحميری، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1413 ق.

55ـ الكافی، لثقة الإسلام الكلينی، تحقيق: علی أكبر الغفاری، الطبعة الثامنة، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1375 ش.

56ـ كامل الزيارات، لابن قولويه القمی، تحقيق: بهراد الجعفری، طهران، مكتبة الصدوق، 1375 ش.

57ـ كتاب الطهارة، للإمام الخمينی، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينی، 1421 ق.

58ـ كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاری، إعداد: لجنة التحقيق، قم، مجمع الفكر الإسلامی، 1415 ق.

59ـ الكشّاف، لجار الله الزمخشری، الطبعة الثالثة، بيروت، دارالكتب العربی، 1407ق.

60ـ كشف الغطاء، للشيخ جعفر كاشف الغطاء، مشهد، مكتب الإعلام الإسلامی، 1422ق.

61ـ كشف اللثام، للفاضل الهندی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1416 ق.

62ـ كفاية الأحكام، للمحقّق السبزواری، تحقيق: الشيخ مرتضی الواعظی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1423 ق.

63ـ كفاية الأصول، للمحقّق الخراسانی، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1417 ق.

64ـ كنز العمّال، للمتقی الهندی، الطبعة الخامسة، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1405ق.

65ـ الكنی و الألقاب، للمحدّث القمی، الطبعة الثالثة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1429ق.

66ـ لسان العرب، لابن منظور المصری، بيروت، دار إحياء التراث العربی، 1408ق.

67ـ مجمع البحرين، لفخرالدين الطريحی، تحقيق: السيد أحمد الحسينی، الطبعة الثانية، نشر الثقافة الإسلاميّة، 1408 ق.

68ـ مجمع البيان لعلوم القرآن، لأمين الإسلام الطبرسی، الطبعة الرابعة، طهران، 1416 ق.

69ـ المحاسن، لأبی جعفر البرقی، تحقيق: المحدّث الأرموی، طهران، دار الكتب الإسلامية.

70ـ مختلف الشيعة، للعلّامة الحلی، الطبعة الثانية، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1423ق.

71ـ مختلف الشيعة، للعلّامة الحلی، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1412 ق.

72ـ مدارک الأحكام، للسيد محمد العاملی، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1410 ق.

73ـ المسائل الناصريات، للسيد المرتضی، طهران، 1417 ق.

74ـ مستدرک الوسائل، للمحدّث النوری، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1408 ق.

75ـ مشارع الأحكام فی مسائل الحلال و الحرام، للشيخ محمدحسين الإصبهانی، قم، الزهراء عليهاالسلام، 1429 ق (ميراث حوزه اصفهان).

76ـ مشارق الشموس فی شرح الدروس، للمحقّق الخوانساری، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

77ـ مشرق الشمسين و إكسير السعادتين، للشيخ بهاءالدين العاملی، تحقيق: السيد مهدی الرجائی، مشهد، مكتبة الروضة الرضويّة، 1414 ق.

78ـ مصابيح الأحكام، للعلّامة بحر العلوم النجفی، تحقيق: السيد مهدی الطباطبائی و فخرالدين الصانعی، قم، فقه الثقلين، 1427 ق.

79ـ مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، للشيخ الطوسی، إعداد: محمدعلی الأنصاری.

80ـ المصباح المنير، للفيومی، قم، دار الهجرة، 1405 ق.

81ـ معارف الرجال، للشيخ محمد حرزالدين، تحقيق: محمدحسين حرزالدين، قم، مكتبة آية‌الله المرعشی، 1405 ق.

82ـ معالم الدين و ملاذ المجتهدين، للشيخ حسن ابن الشهيد الثانی، تحقيق: عبدالحسين محمدعلی بقّال، الطبعة الرابعة، قم، مكتبة آية‌الله المرعشی، 1410 ق.

83ـ المعتبر، للمحقّق الحلی، قم، مؤسسة سيّد الشهداء عليه‌السلام، 1364 ق.

84ـ معتصم الشيعة، للفيض الكاشانی، تحقيق: مسيح التوحيدی، تهران، المؤتمر العلمی العالمی للمولی محسن فيض الكاشانی، 1387 ش.

85ـ المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفی و…، الطبعة الثانية، تهران، مرتضوی، 1418ق.

86ـ معجم رجال الحديث، للمحقّق السيد أبی القاسم الخوئی، الطبعة الخامسة، قم، نشر آثار الشيعة، 1413 ق.

87ـ معجم مصطلحات الرجال و الدراية، لمحمدرضا جديدی نژاد، الطبعة الثالثة، قم، دارالحديث، 1380 ش.

88ـ معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، بيروت، دار إحياء التراث العربی، 1429 ق.

89ـ مفاتيح الشرائع، للفيض الكاشانی، تحقيق: السيد مهدی الرجائی، قم، مجمع الذخائر الإسلاميّة، 1410 ق.

90ـ مفتاح الكرامة، للسيد محمد جواد العاملی، تحقيق: الشيخ محمدباقر الخالصی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1419 ق.

91ـ مقابس الأنوار، الشيخ اسدالله الكاظمی التستري، قم، افست آل البيت عليهم‌السلام.

92ـ المقتصر من شرح المختصر، لابن فهد الحلی، تحقيق: السيد مهدی الرجائی، مشهد، مكتبة الروضة الرضويّة، 1420 ق.

93ـ المقنع، للشيخ الصدوق، قم، مؤسسة الإمام الهادی عليه‌السلام، 1415 ق.

94ـ منتقد المنافع، للمولی حبيب‌الله الكاشانی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1426 ق.

95ـ منتهی المطلب، للعلّامة الحلی، مشهد، مكتبة الروضة الرضويّة، 1412 ق.

96ـ منتهی المقال فی أحوال الرجال، لأبی علی الحائری، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1416 ق.

97ـ الموسوعة الرجاليّة الميسّرة، لعلی أكبر الترابی، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام، 1424 ق.

98ـ نصوص و رسائل من تراث إصفهان العلمی الخالد، لمجموعة من المحقّقين، اشراف : مجيد هاديزاده، طهران، هستی نما، 1428 ق.

99ـ النهاية فی غريب الحديث و الأثر، لابن الأثير الجزری، الطبعة الرابعة، قم، إسماعيليان، 1363 ش.

100ـ الوافی، للفيض الكاشانی، إعداد: السيد ضياءالدين الفانی، إصفهان، مكتبة الإمام أميرالمؤمنين عليه‌السلام، 1412 ق.

101ـ وسائل الشيعة، للشيخ حرّ العاملی، الطبعة الثالثة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام، 1416 ق.

المصادر الفارسيّة

102ـ آشنايی با مشاهير طالقان، اسماعيل يعقوبی، طهران، نشر محسنی، 1375 ش.

103ـ اجازات آية‌الله العظمی سيد ابوالحسن اصفهانی، مهدی باقری سيانی، اصفهان، كانون پژوهش، چاپ دوم، 1389 ش.

104ـ أعلام اصفهان، سيد مصلح‌الدين مهدوی، تحقيق: غلامرضا نصراللهی، اصفهان، گلدسته، 1389 ـ 1386 ش.

105ـ بيان المفاخر، سيد مصلح‌الدين مهدوی، اصفهان، مكتبه «مسجد سيد»، 1368ش.

106ـ تاريخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخير، سيد مصلح‌الدين مهدوی، قم، نشر الهداية، 1368 ش.

107ـ تذكره شعرای استان اصفهان، مصطفی هادوی، اصفهان، گل افشان، 1381ش.

108ـ تذكره شعرای معاصر اصفهان، سيد مصلح‌الدّين مهدوی، اصفهان، كتابفروشی تأييد، 1334 ش.

109ـ دانشمندان و بزرگان اصفهان، سيد مصلح‌الدين مهدوی، تحقيق: رحيم قاسمی و محمدرضا نيلفروشان، اصفهان، گلدسته، 1384 ش.

110ـ رسائل حجابيّه، شيخ رسول جعفريان، چاپ دوم، دليل ما، قم، 1428 ق.

111ـ ستاره‌ای از شرق، سيد تقی موسوی درچه‌ای، طهران، اطلاعات، 1383 ش.

112ـ سيمای دانشوران، حسنعلی خزائلی، قم، گنج عرفان، 1383 ش.

113ـ فهرست نسخه‌های كتابخانه آية‌الله حججی، ابوالفضل حافظيان بابلی، قم، مجمع ذخائر اسلامی، 1386 ش.

114ـ قبيله عالمان دين، شيخ هادی نجفی، قم، عسكريه، 1423 ق.

115ـ گلشن اهل سلوک، رحيم قاسمی، چاپ دوم، اصفهان، كانون پژوهش، 1385ش.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا