• اقل و اكثر ارتباطی
  • از منظر صاحب محصول، كشف‌الغطاء و هدايه

جمع‌آوری و تدوين: سيّد جواد عاملی صاحب مفتاح‌الكرامه

تصحيح و تحقيق: مهدی باقری سيانی

 

بسم الله الرحمن الرحيم

رساله پيش رو، درباره يكی از مباحث علم اصول به نام «أقل و أكثر ارتباطی» است؛ وشامل نظريات سه تن از بزرگترين فقيهان و اصوليين شيعه در نيمه اول قرن سيزدهم هجری می‌باشد كه عبارتند از حضرات آيات عظام: سيد محسن أعرجی كاظمينی، شيخ جعفر كاشف الغطاء و شيخ محمّد تقی رازی نجفی اصفهانی ـ قدس سرهم.

و جالب آن كه جمع‌آوری كننده اين مجموعه، بزرگ متتبّع فقه، علّامه سيّد جواد عاملی ـ قدس سره ـ می‌باشد.

نگارنده در اين مقدّمه می‌كوشد كه در ابتدا به اختصار، جايگاه ويژه علم اصول فقه را در بين ساير علوم اسلامی، مشخص نمايد و سپس شرح حالی ـ هر چند مختصر ـ از چهار فقيه پيش گفته به دست دهد و آنگاه به بيان برخی نكات و ويژگی‌ها پيرامون نسخه خطی اين رساله و چگونگی دست يابی محقّق به آن پردازد و در پايان نيز برخی از بايسته‌های شيوه پژوهشی خود را متذكّر گردد.

الف: علم اصول فقه و جايگاه آن

فقيه برای رسيدن به قلّه اجتهاد و رساندن مردم به سر منزل مقصود، نيازمند آن است كه با سالها تمرين و ممارست اختيار نفس خويش به دست گيرد؛ اين شرط ـ كه از آن به «قوّه قدسيّه» تعبير می‌شود ـ به حالت‌های نفسانی و صفات شخصی مجتهد مربوط است و مقتضای آن، اين است كه مجتهد، انسانی معتدل و متوازن باشد؛ علّامه فقيه، وحيد بهبهانی اين امر را اصل و اساس اجتهاد می‌داند. به نظر وی دارا بودن «قوّه قدسيّه» به معنای اجتماع شرائط ده‌گانه است ]بخشی از عبارت مرحوم علّامه وحيد بهبهانی، اين چنين است: «… و من الشرائط، القوّة القدسيّة و الملكة القويّة و هو أصل الشرائط وجد ينفع باقی الشرائط و ينتفع من الأدلّة والأمارات و التنبيهات…».[، اين شرائط در كتاب الفوائد الحائريه ]نگر: الفوائد الحائريّة، ص 331 ـ 346.[ ذكر شده و مورد بررسی قرار گرفته است. ]نگر: مدخل علم فقه، ص 62 ـ 63.[ افزون بر آنچه ذكر شد، فقيه و مجتهد لازم است كه از بعضی علوم نيز آگاه باشد؛ شهيد ثانی اين علوم را 12 علم ذكر كرده است ]منية المريد، ص 377[؛ فرزند گرامی وی، شيخ حسن معروف به صاحب معالم آن را 9 علم می‌شمارد. ]معالم الأصول، ص 383 ـ 384.[ همچنين مرحوم فاضل تونی در كتاب ارزشمند «الوافية» اين موارد نه گانه را در سه زير مجموعه علوم ادبی، عقلی و نقلی به صورت خلاصه چنين برمی‌شمارد: «از علوم ادبی، لغت و صرف و نحو؛ از علوم عقلی، اصول فقه و كلام و منطق؛ از علوم نقلی، تفسير آيات الاحكام، دانستن احاديث احكام و علم رجال». ]الوافية، ص 250 ـ 290[..

در كتاب ارزشمند «مدخل علم فقه» ديدگاه فقهای معاصر را در اين مورد چنين بيان می‌كند:

«… امّا از نظر فقهای معاصر، اجتهاد متوقّف بر سه علم است: ادبيّات عرب، دانش رجال و اصول فقه. و از آن جا كه برای مجتهد، صاحب نظر بودن در ادبيّات عرب لازم نيست، می‌توان گفت تنها دو علم است كه اجتهاد در فقه متوقّف بر اجتهاد در آن‌ها است: علم رجال و اصول فقه». ]نگر: مدخل علم فقه، ص 59 ـ 60.[.

 ب: آشنايی با چهار فقيه نامدار

يكی از شخصيت‌های بسيار تأثيرگذار در فقه شيعه، مرحوم علّامه محمّدباقر اصفهانی معروف به «وحيد بهبهانی» است كه بحق «احياگر علم اصول در قرن دوازدهم هجری» است وی با برهانی قوی و تلاشی فراگير بساط «اخباری گری» را برچيد و فقه شيعی را وارد مرحله تازه‌ای كرد.

علم اصول پس از وحيد بهبهانی توسّط شاگردان ـ بی‌واسطه و باواسطه ـ وی تكامل يافت. چهار تن از شاگردان نام‌آور وی ـ كه هر كدام نيز نقشی مؤثّر در پيدايش اين اثر دارند ـ عبارتند از:

1ـ فقيه محقّق زاهد، سيّد محسن أعرجی رحمه الله

وی معروف به «مقدّس كاظمی» و يا «مقدّس بغدادی» است و در حدود سال 1130ق در بغداد متولّد گرديد و تا حدود سی سالگی در بغداد ماند و پس از آن، شوق آموختن علوم دينی، او را رهسپار كربلای معلّی و نجف اشرف نمود و نزد مهم‌ترين دانشمندان اين دو شهر از جمله: علّامه وحيد بهبهانی، علّامه سيّد مهدی بحرالعلوم وعلّامه شيخ جعفر كاشف‌الغطاء به شاگردی و كسب دانش پرداخت.

علّامه اديب، سيّد محمّد باقر خوانساری ـ أعلی الله مقامه ـ در «روضات الجنّات» در مورد ايشان چنين می‌نويسد: «البحر الطامی و مفخر كلّ شيعی إمامی… من أفاضل عصره و أعاظم دهره بأسره، محقّقا فی الأصول الحقّة و معطياً للوصول إلی الفقه حقّه». ]نگر: روضات الجنّات، ج 6، ص 104[.

همچنين محدِّث بزرگ، حاج ميرزا حسين نوری، نيز درباره وی چنين می‌فرمايد: «العالم المحقِّق الناقد الزاهد… كان من الزهّاد الناسكين». ] نگر: خاتمة المستدرک، ج 2، ص 123.[

بيان علّامه سيد حسن صدر عاملی به ترتيب در ابتدای «تكملة أمل الآمل» و رساله «ذكری المحسنين» چنين است: «السيِّد محسن… أحد الأعلام من علماء الإماميّة المحققِّين المؤسِّسين فی الفقه و الأصول، إمام فی العلوم الأدبيّة، حسن التحرير، جيّدالتقرير، بليغ العبارة، جزل الكلام، فحل الفحول فی كلّ الأصول، رجالی ماهر و محدّث باهر فقيه متضلّع، قلّ فی المتأخّرين مثله فی التحقيق و التدقيق و فقه كلمات الفقهاء وفقه الحديث…» ]تكملة أمل الآمل، ج 4، ص 302، رقم 1810.[ «السيّد الإمام، آية‌الله فی العالمين، سيِّد المحققِّين و رئيس الملَّة والدين، علم الأعلام و تاج‌الفقهاء، السيِّد الأوَّاه…». ]نگر: وسائل‌الشيعة (محقِّق اعرجی) ص 940.[

اين فقيه فرزانه سالهای پايانی عمر پربركت خويش را در شهر كاظمين گذرانيد و در سال 1227 ق رخت به سرای باقی كشيد و در مقبره خانوادگی خود در همان شهر مدفون گرديد.

2ـ فقيه ژرف‌انديش شيخ جعفر كاشف‌الغطاء رحمه الله

وی در سال 1156 ق ]سال ولادت وی را 1146 و 1154 ق نيز گفته‌اند و سال 1156 ق را علّامه آغا بزرگ تهرانی اختيار نموده است؛ نگر: الكرام البررة ج 1، ص 249، رقم 506.[ در شهر نجف اشرف و در خاندان علم و تقوا ديده به جهان گشود و در همان شهر و شهر كربلا به فراگيری علوم و دانش‌های گوناگون اسلامی پرداخت.

برخی از اساتيد وی عبارتند از: پدر دانشمندش شيخ خضر نجفی (متوفّای 1180 ق) و شيخ محمّد دورقی نجفی (متوفّای 1186 ق)؛ سيّد صادق حسينی أعرجی معروف به «فحّام» (و متوفّای 1122 ق) و شيخ مهدی فتونی عاملی؛ ]همان.[ ولی بزرگترين استاد وی ـ همان گونه كه گذشت ـ علّامه بزرگ، وحيد بهبهانی است.

فقيه بزرگ، سيّد جواد عاملی در ابتدای مفتاح الكرامة می‌نويسد: «… امتثلت أمر سيِّدی و اُستاذی و من عليه ـ بعد الله سبحانه و أوليائه ـ معوَّلی و اعتمادي، الإمام العلّامة، المعتبر المقدَّس، الحبر الأعظم الشيخ جعفر، جعلنی الله فداه، و أطال الله تعالی للمؤمنين بقاءه…». ]مفتاح الکرامة، ج 1، ص 18.[

محدِّث خبير، حاج ميرزا حسين نوری درباره وی چنين می‌فرمايد: «… و هو من آيات‌الله العجيبة ألّتی تقصر عن دركها العقول، و عن وصفها الألسن…». ]خاتمة المستدرک، ج 2، ص 117.[

و بيان شيخ آغا بزرگ تهرانی ـ صاحب موسوعه گرانسنگ الذريعة ـ نيز در تمجيد ايشان چنين است:

«هو شيخ الطائفة… و الحقّ أنّه من الشخصيّات العلميّة النادرة المثيل، و أنّ القلم لقاصر عن وصفه و مكانته…». ]الكرام البررة، ج 1، ص 249 ـ 250.[

اين فقيه نامور قبل از ظهر روز چهارشنبه، بيست و دوم ماه رجب سال 1228 ق در شهر مقدّس نجف ديده از جهان فانی فروبست و نزديک حرم مطهّر امير مؤمنان حضرت علی ـ عليه­السلام ـ در مقبره‌ای كه از قبل برای خود آماده نموده بود، دفن گرديد.

3ـ فقيه و اصولی بلند آوازه، شيخ محمّد تقی رازی نجفی اصفهانی رحمه الله

شيخ محمّد تقی رازی و برادر دانشمندش شيخ محمّد حسين دو تن از سرشناس‌ترين چهره‌های علمی شيعه می‌باشند اگر چه اين دو برادر دارای مرتبتی بلند در علم اصول فقه می‌باشند و يكی با «هداية المسترشدين» جاودانه گرديد و ديگری با «الفصول‌الغرويّة» ]اين اثر ارجمند، دارای چاپ‌های متعدد حجری می‌باشد و مبحث «حقيقت و مجاز» آندر سال 1386 ش و به اهتمام فاضل گرامی حجة‌الاسلام مجيد هادی‌زاده در مجموعه«نصوص و رسائل من اصفهان العلمی الخالد» به زيور طبع آراسته گرديد.[؛ ولی جايگاه فقهی اين دو بزرگوار تحت‌الشعاع تبحّر اصولی آنان قرار گرفته است.

از تاريخ ولادت اين دو عالم بزرگ اطلاع دقيقی در دست نيست جز آن كه می‌توان ـ با توجه به قرائن ـ احتمال داد كه در بين سالهای 1185 تا 1190 ق بوده باشد.

مرحوم علّامه شيخ آغا بزرگ تهرانی زادگاه صاحب هداية‌المسترشدين را ـ ايوان كی (ايوان كيف) ـ ورامين ذكر می‌نمايد. ]الكرام البررة، ج 1، ص 215.[

صاحب «روضات‌الجنّات» درباره وی چنين می‌فرمايد:

«… أفضل أهل عصره فی الفقه و الأصول، بل أبصر أهل وقته بالمعقول و المنقول… اُستاد الكلّ فی الكلّ و فی أصول الفقه علی الخصوص…». ]نگر: روضات‌الجنّات، ج 2، ص 123.[

و يا «المحقِّق المدقِّق النحرير و الجامع الفقيه الخبير، خاتمة المجتهدين ورئيس‌الموحِّدين…» ]نگر: علماء الاُسرة، ص 180.[ شارح هداية المسترشدين می‌فرمايد:

«والدی الأمام، عماد الإسلام، فقيه أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ مشكاة حنادس الظلام، ومربّی الفضلاء الكرام؛ بل اُستاذ العلماء الأعلام و فخر الفقهاء العظام…» ]نگر: شرح هداية المسترشدين، ص 66.[

اين فقيه و اصولی بزرگ به هنگام ظهر روز جمعه پانزدهم ماه شوّال سال 1248 ق به ديار باقی شتافت و در تكيه‌ای كه بعدها به نام وی ـ تكيه شيخ محمّد تقی ـ معروف شد، دفن گرديد.

4ـ فقيه متتبّع سيّد محمّد جواد عاملی رحمه­الله

وی صاحب موسوعه گرانسنگ «مفتاح الكرامة» می‌باشد كه در حدود سال 1160ق در «شقراء» ـ از روستاهای جبل عامل لبنان ـ چشم به جهان گشود.

اين فقيه بزرگ، مقدّمات علوم را در زادگاه خود آموخت و آنگاه جهت كسب فيض و دانش از محضر ديگر عالمان شيعه، رهسپار عراق گرديد و در دو حوزه علمی عظيم كربلا ونجف به تكميل اندوخته‌های علمی خود پرداخت.

علّامه وحيد بهبهانی در وصف شخصيت والای ايشان می‌فرمايد:

«… العالم العامل و الفاضل المحقِّق المدقِّق الماهر العارف ذو الذهن النقّاد و الطبع الوقّاد…». ] أعيان‌الشيعه، ج 6، ص 405.[

ميرزای قمی صاحب «قوانين الأصول» نيز در اجازه روايی خود به صاحب مفتاح الكرامة ـ كه تاريخ نوشتن آن جمادی الثانی 1206 ق می‌باشد ـ از چنين تعبيراتی استفاده می‌كند: «… السيِّد العالم العامل، الفاضل الكامل، المتتبِّع المطلِّع علی الأقوال والأفكار، الناقد المضطلع بمعرفة الأخبار و الآثار…». ] أعيان‌الشيعه، ج 6، ص 405.[

برخی از آثار اين فقيه فرزانه ـ افزون بر «مفتاح‌الكرامة» ـ عبارت است از:

«شرح وافية الأصول» فاضل تونی؛

شرح طهارت كتاب «وافی» فيض كاشانی (تقريرات سيّد بحرالعلوم)؛

و رساله‌ای در ردّ أخباريين. ]سيد محسن امين در مورد اين كتاب چنين می‌نويسد: «رسالة فی الردّ علی الأخباريين، نافعة جدّاً و كتب المحقِّق البغدادی علی ظهرها بخطّه: أحسنت و أجملت و أفضت حكمة و صواباً و مورداً عذباً و مستزاداً لباباً، لازلت موفَّقا لهداية الخلق و إرشاد الناس إلی الحقّو الكشف عن الفيايا و الدلالة علی الخبايا». أعيان الشيعة، ج 6، ص 411، (ذيل رقم 3836).[

  اين فقيه نامور در ذی القعده سال 1228 ق، در شهر نجف اشرف چشم از جهان خاكی فروبست و در جوار مرقد مطهّر امير مؤمنان ـ روحی له الفداء ـ جسم پاكش در دل خاک آرام گرفت. ]نگر: المشاهير المدفونين فی الصحن العلوی الشريف، ص 271، رقم 353.[

ج: برخی از نكات و ويژگی‌های كتاب:

1ـ بستر آفرينش اين اثر:

آن گونه كه از برخی نوشته‌های اين رساله استفاده می‌شود، ظاهراً فردی از محقّق اعرجی راجع به يكی از عبارات اصولی وی ـ الشغل اليقينی يستدعی البراءة اليقينيّة ـ پرسش می‌كند و وی در پاسخ قسمت اول، اين رساله را می‌نويسد؛ اين نوشته را سيّد جواد عاملی می‌بيند و آن را بر ديگر استاد خويش، شيخ جعفر كاشف الغطاء عرضه می‌دارد؛ مرحوم كاشف الغطاء برخی از نظرات سيّد اعرجی را نقد نموده وجواب آن را به صورت مكتوب در اختيار سيّد عاملی قرار می‌دهد سيّد عاملی، نقد شيخ جعفر را بر سيّد اعرجی عرضه می‌نمايد و سيّد نيز در جواب از مبانی خود دفاع، و نقد شيخ جعفر را پاسخ می‌گويد.

برای بار دوم جواب و نقد سيّد محسن توسّط سيّد عاملی بر شيخ جعفر عرضه می‌گردد؛ شيخ جعفر نقد دوم سيّد محسن را مجدّداً پاسخ می‌گويد؛ اين پاسخ به دست سيّد محسن می‌رسد و برای بار سوم وی از خود دفاع می‌نمايد، ولی اين پاسخ به دست شيخ جعفر نمی‌رسد.

از سوی ديگر نوشته اول سيّد اعرجی را شيخ محمّدتقی رازی می‌بيند (و شايد به واسطه سيّد جواد عاملی، در اختيار وی قرار می‌گيرد) و صاحب «هداية المسترشدين» نيز برخی از مبانی استاد خود را نقد نموده و آن را به صورت تعليقه در كناره نوشته استاد می‌نويسد.

مكان آفرينش اين اثر نجف اشرف است؛ ]با توجه به اين مطلب كه مرحوم سيّد محسن اعرجی سال‌های پايانی عمر مبارک خود رادر شهر كاظمين گذرانده و در همان شهر نيز وفات نموده و در همان جا دفن گرديده است، می‌توان احتمال داد كه مقاله اول سيّد اعرجی در شهر كاظمين نوشته شده و اين نوشته در نجف به دست شيخ جعفر كاشف‌الغطاء و شاگردش شيخ محمّد تقی ـ صاحب هدايه ـ می‌رسد و شيخ جعفر، نقدی بر آن می‌نويسد و شيخ محمّدتقی نيز به صورت جداگانه، تعليقات انتقادی خود را ذيل آن قرار می‌دهد.[ و تاريخ به انجام رسيدن آن حدود سال 1215 ق، يا قبل از آن می‌باشد؛ يعنی نزديک به دهه پايانی عمر سيّد اعرجی و شيخ جعفر كاشف‌الغطاء؛ و تعليقات شيخ محمّد تقی مربوط به پيش از خروج وی از نجف اشرف و هجرت به ايران است چرا كه حركت وی به سوی ايران را به صورت احتمال سال 1217 ق، بعد از وفات پدرش دانسته‌اند بلكه به طور قطع و يقين، وی در سال 1217 ق در ايران بوده است.  ]نگر: قبيله عالمان دين، ص 16؛ رساله صلاتيه، ص 29.[

 2ـ معرفی رساله در كلام بزرگان:

الف ـ بيان صاحب الذريعه:

بزرگ كتاب شناس شيعه، مرحوم آغا بزرگ تهرانی از رساله حاضر در «الذريعة» با عنوان «أصالة البراءة» نام می‌برد. بيان وی در اين مورد، چنين است:

«أصالة البراءة للسيّد محمّد جواد بن محمّد الحسينی الشقرائی… أوّله (الحمد لله ربّ العالمين)، أورد أوّلاً كلام السيّد محسن المقدَّس الأعرجی (أنّ الشغل اليقينی يستدعی البراءة اليقينيّة) و تكلّم فی الردّ عليه، ثمّ أورد ما كتبه السيّد محسن فی الجواب عنه، ثمّ ردّ جوابه و هكذا إلی آخر الكتاب، بعنوان (قال سلّمه الله و أقول) و قال فی آخره (و قد جری بيننا و بين سيِّدنا الأمير السيِّد علی فی ذلک و كتبناه فی رسالة منفردة و كذا تحقيق سيِّدنا السيِّد مهدي) والنسخة الموجودة منها عند الشيخ هادی آل كاشف‌الغطاء، كتبت عن نسخة الأصل ألّتی عليها حواشٍ إمضائها (محمّد تقي)، والمظنون أنّها للشيخ محمّدتقي، صاحب حاشية المعالم، و أمّا الرسالة ألّتی تعرّض فيها للجواب عن صاحب الرياض و آية الله بحرالعلوم فتأتی بعنوان الرسالة فی الشکّ فی الجزئيّة و الشرطيّة». ]الذريعه، ج 2، ص 113، رقم 451 و نيز نگر: الكرام البرره، ج 3، ص 308.[

ب ـ بيان صاحب أعيان الشيعه:

مرحوم سيّد محسن امين نيز به هنگام برشمردن آثار سيّد عاملی، از اين رساله با عنوان «رسالة فی أصل البراءة» نام می‌برد و چنين می‌نويسد:

«رسالة فی أصل البراءة ذكر فيها أولاً كلام السيّد محسن الأعرجي: إنّ الشغل اليقينی يستدعی البراءة اليقينيّة و تكلّم فی الردّ عليه، ثمّ أورد ما كتبه السيّد محسن فی الجواب عنه، ثمّ أورد جوابه و هكذا إلی آخر الكتاب بعنوان قال سلّمه الله…». ]أعيان‌الشيعه، ج 4، ص 411. [

3ـ تذكّر چند نكته:

الف: اين نوشته از آثار سيّد جواد عاملی نيست؛ بلكه وی آن را جمع‌آوری و تأليف نموده و آن را به خط خويش نگاشته است (همان گونه كه صاحب الذريعه و صاحب أعيان، به آن تصريح نموده‌اند).

ب: جمله آغازين رساله و جمله‌های كوتاهی كه ربط بين رساله‌ها را برقرار می‌كند، از صاحب مفتاح الكرامة است؛ نمونه‌هايی از عبارات سيّد عاملی چنين است: «الحمدلله ربّ العالمين… قال المولی الفاضل المتقن سيِّدنا السيِّد محسن ـ أحسن الله إليه و أرسل عيون غوادی نعمه عليه ـ»، «إنتهی كلامه علا مقامه. و لما عرض هذا علی الأستاذ الأكبر و المولی المعتبر النحرير، الأمجد الموفَّق المؤيَّد، الشيخ جعفر ـ سلّمه الله تعالی ـ كتب فی الجواب بخطّه»، «و لما عرض هذا الجواب علی سيِّدنا المحسن، كتب عليه ما نصّه»، «و لما عرض هذا الجواب علی الشيخ ـ أدام الله حراسته ـ كتب علی الحاشية…».

ج: كاتب، در ابتدای رساله تصريح می‌كند كه اين رساله به خط سيّد عاملی است ]و نه از آثار وی[؛ ]عبارت كاتب چنين است: «هذا ما وجد بخط السيِّد العلّامة صاحب مفتاح الكرامة و منخطِّه نسخت، قال رحمه الله…».[ همچنين در مواردی از حاشيه نسخه، اين نكته ذكر شده است؛ مانند اين نمونه كه در كناره يكی از صفحات با خط سرخ و متمايز، نوشته شده: «و هنا نسخه من خطّه رحمه الله و صحّح عليه».

د: هم چنين از بعضی از دست نوشته‌های حاشيه رساله می‌توان استفاده كرد كه هر سه رساله توسّط صاحب مفتاح الكرامة جمع‌آوری شده است مانند اين عبارت در آخرين صفحه نسخه خطی: «و لم يعرض علی الشيخ ما ذكره السيّد محسن أبقاهم الله جميعا». دعای سيّد عاملی بعد از ذكر نام سيّد محسن أعرجی و شيخ جعفر كاشف‌الغطاء با جمله «أبقاهم الله» مؤيّد اين مطلب است.

هـ : صاحب مفتاح الكرامة شرحی نيز بر وافيه فاضل تونی دارد و در آن كتاب، تمامی اين رساله را آورده است. بخشی از بيان صاحب أعيان الشيعة در اين مورد چنين است: «شرح الوافية فی الأصول مجلَّدان أكبر من القوانين تمام علی الظاهر… و ذكر فيه جميع ما وقع من المباحثة و المناظرة بين العلمين الشيخ الأكبر الشيخ جعفر والسيِّد الفاضل المتقن السيّد محسن البغدادی فی جريان أصل البراءة فی أجزاء العبادات…». ]أعيان الشيعه، ج 6، ص 411.[

و: در كناره برخی از صفحات نسخه، حواشی علمی و ارزشمندی وجود دارد كه ظاهراً از سيّد جواد عاملی است. ]نمونه را نگر، ص 433 (لم يختاره المحقّق).[

ز: كاتب، اين رساله را از نسخه‌ای كه به خط سيّد جواد عاملی بوده نوشته است و البته تصرفاتی هم در آن كرده و خود به اين تصرفّات صورت گرفته، تصريح نموده است. نمونه‌ای از آن، اين چنين است: «وجد فی هامش هذه الرسالة بعض الحواشی بخطّ آخر، و فی بعضها عند الإنتهاء مرسوم محمد تقی والظاهر ـ كما قطع به البعض ـ أنّه صاحب الهداية ـ قدّس الله سرّه ـ فأحببت إلحاقها بها».

4ـ نكاتی درباره تعليقه صاحب «هداية‌المسترشدين»:

الف: تعليقات شيخ محمّد تقی ـ كه به خط وی نيز بوده ـ را، علّامه ذوفنون شيخ محمّدرضا نجفی ـ صاحب «وقاية‌الأذهان» و نبيره صاحب «هداية المسترشدين» ـ ديده است؛ وی در اين مورد، چنين می‌نويسد: «له ردود علی العلّامة السيّد محسن الكاظمی فی مسألة الأقلّ و الأكثر، رأيتها بخطّه الشريف». ]نگر: أعلاط الروضات، ص 10 و گلشن أهل سلوک، ص 49.[

ب: شايد بتوان گفت اين تعليقه، اولين اثر اصولی مؤلّف می‌باشد كه در سال‌های پايانی حضور وی در شهر مقدّس نجف نگاشته شده است. ]از آثار فقهی اين فقيه بزرگ، شرح طهارت كتاب وافی فيض كاشانی است كه در زمان حيات علّامه بحرالعلوم (سالهای قبل 1212 ق) و از تقريرات درس وی نوشته شده است.[

ج: با توجه به اين مطلب كه اين تعليقات در زمان حيات محقّق اعرجی نوشته شده است، به خوبی می‌توان نبوغ و برجستگی فوق‌العاده و قدرت و قوّت بالای صاحب «هداية المسترشدين» را استنباط كرد.

5ـ نسخه و شيوۀ تحقيق آن

الف: اصل نسخه اين رساله، در كتابخانه مرحوم آية‌الله شيخ هادی كاشف‌الغطاء (1289 ـ 1361 ق)، صاحب دو كتاب ارزشمند «مدارک نهج‌البلاغة» و «مستدرک نهج‌البلاغة» بوده است و اينک در نجف اشرف و نزد نواده ايشان جناب حجة‌الاسلام دكتر عباس كاشف‌الغطاء، نگهداری می­‌شود.

ب: همانگونه كه قبلاً گذشت، در نسخه اصل، عبارات مقدّس اعرجی و نظريات مرحوم صاحب هداية باهم و يكجا بوده، با اين تفاوت كه بيانِ مرحوم اعرجی در متن است، و نظريات مرحوم شيخ محمّدتقی به صورت تعليقه و در حاشيه نسخه؛ و كاتب، آن را به پايان نوشته خود منتقل نموده است؛ ما جهت سهولت در دسترسی، آن را به جای اصليش ـ در كنار عبارات مقدّس بغدادی ـ برگردانديم.

ج: برخی از اشتباهات كه در كتابت نسخه راه يافته بود ـ با تذكّر در پاورقی ـ اصلاح گرديد.

د: در برخی موارد كه به هنگام تحقيق، مصدر بعضی از آراء و اقوال در منابع مقدّم بر تأليف كتاب، دستياب نبوده، به منابع متأخّر ـ مانند فرائد الأصول و مفاتيح‌الأصول ـ ارجاع داده‌ايم.

هـ : تصويری الكترونيكی از نسخه كتاب به لطف دانشمند فاضل، جناب حجّة‌الاسلام دكتر عبّاس كاشف الغطاء ـ رئيس محترم مؤسسه كاشف‌الغطاء ـ ، و مساعدت و پيگيری استاد گرامی حضرت آية‌الله شيخ هادی نجفی، در اختيار نگارنده قرار گرفت.

و: لازم به يادآوريست كه اين رساله در سال 1420 ق، در نجف اشرف توسّط موسسه كاشف الغطاء و به همّت حجّة‌الإسلام دكتر عباس كاشف‌الغطاء در حدود صد نسخه و بدون هيچ‌گونه تصحيح، تحقيق و ارائه مصادری، تكثير شده است.

ز: نگارنده هم‌چنين در طول مدّت تحقيق اين رساله، از ارشادات و راهنمائی‌های بی­دريغ حضرت استاد نجفی برخوردار بوده است كه در همين جا از ايشان سپاس‌گذاری نموده و توفيقات بيش از پيش برايشان از خداوند مهربان و بنده‌نواز، طلب می‌نمايد كه إنّه ولی التوفيق.

… سخن پايانی:

و سخن پايانی آن كه اگر تحقيق اين اثر، در پيشگاه دادار خطاپوش بنده‌نواز، شايسته مثوبت و پاداشی ـ هر چند خرد و اندک ـ باشد، نگارنده آن را به پيشگاه تمامی فقيهان راحل و شاگردان مكتب امام صادق ـ عليه­السلام ـ و بالاخص چهار فقيه پيش گفته، تقديم می­‌دارد.

                                                                           و آخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين

                                                                                  مهدی باقری سيانی

                                                                                    27 ارديبهشت 1387 شمسی

                                                                                      برابر با 10 جمادی الاولی 1429 قمری

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث فی مسألة الأقل و الأكثر الإرتباطيين بين أصحاب المحصول و كشف‌الغطاء والهداية جمعها: صاحب مفتاح الكرامة ـ أعلی الله مقامهم ـ .

الحمدلله ربّ العالمين و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرين و لاحول و لاقوّة إلّا بالله العلی العظيم. ]هذا ما وجد بخطّ السيّد العلّامة صاحب مفتاح الكرامة (أعلی الله مقامه)، ]من هامش النسخة[؛ اُنظر: الذريعه، ج 2، ص 113 ـ 114، رقم 451.[

]مقالة المحقّق الأعرجی الكاظمی قدس سره[

قال المولی الفاضل المتقن سيِّدنا السيِّد محسن ]و هو الفقيه المحقّق و الأصولی المدقِّق السيِّد محسن الأعرجی المعروف بـ «المقدّس الكاظمي» صاحب «المحصول» فی الأصول و «وسائل الشيعة» فی الفقه و «العدَّة» فی الرجال، المتوفّی 1227 قمری.[ (أحسن الله إليه و أرسل عيون  غوادی ]الغوادی جمع غاديه و هی سحابة تنشأ غدوة و صباحاً؛ اُنظر: کتاب العين، ج 4، ص 427.[ نعمه عليه):

إشتهر أنّ الشغل اليقينی يستدعی البراءة اليقينيّة ]اُنظر: الوافية، ص 191؛ معارج الأصول، ص 299.[ و هذا لا كلام فيه حيث يُعلم الشغل كما إذا عُلم اشتغال الذمّة بشیء بعينه و شکّ فی أدائه. و بالجملة فوجوب البراءة علی نحو ما وقع به الشغل، فظلّ ]«ظلّ الشیء ظلالة: دام ظلّه… و يقال: ظلّ يفعل كذا: دام علی فعله»؛ المعجم الوسيط، ص 576، مادة «ظلّ».[ ناس يتعلّقون بها فی كلّ رطب و يابس حتی تجاوزوا بها إلی كلّ ما وقع التكليف به أوّلاً علی الإجمال و جاء بيانه ثمّ قام هناک احتمال عدم الكمال و إن لم ‌يكن ذلک الإحتمال عن دليل أو إمارة، بل بمجرّد تجويز العقل.

و بالجملة، ما لم يقم دليل علی العدم و ذلک كالصلاة جاء بيانها قولاً و فعلاً، ثمّ زعم زاعم أو قام احتمال أن هناک جزءاً آخر كجلسة الإستراحة، أو شرطاً آخر كالستر إلی نصف الساق مثلاً أو احتمل أنّ قول «آمين» أو الكلام فی الإقامة أو عدم نيّة الوجه مثلاً أو نحو ذلک مبطل كالتيمم جاء فی بيانه «أنّه مسح الجبين بالكفّين و ظاهر كلّ منهما بباطن الأخری» ]أنظر فی هذا المجال ما أفاده الشيخ البهائی ـ قدس سره ـ فی «الحبل المتين»، ج 1، ص 395 ـ 386 فإنّه ـ قدس سره ـ نقل أحد عشر حديثاً فی المقام.[ ثمّ احتمل دخول الحاجبين أو جميع الوجه أو باطن الكفّين أو إلی المرفقين أو أنّ المسح لابدّ و أن يكون بجميع أجزاء باطن الكفّين أو لابدّ من مسح ما لا تناله اليدين من الممسوح كما بين الأصابع بعد الإنضمام أو أن يصيب الأرض كلّ جزء من الكفّين حتی يتكلّف فی وضع الإبهامين المشاق إلی غير ذلک ممّا يطول تعداده، فأثبتوا بهذه القاعدة ]أی قاعدة الاشتغال.[ كلّ محتمل كائناً ما كان و بالغاً ما بلغ. غير أن منهم:

]1[ من اقتصر علی الجزء لدخوله فی المفهوم. ]اُنظر: رسائل المحقّق الكركي، ج 3، ص 206؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 236؛ كشف الغطاء، ج 2، ص 322.[

 ]2[ و منهم من تجاوز إلی الشرط.

]3[ و ربما تجاوز بعضهم إلی المانع.

متعلّقين فی الأول بأنّ التكليف إنّما كان بتمام الماهية و لا يُتيقَّن الإتمام مع قيام الإحتمال إلّا بالإتيان بكلّ محتمل فوجب [B/1] من باب المقدّمة. ]كلّ ما يتوقّف عليه فی إتيان المأمور به، سواء كان شرعيّاً أو عقليّاً.[

و فی الأخيرين بأنّ التكليف إنّما كان بالصحيح و بأنّ أسماء العبادات إنّما وضعت للصحيح و لا صحّة إلّا باجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع، حتی اشتهر فيما بينهم، أن ما شُکّ فی جزئيته فهو جزء و ما شُکّ فی شرطيته فهو شرط، ]اُنظر: هدايه المسترشدين، ج 3، ص 562؛ مفتاح الكرامة، ج 5، ص 232؛ جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي، ج 1، ص 653.[ و ربما قالوا ما شُکّ فی مانعيته فهو مانع، و كذلک يقولون فی الوضعيات كالعقود و الإيقاعات فكلّ عقد احتمل اشتراطه حكموا بتوقّف صحّته علی توفّر ذلک الشرط المحتمل و كان فی ذلک فتح باب عظيم لا يكاد ينسدّ. ]لم يقل أحد بذلک فی المعاملات لأنّها ليست توقيفيّة. ]محمّد تقي[.[

و نحن نقول: أوّلاً: أليس قد جاء البيان قولاً و فعلاً و حكاه لنا حَمَلَةُ الشريعة كابراً عن كابر إذا لم يكن التفصيل بعد السؤال بالقول و الفعل بياناً فكيف يكون البيان؟! أكان ما جاءت به الثقاة العدول عن أرباب الشريعة و تلقّاه العلماء بالقبول أسوء حالاً عندكم ممّا جاء عن أهل اللغة؟! ألا توقّفتم هناک و أخذتم بالإحتمال و هو ممّا تدور عليه الأحكام أيضاً فإنّه من موضوعاتها. أنّی يسوغ تأخير البيان و قد مسّت الحاجة و اضطّر الحال؟ ولو كان وراء ما بان أمرٌ لظهر لعموم البلوی و توفّر الدواعی علی النقل و استمرار العلماء فی جميع الأعصار علی التنقير و التفتيش و الفحص و ضبط الأجزاء و الشرائط.

و إثبات الجزء إن كان علی أن يؤتی به مع باقی الأجزاء فی صورة واحدة فهو إدخال فی الشريعة بمجرّد الإحتمال.

و إن كان فی صور شتّی فالتكليف بمثله خارج عن قانون الشريعة السمحاء. ]قوله: و إثبات الجزء إن كان علی أن… إلی آخره. ألمراد، ألأوّل و الإدخال من جهة الإجمال و باب المقدّمة. ]محمّد تقي[.[

 و ما جاء فی الإحتياط مبنی علی عدم العثور بما وقع من البيان، لا أنّه ـ عليه­السلام ـ يهمل البيان و يؤخّره عن وقت الحاجة اعتماداً علی ذلک. ]قوله: (لا أنّه يهمل البيان… إلی آخره). لم يجيء إلينا خبر مشتمل علی البيان. ]محمّدتقي[.[ و علی هذا فحيثما جاء البيان فذلک هو البيان، و يكون ذلک أصلاً لا نخرج عنه و نحكم بالنقصان إلّا بدليل ثابت يكشف عن حصوله من قبل أو مقارناً له، كما نقول فی التخصيص و التقييد حيث يتوّهم تأخّر عن وقت الحاجة. علی أنّک عرفت فيما تعمّ به البلوی ـ و خاصّة العبادات ـ قاضية بالظهور وحيث [A/2] لم يظهر دلّ علی عدم الوقوع.

ليت شعری أين إذن أصل البراءة الّذی حكی الإجماع عليه فی التكاليف والوضعيّات، ]الظاهر أن يكون مراده، مقبولية أصل البراءة، حتی عند الأخباريين فی الشبهات الوجوبية من التكاليف، و فی الوضعيات.[ الأخباريّة كصاحب الفوائد ]المدنيّة[ ]الفوائد المدنيّة، ص 276.[ و الشيخ الحر ]الفوائد الطوسية، ص 196 ـ 215، (الفائدة 49).[ و شيخنا صاحب الحدائق ]الدرر النجفيّة، ج 1، ص 155 ـ 186، (الرقم 6) و الحدائق الناضرة، ج 1، ص 43 ـ 44.[ فضلاً عن المجتهدين؟

أم أين ما عُدّ فی الأدلّة العقليّة من الأخذ بالأقل ]قوله: (من الأخذ بالأقل) هذا فی غير التوقيفيّات. ]محمّد تقي[.[ عند الشکّ فی الزائد؟ ]راجع: الوافية، ص 198؛ مفاتيح الأصول، ص 519.[

و ما عساه يُقال من أنّ أصل البراءة إنّما يتمشی فی التكاليف الابتدائية لا فی بيان الماهيّة؟ و هل بيانها فی الشرعيّات إلّا كالبيان فی اللغات؟

ففيه: إنّ ما ورد علينا من قبله بعد ورود المجمل إن كان بطريق التكليف أوامر و نواهی ـ كما هو الغالب ـ فذلک التكليف و أصل البراءة جارٍ فيه. و أی فرقٍ بين أن يكلَّف أوّلاً علی الأجمال ثمّ يأمر و ينهی علی التفصيل أو يكلَّف بالتفصيل ثمّ يأمر بالمجمل تأكيدا كما يقول: امتثلوا ما أُمرتم به؟ و لعلّ ما نحن فيه من الثانی و ما كان ليخاطبهم بما لايعقلون.

و إن كان بطريق البيان كأن يقول: الصلاة ألّتی أمرتم بها هذه، فذلک البيان و ما بعد البيان من توقّف ألا قنعتم فيه بذلک كما قنعتم بمثله فی اللغات، علی إنّا نقول:

أوّلاً: إن لم يجز أصل البراءة فی البيان فأصل العدم جارٍ فيه للقطع بأنّ الأصل فی المركّب عدم التأليف ]و فی نسختنا المخطوطة: التألف.[ من الزائد. ]قوله: (عدم التأليف… إلی آخره). كيف يجری فی معاجين الأطبّاء. ]محمّد تقي[.[

ليت شعری كيف كان التكليف فی مبادیء التكليف و لاسيّما فی النائين؟ أو ليس إنما كان يَرِد عليهم شيئاً فشيئاً ـ أُمروا بركعتين فكان التكليف بهما ثمّ أُمروا بأُخريين فكان بأربع و هكذا ـ لا يعرفون إلّا ما يرد عليهم و إن أجازوا أن يكون قد أوحی إليه ـ صلی الله عليه و آله ـ أو أمر آخر لم تأتهم بها الرسل أتراک توجب عليهم الإتيان بكلّ ما احتملوه أو توهّموه لأن قيل لهم أولاً أقيموا الصلاة؟ إنّ هذا لهوَ التشريع.

ثمّ نقول ثانياً: إن التكليف بالمجمل و إن اقتضی بحسب اللغة التكليف بجميع الأجزاء الواقعيّة لتعلّقه بتمام الماهيّة إلّا أنّ أهل العرف إنّما يعقلون التكليف بما وصل إلی المكلّف و ظهر لديه و اطمأنّت به نفسه لا بكلّ ما يتوهّمه، حسبما نعقل من نحو ادعُ لی كلّ فقيه فی البلد، واعط كلّ فقير منهم، و قد فرضتُ عليک أموراً يأتيک بيانها. أتراک تتكلّف إلّا بما تعرف منهم أو تزاول [B/2] بعد ورود البيان و انقطاعه ما تجوز أن يكون أراده و وجهه به و لم يصل إليک، هذا منّا قولاً بدخول العلم فی مفاهيم الألفاظ كما يُحكی عن بعض، ]اُنظر: فرائد الأصول، ج 1، ص 30.[ بل

هو من قبيل تخصيص العموم بالعرف.

و بالجملة أخذ فيما يعقله الناس فی محاوراتهم، و لعلّ أولئک إنّما أرادوا ذلک لبُعْد صدور الدعوی ممّن له أدنی مسكة.

ثمّ نقول ثالثاً: لا ريب أنّ التكليف فی المجمل ـ بناءً علی القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ إنّما هو بما صار فيه حقيقة عند الشارع، و لا نزاع أن المعنی الشرعی ألّذی وقع الكلام فيه إنّما هو صار حقيقة عند المتشرّعة ـ كما لا يخفی علی من عرف محلّ النزاع ـ فكان التكليف علی هذا بالمعنی العرفي، و معلومٌ أنّ الأجزاء المحتملة غير داخلة فيه فإنّ المنساق من إطلاق الصلاة ـ مثلاً ـ فيهم إنّما هو هذا المركَّب من هذه الأجزاء المعلومة.

و أما ما تعلّقوا به فی الأخيرين حيث قالوا: التكليف بالصحيح و لا صحّة إلّا باجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع فلا ينهض لتوجيه المنع علی الصغری فإنّ التكليف بما دلّ عليه الخطاب و هو ما وضع له الإسم، و الوضع إنما هو للطبيعة من حيث هی لا بشرط، ]قوله: (و الوضع إنّما هو للطبيعة من حيث هی لا بشرط… إلی آخره). لا يخفی أن هذااعتراف منه أنّها موضوعه للطبيعة و الطبيعة إسم للمركَّب و المركَّب ينتفی بانتفاء أحد أجزائه. فإن قيل: المراد بالأجزاء الأجزاء الحقيقيّة لا المحتملة. قلنا: ليس العمل علی كلّ محتمل، بل ما احتمل احتمالاً شرعيّاً أی معتبر اعتباراً شرعاً، و معلومأن ذلک لا يمكن أن يجری فيه أصل العدم بعد القطع بكون التكليف إجماليّاً لأنّ دعوی التفصيل عريّةٌ عن البيان. كيف و هذه كلمات الفقهاء فی غاية الاضطراب فی مثل النيّة و جلسة الاستراحة و قول وحده لاشريك له و التسليم و نحو ذلک. هذا.مع أنه يمكن أن يدّعی فی أنّ الشرط و إن كان فی حدّ ذاته خارجاً إلّا أنّ الاشتراط به داخل فهو كالجزء الإضافی أعنی كالبصر بالنسبة إلی العمی فإن التقييد داخل فی مفهوم العمی. و إن كان القيد خارجاً قلنا فيه تأمّل لأنّه لا يُعدّ جزأً عرفاً فتأمّل. ]محمّد تقي[.[ كسائر أسماء الأجناس.

و ما تمسّكوا به فی دعوی الوضع للصحيح من تبادر الصحيح، و صحّة السلب عن الفاسد و تعلّق الأوامر بها و لا أمر بالفاسد، ]قوله (و لا أمر بالفاسد…) إنّما يتوجّه علی من يقول بوضعها لكلّ من الصحيح و الفاسد. ]محمّد تقي[.[ و أنّ لها أجزاء تتألّف منها قطعاً، و لو كان لكلّ منها إسماً للأعمّ لصحّ إطلاقه مع فقدها فيلزم إمّا انتفاء الجزئيّة أو تحقّق الكلّ بدون جزئه، و كلاهما باطل بالضرورة.

و أنّ الظاهر من قوله ـ صلی الله عليه و آله ـ : «لا صلاة إلّا بطهور» ]الفقيه ج 1، ص 58، ح 129؛ التهذيب، ج 1، ص 49، ح 144؛ الاستبصار، ج 1، ص 55، ح160؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 265، ح 1.[ و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» ]عوالی اللئالي، ج 1، ص 196، ح 2؛ تفسير روض‌الجنان، ج 1، ص 39؛ مستدرک الوسائل،ج 4، ص 158، ح 4365.[

 و«لاصيام لمن لا يبيّت الصيام من الليل» ]عوالی اللئالي، ج 3، ص 132، ح 5؛ مستدرک الوسائل، 7، ص 316، ح 8278.[ انتفاء الماهية بانتفاء الأمور المذكورة. و علی القول بوضعها لما يعمّ الصحيح و الفاسد فلا انتفاء. و الحَمْلُ علی نفی الصحّة تأويل لايصلح متعلّقاً.

أمّا الأوّلان فللمنع الظاهرة. ]قولَه: (أمّا الأوّلان فللمنع الظاهرة) أمّا بالنسبة إلی التبادر فلا يمكن المنع لأنّه بديهي، و أمّا بالنسبة إلی صحّة السلب فلا شکّ عرفاً أنّ من لم يأت بالشیء تامّاً يقال له ما أتی به حقيقة لأنّ المركّب ينتفی بانتفاء أحد أجزاءه قطعاً فلا وجه للمنع أصلاً. ]محمّد تقي[.[

 و أمّا الثالث فالأوامر إنّما تعلّقت بما دلّ عليه اللفظ و وضعٌ له، و هو القدر المشترک مع قطع النظر عن العوارض الخارجيّة من صحّة أو فساد و غيرهما، و هو معنی قولنا «لابشرط». فقد بطلت الصغری. سلّمنا تعلّقها بالصحيح ولكن تعلّق الأمر بنوع من الجنس لا يستلزم وضع اللفظ لذلک النوع.

[A/3] و أمّا الرابع: الأجزاء الّتی تتألّف منها الماهيّة ما ترَكَّب منها القدر المشترک، وتلک لا يصدق بدونها و ما يصدق بدونه فليس من أجزاء الماهيّة. و بالجملة فالشرطيّة القائلة بأنّه لو كان إسم العبادة إسماً للأعم لصحّ إطلاقه مع فقد بعض أجزاء الماهيّة فی حيّز المنع، و أنّی يصحّ إطلاق ما وضع للكلّ علی البعض إلّا علی ضرب من التسامح و ما كنّا لندعّی صحة الإطلاق علی كلّ فاسد حتی ناقص الأجزاء. كلّا بل ما فقد بعض الشرائط من حيث إنّ توفّر الشرائط و ارتفاع الموانع لم تؤخذ فی الوضع. ]قوله: (إلّا علی ضرب من التسامح… إلی آخره). الحمد لله حيث اعترف بالجزء. و قدرطعرفت من الحاشية علی قوله (لا بشرط) أنّ الشرط و إن كان خارجاً إلّا أنّ الاشتراط داخل، و أمّا ارتفاع الموانع فهو من قبيل الشروط فتأمّل. ]محمّد تقي[.[

  و أمّا الخامس: ]قوله: (و أمّا الخامس… إلی أخره). هذا إنّما يتأتّی مع وجود القرينة و ما نحن فيه ليس منهذا القبيل قطعاً. نعم لو أجاب بأنّ المنفی فی الخبرين لمكان فقدان الجزء بأن يدعی أنّ الطهارة جزء فی العبادة أو الاشتراط بها كذلک لكان أولی له ممّا ذكر، و إن كان فيه ما فيه. ]محمّد تقي[.[ فإرادة نفی الكمال من أمثال هذه الخطابات و إن كان مجازاً لكنّه قد اشتهر وشاع حتی صار هو المنساق عند الإطلاق تقول: لا سفر إلّا مع رفقاء، و لا إقامة إلّا بين الأحبّاء، و لا أخذٌ إلّا عن ماهر، و لا قراءة إلّا عن مصحف، و لا دعاء إلّا مع الإقبال، ولا بيع إلّا فی مِنی. و مثله فی الشرعيّات «لا نكاح إلّا بولي»، ]دعائم الإسلام، ج 2، ص 218، ح 807، و ص 228، ح 859؛ عوالی اللئالی، ج 1، ص 306، ح 9، و ج 3، ص 313، ح 148؛ مستدرک الوسائل، ج 14، ص 317، ح 16813؛ و اُنظر: سنن البيهقي، ج 7، ص 124 ـ 126؛ كنزالعمّال، ج 16، ص 308 ـ 314.[ و «لا صلاة لمن جاره المسجد». ]لم نعثر عليه فی المصادر الموجودة بين أيدينا و لكن ورد فی بعض المصادر بهذا الألفاظ :«لا صلاة لجار المسجد إلّا فی المسجد»، أو «فی مسجده»؛ اُنظر: التهذيب، ج 1، ص 92، ح 244؛ وسائل الشيعة، ج 5، ص 194، ح 1؛ دعائم الإسلام، ج 1، ص 148 و مستدرک الوسائل، ج 3، 356، ح 3767.[ و تنزيله علی الحقيقة خروج عمّا هو المتعارف. و لذلک لاتكاد تعثر علی أحد يحمله علی حقيقته و إنما يحملونه علی نفی الصحّة أو الكمال. و هذا ممّا يدلّ علی أن الأكثرين علی ما نختار، إذ لو كانت عندهم حقيقة فی الصحيح لحملوا هذا الكلام علی حقيقته.

و أقصی ما يمكن أن يقال أنّ فی دعوی الوضع بعد ذلک أنّ الشارع لمّا وضع إسم الصلاة مثلاً أو تجوز به فلا ريب أنّه إنّما جعله بازاء الصحيح و استعمله فيه لا فی الفاسد، و لا فيما هو أعم ـ أعنی القدر المشترک ـ و هذا هو الّذی اشتهر حتی صار حقيقة، و إطلاقه علی الفاسد إنما كان من تسامح أهل العرف، كما يطلقون الإسم علی الناقص كالحين ]كالأمس ظاهراً. ]من هامش النسخة[.[

واليوم [B/3] و الشهر علی ما نقص قليلاً فما ظنّک بفاقد الشرط.

والجواب: أنّ الوضع إنّما كان للماهيّة لا بشرط كوضع سائر أسماء الأجناس والاستعمال أوّلاً إنّما كان فيها. و فرق بين الاستعمال فی الناقص و الاستعمال فی الفاقد فإنّ الأوّل من التسامح بخلاف الثانی كما هو واضح. و أمّا العقود و الأصل فی سببيتها و إن كان هو العدم و هو معنی قول من قال أنّ الأصل فيها الفساد؛ لكن هذا الأصل قد انهدم بما جاء من الأمر بالوفاء بالعقود فكان ذلک أصلاً جديداً. نعم لا بدّ من معرفة كونه عقداً فی اصطلاحه ـ عليه­السلام ـ أو فی عرف زمانه إن أمكن و إلّا ففی اللغة أو العُرف الحاضر بضميمة أصالة عدم التغيير و كلّ شرط يدّعی زائداً علی الصدق فعلی المدعی بيانه لأصالة عدم الاشتراط. ]و كتب بعد انتهاء كلام السيّد محسن قدس سره: إعلم أنّه لو بنی السيّد الأستاذ الشريف ]الماتن[ ـ أيده الله تعالی ـ علی أنّها أسامی للصحيحة دون الفاسدة و سلّم أن اللفظ حقيقة فی الصحيحو أنّه للتبادر و عالج فی أنّ الموجود من الشروط و الأجزاء و الموانع ثابت و ما عداه ينفی بالأصل و أنّه المحتمل ولو كان احتمالاً شرعيّاً لا عبرة به إذ الأصل إنّما يجری محلّه فی هذا و نحو كما يبتنی عنه أول كلامه و أنّ التكليف لم يأتِ بالمجمل؛ سلّمنا و لكنّه قد فصّل. و ما يقال أنه لم يأت التفصيل علی سبيل البتّ و الجزم فمردود و لئن سلّمنا فالمجزوم به نقول به و ما ليس كذلک فالأصل ينفيه و ما شأن التكاليف الشرعيّة إلّا كالتكاليف العرفيّة لكان أولی لأنّها أكملو أجمل و أدلّ. ]محمّد تقی[.[ انتهی كلامه علا مقامه. ]هذا من نسخ خطّه ـ رحمه الله ـ و صحّح عليه؛ ]من هامش النسخة[.[

]جواب الأستاذ الأكبر الشيخ جعفر قدس سره[

و لما عُرض هذا علی الأستاذ الأكبر و المولی المعتبر النحرير الأمجد الموفّق المؤيّد الشيخ جعفر (سلّمه الله تعالی) كتب فی الجواب بخطّه:

ألّذی جرت عليه ملّة الإسلام و استمرت عليه طريقة العلماء الأعلام عدم جواز التعويل علی أصل الإباحة و البراءة و أصل العدم و نحو هُنّ إلّا بعد إمعان النظر فی أدلّة الأحكام، والرجوع إلی الفقهاء فی حقّ العوام، و بعد تحقّق هذا الشرط إنّما يجوز التعويل علی ما ذكر حيث لا يعلم اشتغال الذمّة بيقين، و إلّا فلابدّ من يقين الفراغ كما فی الإنائين المشتبهين ]و إليک نصّ كلام الفاضل النراقی ـ قدس سره ـ فی «المستند الشيعة»، ج 1، ص 119: «… لا خلاف فی وجوب الإجتناب عن الإنائين المشتبهين أللّذين أحدهما طاهر و الآخر نجس و عليه الإجماع فی الخلاف ]ج 1، ص 196، م 153[ و السرائر ]ج 1، ص 85 ـ 86[ والغنية]ص 129[ والمعتبر ]ج 1، ص 624[ و التذكرة ]ج 5، ص 424[ و نهاية الإحكام ]ح 1،ص 248[ و المختلف ]ج 1، ص 81، م 43[، و لمزيد الفائدة اُنظر: مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 340؛ منتقد المنافع، ج 1، ص 456.[ والحلال المختلط بالحرام ]اُنظر فی المجال: جامع المقاصد، ج 3، ص 53؛ كشف‌الغطاء، ج 4، ص 205.[. و لو لا قيام الأدلّة من الكتاب و السنّة و الإجماع و لزوم الحرج و منافاة سهولة الشريعة إلی غير ذلک، لأمكن تمشية لزوم الاحتياط فی سائر الأشياء بعد العلم بوجود المُكَلَّف و حصول التكليف، فكان ذلک هو الداعی إلی قصر قاعدة [A/4] الاحتياط فی الشخصيّات دون الكليّات، و لا ريب أن حال العبادات علی القول بإجمالها كحال الحلال المختلط بالحرام، فإنّ التكليف فی كلّ منهما تعلّق بشیء مجهول فعلاً فی الأوّل و تركاً فی الثانی، فوجب الاحتياط فيهما. فكما لا يتمشّی أصل البراءة فی الأخير فكذا لا يتمشّی فی سابقه. و إنكار الإجمال فی ألفاظ العبادات مكابَرة محضة فإنّها موضوعة لهيئة مركَّبة مميّزة فی متن الواقع و ليس لها عند المتشرِّعة و لا فی الأخبار حدّ محدود، و لهذا تری الفقيه الواحد يذهب إلی جزئية شيء منها ثم يعدِل عنه و بالعكس، فلو كانت لها حقيقة بيّنة عند أهل الشرع لما قام فيها هذا الاختلاف العظيم.

و دعوی أن تلک الأجزاء ليست من مقوماتها ممّا يأبی عنه إطلاق اسم الأجزاء عليها مع أنّ كلّ من خاض فی لسان الشرع و كرع ]«كرع فی الماء كرعاً و كروعاً: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيّه و لارطب إناء»؛ المعجم الوسيط، ص 783، مادة «كرع».[ من كأس الفقاهة يعلم أن تلک العبادات مؤلَّفة من تلک الأجزاء. و بهذا يتّضح لک استناد بعض المتأخِّرين إلی ما يسمعه من العوام ]كذا فی النسخة و لعل الصحيح «الأعوام» بدل «العوام».[

من إطلاق الصلاة علی الفاسدة، فی أن الصلاة مثلاً إسم لما يعمّ الصحيح و الفاسد، ]اُنظر: قوانين الأصول، ج 1، ص 47 ـ 48.[ مع أنّه إن لم يُبِن كلام العامّة علی المسامحات العرفيّة فی الاكتفاء بالهيئة الصورية عن الحقيقة للزم ألّا يثبت عنده جزيئة شيء فی العبادات إلّا فيما لا يصحّ إطلاق إسم الصلاة فی لسان العامّة إلّا به.

و كيف كان فمن أمعن النظر عرف أن إطلاق العامّة من المسامحات. و كفاک شاهداً علی أن العبادات أسماء للصحيحة. إنّا إنّما ]«ما» ظاهرا؛ ]من هامش النسخة[.[ عرفنا صلاة و وضوء ـ مثلاً ـ إلّا من أوامر الشارع. و لا شکّ أن متعلَّق الأمر الصحيح. ثمّ الصلاة و نحوها من العبادات و هی أخص منها بالبديهة كما لا يخفی علی من نظر فی تقسيم الفقهاء بل الروايات العبادات إلی كذا و كذا. ثمّ الصلاة مثلاً واجبة بل هی عمود الدين، ]التهذيب، ج 2، ص 237، ح 936؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 27، ح 12 و ص 34، ح 13.[ و لا نشک فی أنّ مثل هذه العبادات

ليست عامّة مخصوصة. ثمّ فی الدوران مدار الصحّة كفاية فإنّک حيث تجعل إسم الصلاة دائراً مدار عدد الركعات و الكيفية الخاصّة لا يسعک أن تطلق إسمها علی من صلّی مضطجعاً أو مستلقياً مع العجز و حيث تقع علی وجه صحيح تسمّی صلاة.

ثمّ علی تقدير كونها موضوعة للأعمّ يكون الأمر بمطلق الصلاة منصرفاً إلی الفرد الظاهر فی لسان الشرع و هو الصحيح. و علی تقدير أن لا ]فی المخطوطة «ألّا» بدل «أن لا».[ ظهور فاستفادة حكم العموم من هذا المطلق منظور فيه بعد ظهور أنّ المنهی عنه منهما أكثر من المأمور به بمراتب فإنّا لانفهم [B/4] من هذا الإطلاق إلّا طلب الفرد الموافق.

و آخر الأمر إنّا إنّما نقول علی هذا الأصل فی مواضع الاشتباه لورود الروايات والخلاف المعتدّ به من الفقهاء. و لو لا قيام الإجماع و قضاء السيرة لقلنا بلزوم ذلک بمجرَّد الاحتمالات العقليّة، و لا نصغی إلی قول من يوجب الاحتياط بمجرّد قيام الاحتمال، و أنّ العبادات مبنيّة بالإجماع علی نفی الزائد، لأنّ صاحب هذا القول لو عثر علی دليل يفيده إيجاب شیء آخر لا يعدّه مخالفاً للإجماع. نعم السند و التمسّک هو الإجماع العام المتقدّم المؤيّد بلزوم الحرج و الضيق، و منافاة السهولة فی الملّة إن أوجبنا سائر المحتملات أو سقوط التكليف. و فی المقام كلام لا يوقف له علی ساحل، و فی القليل كفاية والله الموفق.

]جواب السيّد محسن الأعرجی قدس سره[

و لما عرض هذا الجواب علی سيِّدنا المحسن كتب عليه ما نصّه: ]هذا كلام صاحب مفتاح الكرامة؛ ]من هامش النسخة[.[

(قال الشيخ ـ سلّمه الله تعالی ـ : «إنّ العلماء علی عدم جواز التعويل علی الأصول إلّا بعد إمعان النظر فی الأدلّة».

أقول: ليس فيما صرنا إليه ما يوجب الاعتماد علی الأصل قبل الفحص. كيف و محل البحث إنّما هو حيث لا يقوم دليل علی الشرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع. و بالجملة حيث يسوغ للفقيه أن يحكم فأثبت الشيخ بمجرّد الاحتمال لقول الفقيه و نحوه ممّا ليس بدليل، و نفينا نحن عملاً بأصل البراءة و أصل العدم، و كيف لاننفی ما لو كان له أثر لظهور بل تواتر لعموم البلوی و توفّر الدواعی و ترادف الأنظار وتلاحق الأفكار و استمرار العلماء فی جميع الأعصار علی التنقير و التفتيش والفحص؟؟!!.

و أمّا التكليف بالمجمل فإن دلّ علی وجوب الجزء المحتمل فإنّما يدلّ عليه بواسطة وجوب مقدّمة العلم و هو فی حَيّز المنع. فإنّا و إن قلنا بوجوب المقدمة فقد نتوقّف فی إيجاب هذا القسم، و ذلک أنّ أقصی ما استنهضناه هناک الوجوب. هو إنّا نعقل من حال من أمر بشیء الأمر بجميع ما يتوقّف عليه ذلک الشیء. و رجعنا فی ذلک إلی العُرف، و لما رجعنا فی مقدّمة العلم إلی حال الشارع فی التكاليف لم نقطع بأنّه ممّا يوجب فی الأمر الإتيان بكلّ ]ما[ وقع فيه الاشتباه و لا فی النهی تركه، بل نجيز أن يقنع منّا بأحد الأمرين، فإنّا نفرق بين الشاهد و الغائب من حيث أن المصلحة فی الشاهد تعود إليه بخلاف الغائب فإنّها تعود إلی المأمور فلا يبعد أن يقنع منه عند الاشتباه بالتكليف بأحد الأمرين و لا أقل من الجواز. و حينئذ فنمنع وجوب ]فی هامش النسخة كلمة «صدرالدين»، و لا ندری إلی أين يرجع؟!.[ [A/5] ما وقع فيه الاشتباه متعلّقين بأصل البراءة، و هذا بخلاف ما إذا كان المكلّف به معلوماً ثم عرض الاشتباه و لا يتمّ إلّا بالضميمة كما فی غَسل الوجه واليدين و مسح الرأس والرجلين و ستر العورة و نحو ذلک، فإنّه ممّا علم فيه الشغل بشيء بعينه و لم يقع الاشتباه فی التكليف. سلّمنا وجوب المقدّمة علی الإطلاق ولكن لا نسلِّم بقاء هذه المجملات علی الإجمال بل قد جاء البيان و قد أوضحنا ذلک فی الأصل من ثلاث طرق:

أحدها: ما تلقيّناه عن حَمَلَة الشريعة بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع فی المُدد المتطاولة حتی لم يبقَ فی القوس منزع ولو كان هناک جزء آخر لظهر بطول البحث، إذا لم يكن التفصيل بعد السؤال بالقول و الفعل بياناً فكيف البيان؟ أكان ما جاء به الثقاة العدول عن أرباب الشريعة و تلقّاه العلماء بالقبول أسوء حالاً عندكم ممّا جاء عن أهل اللغة؟ ألا توقّفتم هناک و أخذتم بالاحتمال و هو ممّا تدور عليه الأحكام أيضا فإنّه من موضوعاتها؟ أنّی يُسوِّغ تأخير البيان و قد مسّت الحاجة و اضطّر الحال؟ و كيف يسوِّغ لنا الأخذ بقول كلّ قائل و قد تقدّم إلينا الشارع أن لا نأخذ إلّا بما قامت عليه الحجّة و لاسيّما فيما منه الاشتهار؟ و هل هذا إلّا كَمَنْ أرسل عبده فی تكاليف فرضها علی سبيل الإجمال و وعده بالبيان و نهاه أن يأخذ إلّا بما تجیء به رسله و تنطق به كتبه فعمل بكلّ ما جاءت به الرسل و نطقت به الكتب؛ أتراک توجب عليه من وراء ذلک أن يأخذ بكلّ ما يخبر أن يكون مولاه أرسل فيه كتاباً لم يبلغه أو رسولاً لم يأته؟ أم تعدّه أن أخذ بذلک مخالفاً علی مولاه فيما تقدّم إليه؟ نعم إن اختلفت عليه الرسل و تعارضت الكتب فهناک الإشكال. و مثله فيما نحن فيه ما لو تعارض البيان فی مجمل علی التكافؤ و ليس فی ذلک عندنا من إشكال للتخيير المجمع عليه فيما بيننا.

و كيف كان فليس من محل النزاع. ليت شعری هل علی المجتهد إلّا تناول الأحكام وتعرف الموضوعات الشرعية من مجموع الأدلّة مبيّناً بعضها ببعض؟ أهَل علی المكلّف إلّا ما ورد عليه كما هو الشأن فی مبادی التكليف؟.

الثانی: أن التكليف بالمجمل و إن اقتضی بحسب اللغة الإتيان بجميع الأجزاء الواقعيّة لتعلّقه بتمام الماهيّة، إلّا أن أهل العرف إنما يعقلون من ذلک التكليف بما وصل إلی المكلَّف و ظهر لديه و اطمأنّت [B/5] به نفسه لا بكلّ ما توهَّمه حسبما نعقله من نحو: ادْعُ لی كلّ فقيه فی البلد و أعطِ كلّ فقير منهم. أتُراک تتكلَّف بعد بذل الجهد فی الفحص والمسألة إلّا بما تعرف عنهم؟ و كذلک اعطه الفقراء و فرّقه فی المساكين، إنما يُراد من عرفت فقره و مسكنته بعد بذل الجهد. و ليس هذا منّا قولاً بدخول العلم فی مفاهيم الألفاظ كما يحكی عن بعضهم بل من قبيل تخصيص العموم بالعرف؛ و بالجملة أخذٌ بما يعقله الناس فی محاوراتهم. و لعلّ أولئک إنما يريدون هذا لبُعد صدور تلک الدعوی ممّن له أدنی مِسكة.

الثالث: إن التكليف فی المجمل ـ بناء علی القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ إنّما هو بما صار فيه حقيقة عند الشارع. و معلوم أن المعنی الشرعی اَلّذی وقع الكلام فيه إنّما هو عند المتشرعة، فكان التكليف علی هذا بالمعنی العرفي. و من البيّن أن الأجزاء المحتملة غير داخلة فيه فإن المنساق من إطلاق الصلاة ـ مثلاً ـ فيهم إنّما هو هذا المركَّب من هذه الأجزاء المعلومة المشهورة.

قال: ـ سلّمه الله تعالی ـ : «كما فی مسألة الإنائين».

أقول: كم بين مسألة الإنائين و ما نحن فيه من فرق، التكليف فی أحد الإنائين معلوم للقطع بعروض النجاسة لأحدهما ]و[ أقصی ما هناک أنه اشتبه بآخر طاهر، فمن ثمّ وجب الامتثال فيه باجتناب ما وقع فيه الاشتباه للشغل اليقيني. و هذا بخلاف الجزء المحتمل فإنّ التكليف به غير معلوم بل أقصاه بيّن الوهم. فمن ثمّ صحّ لنا التعلّق فی نفيه بأصل البراءة و كذلک الحلال المختلط بالحرام و كذلک كلّ محظور اشتبه فی محصور فكيف يقاس أحدهما؟.

رضينا بالقياس فاحملنا عليه؛ ألَستَ إذ كان وجود الحرام فی المشتبه موهوماً، بل مشكوكاً، بل مظنوناً تأخذ بالأصل و تتناول ما شِئت و إلّا تعلّقت هنا بالأصل و نفيت الجزء المحتمل. إنّما مثل ما نحن فيه الإناء يُشکّ فی عروض النجاسة له. و مثل الإنائين العبد يؤمر بإحضار شیء بعينه فاشتبه عليه بآخر، فإن قرّر التنظير بنحو آخر كأن يقال: لاريب إنّ لهذا المجمل معنی يُراد و هو مشتبه بين معانٍ أخر كالإناء و الحلال المشتبهين.

قلنا الفرق بين المقامين أبين من أن يقع فيه الاشتباه فإنّ [A/6] المفروض فيما نحن فيه إن قد جاء فی البيان شیء، بل تبيّن المراد لدی المجتهد من مجموع الأدلّة كما تبيّن له سائر الأحكام، بل وجد ما يدلّ علی المنع من الأخذ بغيره، و هذا بخلاف المشتبه فی المثالين فإنّه علی محض الاشتباه لم يجیء فيه شيء أصلاً.

قال: ـ سلمه الله تعالی ـ : «و لا ريب أنّ حال العبادات كحال الحلال المختلط».

أقول : هذا ظاهر فی اختيار التقرير الأخير و قد عرفت الجواب.

قال ـ سلمه الله تعالی ـ: «فإنكار الإجمال مكابرة»).

أقول: كأنّ الشيخ يری أهل هذا الخلاف العظيم ألّذی يدعيّه كانوا متّفقين علی إثبات الأجزاء المحتملة معترفين ببقاء الإجمال؟ فليت شعری فيما كان الاختلاف؟ كلّا إن وقع الخلاف فی اشتباه نادر كالرفع من الركوع و الهوی من السجود و جلسة الاستراحة والسلام فلا ريب أنّ من ذهب إلی الجزئيّة يقول أنّ الصلاة ما تألّف منها؛ و من نفاها قال هی ما تألّف ممّا عداها، و بالجملة فكلّ منهم يدّعی حصول البيان من مجموع الأدلّة. و كيف كان إنكار بقاء الإجمال مكابرة؟ أتری أنّ القوم كلّهم كانوا مكابرين؟ إنّما وقع هذا لبعض المتأخّرين لم يقم له علی جزئيّة الحِلَّيّة مثلاً دليل و رأی الخلاف فی ذلک فأراد أن يحتاط بها فجعل يتعلّق بهذا و نحوه.

من هنا تعرف أن التعلّق بهذه القاعدة فی إثبات الأجزاء المحتملة لم يكن معروفاً من قبل و إلّا لم يعظم الخلاف. إنّما المعروف فی ذلک التمسّک بأصل البراءة و الأخذ بالأقل و لذلک تراهم يعدّون الأخذ بالأقل فی الأدلّة العقليّة. قال الشهيد فی «الذكری» بعد أن قسم ما لا يتوقَّف علی الخطاب من دليل العقل إلی خمسة وعدّ ما يُستفاد من قضية العقل كردّ الأمانة أوّلاً، و التمسك بالبراءة الأصليّة ثانيّاً، و بعدم الدليل ثالثاً ما نصّه: «الرابع: الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل علی الأكثر كدية الذمّی عندنا لأنّه المتيقِّن فيبقی الباقی علی الأصل و هو راجع إليها» ]ذكری الشيعة، ج 1، ص 53.[ يعنی البراءة الأصلية، و كذا قال غيره و مثّله بأرش عين الدابة و معلوم أن الأخذ بالأقلّ ليس بدليل و لا وجه لذلک سوی استمرار الطريقة و ذلک أنّهم كلّما شكّوا فی الزيادة أخذوا بالأقلّ متعلّقين بأصل البراءة فی التكليف و أصل العدم فی الوضع، فلمّا اشتهرت هذه الطريقة و ظهرت حجّة الأخذ بالأقل صاروا إذا شكّوا فی زيادة [B/6] تعلّقوا بهذا العنوان من دون إشارة إلی دليله أعنی الأصل المذكور.

ثمّ لمّا صار كالعلم المنصوب بإزاء الدليل عدّوه فی الأدلّة و قالوا أنّه يرجع إلی أصل البراءة، كما صنعوا مثله فی عدم الدليل حيث عدّوه منها و نصّوا علی رجوعه إلی الأصل المذكور؛

و من عدّه دليلاً برأسه خصّه بما تعمّ البلوی ليُفْضی إلی الواقع. أليس الإجماع منعقد علی وجوب الدية فی الأول و الأرش فی الثانی و كلاهما أمرٌ مجمَل و قد رأيت كيف أخذوا فيها بالأقلّ مع أنّ هذا ليس ممّا نحن فيه لجهالة الحكم مع استواء الاحتمالين؟

نعم ربّما تعلّقوا بالاحتياط ولكن فی غير هذا الباب و ذلک كما احتجّ العلّامة علی أنّ تعلّق الشکّ بالأجزاء فی الأوليين مبطل للصلاة بأنّا مكلّفون بعبادة تامّة غير ناقصة ولازائدة فإذا شككنا فی الركوع مثلاً فإن ركعنا احتملت الزيادة، و إن تركنا احتملت النقيصة فلا جَرَم وجب استقبال الصلاة من رأس لتوقّف يقين البراءة عليه. ]راجع: منتهی المطلب، ج 7، ص 19 ـ 23؛ تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 314 ـ 315 و اُنظر: مفتاح الكرامة، ج 7، ص 311 ـ 331.[ و هو كماتری ممّا عُلم فيها التكليف و شُكّ فی الأداء.

و كما تعلّق بعضهم فی وجوب السبع فی الغَسل من الولوغ بالإجماع علی النجاسة فی المزيل؛ و هذا أيضاً غير ما نحن و إن ظُنّ أنّه منه، و ذلک أنّ الحكم فيه غير معلوم و إنّما قام هناک احتمالان الواحدة و السبع إذ المفروض الغضّ عمّا جاء بتلک من نصّ. علی أن ناساً تمسّكوا فی هذه أيضاً بأصل البراءة فلم يوجبوا إلّا الواحدة ]اُنظر فی هذا المجال ما أفاده المحقّق السبزواری فی ذخيرة المعاد، ج 1، ص 176.[ و هو ألّذی اختاره ]و لم يختاره المحقّق فی اُصوله، و قد أبان ذلک ]السيّد[ صدرالدين. ]من هامش النسخة[.[ المحقِّق فی أصول ]اُنظر: معارج الأصول، ص 298 ـ 299.[ و إن احتمل الأوّل.

و ذهاب الأصحاب فی أرش عين الدابّة إلی الأقلّ تمسّكاً بالأصل معروف. ]راجع: المعتبر، ج 1، ص 32؛ الوافية، ص 198 و اُنظر: ذكری الشيعة، ج 1، ص 52 ـ 53.[

و كيف كان فهذا كلّه ليس ممّا نحن فيه إنّما محلّ الكلام ما إذا عُلم التكليف بشيء و لم يقع فی ذلک المعلوم شکّ و لا شبهة و لكن قام هناک احتمال دخول أمر آخر فيه و انضمام تكليف زائد إليه من غير دليل، و كذلک ما جاء فی الأخبار من الأمر بالاحتياط فی خصوصيات الموارد كرواية إبن وضّاح الواردة فی أمر الغروب، ]و إليک نصّ الرواية:… عبدالله بن وضّاح قال: «كتبت إلی العبد الصالح ـ عليه­السلام ـ يتواری القرصو يقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، و تستر عنّا الشمس، و ترتفع فوق الليل حمرة، و يؤذِّن عندنا المؤذِّنون، أفأصلّی حينئذٍ و أفطر إن كنت صائماً؟ أو أنتظر حتی تذهب الحمرة، و تأخذ بالحائطة لدينک. الاستبصار، ج 1، ص 264، ح 13؛ التهذيب، ج 2، ص 259، ح 68؛ الوسائل، ج 4،ص 176، ح 14.[ و صحيحة عبدالرحمن الواردة فی العدّة، ]و إليک نصّ الصحيحة: أبو علی الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبی إبراهيم ـ عليه­السلام ـ قال: «سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فی عدّتها بجهالة أهی ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضی عدّتها و قد يعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک فقلت: بأی الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أنّ ذلک محرّم عليه أم بجهالته أنّها فی عدّة؟ فقال: إحدی الجهالتين أهون من الاُخری، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلک عليه و ذلک بأنّه لا يقدر علی الاحتياط معها فقلت: فهو فی الاُخری معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور فی أن يتزوّجها؛ فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً و الآخر يجهل؟ فقال: ألّذی تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلی صاحبه أبداً». راجع: الكافي، ج 5، ص 427، ح 3؛ الاستبصار، ج 3، ص 186، ح 3؛ التهذيب، ج 7، ص306، ح 32؛ الوسائل، ج 20، ص 450، ح 4.[ و صحيحته الأخری الواردة فی قتل الصيد، ]و إليک نصّ الصحيحة: علی بن أبراهيم، عن أبيه؛ و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن إبن أبی عمير؛ و صفوان بن يحيی جميعاً، عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: «سألت أبا الحسن ـ عليه­السلام ـ عن الرجلين أصابا صيداً و هما المحرمان، الجزاء بينهما أو علی كلّ واحدٍ منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما أن يجزی كلّ واحد منهما الصيد قلت: إنّ بعض أصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتی تسألوا عنه فتعلموا».راجع: الكافي، ج 4، 391، ح 1؛ التهذيب، ج 5، ص 466، ح 277؛ الوسائل، ج 13، ص 46،ح 6.[ و رواية شعيب الحدّاد الواردة فی تزويج المطلَّقة ثالثاً علی غير السنّة ]و إليک نصّ الرواية: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسی، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبی حمزة، عن شعيب الحدّاد قال: «قلت لأبی عبدالله ـ عليه­السلام ـ رجل من مواليک يقرئک السلام و قد أراد أن يتزوّج إمرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلّقها ثلاثاً علی غير السنّة و قد كره أن يتقدم علی تزويجها حتی يستأمرک فتكون أنت تأمره؟ فقال أبو عبدالله عليه­السلام: هو الفرج، و أمر الفرج شديد، و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوّجها». راجع: الكافي، ج 5، ص 423، ح 2؛ الاستبصار، ج 3، ص 293، ح 11؛ التهذيب، ج 7، ص 470، ح 93 و الوسائل، ج 20، ص 258، ح 1.[ علی أنّها ظاهرة فی الاستحباب.

و بالجملة إذا سبرت لم تكُد تعثر علی [A/7] رواية تدلّ علی الاحتياط بالخبر المحتمل.

قال سلمه الله تعالی: (و ليس لها عند المتشرعّة و لا فی الأخبار حدّ محدود).

أقول: قد عرفت أن مُثبِت الجزء المحتمل يقول أنّ الصلاة ألّتی أمر الله تعالی بها هی هذا المجموع المؤلَّف من الأجزاء المجمع عليها و هذا الجزء المُختلَف فيه الثابت عنده و إنّ ذلک هو ألّذی قامت عليه الأدلّة و دلّت عليه الأخبار، و أن النافی يقول أنّ الصلاة ألّتی أمر الله تعالی بها هذا المجموع المؤلَّف من الأجزاء المُجمَع عليها ليس إلّا، و إنّ الذی قامت عليه الأدلّة و دلّت عليه الأخبار ذلک فقد بان أنّ للصلاة عند كلّ من المُثبِت و النافی حدّاً محدوداً.

و كيف كان فحصول التحديد من مجموع الأخبار و الجمع بينهما ممّا لا ينبغی أن يُشکّ فيه. و من هنا ظهر لک وجه ما فی قوله «فلو كان لها حقيقة لما قام فيها هذا الاختلاف».

قال سلمه الله تعالی: (و لهذا تری الفقيه الواحد… إلی آخره).

أقول: إن كان يقال الفقيه يدور مدار غلبة ظنّه و ظهوره له فأی بأس فی إثبات ما نُفی و نفی ما أُثبت كما هو الشأن فی سائر الأحكام؟ هل للفقيه عمل سوی النقض و الإبرام؟ فإذا أثبت كان التحديد بالمجموع، و إن نفی كان التحديد الباقی عساه يريد ألّذی لا يمرّ الشکّ بساحته لقيام الحجج القاطعة متی انحصرت الأدلّة فی القواطع!.

قال سلمه الله تعالی: (و دعوی أن تلک الأجزاء ليست من مقوّماتها ممّا يأبی عنه إطلاق إسم الأجزاء).

أقول: إن أراد بالأجزاء، الأجزاء المحتملة ـ حسبما الكلام فيه ـ فمعلوم أن من ينفيها و يمنع كونها من مقوّماتها لا يطلق عليها إسم الأجزاء إنما يطلق إسم الجزء علی ما ثَبُت تركّب الكلّ منه؛ و إن أراد الأجزاء الثابتة فمتی ادّعينا فی جزء أنّه ليس من مقوّمات الكلّ؟ و دعوی وضع الإسم للقدر المشترک لا تستلزم صحّة الإطلاق علی ناقص الأجزاء و أنّی يصحّ ما وضع للكلّ علی البعض إلّا علی ضرب من المجاز، ]و[ إنما تستلزم صحّة الإطلاق علی فاقد الشرائط من حيث أن توفّر الشرائط و ارتفاع الموانع لم يؤخذ فی الوضع و قد أوضحنا هذا فی الأصل.

قال سلمه الله تعالی: (مع أن كلّ من خاض ذكره… إلی آخره).

أقول: إن أراد الأجزاء المحتملة فكيف يظهر للفقيه تألّف هذه العبادة المشتهرة فی الأقطار الظاهرة ظهور الشمس فی رابعة النهار من الأجزاء المحتملة ألّتی لم تقم علی جزئيّتها حجّة و لم ينهض لها دليل و لا ورد عن أرباب الشريعة فيها أثر كما هو المفروض، بل كان أقصی أمرها قيام الاحتمال و لو جاء فی مثله خبر لكان من حقّه أن لا يستتر لعموم البلوی و توفّر الدواعی [B/7] علی نقله.

و إن أراد بالأجزاء التابعة فقد عرفت براءة ساحتنا من هذه الدعوی. و كيف يصحّ للشيخ أن يتعلّق علينا بمثل هذا و كلامنا صريح فی خلافه؟! و من هنا بان لک أن ما أطال فيه لا طائل تحته.

قال ـ سلمه الله تعالی ـ : «و كفاک شاهداً علی أن العبادات أسماء للصحيحة… إلی أخره».

أقول: هذا عمدة ما تعلّق به القوم فی دعوی الوضع للصحيح و هی الشبهة الثالثة و قد أجبنا عنها فی الأصل بأنّ الأمر أنّما يتعلّق بما دلّ عليه اللفظ و وضع له. و ليس له­ها هنا إلا القدر المشترک مع قطع النظر عن العوارض الخارجيّة من صحّة أو فساد و هو معنی قولنا (لا بشرط).

قال ـ سلمه الله تعالی ـ : «و لا نشکّ فی أن هذه العبادات ليست عامّه مخصوصة».

أقول: لا يخفی علی من له أدنی مسكة فی المحاورات أن ليس معنی قولهم عليهم­السلام: «الصلاة عمود الدين» ]المحاسن، ج 1، ص 44، ح 60 و ص 286، ح 430؛ التهذيب، ج 2، ص 237، ح 5؛ الوسائل، ج 4، ص 27، ح 12، و ص 34، ح 13.[ كلّ صلاة و إنما المراد الطبيعة أی هذا الجنس من العمل عمود

الدين، ما كنت أؤثّر أن يذهب هذا علی الشيخ.

قال ـ سلمه الله تعالی ـ : «لا يسعک أن تطلق اسمها علی من صلّی مضطجعاً أو مستلقياً».

أقول: ليس فی كلامنا ما يوجب شيئاً من هذا و قد عرفت أن دعوی الوضع القدر المشترک لا تستلزم صحّة الإطلاق علی الناقص.

و من هنا يظهر لک ما فی قوله: «علی تقدير كونها… إلی قوله منصرفاً إلی الفرد الظاهر» و كذا حال قوله: «و أخر الأمر… إلی آخره».

أقول: إذا كان الموجب للاحتياط هو الإجمال لم يتّجه الفرق بين المقامين بعد قيام الاحتمال و اشتراک الكلّ فی عدم الحجيّة.

(و من ثمّ أوجب الأستاذ ]الشيخ جعفر[ و أتباعه اعتبار كلّ احتمال لا يقوم علی نفيه إجماع لتوقّف يقين البراءة عليه. و الشيخ لمّا رأی شناعة ذلک سلک بَيْنَ بَيْن و خالف المذهبين مع أن ما تعلّق به حاكم عليه فی البنائين). ]الظاهر أن بين القوسين من كلام السيّد العاملي، صاحب «مفتاح الكرامة» و جامع هذه الرسالة.[

 و أما الإجماع المتقدِّم و لزوم الحرج و الضيق فلا يدفع عنه ضَيماً ]ضام ضيماً مثل ضار ضيراً، وزناً و معنی؛ الضيم الظلم، ضامه حقَّه ضيماً، نقصه إيّاه. لسان العرب، ج 12، ص 355.[ ليرد ذلک كلّه فی المشتبه بغير المحصور و بلوغ ما نحن فيه إلی ذلک فی حيّز المنع، قل لي: إذا وقع فی الأذان و الإقامة و الرفع من الركوع و الهوی إلی السجود و جلسة الاستراحة و السلام خلاف معتدّ به فاعتبرناه بجزئيّة ذلک كلّه ثمّ عثرنا علی قول شاذ فی التكبير بعد السلام مثلاً أو لم نعثر و لم يَقم إجماع علی نفی جزئيّته، أحقٌّ إن اعتبار الأخير يفضی بنا إلی الحرج و يخرج بالخلاف عن الخطر؟ بل لو كان الخلاف فی جميع ما ذكرنا غير معتدٍّ به أو أنّ هذه الخمسة مثلاً أجزاء و إن نزعم ذلک فی كلّ شیء احتملناه بعد تكليف الإتيان به.

و بالجملة فليس فی اعتقاد جزئيّة من جرح بعد رجوعه إلی قاعدةٍ [A/8] مضبوطة و هی أن كلّ ما احتُمل جزئيّته كلّا ليس فی ذلک ما تقتضی إلی تعدّد صور المجمل بحيث تخرج عن الحصر إذ أقصاها ]…[ ]بياض فی الأصل ]من هامش النسخة[.[.

سلّمنا، ولكن إنّما سقطت المراعاة فی غير المحصور للزوم الحرج و الضيق. و ليس فی التزام جميع ما يفعله الإنسان فی الصلاة من ضيق بعد أن يكون الأمر له ضابطة، نعم لو اعتبروا كلّ احتمال لزم ذلک، لكنّ القوم شرطوا عدم الإجماع علی نفيه و ما كانوا ليُجيزوا مخالفة الإجماع، و معلوم أن أكثر الاحتمالات العقليّة منفی بالإجماع؛ بلی اللهمّ ما جاءت به الأخبار تلحظ و كيف لا تلحظ ما قامت به الحجّة إلّا أن يكون ما جاء به ساقطاً عن الاعتبار قد أعرض عنه الأصحاب فنُعرض كما أعرضوا فإن تعارضت فيه، هذا يثبته و ذاک ينفيه و تكافأت فطريقتنا فی ذلک معروفة قد حكی عليها الإجماع.

و ربّما رجّح ما دلَّ علی الإثبات لمكان الاحتياط فإنّه من المرجِّحات فلا تكافؤ.

و فيه : أن التعارض إذا كان فی الجزئيّة و عدمها فلا احتياط فی شيء منها، و كذلک إن كان فی الفعل والترک؛ و إن كان فی إيجاب الفعل و استحبابه، فلا ريب أنّ الحائط بالفعل. ولكن أين هذا من دعوی الجزئيّة؟.

سلّمنا ولكن يكون ثبوت الجزئيّة حينئذٍ بقاعدة الترجيح بالاحتياط لا بقاعدة الشغل اليقينی حتی يكون منشأ الثبوت هو التكليف بالمجمل كما هو المدّعی.

فإن قلت: لو لم يكن فی هذه القاعدة إلّا عموم ما جاء فی الأمر بالاحتياط كقوله ـ صلی الله عليه و آله فيما روی الفريقان: «دع ما يريبک إلی ما لا يريبک» ]بياض فی الأصل ]من هامش النسخة[.[. و قول أميرالمؤمنين ـ عليه­السلام ـ فيما روی الشيخ فی أماليه: «أخوک دينک فاحتط لدينک» ]الأمالی للطوسي، ص 179، ح 22؛ الوسائل، ج 27، ص 167، ح 46.[. و قول الصادق ـ عليه­السلام ـ فيما روی فی حديث طويل: «… خذ بالاحتياط لدينک فی جميع أمورک ما تجد إليه سبيلاً» ]الوسائل، ج 27، ص 172، ح 69.[؛ و ما روی عنه ـ عليه­السلام: «ليس بناكب عن الصراط من سلک طريق الاحتياط» ]ما عثرنا فی المجاميع الحديثية و لكن نقله المحدِّث البحرانی فی الحدائق الناضرة، ج 1، ص 76. و اُنظر: جامع أحاديث الشيعة، ج 1، ص 332، ح 627.[. لكن ذلک أنّ الاحتياط فی اللغة ـ كما فی الصحاح ـ هو الأخذ بالثقة؛ ]«… و احتاط الرجل لنفسه أی أخذ بالثقة»؛ الصحاح، ج 3، ص 1121، مادة «احوط».[ و فی الشريعة ]لم يثبت للاحتياط معنی الشرعی ]من هامش النسخة و من المحتمل أنّها من السيّد جواد العاملي، جامع هذه الرسالة[.[ هو الأخذ بما يخرج عن العهدة علی جميع الوجوه و معلوم أن الأمر للوجوب. و حينئذٍ يجب الأخذ بالحائطة إلّا أن يدلّ دليل علی خلافه.

قلت : من ادّعی هذه الخطابات و نظر فی مواردها ورائهم أكثر ما يوردون ذلک فيما إذا كانت الشبهة فی موضع الحكم كجوائز [B/8] الظالم، و ما يهدی إلی الولاة، و كسب من لا يجتنب الحرام، و سؤر ما لا يتّقی النجاسة، علم أنّ الأمر فيها مستعمل فيما تناول الوجوب والندب من باب عموم المجاز.

سلّمنا و لكنّه معارض بمجموع ما جاء فی أصل البراءة و أصل الإباحة، و لا جمع إلّا بتنزيل ما جاء فی الاحتياط علی الاستحباب. و هذا كما جاء فی الزهد و مكارم الأخلاق فإن أكثره أوامر، و ليس هناک إلّا ما ذكرناه.

سلّمنا و لكن يجب تخصيصه بغير ما نحن فيه لما جاء من المنع بالأخذ بكلّ خبرٍ كان والإصغاء إلی كلٍ ناطقٍ، أتراهم يأمرون بالاحتياط لخبرٍ نادرٍ و قد أعرض عنه الأصحاب، أو قول قائلٍ منكبّ طريقتهم و هم ينهون عن مثلها ما زالوا يحذرون عن القول بغير علم و العمل بالخبر من دون عرض. أوَلَم تعلم أنّ ما أعرض عنه الأصحاب من الأخبار أو شذّ منهم هو خبر الواحد ألّذی لم تزل الطائفة مجمعة علی الإعراض عنه؟.

سلّمنا ولكن أقصاه الإتيان بالمحتمل و أين هذا من دعوی الجزئيّة؟ و كيف كان فإثبات الجزئيّة بالاحتمال تشريع يجب التخرج عنه ]أی عالم يفرق بينهما فی حاشية المدارک ]كذا فی هامش النسخة[.[ و لا أقلّ من الاحتياط. و لا قوّة إلّا بالله و الحمدلله أوّلاً و آخراً.

]حاشية الشيخ جعفر الكبير قدس سره[

و لمّا عُرض هذا الجواب علی الشيخ ـ أدام الله حراسته ـ كتب عليه الحاشية:

أما الكلام الأوّل منّا فتوطئة و تمهيد ]فی المخطوطة «تمهيداً» بدل «تمهيد».[ فلا ينبغی التعرّض إلّا بنفيه من أصله إن أمكن، و أمّا نفی وجوب المقدّمة العلميّة فبحث لفظی للاكتفاء باللابدّيّة، و أصل البراءة لعمومه مخصوص باستصحابات خاصّة غير خفيّة،

والفرق فی المجمل بين ما طرأ الاشتباه أو سَبَقْ مردود بأنّ سبق العلم إن أُريد به من أهل الشرع فالسبق فی الجميع و أمّا منّا فلا فرق.

و أمّا دعوی البيان فجوابه أنّی اُقسم عليک بأجدادک ـ صلوات الله عليهم ـ حين ورود الجزء عليک إن تبيّن حقيقة الصلاة إن كانت عندک معلومة فإنّی إلی الآن متأمّل فی وجوب الأربعة، أو التسعة، أو الإثنی عشر فی التسبيح بدل القراءة، و فی لفظ (وحده لا شريک له) فی التشهّد، و فی لزوم التصريح باسم النبی ـ صلی الله عليه و آله ـ فی ابتداء الصلاة عليه ـ صلوات الله عليه ـ مع إضافة الآل: و أنّ الصلاة علی الآل واجبة أم لا؟ فإن كان هنا بياناً معروفاً فاحكم فإنّک ادعّيت [A/9] ظهور الأمر و راجع الآثار و الأخبار؛ يا مولانا: ألا تدری أنّ العلماء حتی اليوم كثيراً ما يتوقّفون و يتحيّرون فی واجبات الصلاة فأين البديهة؟ فبيّن لنا ذلک و أرسل لنا القوس و أين هذا ممّا فی اللغة من بيان الألفاظ و كشف معانيها؛ و قضيّة الرسل ـ إن صحّت ـ قضت بجواز الاقتصار لأوّل من بَلَغَته الأخبار علی تكبيرة الإحرام مثلاً (سبحان الله) قد علم كلّ أحد أنّ الصلاة إسم لعمل مخصوص والشارع بيّنها جزءاً جزءاً. نعم لو جاءت الرسل ببيان تمام العمل لسلم الأمر.

و أما قولک «ليت شعری هل علی المجتهد… إلی آخره»، فهذه هی طريقتنا فی آخر حاشيتنا تعويلاً علی الإجماع حيث لا نزاع و لا شبهة.

و كتب علی قول السيّد (كم بين مسألة الإنائين… إلی آخره) ما نصّه:

لا فرق بين المسألتين لاشتباه المطلوب فی كلّ منهما غير أنّه فی أحدهما ترک و فی الآخر فعل و دعوی البيان قد سبق منعه.

و كتب علی قول السيّد (كأنّ الشيخ يری أهل هذا الخلاف… الخ).

غرضی حاصل الإجمال لا أطلب عليک البيان و أنّه ليس هناک شيء بيّن واضح ترجع إليه كما ادّعيت فی رسالتک الأولی من أنّ أساطين العلماء لا يخفی أمر هذه الحقيقة و أنّها بينهم معروفة.

و كتب علی قول السيد (و كيف يصحّ للشيخ أنّ يتعلّق علينا بمثل هذا) ما نصّه:

الناظر فی كلام الفقهاء لا يجد مسألة الصلاة إلّا كمسألة لغوية اختلف فيها كلام أهل اللغة و اضطربت فيها ادلتهم و إن كانت فی الحقيقة واحدة و أقصی ما فی هذا الكلام أنّه يرجع إلی ما قرّرته أخيراً فی آخر الحاشية.

]جواب السيّد صاحب المحصول علی حاشية الشيخ قدس سره [

و لمّا وصل هذا إلی السيّد (أدام الله توفيقه) كتب فی الجواب: ]من «و لما» إلی «فی الجواب» من كلام السيّد جواد العاملی قدس سره.[

قوله: «الكلام الأوّل توطئة و تمهيد فلا ينبغی التعرّض له إلّا بنفيه أصله».

قلت : إذاً و هی التمهيد كان البناء علی شفا جرف هارٍ.

و قوله: «و أمّا وجوب المقدّمة العلميّة فبحث لفظي».

قلت: الفرق بين المقدّمتين أظهر من أن يخفی علی ذی عينين المطلوب فی مقدّمة العلم مشتبه و فی غيرها معلوم فكيف يدّعی أنّ البحث فی ذلک لفظي؟! و معلوم أنّ من أمر بشيء بعينه و توقّف علی آخر كقطع المسافة فی الحجّ فهو ممّا يريدها [B/9] معاً و إن كان أحدهما بالذات و الآخر بالتبع و هذا بخلاف مقدّمة العلم فإنّ أقصی ما علمنا من حال الشارع أنّه مريدٌ لشیءٍ ممّا وقع فيه الاشتباه، و لم نقطع بأنّه مريد للجميع لجواز أن يقنع منّا بواحدٍ منها حسب ما بيّنا علی أنّ التحقيق إنّ ما نحن فيه ليس من باب المقدِّمة فی شيء لأنّ الشکّ إن كان من الجزء المحتمل فالأمر ظاهر، و إن كان فی المجموع ـ أعنی تمام معنی المجمل ـ فالعمل بوجوب المقدِّمة يقتضی الإتيان بجميع الصور المحتملة لابصورة واحدة كما يصنع الخصم ]و[ يجيء بالمشكوک فيه فيزعم أنّه جزء؛ و أين هذا من باب المقدّمة.

قوله: «والفرق فی المجمل بين ما طرأ عليه الاشتباه أو سبق مردود».

أقول: لم نفرق بين الأمرين و طَرُؤَ الاشتباه و سبقه ليتعب الشيخ نفسه فی إبطال ذلک صحّ أو بطل، و إنّما قلنا أنّ الكلام إن كان فی الجزء المحتمل فالفرق بينهما أوضح من أن يخفی لو أنّ التكليف به غير معلوم بخلاف المشتبه بالحرام و النجس و إن كان فی تمام معنی المجمل فالفرق بينهما أيضاً ظاهر لما بيّنا و أوضحنا من أنّ البيان فيما نحن فيه حاصل لمن أثبت الجزء المحتمل و لمن نفاه بل قد قام هناک ما يمنع من الأخذ بالآخر وهو كلّ ما دلّ علی المنع من القول بغير علم و الحكم بغير دليل و هذا بخلاف المشتبه بالحرام و النجس فإنّه لم يقم للمتناول و المستعمل ما يدلّ علی تعيين أحد الأمرين و لو بحسب ظاهر الشرع كما قام فی محل النزاع بل باقٍ علی محض الاشتباه، و قد أوضحنا ذلک فی الأصل. و لست أدری ماذا يعرض للشيخ عند مراعاة ما يلقی إليه فيعقل منه ما لايراد و يجيب علی نحو ما عقَلَ مع وضوح المأخذ و حسن التأدية إن كان هناک بحث ففی الفرق الذی ذكرنا فليذكر لينظر فيه. ]الخُطّ: المكان ألّذی يخطّه الإنسان لنفسه أو يخطتّه؛ ترتيب جمهرة اللغة، ج 1، ص 538.[

ثمّ الحقّ ألّذی لاينبغی أن يعدل عنه ذو إنصاف أن عامّة الصلاة و جمهور أجزائها معروف بالطرُق الشرعيّة و إنّما وقع الشک فی وجوب ما اتّفقوا علی جزئيّته أو جزئيّة ما يتناوله و ربّما وقع فی جزئيّة ما اتّفقوا علی لزومه كالهوی إلی السجود أو جوازه فكان الشک إنّما هو فی ذلک الفرد النادر المحتمل لا فی تمام معنی المجمل؛ و الشکّ فيه لا يوجب الشکّ فيما يحتمل دخوله فيه مع ظهوره و اشتهاره فكان الوجه هو الأوّل.

و ظهر الفرق [A/10] بين ما نحن فيه و بين المشتبه بحيث لا يجهل فإن أبی إلّا الثانی فقد عرفت الفرق لظهور البيان فی الإثبات و النفي.

و أما ما ذكر من شكّه فی أشياء كثيرة فقد يعلم شيخنا أنّ من لم يبارح هذه الخطّة لم يزل يتردّد فی أودية الشکّ. هذه الأشياء ألّتی ذُكرت إن نهض بجزئيّتها ولو ظاهر خطاب معتبر كما تستظهر من الصلاة علی محمّد و آله: و التصريح باسمه ـ صلی الله عليه و آله و سلم ـ فذلک هو البيان و لا كلام؛ أو علی القدر المشترک كما إذا لم تستظهر التصريح اجتزئنا بكلّ من الظاهر و المضمر و لا إشكال و إن كانت الحائطة فی التصريح لكن لا علی أنّه بخصوصه هو الجزء فإنّه التشريع المحظور. كيف لا والجزء ألّذی دلّ عليه الدليل إنّما هو القدر المشترک؛ و إن جاءت بكلّ منهما كما فی التسبيح فإن رجّحنا فالعمل بالراجح؛ و إن تكافأت لدينا فالتخيير و كلاهما إجماع ـ و كيف كان فهو البيان؛ و ما لم يجيء و لا فيما يتناوله ما يصلح للدلالة فذلک ألّذی ينفی جزئيّته متعلّقين بأصل البراءة و أصالة عدم التركيب من الزائد و غير ذلک من الأدلّة العقليّة الراجعة إليها كعدم الدليل و الأخذ بالأقل سواء ظهرت له إمارة أو تعارضت فيه الإمارات أو كان خلْواً من ذلک كلّه و هو ألّذی نقول لو جاء فيه شيء لظفر به العلماء بعد طول البحث و شدّة التنقير.

ثمّ ما للشيخ لم يتعرض للوجهين الآخرين ألّذَين ذكرناهما فی البيان و فی كلّ واحدٍ من الوجوه كفاية و أمّا القوس فقد أوترها من قبلک باريها و أغرق فی نزعها العلماء فلم يجدوا منزعاً و لا ظفروا بما يدلّ علی الجزء المحتمل ألّذی تحاول أنت إثباته يوماً و أنت معترف بذلک لا تجد مسلفاً إلی الإنكار إذ النزاع إنّما هو فيما لم تقم عليه حجّة و لم ينهض به دليل فما تصنع بعد ذلک بالقوس. و الحمدلله أوّلا و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرين ]و فی آخر الرسالة كتب هكذا: «و قد جری بيننا و بين سيِّدنا السيِّد علی فی ذلک و كتبناهفی رسالة منفردة و كذا تحقيق سيّدنا السيّد محمّدمهدي؛ حررّت 12 شعبان 215 ]1[»؛ ]و مراده من «السيّد علي» هو السيّد الطباطبائی صاحب «رياض المسائل»؛ و من «السيِّد محمّد مهدی» السيّد بحرالعلوم صاحب «الدرَّة النجفيّة» و «مصابيح الأحكام»[.[. ]و لم يعرض علی الشيخ ما ذكره السيّد محسن ـ أبقاهم الله جميعاً ـ ، هكذا وجد محررّاً؛ صححّته علی نسخة الأصل و هی بخطّ صاحب مفتاح الكرامة ـ أعلی الله مقامه ـ . ]من هامش المخطوطة[[.

فهرس مصادر الرسالة والتقدمة

المصادر العربية

1ـ الاستبصار، للشيخ الطوسي، تحقيق السيد حسن الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دارالكتب الاسلاميّه، 1363ش.

2ـ أيمان الشيعة، للسيّد محسن الأمين، اعداد السيّد حسن الأمين، الطبعة الخامسة، بيروت دارالتعارف، 1420 ق.

3ـ الأمالی، للشيخ الطوسي، تحقيق بهراد الجعفری و علی اكبر الغفّاري، طهران، دارالكتب الاسلاميّة، 1380 ش.

4ـ بحارالأنوار، للعلّامة المجلسي، الطبعة الثانية، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق.

5ـ تذكرة الفقهاء للعلّامة الحلّي، قم، مؤسسة آل البيت عليهم­السلام، 1414 ق.

6ـ ترتيب جمهرة اللغة، لإبن دريد الأزدي، إعداد عادل عبدالرحمن البدري، مشهد، مكتبة الروضة الرضوية، 1426ق.

7ـ تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي، تحقيق علی اكبر الغفّاری، الطبعة الرابعة، طهران، دارالكتب الاسلامية، 1365ش.

8ـ جامع أحاديث الشيعة، الف تحت إشراف آية‌الله العظمی البروجردي، قم، العلميّة، 1399 ق.

9ـ جامع المقاصد، للمحقّق الكركي، قم، مؤسسة آل البيت عليهم­السلام، 1408 ق.

10ـ جوامع الجامع، للشيخ الطبرسي، تحقيق ابوالقاسم گرجي، الطبعة الثالثة، طهران، جامع الطهران، 1377 ش.

11ـ جواهرالكلام، للشيخ محمّد حسن النجفی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1417 ق.

12ـ الحبل المتين، للشيخ بهاءالدين العاملي، تحقيق السيّد بلاسم الموسوي، مشهد، مكتبة الروضة الرضوية، 1424ق.

13ـ الحدائق الناضرة، للمحقق البحراني، إعداد محمّدتقی الإيرواني، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1409 ق.

14ـ خاتمة المستدرک، للمحدّث النوري، قم، مؤسسة آل البيت عليهم­السلام، 1415 ق.

15ـ الخلاف، للشيخ الطوسي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 ق.

16ـ الدرر النجفيّة، للمحدّث البحراني، بيروت، دارالمصطفی لإحياء التراث، 1423 ق.

17ـ دعائم الاسلام، للقاضی نعمان المصري، تحقيق آصف الفيضي، مصر، دارالمعارف، 1389 ق.

18ـ ذكری الشيعة، للشهيد الأوّل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم­السلام، 1403 ق.

19ـ الذريعة، للشيخ آغا بزرك الطهراني، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الأضواء، 1403 ق.

20ـ رسائل المحقّق الكركي، للمحقّق الثاني، تحقيق الشيخ محمّد الحسون، قم، مكتبة آية‌الله النجفي، 1409 ق.

21ـ روض الجنان، للشهيد الثاني، قم، ذكر الإعلام الإسلامي، 1422 ق.

22ـ السرائر، لإبن ادريس الحلّي، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1410 ق.

23ـ شرح هداية المسترشدين، للشيخ محمدباقر النجفی الاصفهاني، تحقيق مهدی الباقری السياني، قم، عطر عترت، 1427 ق.

24ـ علماء الاسرة، للسيّد محمّدباقر الخوانساری، تحقيق، السيّد أحمد الروضاتي، طهران، مكتب القرآن، 1413 ق.

25ـ العين، لخليل بن أحمد، قم، مؤسسة الهجرة، 1410 ق.

26ـ غنية النزوع، لإبن زهرة الحلبي، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادري، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه­السلام، 1411 ق.

27ـ فرائد الأصول، للشيخ مرتضی الأنصاری، الطبعة الخامسة، قم، مجمع دارالفكر الإسلامي، 1424 ق.

28ـ الفوائد الحائرية، للوحيد البهبهاني، قم، مجمع الفكر الأسلامي، 1415 ق.

29ـ الفوائد الطوسية، للشيخ حر العاملي، قم، المطبعة العلميّة، 1403 ق.

30ـ الفوائد المدنيّة، للشيخ محمّد امين الاسترآبادی، تحقيق الشيخ رحمت‌الله الرحمتی الأراكي، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1424 ق.

31ـ قوانين الأصول، للميرزا أبيالقاسم القمي، طهران، مكتبة العلميّة الإسلاميّة، 1378 ق.

32ـ الكافي، لثقة الإسلام الكليني، تحقيق علی اكبر الغفّاري، الطبعة الخامسة، طهران، دارالكتب الاسلاميّة، 1375ش.

33ـ الكرام البررة (ج 1 و 2)، للشيخ آغا بزرك الطهراني، تعليقات السيد عبدالعزيز الطباطبائي، الطبعة الثانية، مشهد، دارالمرتضی، 1427 ق.

34ـ الكرام البررة، ج 3، للشيخ آغا بزرگ الطهراني، تحقيق البغدادی و النابغي، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه­السلام، 1427 ق.

35ـ كشف الغطاء، للشيخ جعفر كاشف‌الغطاء، مشهد، مركز الإعلام الاسلامي، 1422 ق.

36ـ كنزالعمّال الهندي، بيروت، مؤسس الرسالة، 1409 ق.

37ـ كنزالفوائد، للشيخ أبی الفتح الكراجكي، تحقيق الشيخ عبدالله نعمة، قم، دارالذخائر، 1410 ق.

38ـ مجمع الفائدة والبرهان، للمحقق الأردبيلي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1402 ق.

39ـ المحاسن لأبی جعفر البرقي، تحقيق السيّد جلال‌الدين الحسينی المحدّث، طهران، دارالكتب الاسلاميّة.

40ـ مختلف الشيعة، للعلّامة الحلّي، الطبعة الثانيّة، قم، مركز الإعلام الإسلامي، 1423 ق.

41ـ مستدرک الوسائل، للمحدّث النوری، قم، مؤسسة آل البيت عليهم­السلام، 1407 ق.

42ـ مستند الشيعة، للمولی أحمد النراقي، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم­السلام، 1415 ق.

43ـ مشاهير المدفونين فی الصحن العلوی الشريف، للكاظم عبّود الفتلاوي، قم، الاجتهاد، 1427 ق.

44ـ معارج الأصول، للمحقق الحلّي، تحقيق السيّد محمّد حسين الرضوی الكشميري، قم، مؤسسة آل البيت عليهم­السلام، 1403ق.

45ـ معالم الأصول، للشيخ نحسن بن زين‌الدين بن علی العاملی، الطبعة التاسعة، قم،

46ـ المعتبر، للمحقق الحلّي، قم، مؤسسة سيّد الشهداء عليهم­السلام، 1364 ق.

47ـ معجم الوسيط، لابراهيم مصطفی و…، الطبعة الثانية، طهران، مكتبة المرتضوي، 1427 ق.

48ـ مفاتيح الأصول، للسيّد المجاهد، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم­السلام.

49ـ مفتاح الكرامة، للسيّد جواد العاملي، تحقيق الشيخ محمّد باقر الخالصي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419ق.

50ـ منتقد المنافع، للمولی حبيب الله الشريف الكاشاني، قم، مركز الإعلام الإسلامي، 1426ق.

51ـ منتهی المطلب، للعلّامة الحلّي، مشهد، مكتبة الروضة الرضويّة، 1412 ق.

52ـ من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق، تحقيق علی أكبر الغفّاري، الطبعة الرابعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1426 ق.

53ـ منية المريد، للشهيد الثاني، تحقيق للشيخ رضا المختاري، الطبعة الرابعة، قم، مركز الإعلام الاسلامي، 1418ق.

54ـ نهاية الإحكام، للعلّامة الحلّي، تحقيق السيّد مهدی الرجائي، الطبعة الثانيّة، قم، اسماعيليان، 1410 ق.

55ـ الوافية، للفاضل التوني، تحقيق السيّد محمّد حسين الرضوی الكشميري، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1412 ق.

56ـ وسائل الشيعة، للشيخ حرّ العاملي، الطبعة الثالثة، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم­السلام، 1416 ق.

57ـ وسائل الشيعة، للمحقق الأعرجي، اعداد السيّد محمدعلی الكاظمينی البروجردي، طهران، المصطفوی، 1364ش.

58ـ هداية المسترشدين، الشيخ محمدتقی الرازی النجفی الاصفهاني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 ق.

المصادر الفارسية

59ـ تاريخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخير، سيّد مصلح‌الدين مهدوي، قم، نشر الهداية، 1368 ش.

60ـ تفسير روض الجنان، ابوالفتوح رازی، تحقيق محمّد جعفر ياحقی و محمّد مهدی ناصح، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميّة، 1365 ش.

61ـ رساله صلاتيه، شيخ محمّد تقی رازی نجفی اصفهانی، تحقيق مهدی باقری سيانی، قم، ذوالقربی، 1383 ش.

62ـ سيمای فرزانگان، رضا مختاری، چاپ سيزدهم، قم، دفتر تبليغات اسلامی، 1377 ش.

63ـ شرح حال دانشمندان گلپايگان، به كوشش رضا مختاری، كنگره بزرگداشت علمای گلپايگان، 1381 ش.

64ـ قبيله عالمان دين، شيخ هادی نجفي، قم، عسكرية، 1423 ق.

65ـ گلشن اهل سلوک، رحيم قاسمی، اصفهان، كانون پژوهش، 1385 ش.

66ـ مدخل علم فقه، رضا اسلامي، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم، 1384 ش.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا