• سؤال و جواب فقهى
  • فقيه نامدار آيت‌الله سيّد محمّدباقر شفتى
  • تحقيق و تصحيح: سيّد مهدى شفتى

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

 

مقدّمه

 الحمدلله الذى خلق السموات و الارض و جعل الظلمات و النور ثمّ الّذين كفروا بربّهم يعدلون. ]سوره مباركه انعام / 1.[ و صلّى الله على سيّدنا محمّد و عترته الطيبين الطاهرين و آله المعصومين.

و أمّا بعد گوهر نابى كه در اين فرصت به حضور اهل دانش و تحقيق، شما تشنگان چشمه علم و فقاهت تقديم مى‌گردد، دو برگ سبزى است از شاخسار پرفيض شجره طيّبه، عالم ربّانى، فقيه نامدار و بزرگوارِ اهل بيت عصمت علیهم‌السلام، حجة‌الاسلام مطلق در شيعه مرحوم آية‌الله العظمى آقا سيّد محمّدباقر شفتى أعلى الله مقامه كه در دوران با بركت زعامت كم‌نظيرش در اين ديار تابناك روئيده و به ثمر رسيده است كه پيش درآمد و نمونه‌اى از اين درخت پربار در دفتر اوّل آن ميراث گهربار به حضور أنور شما تقديم گرديد.

 مجموعه ارزشمند كتاب سؤال و جواب، شامل دهها رساله فقهى و پاسخهاى كوتاه ومفصّلى است كه در زمينه مسائل مختلف فقهى در پاسخ به استفتاءاتى است كه از طرف اقشار مردم آن زمان از محضر ايشان مى‌شده است و مقدارى از آنها از كتاب اجتهاد و تقليد تا كتاب وديعة در حيات مرحوم سيّد در سال 1247 ق چاپ سنگى شده است ولكن باقيمانده آن كه بيش از قسمت چاپ شده مى‌باشد، تاكنون به طبع نرسيده است. البته بعضى از رسائل آن از جمله «اقامة الحدود» و «رساله‌اى از كتاب الوقف» مستقلا به زيور طبع آراسته گرديده است.

برگ اوّل مجموعه حاضر تحقيقى است پيرامون تحديد آيه شريفه معروفه به «آية الكرسى» كه در انتهاى آن اختلافى مابين فقهاست. نظر مبارك عدّه‌اى از فقها و نيز اعتقاد مؤلّف در اين رساله آن است كه آية الكرسى تا جمله (و هو العلىّ العظيم) مى‌باشد. گفتنى است كه ايشان در ديگر اثر جاودانه و معروف خود يعنى رساله صلاتيّه «تحفة الابرار») بحث مفصّلى در اين مورد نموده‌اند و همين نظريّه را تأييد مى‌فرمايند!

و برخى ديگر از بزرگان فقهاء بر اين باورند كه مراد از آية الكرسى سه يا چهار آيه از سوره بقرة مى‌باشد ]تحفة الابرار، ج 2، ص 449.[ كه شروع آن (الله لا إله إلّا هُوَ الحَىُّ القيّوم) بوده و به جمله (هُمْ فيها خالِدوُنَ) پايان مى‌يابد.

برگ دوّم از اين مجموعه عبارت است از سؤالى در موضوع ولايت حاكم شرع بر بالغه غير رشيده و حدود و احكام آن، كه در جواب ايشان تفصيلى است جامع وتوضيحى است كامل همانگونه كه دأب مصنّف بر آن است هر مسأله‌اى را با تحليل وبررسى جوانب مختلف آن پاسخگو بوده و فروعات آن را با بيانى رسا تبيين نمايد، در اين مسأله نيز با بيان نظرات بيش از ده نفر از فقهاى عظام و نكات كليدى و مهمّ بحث آنان با استفاده از آيات و روايات مربوطه و ساير ابزار كاربردى فقهى، استدلال واجتهاد نموده است و ولايت در اموال را نسبت به حاكم شرع، در صورت فقدان پدر، جدّ و وصىّ قبل از بلوغ و بعد از آن به شرط عدم رشد بالغه، ثابت مى‌داند.

اكنون كه اين دو رساله به لطف إلهى تصحيح و تحقيق آن انجام گرفته و آماده چاپ در دفتر سوّم ميراث حوزه اصفهان مى‌باشد مابقى رسائل و مسائل اين مجموعه در دست تحقيق و آماده‌سازى جهت چاپ براى نخستين بار است.

اميدوارم همانگونه كه ألطاف خداوند و روح عالى و بلندمرتبه جدّ بزرگوار مرحوم سيّد تاكنون يار و ياور ما بوده و توفيق تحقيق و تنظيم و نشر بعضى از آثار ايشان را نصيب نموده ان‌شاءالله در آينده نه چندان دور بتوانيم بقيّه مسائل و رسائل فقهى واصولى ايشان را با تحقيقى جامع و اسلوبى زيبا و شايسته تقديم مشتاقان علم كنيم.

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين و صلى الله على محمّد و آله الطاهرين والسلام على عبادالله الصالحين.

به تاريخ شعبان المعظم 1427 ق، شب تولّد مسعود مولانا على بن الحسين بن على ابن ابى‌طالب علیهم‌السلام.

          اصفهان ـ مدرسه و كتابخانه مسجد سيّد اصفهان

          سيّد مهدى شفتى 

 

] 1[

سؤال: آية الكرسى عبارت است از آيه (أَللهُ لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوم) الى قوله تعالى: (وَ هُو العليّ العظيم) يا عبارت است از آيه شريفه مذكوره إلى قوله: (هُم فيها خالِدون)؟

جواب: اين مطلب محلّ خلاف مابين فقهاست؛ از جمله‌اى از اعاظم فقها ظاهر مى‌شود كه آية‌الكرسى تا (هم فيها خالدون) بوده باشد.

منهم: شيخ الطائفة، قال في المصباح، في عمل ذي الحجّة، مشيراً إلى اليوم الرابع والعشرين منه ما هذا لفظه: «في هذا اليوم تصدّق أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بخاتمه وهو راكع ]در اصل منبع: و هو راكع الصلوة فيه. [، روي عن الصادق علیه‌السلام أنّه قال: من صلّى في هذا اليوم ركعتين قبل الزوال بنصف ساعةٍ، شكراً لله على ما منّ به عليه و خصّه به، يقرأ في كلّ ركعةٍ اُمّ الكتاب مرّةً واحدة، و عشر مرّات (قل هو الله أحد)، و عشر مرّات «آية‌الكرسى»، إلى قوله:(هم فيها خالدون)، و عشر مرّات (إنّا أنزلناه في ليلةِ القدرِ)، عدلت عندالله عزّوجلّ مائة ألف حجّة و مائة ألف عمرة، و لم يسأل الله عزّوجلّ حاجةً من حوائج الدنيا و الآخرة إلّا قضاها له، كائنةً ما كانت، إن شاءالله عزّوجلّ. و هذه الصلاة القدرِ بعينها رويتها في يوم الغدير. ]مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ص 703. [ إنتهى.

و هذا الكلام منه إشارة إلى ما ذكره في يوم الغدير، و هو هذا: «إذا كان يوم الغدير و حضرْتَ عند أميرالمؤمنين علیه‌السلام، أو في مسجد الكوفة، أو حيث كان من البلاد، فاغتسل في صدر النهار منه، فإذا بقي من الزوال نصف ساعةٍ فصلّ ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة منهما واحدة فاتحة الكتاب مرّة واحدة و (قل هو الله أحد) عشر مرّات، و آية‌الكرسى عشر مرّات، و (إنّا أنزلناه) عشر مرّات»، ]مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ص 691.[ إلى آخره. و چون كه آية‌الكرسى را در نماز روز بيست و چهارم تفسير فرموده‌اند تا (هم فيها خالدون) و بعد فرموده‌اند: اين بعينها همان نماز است كه در روز عيد غدير ذكر فرموده‌اند، با آن كه در آنجا آية‌الكرسى را مطلقاً ذكر فرموده‌اند، مشخّص است اين عين آن در وقتى مى‌شود كه آن مرحوم معتقدِ اين بوده باشد كه آية الكرسىِ مطلق، ممتدّ است تا (هم فيها خالدون) و هو المطلوب.

مجملاً تفسيرى كه در نماز روز بيست و چهارم مذكور است از خود مرحوم شيخ است، به اين معنى كه مذكور در حديث، آية‌الكرسى مطلق بوده، يا از جزء حديث است؟

اگر اوّل است مى‌گوئيم: اين نمى‌شود مگر آن كه صاحب تفسير معتقدِ اين بوده باشد كه آية‌الكرسى ممتدّ است تا موضع مذكور؛ پس دلالت اين كلام بنا بر اين تقدير كه صاحب كلام معتقدِ امتداد آن است تا (خالدون) از فرط ظهور محتاج به بيان نيست.

و اگر ثانى است ـ چنانچه همين ظاهر است و اوّل بسيار بعيد است ـ باز مدلولٌ عليه به عبارت مذكوره آن است كه آن مرحوم معتقدِ امتداد اصل آية‌الكرسى است تا (خالدون) چنانچه بيان شد.

و از آنچه مذكور است مشخّص مى‌شود كه مراد آن مرحوم از آية‌الكرسى در كتاب نهاية و مبسوط در نماز روز عيد غدير تا (خالدون)‌ خواهد بود.

قال في النهاية: «يستحبّ أن يصلّي الإنسان، يوم الغدير إذا بقي إلى الزوال نصف ساعة بعد أن يغتسل، ركعتين، يقرأ في كلّ واحدة منهما «الحمد» مرّة، و (قل هو الله أحد)عشر مرّات و «آية الكرسى» عشر مرّات و (إنَّا أنزلناه) عشر مرّات، فإذا سلّم، دعا بعدهما بالدعاء المعروف ]النهاية، ص 141. [».

و عبارت آن مرحوم در مبسوط مثل عبارت نهاية است ]المبسوط، ج 1، ص 132. [.

پس آنچه در كتاب مصباح فرموده‌اند مبيّن مراد ايشان است در اين دو كتاب، بلكه در هر جا كه لفظ آية‌الكرسى در كتب ايشان مذكور شده باشد؛ مگر اين كه قرينه‌اى برخلاف يافت شود.

و احتمال آن كه مراد آن مرحوم از لفظ «بعينها» اصل آية‌الكرسى است نه تا حدّى كه مذكور شده، بسيار بسيار بعيد است، ارتكاب آن ممكن نيست مگر با تحقّق قرينه قويّة، و آن منتفى است.

مجملاً ظاهر از آنچه در كتاب مصباح ذكر فرموده آن است كه آن مرحوم معتقد اين بوده باشد كه آية‌الكرسى ممتدّ است تا (هم فيها خالدون)، و مؤكّد اين مطلب چيزى است كه مذكور خواهد شد بعد از اين در بيان دلالت عبارت مرحوم علّامه و غيره بر اين مطلب.

و منهم: سيّدنا إبن طاوس، فإنّ كلامه في الإقبال مطابقٌ للكلام المذكور من شيخ الطائفة، قال: فصلٌ: فيما نذكره من عملٍ زائد في هذا اليوم العظيم الشأن. روينا ذلک عن جماعةٍ من الأعيان و الإخوان، أحدهم جدّي أبوجعفر الطوسي ـ إلى أن قال ـ روى عن الصادق علیه‌السلام أنّه قال: من صلّى في هذا اليوم ركعتين، قبل الزوال بنصف ساعةٍ شكراً للهِ على ما منّ به عليه و خصّه به، يقرأ في كلّ ركعة «اُمّ الكتاب» مرّة واحدة، و عشر مرّات (قل هو الله أحد)، و عشر مرّات آية‌الكرسى، إلى قوله تعالى: (هم فيها خالدون)، وعشر مرّات (إنّا أنزلناه فى ليلةِ القدرِ)عدلت عندالله مائة ألف حجّةٍ. ـ إلى أن قال ـ وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير ]المبسوط، ج 1، ص 132. [».

و قد اتّضح الحال في وجه دلالته على المرام ممّا أسلفناه في كلام جدّه العلّام.

و منهم العلّامة أحلّه الله تعالى محلّ الكرامة ـ في جملةٍ من كتبه المعتبرة، قال في القواعد: «و صلاة الغدير: ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعةٍ (يوم الصدقة) يقرأ في كلّ منهما «الحمد» مرّةً، و كلّاً من القدر و التوحيد و آية‌الكرسى إلى قوله: (هم فيها خالدون) عشراً ]قواعد الأحكام، ج 1، ص 297. [».

وفى التذكرة: يستحبّ أن يصلّي قبل الزوال بنصف ساعةٍ يوم الصدقة بالخاتم ـ و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة ـ شكراً لله ركعتين، يقرأ فى كلّ ركعة «الحمد» مرّة و«الاخلاص» عشر مرّات و «القدر» عشر مرّات و «آية الكرسى» إلى قوله: (هم فيهاخالدون) قآل الشيخ: و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير، و هي تعطي أنّ آية‌الكرسى في يوم الغدير إلى قوله: (هم فيها خالدون) ]تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 285.[.

و في نهاية الأحكام: «يستحبّ أن يصلّى يوم الرابع و العشرين من ذى‌الحجّة، و هو يوم الصدقة بالخاتم، قبل الزوال بنصف ساعةٍ، ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة «الحمد» مرّة وكلّ واحدة من «الإخلاص» و «آية الكرسى» إلى قوله: (هم فيها خالدون) و«القدر» عشر مرّات. قال الشيخ: و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير و هى تعطي أن آية‌الكرسى في صلاة الغدير إلى قوله: (هم فيها خالدون) ]نهاية الأحكام، ج 2، ص 96. [».

و منهم شيخنا الكفعميّ، قال في الجنّة الواقية، في مقام بيان صلاة يوم الغدير ما هذا كلامه: «و صفة صلاة هاتين الركعتين أن تقرأ في كلّ ركعةٍ منهما بعد الحمد «التوحيد» و«آية‌الكرسى» إلى (خالدون) و «القدر» عشراً عشراً، فهي تعدل عندالله تعالى مائة ألف حجّةٍ و مائة ألف عمرةٍ، و لم يسأل الله تعالى حاجةً من حوائج داريه إلّا قضاها له، كائنةً ما كانت».

ثمّ قال: «و صلاة يوم الصدقة بالخاتم، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة، و هي كالغدير كمّاً وكيفاً و وقتاً و ثواباً». ]المصباح، كفعمى، ص 413. [

و في البلد الأمين: «صلاة يوم الغدير ركعتان، و هي مرويّةٌ عن الصادق علیه‌السلام قال: من صلّى فيه ركعتين قبل الزوال، بنصف ساعةٍ، شكراً لله تعالى على ما مَنّ به عليه و خصّه به، يقرأ في كلّ ركعة «الحمد» مرّة، و كلّاً من «التوحيد» و «آية الكرسى»، الآيتين و«القدر» عشراً عشراً ]البلد الأمين، ص 166. [»ـ إلى آخر ما ذكرـ.

وقوله: «الآيتين» الظاهر أنّه بتقدير «إلى آخر الآيتين»؛ و القرينة كلامه في الجنّة الواقية.

و منهم شيخنا الشهيد في البيان، قال: «ثالثها صلاة يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعةٍ يقرأ في كلّ ركعة «الحمد» مرّةً و كلّاً من «التوحيد» و «آية الكرسى» و «القدر» عشراً. وثوابها مائة ألف حجّة و (مائة ألف عمرة) ]در البيان جمله «و مائة ألف عمرة» نيست.4) البيان، ص 122.[ و يعطى ما سأل ـ إلى أن قال ـ: و سابعها:

صلاة يوم الرابع و العشرين من ذي الحجّة، و فيه تصدّق علىّ علیه‌السلام بخاتمه، يصلّي (فيه) قبل الزوال بنصف ساعة، بصفة صلاة الغدير»، انتهى كلامه رفع مقامه.

وجه دلالت كردن اين كلام بر اين كه اعتقاد آن مرحوم، امتداد «آية الكرسى» است تا (خالدون)، آن است: چون كه آية‌الكرسى در صلاة روز بيست و چهارم مبيَّن شده است كه تا (خالدون) است و در صلاة روز غدير مطلق است.

و حكم بر اين كه صلاة بيست و چهارم مثل صلاة غدير است با آن كه در صلاة بيست و چهارم بيان شده است كه مراد از «آية‌الكرسى» تا (خالدون)مى‌باشد مستلزم اين است كه حاكم به اين حكم معتقد اين بوده باشد كه آية‌الكرسى ممتدّ است تا موضع مذكور، لكن ظاهر از كلام آن مرحوم در «ذكرى» خلاف اين است.

قال: «و من الصلوات المستحبّة صلاة يوم الغدير، و هي مشهورة بين الأصحاب من ذي الحجّة، في أظهر الروايات، و روى أنّه الخامس و العشرون منه‌ـإلى أن قال ـ و روي عن الصادق علیه‌السلام أنّه يصلّى فيه ركعتان بصفة صلاة يوم الغدير إلّا أنّه قال في آية‌الكرسى إلى قوله: (هم فيها خالدون) ]الذكرى، ص 255.[».

نظر به اين كه اگر اعتقاد آن مرحوم اين مى‌بود كه آية‌الكرسى ممتدّ است تا (خالدون) فرقى مابين روايتين نبود مگر به إجمال و تفصيل، و اين موجب إستثناء نمى‌شود، ممكن است كه مراد محض تصريح بوده باشد، يعنى مخالفت بيان دو حديث در دو مقام نيست مگر آن كه در حديث روز بيست و چهارم تصريح شده است تا (هم فيها خالدون)، به خلاف دو حديث غدير؛ و اين اگرچه بعيد است لكن مؤيَّد است به آنچه در «بيان» فرموده ]و[ بيان خواهد شد.

مجملاً چون كه مقتضاى كلام آن مرحوم در «بيان» اين است كه معتقد آن بوده است كه آية‌الكرسى ممتدّ است تا (خالدون)، و عبارت «ذكرى» ممكن است حمل شود به نحوى كه مطابق با آن بوده باشد، چنانچه كه ممكن است كه حمل شود به نحوى كه مخالف با آن باشد؛ اوّل اگرچه بعيد بوده باشد أولى است، به علاوه مى‌گوئيم كتاب «بيان» متأخّر است از كتاب «ذكرى» در تصنيف، بنا بر اين بر فرض تسليم تخالف مابين كتابين، ما في «البيان» دليل است بر عدول از آنچه در «ذكرى» فرموده، پس اعتناى به آن نخواهد بود. و أمّا تأخّر «بيان» از «ذكرى» در تصنيف، پس ايمايى دارد به كلام آن بزرگوار در أوّل «دروس» و دلالت دارد بر ]آن[، كلام آن مرحوم در «بيان»، نظر به اين كه در مواضع متعدّده در كتاب «بيان» حواله فرموده‌اند به كتاب «ذكرى».

منها: ما في أواخر مباحث دفن الميّت، قال: «كلّما يهدى إلى الميّت ينفعه، و قد استوفينا هذا الباب في كتاب الذكرى ]البيان، ص 33. [».

و منها: ما في أواخر مباحث الصلاة الجمعه، قال: «و يستحبّ الإكتحال بالإثمد عند النوم وتراً وتراً، و تمام الآداب مذكور في الذكرى ]البيان، ص 111.[».

و منها: ما في مباحث القضاء، قال: «والمشهور عدم جواز التنفّل لمن عليه قضاء، والأقرب جواز ما لا يضرّ بالقضاء، و قد حقّقناه في الذكرى ]البيان، ص 153. [».

و منهم: المحقّق الثاني؛ قال في الجعفريّة ]جعفريه رساله مختصرى در بيان نمازهاى واجب و مستحب و مقدمات آنها از طهارتوغير آن است كه محقّق كركى آن را براى امير جعفر نيشابورى تأليف كرده و به همين مناسبتنام آن را جعفريه نهاده است.[: «و منها صلاة ]در منبع: يوم الغدير.[ الغدير قبل الزوال بنصف ساعةٍ، و هي ركعتان، يقرأ في كلّ ركعة «الحمد» مرّة، و كلّاً من «القدر» و «التوحيد» و«آية الكرسى» إلى قوله: (هم فيها خالدون) عشراً ]حياة المحقّق الكركى و آثاره، ج 4، ص 208. رسالةُ الجعفرية.[». إلى آخر ماذكره.

و منهم: المولى المتّقي التقيّ المجلسي، قال في كتاب الصوم من اللوامع، عند مقام بيان صلاة الغدير، ما هذا لفظه: «هر كه در اين روز دو ركعت نماز كند به اين كه قبل از زوال به نيم ساعت غسل كند و در هر ركعتى يك مرتبه حمد و ده مرتبه (قل هو الله أحد) و ده مرتبه آية‌الكرسى تا (هم فيها خالدون) و ده مرتبه (إنّا أنزلناه) بخواند»، ]لوامع صاحبقرانى، ج 6، ص 227. [ إلى آخره.

ومنهم: المحدث القاساني، قال في الخلاصة: ]در منبع: (اذا كان) نيست. [ اذا كان اليوم الغدير صلاة ركعتين قبل

الزوال بنصف ساعة يقرأ في كلّ ركعة «الحمد» مرّة و (قل هو الله أحد) عشر مرّات و«آية‌الكرسى» إلى قوله تعالى: (هم فيها خالدون) عشر مرّات و «القدر» عشر مرّات، صادقي، انتهى. ]خلاصة الأذكار، ص 99، چاپ اسمعيل طهرانى سال 1311. [

مراد به قول «صادقى» اين است كه مروىّ از حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام است ]اين روايت در اقبال الاعمال از امام صادق علیه‌السلام چنين آمده است: من صلّى فيهركعتين…كذلك عدلت عترالله عزّوجلّ مأة ألف حجّة و مأة ألف عمرة و ما سأل الله عزّوجلّحاجة من حوائج الدنيا والآخرة كائنة ما كانت إلّا أتى الله على قضائها فى يسر و عافية.[

مشخّص شد مروىّ مشتمل بر مطلق آية‌الكرسى است. تفسير مذكور دليل است بر اين كه صاحب تفسير معتقدِ اين است كه آية‌الكرسى ممتدّ است تا (خالدون).

قال أيضاً في الفصل الحادى عشر الموضوع لبيان آداب المسافر من الكتاب المذكور ما هذا لفظه: «لاستحفاظه، أي للمسافر، أن يقرأ خلفه آية‌الكرسى إلى (هم فيهاخالدون) ]خلاصة الأذكار، ص 101، چاپ اسمعيل طهرانى.[».

و منهم: صاحب الذخيرة، قال في كتاب مفاتيح النجاة في مقام بيان العمل في الرابع و العشرين من ذى الحجّة ما هذا لفظه: «سنّت است نمازى كه در روز غدير گذشت به جا آورد»، انتهى.

و چون كه مستند نماز روز بيست و چهارم مشتمل است بر آية‌الكرسى تا (هم فيها خالدون)ـ چنانچه بيان شد،ـ و مستند نماز غدير مشتمل بر مطلق آية‌الكرسى ـ چنانچه بيان خواهد شد ـ؛ پس حكم بر اين كه نماز بيست و چهارم نماز روز غدير است، در وقتى ممكن است كه حاكم اين حكم معتقدِ امتداد آية‌الكرسى بوده باشد تا (هم فيها خالدون).

و قال أيضاً فيما قبل ذلک، عند بيان وقعة الحبيب، ما هذا لفظه: «و بنويسد آية‌الكرسى على التنزيل، و آية‌الكرسى على التنزيل چنانچه بعضى از علما ذكر فرموده اين است: (الم أَللهُ لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوم لاتَأْخُذُه سِنَةٌ وَ لا نَومٌ لَهُ ما فِى الْسَّمواتِ وَ ما فِى الاْرضِ وَما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الْثَّرى عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ وَ هَوَ الْرَّحْمنُ الْرَّحيمِ لا يَظْهَرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ)،… تا قول الله: (هُم فيها خالِدون)؛ والحمدلله ربّ العالمين»، إنتهى ما في مفاتيح النجاة ]به اين كتاب دست نيافتيم.[.

و منهم: العلّامة السميّ المجلسيّ، قال في زاد المعاد: «و أمّا كيفيّت نماز روز عيد غدير، نماز مشهورش آن است كه از حضرت صادق علیه‌السلام روايت كرده‌اند كه هر كه در اين روز نيم ساعت پيش از زوال شمس دو ركعت نماز به جا آورد و در هر ركعت سوره حمد يك مرتبه و (قل هو الله أحد) و (إنّا أنزلناه) و آية‌الكرسى تا (هم فيها خالدون) هر يك را ده مرتبه بخواند برابر باشد نزد حق تعالى با صد هزار حج و صد هزار عمره ]زاد المعاد، ص 334، چاپ اسلاميه.[».

وجه دلالت عبارات مذكوره بر اين كه صاحبان آنها معتقدِ امتداد آية‌الكرسى مى‌باشند تا (هم فيها خالدون)، آن است كه چون كه مستند نماز روز عيد غدير مشتمل است بر آية‌الكرسى مطلق، و اين بزرگواران در مقام تفسير، ذكر فرموده‌اند تا (هم فيها خالدون)، مشخّص است اين تفسير در صورتى تفسير مى‌تواند شد كه آن بزرگواران معتقدِ امتدادِ آية‌الكرسى بوده باشند تا (خالدون)، كما لا يخفى وجهه على من له أدنى تأمّلٍ فالمناسب في المقام إيراد المستند المذكور، فإنّ الإطّلاع به من أعظم ما له مدخليّةٌ في الوصول إلى المرام.

فنقول: روى الشيخ الطائفة ـ نوّر الله تعالى مرقده ـ في التهذيب، عن الحسين بن الحسن الحسيني، قال: «حدّثني محمّد بن موسى الهمداني، قال: حدّثنا عليّ بن حسان الواسطي، قال: حدثّنا علي بن الحسين العبدي، قال: سمعت أباعبدالله الصادق علیه‌السلام يقول: صيام يوم غديرخم يعدل صيام عمرالدنيا، لو عاش إنسان ثمّ صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلک، و صيامه يعدل عندالله عزّوجلّ فى كلّ عام مائة حجّة، و مائة عمرة، مبرورات متقبّلات، و هو عيدالله الأكبر، و ما بعث الله عزّ و جلّ نبيّاً قطّ إلّا و تعيد في هذا اليوم و عرف حرمته، و إسمه في السماء يوم العهد المعهود، و في الأرض يوم الميثاق المأخوذ و الجمع المشهود، من صلّى فيه ركعتين، يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة، يسأل الله عزّوجلّ، يقرأ في كلّ ركعة سورة «الحمد» مرّة و عشر مرّات (قل هو الله أحد) و عشر مرّات «آية‌الكرسى» و عشر مرّات (إنّا اُنزلناه)، عدلت عندالله عزّ و جلّ مائة ألف حجّة و مائة ألف عمرة، و ما سأل الله عزّ و جلّ حاجة من حوائج الدنيا و الآخرة إلّا قضيت (له) كائنة ما كانت الحاجة، فإن فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلک»، الحديث. ]تهذيب الأحكام، ج 3، ص 143، ح 317.[

بعد از آن كه مطّلع بر مستند نماز مزبور شدى مى‌گوئيم: آية‌الكرسى در اين حديث مطلق است، و تفسير اين بزرگواران در مقام بيان به اين نماز، آية‌الكرسى را تا (هم فيها خالدون) به جهت اين است كه معتقدِ امتدادِ آن مى‌باشند تا موضع مذكور، و هو المطلوب.

و منهم: السيّد السند السيّد طاهر بن السيّد رضيالدين الحسينى في شرحه على «الجعفريّة» فإنّه في مقام الشرح أورد العبارة المذكورة من الجعفريّة ساكتاً عن القدح فيها،  بل على وجهٍ يظهر منه الإذعان بحقيقتها، مضافاً إلى أنّه استدلّ لذلک بقوله: «للرواية»، و المراد بالرواية هو الحديث المذكور، و معلوم أنّ ذلک إنّما يستقيم عند إعتقاد إمتداد آية‌الكرسى إلى (خالدون) كمالا يخفى.

و منهم: شارحه الآخر، و كلامه في الدلالة على المرام أظهر ممّا ذكر، قال: «و منها صلاة يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة، و قال الصادق علیه‌السلام: ما بعث الله عزّوجلّ نبيّاً إلّا و تعيد في هذا اليوم و عرف حرمته ]بحارالأنوار، ج 95، ص 303.[ و سنّ في ذلک اليوم مؤكّداً الخروج إلى خارج المصر و عقد الصلاة إقتداءً برسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله. و وقتها قبل الزوال بنصف ساعة لمن يتكامل له أهليّة إمامة الجماعة، و هي ـ أي صلاة الغدير ـ ركعتان بعد الغسل في ذلک اليوم، يقرأ في كلّ ركعةٍ فيها «الحمد» مرّةً و كلّاً من «القدر» و «التوحيد» و آية‌الكرسى إلى قوله: (هم فيها خالدون) عشر مرّات، للرواية». إنتهى كلامه متناً و شرحاً. و قال فيما بعد ذلک: «و منها صلاة الرابع و العشرين من ذى‌الحجّة كصلاة يوم الغدير».

و منهم: العلّامة السمىّ المجلسي، و قد سمعت عبارته في «زاد المعاد».

و قال في «مرآة العقول» بعد أن أورد الحديث المذكور في روضة الكافى، عن إسمعيل بن عباد، عن أبي عبدالله علیه‌السلام: (وَ لاَ يُحيِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ) وآخرها: (و هو العلىّ العظيم) و الحمدلله ربّ العالمين، و آيتين بعدها؛ ما هذا لفظه: قوله علیه‌السلام: وآيتين بعدها أي ذكر آيتين بعدها و عدّهما من آية‌الكرسى، فإطلاق آية‌الكرسى عليها على إرادة الجنس، و تكون ثلاث آيات، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ]مرآة العقول، ج 26، ص 315، ح 438. [». إنتهى كلامه، رفع مقامه.

والضمير فى قوله علیه‌السلام: «فيكون ثلاث آيات» عائدٌ إلى آية‌الكرسى؛ فدلالته على إمتدادها عنده إلى (خالدون) ظاهرةٌ.

و منهم: شيخنا البهائي، قال في مفتاح الفلاح، في تعقيب صلاة الصبح: «ثمّ اقرأ فاتحة‌الكتاب، و آية‌الكرسى إلى (هم فيها خالدون) ]مفتاح الفلاح، ص 55، منشورات مؤسسه الاعلمى بيروت. [».

و منهم: المولى الفاضل جمال الدين الخوانساري، قال في ترجمة «مفتاح الفلاح» ماهذا لفظه: «بعد از آن بخوان فاتحة‌الكتاب و آية‌الكرسى را (الله لا إله الّا هو الحىّ القيّوم)»؛ و ذكر فرموده‌اند: تا (هم فيها خالدون)؛ اگرچه آنچه ذكر فرموده‌اند ترجمه عبارت مذكوره از مفتاح الفلاح مى‌باشد، لكن چون مطلقاً متعرّض قدح نشده‌اند اين مُظهر إذعان به حقّيّت آن است.

و چون كه كلمات مذكوره كه دالّ است بر امتداد آية‌الكرسى إلى (خالدون)صادر شده است از أكابر و أعاظم فقهاء ـ قدّس الله تعالى أرواحهم ـ شايد از اين راه بوده باشد كه جنّت مكان، خلد آشيان، شيخ جعفر نجفى ـ قدّس الله تعالى روحه القدسي ـ در «كشف الغطاء» اين قول را اختيار فرموده، قال في مقام بيان الاُمور المكروهة حال التخلّى ماهذا لفظه: «و منها: الكلام على الخلاء و يُستثنى منه ذكر السر و قرائة آية‌الكرسى الى (خالدون) ]با جستجوى زياد به اين عبارت در كشف‌الغطاء دست نيافتيم.[»

تا حال بيان قائلين امتداد آية‌الكرسى تا (هم فيها خالدون) و كلمات ايشان بود.

أمّا قائلين بر اين كه آية‌الكرسى منتهى مى‌شود به (العليّ العظيم) پس ايشان جماعتى از أجلّه أصحاب مى‌باشند.

منهم: شيخنا الشهيد الثاني، قال في شرحه على الإرشاد: «و الظاهر أنّ المراد بآية‌الكرسى الآية الّتي يذكر فيها الكرسى، أوّلها: (الله لا إله إلّا هو الحىّ القيوم) الى (العلى العظيم) ]روض‌الجنان في شرح إرشادالأذهان، ج 2، ص 874. [».

و قال في شرحه على النفليّة بعد أن ذكر: «و يقرأ الحمد و آية الكرسى» ما هذا لفظه: «و لا نصّ هنا على تحديدها، و الإطلاق يقتضي أنّ آخرها (العليّ العظيم) و إن كانت فى بعض الموارد محدّدةً إلى (خالدون)، فهو مختصٌّ به.» ]الفوائد المليّة، ص 247.[

و منهم: المولى المحقّق الأردبيلى، قال في «مجمع الفائدة»: «والظاهر من آية‌الكرسى أنّها إلى قوله: (و هو العلىّ العظيم)، كما هو المقرّر عند القرّاء و المفسّرين». ]مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص 32.[

و منهم: صاحب «مجمع البحرين» قال: «و آية‌الكرسى معروفةٌ، و هي إلى قوله: «وهوالعلىّ العظيم». ]مجمع البحرين، ج 4، ص 32.[

ظاهر اين است كه مراد از اين كلام اين بوده باشد كه أصلِ آية‌الكرسى معروف است، نه اين كه مراد آن بوده باشد كه معروف اين است كه آية‌الكرسى تا (و هو العليّ العظيم) بوده باشد؛ و الّا حاجت نمى‌بود به قول: «و هي إلى(العلىّ العظيم)»؛ كما لايخفى على المتأمّل.

و منهم: الفاضل الخليل القزويني، و به صرّح في مواضع من شرحه على الكافى. منها ما تمسّك في باب الدعاء في أدبار الصلوات، من كتاب الدّعاء من «أصول الكافى»، قال: «آية‌الكرسى إلى آخرها عبارت است از (أَللهُ لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلانَومٌ لَهُ ما فِى الْسَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرضِ مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّه السَّمواتِ وَالأَرْضَ وَ لا يَوُدُهُ حِفْظُهُما وَ هَوَ الْعَلِيُّ الْعَظيْمُ)».

و منها: ما ذكره في باب الحرز و العقد من الكتاب المذكور، في شرح الحديث الّذي رواه قتيبة الأَعشى، قال: «علّمني أبوعبدالله علیه‌السلام قال: قل: بسم الله الجليل، أعيذ فلاناً بالله العظيم من الهامّة و السامّة و اللامّة و العامّة، و من الجنّ و الإنس، و من العرب و العجم، ومن نفثهم و بغيهم و نفخهم و بآية الكرسى، ثمّ تقرأها، ثمّ تقول في الثانية: بسم الله اُعيذ فلاناً بالله الجليل، حتّى تأتي عليه» ]الكافى، ج 2، ص 570، ح 5.[؛ حيث قال ما هذا لفظه:

«يعنى تعليم كرد مرا امام جعفر صادق علیه‌السلام به عوذة، گفت: بگو كه پناه مى‌دهم به نام الله كه مبرّى از عيب و نقصان است، پناه مى‌دهم فلان را كه بزرگ است از گزندگان كشنده و گزندگان غير كشنده و چشم بد و بلايى كه فروگيرنده مردمان باشد، و از جنّ وانس و عرب و عجم، و از شرّ ايشان و دروغ ايشان و از دميدن ايشان و به آية الكرسى، بعد از آن مى‌خوانى آية‌الكرسى را كه: (أَللهُ لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلانَوُمٌ لَهُ ما فِى الْسَّمواتِ وَ ما فِي الاَْرْضِ مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مابَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لايَحيِطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِماشاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمواتِ وَ الاْرْضَ وَ لايَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيِمُ).

بعد از آن مى‌گويى در بار دوّم كه: بسم‌الله فلاناً اُعيذ بالله الجليل عن الهامّة، تا آنكه تمام كنى دعا را». ]شرح اصول كافى: به آن دسترسى پيدا نكرديم.[

و منها: ما ذكره في شرح الحديث الموثّق المروي، في باب فضل القرآن من كتاب فضل القرآن من الكافى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله علیه‌السلام، قال: «لمّا أمرالله ـ عزّوجلّ ـ هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلّقن بالعرش و قلن: أي ربّ! إلى أين تهبطنا؟ إلى أهل الخطايا و الذنوب؟ فأوحى الله ـ عزّوجلّ ـ إليهنّ: أن اهبطن، فوعزّتي وجلالي لا يتلوكنّ أحدٌ من آل محمّد و شيعتهم في دبر ما افترضت عليه من المكتوبة في كلّ يوم إلّا نظرت إليه بعيني المكنونة فى كلّ يومٍ سبعين نظرة أقضي له في كلّ نظرةٍ سبعين حاجة، و قبلته على ما فيه من المعاصي. و هي أمّ الكتاب، و (شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُواالْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ)، ]سوره مباركه آل عمران/ 18.[ و آية‌الكرسى، و آية الملك»؛ ]الكافى ج 2، ص 620، ح 2.[ حيث قال: «و آيه أوّل، آيه اُمّ الكتاب است، كه در سوره آل عمران است: (هُوَ الَّذى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهات فَأَمَّا الَّذيْنَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إلاَّ اللهُ وَ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلّا أُولُوا الاْلْبابِ). ]سوره مباركه آل عمران/ 7.[

و آيه ثانيه در سوره آل عمران: (شَهِدَاللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوالْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ).

آيه ثالثه: آية‌الكرسى است كه در سوره بقره است: (أَللهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِى الْسَّمواتِ وَ ما فِى الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِماشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الْسَّمواتِ وَالاَْرْضَ وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيم) ]سوره مباركه البقرة/ 255.[.

آيه رابعه: آية الملك كه در سوره آل عمران است: (قُلِ الْلّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى المُلْكَ مَنْ تَشاءُ و تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وُ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ]سوره مباركه آل عمران/ 26، شرح اصول كافى ملّاخليل قزوينى: به آن دسترسى پيدا نكرديم.[».

مجملاً، مرحوم آخوند ملّا خليل مسطور، در موارد بسيار در شرح خود تصريح فرموده به اين كه آية‌الكرسى عبارت از آيه مذكوره است.

و منهم: مولانا الصالح المازندراني في شرحه على الأصول، قال: «الظاهر أنّ آية‌الكرسى من قوله: (الله)إلى (العَلِيّ العظيم)».

و إن خالفه في ما قبل ذلک و قال في شرح: «و بآية‌الكرسى إلى آخرها»: «إلى (هم فيها خالدون)، كما صرّح به الشيخ في المفتاح ]شرح اصول كافى، ملّا صالح مازندرانى، ج 10، صص 343 و 383؛ ج 11، ص 59. [».

لكنّ التعويل على المتأخّر، لدلالته على العدول عمّا ذكره فيما قبل، مضافاً إلى إمكان أن يقال: اِنَّ ما ذكره فيما قبل يمكن أن يكون على وجه الحكاية و إن كان بعيداً.

و منهم: السيّد الجليل السيّد على صدرالدين الحسيني الحسني في شرحه على الصحيفة السجّاديّة ـ على مُنْشِئها آلاف التحيّة و السلام و الثناء ـ. قال في أوّل التنبيهات الّتي أوردها في أواخر شرحه المذكورة ما هذا لفظه: «آية‌الكرسى أوّلها: (اللهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ) إلى قوله: (ألْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ)، نصّ على ذلك بعض أصحابنا المتأخِّرين، و هو المشهور». إنتهى كلامه رفع مقامه.

و لا يخفى أنّ نسبة التصريح إلى بعض الأصحاب غير ملائمٍ لدعوى الاشتهار.

ثمّ أقول: وافقه في هذه الدعوى العلّامة السميّ المجلسيّ، قال في البحار: «والمشهور أنّ آية‌الكرسى إلى (العلىّ العظيم)، و يظهر من بعض الأخبار أنَّها إلى (خالدون)». ]بحارالأنوار، ج 83، ص 4.[

و قد سمعت كلامه في شرح روضة الكافي المسمّى بمرآة العقول.

و هذا القول هو الظاهر من المفسّرين من الخاصّة و العامّة، عدا عليّ بن إبراهيم، فإنّ الظاهر من كلماتهم إطباقهم على إنتهاء آية‌الكرسى ب «العظيم»، فما دلّ على الكلام السالف من المولى المحقّق الأردبيلي مطابقٌ للواقع؛ إلّا أنّ الإتيان بصيغة الجمع المحلّى باللّام فيه شيءٌ لما ستقف عليه.

و إنّما قلنا عدا عليّ بن إبراهيم فإنّه لايمكن دعوى ظهور كلامه فى تفسيره ذلك، بل ربّما يمكن دعوى ظهور كلامه في الإمتداد إلى (خالدون)، فها أنا أورد كلامه بطوله للاطّلاع على حقيقة الحال.

فأقول: قال: «و أمّا آية‌الكرسى فإنّه حدّثنى أبى، عن الحسين بن خالد أنّه قرء أبوالحسن الرضا علیه‌السلام: (الله لا إِلهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ القَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ) ـ‌ أي نعاسٌ ـ (لَهُ ما فِي السَّمواتِ وَ ما فِي الاَْرضِ)‌و ما بينهما و ما تحت الثرى، عالم الغيب و الشهادة هو الرحمن الرحيم. (مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مابَيْنَ أَيْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ) قال: ما بين أيديهم فاُمور الأنبياء، و ما كان؛ (وَ ما خَلْفَهُمْ) أي: ما لم يكن بعد. قوله: (إلّابِماشاءَ) أي: بِما يوحى إليهم. (وَ لايَؤُدُهُ حِفْظُهُما) أي: لايثقل عليه حفظ ما في السموات و الأرض. قوله: (لا إِكْراهَ فِي الدِّيْنِ) أي: لايكره أحداً على دينه إلّا بعد أن يتبيّن له. (قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللهِ) و هم الّذين غصبوا آل محمّدٍ حقّهم. قوله: (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) یعنی الولاية. (لاَانْفِصامَ لَها) أي حبلٌ لا انقطاع له. (أَللهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ) یعنی أميرالمؤمنين علیه‌السلام و الأَئِمّة: (يُخْرِجُهُمْ مِنَ الْظُّلُماتِ إِلَى الْنُّورِ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا) و هم الظّالمون آل محمّدٍ: (أَوْلِياؤُهُمُ الْطّاغُوتُ) و هم الّذين تبعوا من غصبهم (يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الْظُّلُماتِ أُولئِكَ أصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُون) و الحمدلله ربّ العالمين؛ كذلك نزلت.

حدّثنى أبى، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله علیه‌السلام فيقوله: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الْسَّمواتِ وَ الاَْرْض) سَأَلْتُهُ أيّما أوسع، الكرسي أو السموات والأرض؟ قال: بل الكرسى وسعت السموات و الأرض، و كلّ شىء خلق الله في الكرسي»؛ ]تفسير على بن ابراهيم قمّى، ج 1، ص 84.[ إنتهى.

وجه ظهوره فيما ذكر أمران:

أحدهما: أنّه لو كان معتقداً بِأنَّ آخر آية‌الكرسى (وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيْمِ) كان المناسب ذكر الحديث المتعلّق بالكرسي هناك، و عدم ذكره هناك، و ذكره بعد الآيتين يرشد إلى اعتقاده بامتدادهما، و هو ظاهرٌ.

والثاني: قوله: «كذلك نزلت» ]سيّد شفتى مصنّف بزرگوار در كتاب تحفة الابرار، ج 2، ص 459 در بحث تعريفآية‌الكرسى فرموده است: بناءاً على أنّ الظاهر أنه ليس بإشارة الى خصوص ما ذكره فى الاخرمن قول و الحمدلله ربّ العالمين، لعدم الإفتقار إلى إدخال الكاف و اللام فى إسم الإشارة حينئذفيكون إشارة إلى مجموع ما رواه عن مولانا الرضا عليه الصلوة و السلام إلى آخره، فتأمّل.[ بناءً على أنّ المقرّر عند النحاة أنّه إذا كان المراد هو الإشارة إلى القريب يؤتى باسم الإشارة مجرّدةً عن الكاف، و إذا كان المراد الإشارة إلى البعيد يؤتى معها و مع اللام ـ كما ذهب إليه جماعة من أعاظمهم ـ أو من غيرها بمعنى عدم لزوم الإتيان بها لا امتناع الإتيان بها كما قال إبن مالك في منظومته:

ولدى البعد انطقا بالكاف حرفاً دون لام أو معه ]البهجة المرضية على ألفية ابن مالک، ج 1، ص 59. [

و الحاصل أنّهم أطبقوا على أنّه إذا كان المراد إلاشارة إلى التقريب يؤتى باسم إلاشارة مجرّدةً عن اللام و الكاف، لكنّهم اختلفوا في أنّ الإشارة إلى المتوسّط مثل الإشارة إلى البعيد، فاللازم فيهما إستعماله مع الكاف، سواءٌ ذكر اللام معها أو لا، فلا يكون فرقٌ في اسم الإشارة فيما إذا كان المشارإليه متوسّطاً أو بعيداً، أو ليس الأمر كذلك أو يستعمل مع الكاف من دون لام إذا كان المشار إليه متوسطا، و معهما فيما إذا كان بعيداً.

إذا علمت ذلك نقول: إنّ «كذلك» في كلام علي بن إبراهيم: «كذلك نزلت» لايكون إشارةً إلى خصوص «والحمدلله ربّ العالمين» و الكلمة الّتي قبلها، إذ حينئذٍ لابدّ أن يقول كما نزلت، فيكون إشارةً إلى مجموع ما رواه عن مولانا الرضا علیه‌السلام إلى آخره، فمقتضاه امتداد آية‌الكرسى إلى (خالدون) مع قول: (و الحمد لله رب العالمين)؛ فتأمّل.

فالمتحصّل ممّا ذكر أنّ القائلين بامتداد آية‌الكرسى إلى (خالدون) هم: شيخ الطائفة، والسيّد بن طاوس، و العلّامة، و شيخنا الشهيد، و المحقّق الثاني، و شارحا كلامه في الجعفريّة، و شيخنا الكفعمي، و شيخنا البهائي، و المولى التقيّ المجلسىّ، و ولده الأجلّ الأعظم، و صاحب الذخيرة، و المحدّث القاساني، و شيخنا النجفي قدّس الله تعالى أرواحهم.

و أنّ القائلين بانتهائه إلى (العظيم): شيخنا الشهيد الثانى و المولى المحقّق الأردبيلى و غيرهما ممّن سمعت كلامهم، و قد علمت أنّه الظاهر من أكثر المفسّرين.

و المهمّ في المقام هو التكلّم في مستند القولين، فنقول: يمكن الإستدلال للقول الأوّل بعدّة نصوصٍ: منها: ما رواه شيخ الطائفة في المصباح، قال: روى عن الصادق علیه‌السلام أنّه قال: «من صلّى في هذا اليوم (أي في يوم الرابع و العشرين من ذى الحجّة) ركعتين، قبل الزوال بنصف ساعةٍ، شكراً لله على ما منّ به عليه و خصّه به، يقرأ في كلّ ركعةٍ «فاتحة الكتاب» مرّةً واحدة و عشر مرّات (قل هو الله أحَد) و عشر مرّات «آية‌الكرسي» إلى قوله: (هم فيها خالدون) و عشر مرّات (إنّا أنْزَلْناه) ]مصباح المتهجد، ص 703، طبع السهيل الانصارى الزنجانى.[ إلى آخر ما حكينا عنه فيما سلف.

رواه سيّدنا إبن طاوس عن جماعةٍ من الأعيان، منهم شيخ الطائفة، حيث قال، مشيراً إلى اليوم الرابع و العشرين من ذى الحجّة، ما هذا لفظه: «فصلٌ فيما نذكره من عملٍ زائدٍ في هذا اليوم العظيم الشأن، روينا ذلك عن جماعةٍ من الأعيان و الإخوان أحدهم جدّي أبوجعفر الطوسي فيما يذكره في المصباح، ]اقبال الأعمال، ج 2، ص 371.[ إلى آخر ما حكينا عنه فيما سلف ـ.

وجه الدلالة: هو أنّ الظاهر من هذا الكلام أنّ التحديد المذكور إنّما هو لآية‌الكرسي لما في آخرها من الخفاء، فبيّن أنّها إلى (خالدون)؛ فعلى هذا يكون التقدير: و عشر مرّات «آية الكرسى» و هي إلى قوله: (هُمْ فِيْها خالِدُونَ). فلو لم يكن هذا هو المراد، بل كان المراد هو القرائة إلى ذلك، و أنّ آية‌الكرسى تنتهى إلى (العَلىُّ الْعَظيْمُ) كان المناسب أن يقول: «و عشر مرّات «آية‌الكرسى» و آيتين بعدها»؛ كما لا يخفى.

و هذا المعنى هو الّذي فهمه منه شيخ الطائفة و سيّدنا إبن طاوس، حيث إنّهما بعد أن أوردا الحديث قالا: «و هذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير»، و قد عرفت ممّا أسلفناه أنّ الحديث في يوم الغدير اشتمل على لفظ آية‌الكرسى فقط، و معلوم أنّ هذا البيان إنّما يليق إذا فهم من قوله علیه‌السلام:«إلى قوله: (هُمْ فِيْها خالِدُوْنَ) أنّه بيان لآية الكرسي، كما لا يخفى.

و مثله العلّامة في «القواعد» و شيخنا الشهيد في «البيان» و المحقّق الثاني في «الجعفريّة» و شارحاه اللّذان مرّ ذكر كلاهما، و شيخنا الكفعمي في «الجنّة الواقية»، و«البلد الأمين»، و المولى التقيّ المجلسي و نجله الأكمل الأعظم، و صاحب «الذخيرة»، والمحدّث القاساني ـ قدّس الله أرواحهمـ كما علمت ما حكينا عنهم، و الحديث و إن كان مرسلاً لكن إعتضاده بعمل هؤلاء الفحول يسهل الخطب فيه.

و منها: ما رواه شيخنا الكفعمي في بعض الحواشي الّذي كتبه في أوائل «البلد الأمين» حاكياً عن كتاب «الفرج بعد الشدّة» عن النبى صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال: من قرأ أوّل البقرة إلى(المفلحون) ]سوره مباركه بقره/ 5. [، (و إلهُكُمْ إلهٌ واحِدٌ) ]سوره مباركه بقره/ 163.[ لآية، و آية‌الكرسى إلى (خالِدُوْن) ]سوره مباركه بقره/ 255ـ257. [، (و إنَّ رَبَّكُمُ الله)ـ في الأعراف ـ(إلَى الْمـُحْسِنِيْنَ) ]سوره مباركه اعراف / 54ـ56.[ و أوَّل الصافّات إلى (لازب) ]سوره مباركه صافات/ 1ـ11.[، و(يامَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ)ـ في الرّحمن ـ إلى (تنتصران) ]سوره مباركه الرحمن/ 33 ـ 35.[، و آخر سورة الحشر، و(قل أوحِىَ إليَّ)ـ في الجنّ ـ إلى قوله: (شَطَطاً) ]سوره مباركه جن / 1 ـ 4.[، كفى كلّ شيطانٍ ماردٍ و سلطانٍ عاد.

إنتهى ]البلد الأمين، ص 10.[. وجه الدلالة يظهر ممّا ذكر.

و منها: ما رواه في روضة الكافي، عن محمّد بن خالدٍ، عن حمزة بن عبيدٍ، عن إسمعيل بن عباد، عن أبى‌عبدالله علیه‌السلام: «(وَ لا يُحِيْطُونَ بِشَئٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِما شاءَ) و آخرها و (هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيمُ) و الحمدلله ربّ العالمين و آيتين بعدها». ]الكافى، ج 8، ص 290، ح 438.[

بناءً على أنّ المرجع للضمير في قوله: «آخرها»: آية‌الكرسى، و قوله: «و آيتين بعدها» فيه حذفٌ، و التقدير: و ذكر آيتين كما مرّ التصريح به في كلام العلّامة السميّ المجلسي، فالمرجع للضمير في «بعدها»: الآية المذكورة، و المعنى:«أنّ آية‌الكرسي هي الآية‌الكرسي المذكورة، و الحمدلله ربّ العالمين والآيتان بعدها»، و هو المناسب لسوق الكلام.

و أمّا ما ذكره السيّد السند، السيّد عليّ صدرالدين، في رياض السالكين بقوله:«إنّ الرواية وردت بنصب آيتين، و لاوجه للنصب إلّا بعاملٍ مقدّرٍ، و التقدير: و اقرأ آيتين بعدها. فيكون الكلام قد تمّ عند قوله: (و الحمد لله ربّ العالمين)و هو في محلّ النصب على تقدير القول، أي: و قل: الحمدلله ربّ العالمين، و اقرأ آيتين بعدها»؛ فهو مخالفٌ للظاهر؛ إذالمفروض أنّه في مقام التحديد لآية‌الكرسي، فقال علیه‌السلام: و آخرها (العليّ العظيم) فتقدیر القراءة حينئذٍ غير ملائم لسوق الكلام قطعاً؛ فمثل هذا الإحتمال لمخالفته للظاهر جدّاً غير قادحٍ للإستدلال.

و الحاصل أنّ المذكور في كلامه من أنّه لاوجه للنصب إلّا بعاملٍ مقدّر، و إن كان مسلّماً لكنّ الفعل المقدّر في كلامه غير مناسبٍ لسوق الكلام؛ لاِنَّ حاصل الكلام حينئذٍ يكون هكذا: آخر آية‌الكرسي (وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيْمُ) و قل (الحمدلله ربّ العالمين) واقرأ آيتين بعدها و ان تقدير القول فى الأوّل….

…و إنّما يليق إذا كان المراد هكذا: إذا علمت أنّ آخر آية‌الكرسي (ألعَلِىُّ الْعَظيْمُ) فاشكر الله و قل: الحمدلله ربّ العالمين. فحينئذٍ لاوجه للأمر بقراءة الآيتين، كما لايخفى.

و إن أغمضنا النظر عن ذلك و قلنا إنّ المراد أنّ آخر آية‌الكرسي (أَلْعَلِىُّ الْعَظيْمُ) لكن كلّما قرأت آية‌الكرسي في أيّ موضع كان فقل: (ألْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ) و اقرأ آيتين بعدها، فحينئذٍ ينتفي الثمرة المترتّبة من التحديد المذكور، إذ التحديد بذلك يستدعي الحكم بتأتّي الإمتثال بالقرائة إليه كلّما ورد الأمر بقرائتها، بخلافها على القول بامتدادها إلى (خالدون).

و معلومٌ أنّه بناءً على المعنى المذكور تنتفي الثمرة المذكورة، كما لايخفى على ذي فطنة. و إنّما يبقى الأمر في التسمية، و ذلك ليس ممّا يُعتنى به، كما لايخفى. فالتقدير المذكور في كلام السيّد المسطور عن طريق السداد مهجورٌ.

ثمّ لايخفى أنّه كما يكون مقتضى الحديث المذكور إمتداد آية‌الكرسى إلى (خالِدُونَ)كذا يكون مقتضاه جزئيّة: «أَلْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ» لها، و لعلّ هذا هو المأخذ لكلام مولانا التقي المجلسي، قال في شرحه على الفقيه في مقام البحث في كراهة التكلّم في بيت الخلاء و استثناء آية‌الكرسى، ما هذا لفظه:

در آية‌الكرسى به نحوى كه نازل شده در روايات أهل البيت: بعد از (الْعَظِيْم) و (الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ) هست، و بعد از (لَهُ ما فِى الْسَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ) وارد شده است: و ]ما بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم مَنْ ذَا الَّذِى[ إلى آخرها. و اين روايت را علىّ بن ابراهيم، و كلينى، و شيخ طبرسى، و سيّد بن طاوس، و غير ايشان ذكر كرده‌اند، و مى‌نامند اين را به آية‌الكرسى على التنزيل. ]لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج 1، ص 312. [

إنتهى كلامه رفع مقامه.

مخفى نماند آنچه در روضه كافى مذكور است دو حديث است:

اوّل: به اين نحو: «علىّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّدٍ، عن محمّد بن خالدٍ، عن محمّد بن سنان، عن أبي جريرٍ القمي، و هو محمّد بن عبيدالله، ]در بعضى نسخه‌ها محمّد بن عبدالله آمده است.[ عن أبي الحسن علیه‌السلام:

(له ما في السموات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم من ذا الّذي يشفع عنده إلّا بإذنه) ]الكافى، ج 8، ص 389، ح 437.[.

حديث دوّم: به اين نحو: «محمّد بن خالدٍ، عن حمزة بن عبيدٍ، عن إسماعيل بن عبّاد، عن أبي عبدالله علیه‌السلام: (وَ لا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِما شاءَ) و آخرها (وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيْم وَالْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ)، و آيتين بعدهما». ]الكافى، ج 8، ص 290، ح 438.[

ظاهر اين است آنچه را كه نسبت به علىّ بن إبراهيم داده به اين نحو كه (ألْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ) بعد (العظيم) بوده باشد بلافاصله، چنين روايتى در تفسير آن مرحوم به نظر نرسيده است. و نحن قد أوردنا كلامه بالتمام، فلاحظه حتى يتّضح لك الحال.

و أمّا ما عزّاه إلى شيخنا الطبرسي، فالمذكور في «مجمع البيان» و جوامع الجامع غير مطابق لذلک أيضآ، نعم، قال فى مجمع البيان في تفسير آية‌الكرسى: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، أنّه قرأ أبوالحسن الرضا علیه‌السلام (أَللهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِى الْسَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ) وَ ما بَينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم (مَنْ ذَا الّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ)‌]مجمع‌البيان، ج 2، ص 161.[ علاوه بر اين در «مجمع‌البيان» در اين مقام مذكور نيست. مجملاً ذكر «الحمدلله ربّ العالمين» در «مجمع البيان» نيست، نه بعد از (العلى العظيم) و نه بعد از آيتين، شايد حكايت مستند به جاى ديگرى بوده باشد، و الله العالم.

بدان كه آنچه را مرحوم مجلسى مذكور ـ قدّس الله تعالى روحه ـ ذكر فرموده ونسبت داده‌اند به روايات أئمّة علیهم‌السلام منافى است با معنى كه مرحوم سيّد مذكور در شرح صحيفه ذكر فرموده، چنانچه وجه آن به اندك تأمّل ظاهر مى‌شود.

و منها: ما رواه ثقة الإسلام، في باب الدّعاء في أدبار الصلوات، من كتاب الدّعاء من الكافي: «عن بكر بن محمّد، عمّن رواه، عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال: من قال هذه الكلمات عند كلّ صلاة مكتوبة حفظ في نفسه و داره و ماله و ولده: اُجير نفسي و مالي و ولدي و أهلي و داري و كلّ ما هو منّي بالله الواحد الأحد الصّمد الّذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد، و اُجير نفسي و مالي و ولدي و أهلي و داري و كلّ ما هو منّي بربّ الفلق من شرّ ما خلق إلى آخرها و بربّ الناس إلى آخرها و بآية الكرسى إلى آخرها». ]الكافى، ج 2، ص 549، ح 8.[

وجه الدلالة، هو أنّه لو كان آية‌الكرسى عبارةً إلى (ألْعَلِىُّ الْعَظيْمُ) کان المناسب الإكتفاء بلفظ آية‌الكرسى، و عدم الإكتفاء بذلك و الإتيان بقوله: «إلى آخرها» للتنبيه على إمتدادها زايداً على الآية المذكورة، فيكون ممتدّة إلى (خالِدُوْنَ) لانتفاء الواسطه.

و يمكن الإستدلال للقول الثاني، أي: القول بانتهائها إلى (الْعَلِىُّ الْعَظيْمُ) بعدّة نصوصٍ أيضاً؛

منها: ما رواه الشيخ أبوعلي، نجل الشيخ الأجلّ شيخنا الطوسي، في أواسط الجزء الثامن عشر من أماليه، عن جماعةٍ، عن أبي المفضّل، قال: «حدّثنا عبدالله بن أبي سفيان أبومحمّد القرشي الشعراني، إملاءً من أصل كتابه بالموصل، قال: حدّثنا إبراهيم بن عمرو بن بكر، قال: حدّثنا محمّد بن شعيب بن شابور القرشي، قال: حدّثنا عثمان بن أبي العاتكة الهلالي، عن عليّ بن يزيد، أنّه أخبره أنّ أبا عبدالرحمان القاسم بن عبدالرحمن، عن جدّي أبي أمامة الباهلي، أنّه سمع عليّ بن أبيطالب علیه‌السلام يقول: ما أرى رجلاً أدرك عقله الإسلام و ولد فى الإسلام يبيت ليلة سوادها. قلت: و ما سوادها يا أبا أمامة؟ قال: جميعها حتّى يقرأ هذه الآية: (الله لا إلهَ إلّا هو الحيُّ القيُّومُ)، فقرأ الآية إلى قوله: (وَ لا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيْمُ) ثمّ قال: فلو تعلمون ما هي، أو قال: ما فيها، لما تركتموها على حالٍ، إنّ رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله أخبرني قال: أعطيت آية‌الكرسى من كنزٍ تحت العرش و لم يؤتها نبيّ كان قبلي، قال عليّ علیه‌السلام: فما بِتُّ ليلة قط حتى سمعتها من رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله حتى أقرأها، ثمّ قال لى: يا أبا أمامة إنّى أقرأها ثلاث مرّات في ثلاثة أحايين، كلّ ليلة. فقلت: و كيف تصنع في قرائتك لها يا ابن عمّ محمّدٍ؟ قال: أقرأها قبل الركعتين بعد صلاة العشاء الآخرة، فوالله ما تركتها منذ سمعت هذا الخبر من نبيّكم صلی‌الله‌علیه‌وآله حتّى أخبرتك به»، ]امالى الشيخ الطوسى، ص 508، الرقم 1192/19.[ الحديث.

و دلالته على أنّ آخر آية‌الكرسى (هو العلى العظيم) ممّا لاخفاء فيه.

و منها: ما رواه ثقة الإسلام، في باب فضل القرآن من كتاب فضل القرآن، عن عمرو بن الجميع، رفعه إلى عليّ بن الحسين علیهماالسلام قال: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: «من قراء أربع آيات من أوّل البقرة و آية‌الكرسي و آيتين بعدها و ثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه و ماله شيئاً يكرهه، و لايقربه شيطان، و لا ينسي القرآن». ]الكافى، ج 2، ص 621، ح 5.[

و الإستناد إلى الحديث المذكور بانفراده فى إثبات المدّعى و إن أشبه المصادرة بناءً على أنّ دلالته على إنتهاء آية‌الكرسى (بالعظيم)‌ إنّما يتمّ إذا كان المراد من الآيتين بعدها (لا إكْراهَ فِي الْدِّيْنِ) إلى آخر الآيتين، و هو إنّما يتّجه إذا ثبت أنّ آية‌الكرسى عبارة عن قول: (أللهُ لا إلهِ) إلى (ألْعَلِىُّ الْعَظيْمُ) و إلّا يمكن أن يكون المراد من الآيتين بعدها هو الإتيان بعد (خالدون)، فالتمسّك بالحديث فى إثبات ذلك مصادر، لكنّه بعد ملاحظه الحديث المرويّ في «مجمع البيان» صحيحٌ لاغبار عليه من هذه الجهة.

قال: «و روى عن عبدالله بن مسعود قال: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في كلّ ليلة في بيتٍ، لم يدخل ذلك البيت شيطانٌ حتّى يصبح، أربع آيات من أوَّلها، وآية‌الكرسى و آيتين بعدها، و خواتيمها». ]مجمع‌البيان، ج 2، ص 157.[

و ذلك أنّ المراد من الآيتين بعد آية‌الكرسى فى هذا الحديث أوّلهما (لا إكراه فى الدين) إلى آخر الآيتين جزماً و إلّا لم يكن عدد الآيات عشرا بل إثنتى عشرا إذ حينئذ يكون آية‌الكرسى… عبارة عن ثلاث آيات، و المراد بخواتمها ثلاث آيات في آخر البقرة، كما هو المصرَّح به في الحديث الأوّل؛ هف. ]در هر دو نسخه چنين بود و ظاهراً مخفّف (هذا خلف) است. [ و منه يظهر أنّ المراد من الآيتين بعد آية‌الكرسى في الحديث الأوَّل أيضاً ذلك، فيتمّ التقريب.

و منها: ما رواه صاحب كتاب «طبّ الائمّة» في الثلث الأوّل من الكتاب المسطور، عن محمّدِ بن كثير الدمشقى، عن الحسين بن على بن يقطين، عن مولانا الرضا ـ عليه آلاف التحيّة و الثناء ـ أنّه قال: هذه العوزة حرز و أمان من كلّ ]در هر دو نسخه خطى: من كل مرض و خوف. [ (مرض) و خوف: «بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اخسئوا فيها و لا تكلّمون، اعوذ بالرّحمن منك إن كنت تَقِيّاً أو غير تقىّ، أخذت بسمع الله و بصره على أسماءكم و أبصاركم و بقوّة الله على قوّتكم، لاسلطان لكم على فلان بن فلانة و لا على ذرّيّته و لا على ماله و لا على أهل بيته، سترت بينه و بينكم بستر النبوّة الّتي استتروا بها من سطوات الفراعنة، جبرئيل عن أيمانكم و ميكائيل عن أيساركم و محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله و أهل بيته عن أمامكم و الله تعالى مظلّ عليكم، يمنعه الله و ماله و ذريّته و أهل بيته منكم و من الشياطين، ما شاءالله لا حول و لا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، اللهمّ إنّه لايبلغ حلمه ]در هر دو نسخه: (لا يبلغ جهله).[ أناتك لا يبلغه مجهود نفسه، فعليك توكّلت و أنت نعم المولى و نعم النصير، حرّسك الله و ذرّيّتك يا فلان بما حرّس الله به أوليائه، صلّى الله على محمّد و أهل بيته». و تكتب آية‌الكرسى إلى قوله: (وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيْمُ) ثمّ تكتب: لاحول وَ لا قوة إلّا بِاللهِ العلى العَظيم لا ملجأ من الله الّا إليه و حسبنا الله و نعم الوكيل «دم سام فى راس السهبا ليسها طلسلساها لسلسلا لقوله علیه‌السلام ]طبّ الأئمّة، ص 40.[».

إلى قوله: (و هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيْمُ) تحديد لآية‌الكرسي، والمراد تكتب آية‌الكرسى و هي إلى قوله: (وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيْمِ) فدلالته على المرام لاخفاء فيه.

و مما يؤيّد المرام، ما رواه في هذا الكتاب بعد الحديث المذكور بقليلٍ، في بيان عوذة المأخوذ و المسحور، فقد روى مؤلّف الكتاب المسطور عن أحمد بن بدر، عن إسحاق الصحّاف، عن (مولانا) موسى بن جعفرعلیهماالسلام أنّه قال: يا صحّاف! قلت: لبّيك يابن رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله. قال: إنّك مأخوذ عن أهلک؟ قلت: بلى يابن رسول‌الله منذ ثلاث سنين، قد عالجت بكلّ دواء فوالله ما نفعني. قال: يا صحّاف! أفلا أعلمتك!؟ قلت: يابن رسول الله! والله ما خفى علىّ أنّ كلّ شىء عندكم فرجه ولكن أستحييك. قال: ويحك! و ما منعك الحياء في رجل مسحور مأخوذ، أما إنّى أردت أن أفاتحک بذلك، قل: بسم الله الرَّحْمنِ الرَّحيم أذرأكم أيّها السحرة، عن فلان بن فلانة، بالله الّذى قال لابليس: «أخرج منها مَذْءُومًا مَدْحُوراً»، إلى أن قال علیه‌السلام: (وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ الْنّارِ) ]سوره مباركه البقرة/ 167.[ بإذن الله الّذي (لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاتَأْخُذُه سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَهُ ما فِى السَّمواتِ وَ ما فِى الاَْرْضِ مَنْ ذاالَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلّا بإذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا يُحيطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلّا بِماشاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ الْسَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ لايَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظيْمُ)، إنَّ إِلهَكُم لَواحِدٌ رَبِّ الْسَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبِّ الْمَشارِقِ ]طبّ الأئمّة، ص 40.[ إلى آخر ما فيه.

وجه التأييد هو أنَّ التوسّل و الإستعاذة في أمثال المقامات إنّما هو بآية‌الكرسى، فلو كانت باقية بعد (العَلِيُّ الْعَظيْم) لذكره علیه‌السلام أيضاً، و عدم ذكره و الإقتصار بما ذكره يؤمي إلى الإمتداد إلى ما ذكره.

تنبيهٌ: اعلم أنّ الظاهر أنّ مؤلّف هذا الكتاب، أي: كتاب طبّ الائمّة: هو الحسين بسطام و أخوه عبدالله بن بسطام.

قال النجاشي: الحسين بن بِسطام، و قال أبوعبدالله بن عَيّاش: هو الحسين بن بِسطام بن سابور الزَيّات، له و لأخيه أبي عَتّاب كتابٌ، جمعاه في الطبّ، كثير الفوائد و المنافع، على طريق (طريقة) الطبّ في الأطعمة و منافعها و الرُقى و العُوَذْ، إنتهى ]رجال النجاشى، ص 39، الرقم 79.[.

و منها: ما رواه شيخنا الصدوق في كتاب «الخصال» الّتي سأل عنها أبوذر ـ رحمة الله عليه ـ قال: «دخلت على رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله و هو جالس في المسجد وحده، فاغتنمت خلوته، إلى أن قال: قلت: فأىُّ آيةٍ أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسى». ]الخصال، ص 523، الرقم 23.[

و رواه صاحب كتاب مكارم الأخلاق فى أواخره. ]مكارم الاخلاق، ص 472.[

وجه الدلالة، هو أنّ الظاهر من كلام السائل ـ مع جلالته و كونه من أهل اللسان ـ «أيّ آية أعظم؟»، سؤال عن الآية الواحدة الّتي هي أعظم من غيرها، و جوابه صلی‌الله‌علیه‌وآله عن هذا السؤال بقوله: «آية الكرسي» يرشد إلى أنّ آية الكرسي آيةٌ واحدةٌ، فاللازم منه إنتهاؤها (بالعظيم)، لما عرفت من إنتفاء التشكيك في آية الكرسي من حيث البداية، و إنّما الكلام في النهاية؛ فحيث علم أنّها آيةٌ واحدةٌ، ـ كما هو الملائم لظاهر اللفظ ـ علم إنتهاؤها بالعظيم. و أمّا القول بأنّ من لفظ الجلالة الى القيّوم آية واحدة و من (لاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ) إلى آخر (اَلعَظيْم)آية اُخرى ـ كما حكاه شيخنا الطبرسي في مجمع البيان ـ فلا شبهة في ضعفه و شذوذه.

و منها: ما روى في جملةٍ من الكتب المعتبرة من العامّة؛ ففي كتاب تيسير الوصول إلى جامع الأصول و غيره، عن أبي هريرة، عن رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال: «لكلّ شيءٍ سناماً و سنام القرآن سورة البقرة، و فيها آيةٌ هي سيّدة آي القرآن، و هي آية‌الكرسي» ]جامع الأصول، ج 9، ص 359.[.

وجه الدلالة ظاهر.

و منها: ما روى أيضاً في الكتاب المسطور و غيره عن ابيّ بن كعب عن رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال: «يا أبا المنذر أتَدرى أيّ آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: (الله لا إلهَ إلّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ). فضرب في صدري فقال: ليهنک العلم يا أبا المنذر ]همان.[». و فيه شيءٌ لايخفى على المتأمّل فيما ذكر آنفاً.

و منها ما روى في جملةٍ من كتبهم أيضاً كالمصابيح و تيسير الوصول و غيرهما عن أبي هريرة أنّه قال:«وكّلني رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام، فأخذته و قلت: لأرفعنَّك إلى رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله قال ]در منبع: دعنى فإنّى. [: إنّى محتاجٌ و عليّ عيالٌ و لي حاجةٌ شديدةٌ. قال: فخلّيت عنه فأصبحت، فقال النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله: يا أباهريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول‌الله شكى حاجةً شديدةً و عيالاً فرحمته، فخلّيت (عنه) سبيله، فقال: أمّا إنّه سيعود فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنک إلى رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله قال: دعني فإنّى محتاج و علىّ عيال لا اُعود، فرحمته و خلّيت عنه سبيله، فأصبحت فقال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول‌الله شكى حاجةً شديدةً و عيالاً فرحمته فخلّيت سبيله. فقال: أمّا إنّه قد كذبک و سيعود ]در منبع: فعرفت أنّه سيعود.[،

فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنک إلى رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله و هذا آخر ثلاث مرّات تزعم إنّك تقول:«لا تعود»، ثم تعود.

فقال: دعني أعلّمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: و ما هُنّ؟ قال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية‌الكرسى: (الله لا إله إلّا هو الحىّ القيّوم) حتّى تختم الآية، فإنّك لن يزال عليك من الله حافظٌ، و لا يقربك شيطان حتّى تصبح، فخلّيت سبيله.

فلمّا أصبحت، فقال لي رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: زعم أنّه يعلّمني كلمات ينفعني الله بها، فقال: أمّا إنّه صدّقك و هو كذوب؛ إنتهى. ]جامع الأصول، ج 9، ص 360، و الموجود فى بعض كتبهم 1ـ صحيح البخارى، ج 3،ص 63؛ تفسير ابن كثير، ج 1، ص 313؛ والدر المنثور، ج 1، ص 326.[  

 يعنى صدّقك في آية‌الكرسى و ذكر خواصّه ولكنّه كذّبك في عدم العود. وجه الدلالة على المدّعى هو أنّ المراد من ختم الآية تلاوتها إلى (العلىّ العظيم)، فيكون آخر آية‌الكرسى ذلك، و هو المطلوب.

] 2[

سؤال: بفرمائيد در صورت فقد پدر يا جدّ آيا حاكم شرع را ولىّ بالغه غير رشيده مى‌دانند يا نه؟ و در صورت ثبوت، ولايت حاكم ولايت اجبارى است يا موقوف به اذن بالغه غير رشيده هم هست؟

جواب: اين سؤال اجمالى دارد، تحقيق حال در جواب اين سؤال محتاج است به تفصيل مقال، پس مى‌گوييم: مقصود از سؤال از ولايت، يا ولايت در اموال است يا تزويج؛ و اگر مقصود ولايت در اموال است تشكيكى در اين نيست كه در صورت فقد والد و جدّ و وصى، ولايت در اموال ثابت است نسبت به حاكم شرع، و همچنين بعد از بلوغ به حدّ بلوغ، لكن به شرط عدم ظهور اتّصاف به وصف رشد.

و اين مجمع عليه مابين فقهاست، و مدلول عليه به كتاب و سنّت است.

قال الله تبارك و تعالى: (فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوْا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ) ]سوره مباركه النساء/ 6. [

قال شيخ الطائفة في المبسوط، في مقام بيان علامات البلوغ ما هذا لفظه: و أمّا السنّ فحدّه في الذكور خمسة عشر سنة و في الإناث تسع سنين، و روى عشر سنين. و قد ذكرنا أنّ الصبي لايدفع إليه ماله حتّى يبلغ، فإذا بلغ و أونس منه الرشد فإنّه يسلّم إليه ماله، وإيناس الرشد منه أن يكون مصلحاً لماله، عدلاً فى دينه، فأمّا إذا كان مصلحاً لماله غير عدلٍ في دينه، أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لماله، فإِنّه لايدفع إليه ماله، و متى كان غير رشيد لايفكّ حجره و إن بلغ و صار شيخاً، و وقت الإختبار يجب أن يكون قبل البلوغ حتّى إذا بلغ، إمّا أن يسلِّم إليه ماله أو يحجر عليه، و قيل: إنّه يكون الإختبار بعد البلوغ. و الأوّل أحوط، لقوله تعالى: (وَ ابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً…) فدلّ على أنّه يكون قبله؛ و لأنّه لو كان الإختبار بعد البلوغ أدّى إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى أن يعرف حاله، و ذلك لايجوز، فإذا ثبت ذلك فنحن نبيّن كيفيّة إختباره فيما بعد، و جملته أنّ الأيتام على ضربين: ذكور و إناث، فالذكور على ضربين: ضرب يبتذلون ]در منبع: يبذلون. [ في الأسواق و يخالطون الناس بالبيع و الشراء، و ضرب يصانون عن الأسواق، فالّذين يخالطون الناس و يبتذلون في الأسواق فأنّه يعرف إختبارهم بأن يأمره الولي أن يذهب إلى السوق و يساوم في السلع و يقاول فيها و لا يعقد العقد، فإن راه يحسن ذلك و لا يغبن فيه علم أنّه رشيد و إلّا لم يفكّ عنه الحجر ـ إلى ان قال ـ: و إن كان اليتيم ممّن يصان عن الأسواق، مثل أولاد الرؤساء و الاُمراء فإنّ إختبارهم أصعب، فيدفع إليهم الولي نفقة شهرٍ يختبرهم بها، فينظر، فإن دفعوا إلى أكرتهم و غلمانهم و عمّالهم و معامليهم حقوقهم من غير تبذير، و أقسطوا فى النفقة على أنفسهم في مطاعمهم ومشاربهم و مكاسبهم سلّم إليهم المال، و إن وجدهم بخلاف ذلك لم يسلّم إليهم المال.

و أمّا الإناث، فإنّه يصعب إختبارهن؛ لأنّهنّ لايطّلع عليهن أحد و لا يظهرن لأحد، فيدفع إليهن شيئاً من المال و يجعل نساء ثقات، يشرفن عليهنّ، فإن غزلن و استغزلن ونسجن و استنسجن و لم يبذرن، سلّم المال إليهنّ، و إن كنّ بخلاف ذلك لم يسلّم إليهن، و إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها وجازلها أن تتصرّف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن، فإن كان لها زوج جاز لها أن تتصرّف في مالها بغير إذن زوجها، و يستحبّ لها أن لاتتصرّف إلّا بإذنه و ليس بواجب؛ إنتهى كلام المبسوط. ]المبسوط، ج 2، ص 285.[

و قال في الخلاف، بعد أن حكم بأنّه لايفكّ حجر الصبى إلّا ببلوغ السنّ و الرشد: وحدّه، (أي حدّ الرشد): أن يكون مصلحاً لماله عدلاً فى دينه، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لماله، فلا يدفع إليه ماله ]الخلاف، ج 3، ص 283، مسأله 3.[.

و لايخفى أن مقتضى ما ذكره إعتبار العدالة في الرشد، و لا يخفى ما فيه؛ فالقدر المعتبر هو الإصلاح و ملكه بحفظ المال، و هو الظاهر ممّا ذكره: «فالّذين يخالطون الناس ـ إلى قوله ـ: علم أنّه رشيد» لوضوح أنّ المعنى المدلول بهذه العبارة الكافي في صدق الرشد غير متوقّف على العدالة، كما لايخفى على ذي خبرة و دراية. و هكذا الحال في قوله: «و إن كان اليتيم ممّن يصان من الأسواق ـ إلى قوله ـ: سلّم إليهم المال» و هو ظاهر.

ثمّ نقول: إنّ المعنى المذكور عليه بالكلامين المذكورين و إن لم ينفكّ عن الرشد، لكنّ الظاهر إنتفاء الحاجة إلى تحقّق المعنى المذكور بالفعل، بل الظاهر كفاية الحال الموصلة إلى المعنى المذكور و إن لم يتحقّق بالفعل، كما قد يتحدّث من قرائن الأحوال.

قال العلّامة؛ في التذكرة: و أمّا الرشد، فقال الشيخ؛ هو أن يكون مصلحاً لماله، عدلاً في دينه، فإذا كان مصلحاً لماله غير عدل في دينه، أو كان عدلاً في دينه غير مصلح لماله، فانّه لايدفع إليه. و به قال الشافعي و الحسن البصري و إبن المنذر، و لقوله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ]سوره مباركه النساء/ 6. [ و الفاسق موصوف بالغيّ لابالرشد.

وروى عن إبن عباس أنّه قال في قوله تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) هو أن يبلغ ذا وقارٍ و حلم و عقل، و مثله عن مجاهد. و لأنّ الفاسق غير رشيد، فلو ارتكب شيئاً من المحرّمات ممّا يسقط به العدالة كان غير رشيد، و كذا لو كان مبذّراً لماله و تصرّفه في الملاذ النفيسة و الثياب الرفيعة والمركوبات الجليلة الّتي لاتليق بحاله كان سفيهاً و لم يكن رشيداً، و قال أكثر أهل العلم: الرشد الصلاح في المال خاصّة، سواء كان صالحاً فى دينه أو لا. و هو قول مالك و أبى حنيفة و أحمد، و هو المعتمد عندي، إنتهى. ]التذكرة، ج 2، ص 75، طبع قديم.[

تنقيح الحال يستدعي أن يقال: إنّ الرشد قد يطلق و يراد به خلاف الغيّ، و منه قوله تعالى: (قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ) ]سوره مباركه البقره/ 256.[ قال في الصحاح: الرّشاد خلاف الغيّ. ]الصحاح، ج 2، ص 474.[

و قد يطلق و يراد به الإصلاح في المال و حفظه المقتضى لقوّة العقل، و الظاهر أنّ المراد من الرشد الّذي جعل في الآية الشريفة موقوفاً عليه لدفع المال هو هذا المعنى، كما هو المستفاد من جملةٍ من النصوص المعتبرة.

منها: الصحيح المروي، في باب إنقطاع يتم اليتيم من «الفقيه»، و باب وصيّة الصبي والمحجور عليه من كتاب وصيّة «التهذيب»، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبيعبدالله علیه‌السلام قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها مالها؟

قال: «إذا علمت أنّها لاتفسد و لا تضيع»، فسألته إن كانت قد زوّجت؟ فقال: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها» ]الفقيه، ج 4، ص 221، ح 5520؛ الكافى، ج 7، ص 68، ح 4؛ تهذيب الاحكام، ج 9،ص 184، ح 74.[ و هو مروي في أواخر كتاب الوصية من «الكافى» لكن سند «الفقيه» و «التهذيب» أقوى.

و منها ما فى الباب المذكور من «الفقيه» قال: و قد روى عن الصادق علیه‌السلام أنّه سئل عن قول الله عزّوجلّ: (فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) قال: إيناس الرشدحفظ المال. ]الفقيه، ج 4، ص 222، ح 5523.[

و منها: الصحيح المروي في الباب المذكور، عن إبن ابي عمير، عن مثنّى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس، و له مال على يدي رجل، فأراد الّذي عنده المال أن يعمل به حتّى يحتلم و يدفع إليه ما له. ]در كافى چنين آمده: أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام فى ذلکَ فقال: لا يصلح أن يعمل به.[

قال: «و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شىء، أبداً». ]الفقيه، ج 4، ص 221، ح 5518؛ الكافى، ج 7، ص 68، ح 3.[

و هو مروي في أواخر كتاب الوصيّة من «الكافي» أيضاً بسند اشتمل على إرسال.

و منها: الصحيح المروي في أواخر كتاب الوصيّة من «الكافي» و الباب المذكور من «الفقيه» و باب وصيّة الصبي و المحجور عليه من كتاب وصيّة «التهذيب»، عن منصور بن حازم، عن هشام، عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال: «إنقطاع يتم اليتيم الإحتلام و هو أشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله. ]الكافى، ج 7، ص 68، ح 2؛ الفقيه، ج 4، ص 220، ح 5517؛ تهذيب الأحكام، ج 9،ص 183، ح 12 ـ 737.[

 و يؤيّده ما رواه في باب الحجر على الإفلاس من الفقيه أيضاً باسناده إلى الأصبغ بن نباته، عن أميرالمؤمنين علیه‌السلام، أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل. ]الفقيه، ج 3، ص 28، ح 3258.[

مجملاً إعتبار ظهور رشد بعد از بلوغ در جواز دفع اموال ايتام به ايشان محلّ وفاق مابين فقهاست و وجه آن معلوم شد، لكن كلام در تفسير رشد است، ظاهر اين است كه مراد ظهور ملكه اصلاح مال و حفظ و ضبط آن است؛ پس بعد اختبار هرگاه مشخّص شد كه بعد از بلوغ متّصف به اين صفت مى‌باشد جايز است دفع اموال ايشان به ايشان، بلكه لازم و متعيّن است مگر در صورتى كه خود آنان راضى به تأخير شوند.

و أمّا ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع در صورت مذكوره ـ يعنى صورت إنتفاء والد و جدّ و وصىّ ـ پس ظاهر أصحاب اين است كه قبل از بلوغ، ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع ثابت نباشد. و امّا بعد از بلوغ، پس آنچه بعد از تفحّص در كلمات أصحاب ظاهر مى‌شود اين است كه مسأله محلّ خلاف است، نظر به اين كه ظاهر از جمله كلمات قدماى أصحاب آن است كه ولايت در تزويج نسبت به حكّام شرع مطلقاً ثابت نيست.

منهم: شيخنا الصدوق، قال في «الفقيه»: لا ولاية لأحدٍ على المرأة إلّا لأبيها ما لم تتزوّج و كانت بكراً، فإذا كانت ثيّباً فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلّا بأمرها، فإذا كان لها أب وجدّ فللجدّ عليها ولاية مادام أبوها حيّاً، لأنّه يملك ولده و ما ملك، فإذا مات الأب لم يزوّجها الجدّ إلّا بإذنها. ]الفقيه، ج 3، ص 395.[

و منهم: شيخنا ابن حمزة، قال في «الوسيلة»: فصلٌ: في بيان مَن إليه العقد على النساء، الّذى بيده عقدة النكاح أربعة: المرأة إذا كانت بالغة رشيدة، و على قول بعض الأصحاب باشتراط الثيبوبة؛ و الأب و الجدّ مع و جود الأب إذا كانت طفلاً أو بالغة غير رشيدة، ويجوز لهما العفو عن بعض المهر؛ و وكيل المرأة إذا كانت مالكة أمرها، انتهى. ]الوسيلة، ص 299.[

و مقتضى هذا الكلام عدم ثبوت الولاية في العقد للحكّام أصلاً كما لا يخفى.

و منهم: شيخ الطائفة، قال في «المبسوط»: الّذي له الإجبار على النكاح، الأَب و الجدّ مع وجود الأَب و إن علا. ]المبسوط، ج 4، ص 164.[

و فيه أيضاً في موضع آخر: الّذي بيده عقدة النكاح عندنا، هو الوليّ الّذي هو الأب، أو الجدّ. ]المبسوط، ج 4، ص 305.[

و في «النّهاية»: والّذي بيده عقدة النكاح، الأب، أو الجدّ مع وجود الأب الأدنى، أو الأخ إذا جعلت الاُخت أمرها إليها، أو من وكّلته في أمرها. ]النهاية، ص 468.[

و عنه في «التبيان»: لا ولاية لأحدٍ عندنا إلّا الأب، أو الجدّ على البكر غير البالغ، و أمّا من عداهما فلا ولاية إلّا بتوليةٍ منهما. ]التبيان، ج 2، ص 273.[

و منهم: شيخنا أبوالصلاح، قال في «الكافي»: أمّا نكاح الغبطة و هو نكاح الدوام فمن شرط صحّته الولاية و عقد الولي له بلفظٍ مخصوص يقتضى الإيجاب و قبول المعقود له أو النائب عنه و الولاية المختصّة بأب المعقود عليها و جدّها له في حياته، فإذا حضرا فالجدّ أولى، و يصحّ لكلّ منهما أن يعقد من دون إذن صاحبه.

إلى أن قال: فإن كانت صغيرة جاز عقدهما عليها، و لا خيار لها بعد البلوغ، و إن عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفاً على بلوغها و إمضائها، و إن كانت بالغاً لم يجز لهما العقد عليها إلّا بإذنها، فإن عقدا بغير إذنها خالفا السنّة و كان عليها القبول و لها الفسخ، فإن أبت العقد بطل و لايجوز لها العقد على نفسها بغير إذنها، فإن عقدت خالفت السنّة فكان العقد موقوفاً على إمضائهما، انتهى. ]الكافى ابوالصلاح حلبى، ص 292.[

إذ الحكم باختصاص الولاية في العقد بالأب و الجدّ يقتضي إنتفائها في غيرهما مطلقاً.

و منهم: السيّد بن زهرة، قال فى «الغنية»: و من شرطه أن يكون صادراً ممّن له ولاية، والولاية الّتي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ، سواء كانت بكراً أو قد ذهبت بكارتها بتزويج أو غيره، و لايكون لها بعد البلوغ خيار بلاخلاف بين أصحابنا، و تزويج البكر البالغ من غير إذنها، على خلافٍ بينهم في ذلك مختصّة بأبيها و جدّها له في حياته، و إن لم يكن الأب حيّاً، فلا ولاية للجدّ، و من يختاره الجدّ أولى ممّن يختاره الأب، و ليس لأحدهما فسخ العقد الّذى سبق الآخر إليه و إن كان بغير إذنه، و الأولى بالأب إستيذان الجدّ بدليل إجماع الطائفة. ]غنية النزوع، ص 342.[

إلى أن قال ـ: ولا ولاية لغير الأب و الجدّ على البكر، ولا ولاية لهما و لا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلّا أن تضع نفسها مع غير كفو، فيكون لأبيها أوجدّها فسخ العقد. والكفاءة يثبت عندنا بأمرين: الإيمان و إمكان القيام بالنفقة بدليل إجماع المشار إليه. ]غنية النزوع، ص 343.[

و لعلّه الظاهر ممّا حكاه العلّامة في «التحرير»، عن شيخ الطائفة أيضاً حيث قال: المرأة إنْ كانت صغيرة أو مجنونة كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب، و الجدّ للأب وإن علا، سواء كانت بكراً أو ذهبت بكارتها بوطى أو غيره، فإن فقدا معاً كانت ولاية المجنونة إلى الحاكم يزوّجها مع إعتبار المصلحة.

قال الشيخ: المراد بالحاكم هنا الإمام أو من يأمره الإمام خاصّة و لا ولاية له على الصغيرة، و لو فقد الحاكم إنتفت الولاية عنها أيضاً و إن كانت بالغة رشيدة ]تحرير الأحكام، ج 3، ص 413.[، انتهى.

وجه الظهور هو أنّ الظاهر ممّن يأمر الإمام غير الحاكم، و لمّا كان الكلام المذكور دالاًّ على إنحصار الولاية على المجنونة عند فقد الأب و الجدّ فى الإمام و من يأمره الإمام إقتضى إنتفاء الولاية عليها للحاكم، بل نقول: إِنّ حكايته عن شيخ الطائفة من غير إشارة إلى ردّه يؤمى إلى اعتقاده إلى صحّته، ثمّ نقول: إنّ ما عزّاه إلى شيخ الطائفة و إن كان مدلولاً عليه بما ذكره في المبسوط في أوّل الأمر لكن كلامه بعده بقليل نصّ على خلافه كما ستقف عليه.

و منهم: إبن إدريس، قال في السرائر: باب من يتولّى العقد عن النساء،، و عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار الّلاتي لم يبلغن تسع سنين إلّا للأب، و الجدّ من قبل الأب، إلّا أنّ لولاية الجدّ رجحاناً و أولويّة هنا بغير خلاف بين أصحابنا، إلّا من شيخنا أبي جعفر في نهايته، ]النهاية، ص 466.[ فإنّه يجعل ولاية الجدّ مرتبطة بحياة الأب في هذه الحال. و الصحيح أنّ ولايته بعد الأب ثابتة باقية في مالها و غيره، و الأصل بقاؤها. ]السرائر، ص 560.[

و قال أيضاً: والّذي يقوّى في نفسي و تقتضيه اُصول المذهب و يشهد بصحّته النظر والإعتبار و الأدلّة القاهرة و الآثار أنّ الأب أو الجدّ من قبله مع حياته أو موته اذا عقدا على غير البالغ فلهما أن يعفوا عمّا يستحقّه من نصف المهر بعد الطلاق، إذا رأيا ذلك مصلحة لها و تكون المرأة وقت عفوهما غير بالغ. ]السرائر، ص 572.[

و منهم: شيخنا يحيى بن سعيد، قال في «الجامع»: والّذي بيده عقدة النكاح، الأب والجدّ و من أوصى إليه و من ولّته أمرها و هي رشيدة. ]الجامع الشرايع، ص 438.[

و لا يخفى عليك أنّ مقتضى الكلمات المذكورة، انتفاء ولاية التزويج للحاكم مطلقاً ولو بلغت غير رشيدة كما لا يخفى، لكن قال شيخ الطائفة في «المبسوط»: إذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت كلّ عقد من النكاح و البيع و غير ذلك، و في أصحابنا من قال: إذا كانت بكراً لايجوز لها العقد على نفسها إلّا بإذن أبيها، و في المخالفين من قال: لايجوز نكاحٌ إلّا بوليّ، و فيه خلاف، و إذا تزوّج من ذكرناه بغير ولي كان العقد صحيحاً. ]المبسوط، ص 162.[

إلى أن قال: النساء على ضربين: عاقلة و مجنونة، فإن كانت مجنونة نظرت، فإن كان لها أب أوجدّ كان لهما تزويجها صغيرة كانت أو كبيرة، بكراً كانت أو ثيّباً، فإن لم يكن لها أب ولا جدّ و لها أخ أو إبن أخٍ أو عمّ أو مولى نعمة فليس له إجبارها بحالٍ، صغيرة كانت أو كبيرةً بكراً كانت أو ثيّباً بلاخلاف. و لا يجوز للحاكم تزويجها، و عند المخالف: للحاكم تزويجها إن كانت كبيرة، بكراً كانت أو ثيّباً، و عندنا يجوز ذلك للإمام الّذي يلى عليها أو من يأمره الإمام بذلك. و إن كانت عاقلة نظرت، فإن كان لها أب أوجدّ أجبرها إن كانت بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت ثيّباً كبيرة لم يكن لهما ذلك، و إن كانت ثيّباً صغيرة كان لهما ذلك، و فيهم من قال ليس لهما ذلك على حالٍ، و إن كان لها أخ أو إبن أخٍ أو عمٍّ أو إبن عمٍّ أو مولى نعمة لم يكن تزويجها صغيرة بحالٍ، و إن كانت كبيرة كان له تزويجها بأمرها بكراً كانت أو ثيّباً، و الحاكم في هذا كالأخ و العمّ، سواء في جميع ما قلنا إلّا في المجنونة الكبيرة، فإنّ له أن يزوّجها، و ليس للأخ و العمّ ذلك، فهذا ترتيب النساء على الأولياء.

فان أردت ترتيب الأولياء على النساء قلت: الأولياء على ثلاثة أضرب: أب و جدّ أو أخ و ابن أخ و عمّ و ابن عمّ و مولى نعمة أو حاكم، فإن كان أب أوجدّ و كانت مجنونة أجبرها. صغيرة كانت أو كبيرة، ثيّباً كانت أو بكراً، و إن كانت عاقلة أجبرها إن كانت بكراً صغيرة كانت أو كبيرة، و إن كانت ثيّباً لم يجبرها صغيرةً عنده، و عندنا أنّ له إجبارها إذا كانت صغيرة و له تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة، فإن كان لها أخ و ابن أخٍ و عمّ و ابن عمٍّ ومولى نعمة لم يجبرها أحد منهم، صغيرةً كانت أو كبيرة، بكراً كانت أو ثيّباً، عاقلة كانت أو مجنونة، و الحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة، صغيرةً كانت أو كبيرة، و إن كانت عاقلة فهو كالعمّ ]المبسوط، ص 165.[، انتهى كلام المبسوط.

و لا يخفى ما في هذا الكلام من المنافاة؛ لأنّه قال أوّلاً: و لا يجوز للحاكم تزويجها وعند المخالف: تزويجها للحاكم إن كانت كبيرة بكراً كانت أو ثيّباً.

و قال بعده: و الحاكم في هذه كالأخ و العمّ، سواء في جميع ما قلنا، إلّا في المجنونة الكبيرة، فإنّ له أن يزوّجها.

و قال أيضاً: و الحاكم يجبرها إذا كانت مجنونة، صغيرة كانت أو كبيرة.

و رفع المنافاة يمكن بأحد وجهين: الأوّل: أن يكون المراد من الحاكم فى الموضعين الأخيرين هو الإمام أو من يأمره الإمام بذلك لقوله: و عندنا يجوز ذلك للإمام إلى آخره، و يكون المراد من الحاكم فى الأوّل هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى.

و الثانى: أن يكون المراد من الحاكم فى المواضع الثلاثة هو هذا المعنى، و يكون ذلك من باب تغيّر الرأى و تبدّل الفتوى، و لا يبعد أن يقال: الكلام المذكور من العلّامة فى التحرير مبنى على الأوّل لِبُعد التغيير فى الرأى مع إتصال الكلامين، و يؤيّده نسبة ثبوت الولاية للحاكم فى الأوّل إلى المخالف و تذييله بقوله: و عندنا يجوز ذلك للإمام إلى آخره و لا بأس به.

و الحاصل؛ إنّه ليس فى كلمات هؤلاء الأعاظم المذكورة دلالة على ثبوت الولاية للحاكم فى التزويج أصلاً إلّا ما علمت من كلام شيخ الطائفة فى المبسوط من التصريح بثبوت الولاية فى التزويج للحاكم، لكن قد عرفت حقيقة الحال فى ذلك.

 و مثله ما ذكره الفاضل إبن البراج فى مهذّبه فى أوّل كلامه قال: الأولياء؛ أب، وجدّ، وأخ، و عمّ، و ابن عمّ، و مولى نعم أو حاكم. ]مهذّب البارع، ج 2، ص 194.[ ثم تعرّض لتفصيل المسألة لكن لم يذكر ما يعلم منه أنّ ولاية الحاكم فى أىّ مقام، فيمكن أن يكون الأمر فيه كالأخ و العمّ و ابن العمّ، هذا على النسخة التى عندى او إمكان الغلط فيها قائم، و المراد إنّه لم يظهر من كلماتهم المذكورة ما يدلّ على حكمهم بثبوت الولاية للحاكم فى التزويج أصلاً، لكن صرّح بذلك شيخ الطائفة فى المبسوط فيما بعد ذلك، قال: و قد بيّنا أنّ الولاية للأب او الجدّ لاغير، فإن عضلاها كانت هى وليّة نفسها لولىّ أمرها من شاءت إذا كانت رشيدة، و إن كانت صغيرة فلا عضل فى أمرها بلاخلاف، و لا ولاية للسلطان على إمرأة عندنا إلّا إذا كانت غير رشيدة، أو مولّى عليها، أو مغلوبا على عقلها، و لا يكون لها مناسب ]المبسوط، ج 4، ص 177.[.

لكن لتفرّق كلماتهم ضبط أمرها المتأخّرون مع إختلافهم فى التعبير، فها أنا أستقصى كلماتهم لتحقيق الحال فى المسألة، فأقول: قال فى الشرايع: و ليس للحاكم ولاية فى النكاح على من لم يبلغ، و لا على بالغ رشيد، و يثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، او تجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له، و لا ولاية للوصى، و إن نصّ له الموصى على النكاح على الأظهر. و للوصىّ أن يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح ]شرايع الاسلام، ج 2، ص 221، طبع اسماعيليان.[ و فى النافع: و لا يزوّج الوصى إلّا من بلغ فاسد العقل مع إعتبار المصلحة و كذا الحاكم. ]مختصر النافع، ص 173.[

و قال فى الإرشاد: و لا تثبت ولاية الوصىّ على الصغيرين و إن نصّ الموصى على الإنكاح، على رأى، و يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة، و حكم الحاكم حكم الوصىّ فى إنتفاء ولايته على الصغيرين، و ثبوتها على المجنونين مع الحاجة. ]إرشاد الأذهان، ج 2، ص 8، چاپ مؤسسه نشر اسلامى، 1410 ه.ق.[

و فى القواعد: ولاية الحاكم يختص فى النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه، ذكراً كان أو أنثى مع الغبطة، و لا ولاية له على الصغيرين و لا على الرشيدين. ]قواعد الأحكام، ج 3، ص 12، مؤسسه النشر الاسلامى، 1419 ه.ق.[

و فيه أيضاً: و لا ولاية فى النكاح إلّا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق. ]قواعد الأحكام، ج 3، ص 13.[

و فى التذكرة: المراد بالسلطان هنا، الإمام العادل أو من يأذن له الإمام، و يدخل فيه الفقيه المأمون القائم بشرائط الإقتداء و الحكم، و ليس له ولاية عامة فليس له ولاية على الصغيرين و لا على من بلغ رشيداً، ذكراً كان أو أنثى. و إنّما تثبت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له، لأصالة إنتقاء الولاية. وأمّا ثبوت ولايته على من ذكرناه فلأنّه وليّه فى ماله إجماعا، فيكون وليّه فى النكاح، لأنّه من جملة المصالح، و لرواية عبدالله بن سنان الصحيحة عن الصادق علیه‌السلام قال: الّذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها، و لا نعلم خلافا بين العلماء فى أنّ للسلطان ولاية على تزويج فاسد العقل. ]تذكره الفقهاء، ج 2، ص 592، انتشارات كتابخانه مرتضويه، طبع قديم.[

و فى التبصرة: إنّما الولاية للأب و إن علا، و الوصى، و الحاكم، فالأب على الصغيرين و المجنونين، و لاخيار لهما بعد زوال الوصفين، و البالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكراً كان أو أنثى، و الحاكم و الوصىّ على المجنون، ذكراً كان أو أنثى مع المصلحة، و يقف عقد غيرهم على الإجارة. ]تبصرة المتعلّمين، ص 173، انتشارات فقيه، 1368، چاپ اول.[

و فى التلخيص: و للأب و الجدّ له مطلقاً ولاية النكاح على الصغيرين، و إن كانت الأُنثى ثيّباً، و البالغين مع الجنون لا بدونه فى النكاحين، إلى أن قال: و للحاكم و للوصىّ على البالغ المجنون خاصّة. ]تلخيص المرام، ص 195.[

و فى اللمعة: فولاية القرابة على الصغيرة، أو المجنونة، أو البالغة سفيهة، و كذا الذكر، لاعلى الرشيدة فى الأصحّ، الى أن قال: و الحاكم و الوصى يزوّجان من بلغ فاسد العقل مع كون النكاح صلاحاً له، و خلّوه من الأب و الجدّ ]اللمعة الدمشقية، ص 161.[. و زاد فى الروضة بعد قوله: (فاسد العقل) قوله: (أو سفيهاً). ]الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيّة، ج 5، ص 118.[ و فى كنز العرفان: الثانى: ولاية الحاكم، و هى تختصّ بمن بلغ فاسد العقل، ليس له ولىّ، أو فسد عقله أو رأيه بعد بلوغه و رشده، و يراعى فى كلّ ذلك مصلحة المولّى عليه فى النكاح. ]كنز العرفان، ج 2، ص 209.[

و فى الكفاية: و ليس للحاكم الولاية على البالغ الرشيد، بلافرق بين الذكر والأنثى، إلى أن قال: و فى ثبوت الولاية للأب و الجدّ أو للحاكم فى السفه المتّصل بالصغر قولان، أمّا فى الطارىء بعد البلوغ و الرشد، فالمشهور أنَّها للحاكم. ]كفاية الأحكام، ص 156.[

و فى المفاتيح: يثبت الولاية للحاكم على من تجدّد فساد عقله بشرط الغبطة، و فى ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهان، ]مفاتيح الشرايع، ج 2، ص 266؛ مفتاح، ص 726.[

تنقيح المقام يستدعى إيراد النصوص الواردة فى الباب، ثم العود إلى تحقيق المقام، فنقول: منها الصحيح المروى فى باب حدّ الغلام و الجارية، من حدود الكافى، و باب حدود الزنا من التهذيب، عن إبن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر علیه‌السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت الحدود التامّة عليها و لها. ]تهذيب الأحكام، ج 10، ص 38 ح 133؛ الكافى، ج 7، ص 198، ح 2.[

و ليس فى السند من يتأمّل فى شأنه إلّا الراوى المذكور، و قد حكى العلّامة فى الإيضاح، عن محمّد بن سعد الموسوى، أنّه حكى عن الدار قطنى، أنّه قال: إنّه شيخ من شيوخ الشيعة: مضافاً إلى أنّ السند إلى إبن محبوب فى الكتابين صحيح و هو من أصحاب الإجماع.

و منها الصحيح المروى فى باب الأبكار، من نكاح الكافى، عن إبن أبى عمير، عن رجل عن أبى عبدالله علیه‌السلام قال: قلت: الجارية إبنة كم لاتستصبى، إبنة ستّ أو سبع؟، فقال: لا، إبنة تسع لا تستصبى، و أجمعوا كلَّهم على أنّ إبنة تسع لاتستصبى، إلّا أن يكون فى عقلها ضعف و إلّا فإذا هى بلغت ]در منبع: فهى إذا بلغت.[ تسعا فقد بلغت. ]الكافى، ج 5، ص 463، ح 5.[

قوله: (وأجمعوا) إلى آخره يمكن أن يكون من كلام إبن أبى عمير، أو ثقة الإسلام، واحتمال كونه من كلامه علیه‌السلام و إن كان قائما لكنّه بعيد، و معنى قوله علیه‌السلام (لا إبنة تسع لاتستصبى) أنّ إكمال ستّ سنين أو سبع سنين لايكفى فى الحكم بخروجها عن الصبّاوة بل إذا أكملت تسع سنين لاتعدّ صبيّة.

و منها، الصحيح فى التهذيب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمّد الأشعرى، عن إبراهيم بن محمّد الخثعمى، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل، قال: نعم، إلّا أن تكون صبيّة تخدع. قال: قلت: أصلحك الله فكم الحدّ الذى إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 255، ح 1100.[

و هو مروى فى باب المتعة من نكاح الفقيه أيضاً ]الفقيه، ج 3، ص 461، ح 4591.[ لكن سند التهذيب أقوى، إذ ليس فيه من يتأمّل فيه إلّا إبراهيم بن محمّد الخثعمى لكونه مهملا غير مذكور فى الرجال لكن السند إلى صفوان بن يحيى صحيح و هو من أصحاب الإجماع.

و منها ما رواه فى باب الزيادات من فقه النكاح من التهذيب، عن محمّد بن هاشم، عن أبى الحسن الأوّل علیه‌السلام قال:إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 468، ح 1875.[

و لا يخفى عليك أنّ المستفاد من النصوص المذكورة أنّ البنت إذا أكملت تسع سنين ذهب عنها اليتم فيسوغ لها التزويج، فالمستفاد منها قاعدة و هى: أنّ كلّ بنت إذا أكملت تسع سنين ذهب عنها اليتم و جاز لها التزويج، و معلوم أنّ الغالب فى البنات البالغة تسع سنين عدم إتصافهن بالرشد المعتبر فى دفع أموالهن إليهن، فينبغى هناك الحكم بجواز تزويجهنّ و عدم جواز دفع أموالهنّ إليهنّ، كما أنّه قد يتّفق فى البالغة تسع سنين الترقّى عمّا عليه الغالب، فيكون متصفة بالرشد المعتبر فى دفع المال إليها، كما أنّه قد يتفق التنزّل عمّا عليه غالب أفراد البالغة الحدّ المذكور، ففى الأوّل يحكم بجواز التزويج و عدم جواز دفع المال، كما أنّه يحكم فى الثانى بجواز الأمرين، و فى الثالث بعدم جواز شىء منهما، لوضوح حمل الألفاظ الواردة فى الكتاب و السنّة على ما هو المعهود و الغالب، و هذا المعنى هو المدلول عليه بقوله تعالى: (وَ ابْتَلُوا اليَتامى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ) ]سوره مباركه النساء/ 6.[، إذا المراد من بلوغ النكاح هو إكمال تسع سنين فى الإناث و خمس عشر سنة فى الذكور، إطلاقاً للمسبّب على السبب و تسمية للسبب باسم المسبّب، و مدلول الآية الشريفة أنّ البلوغ بحدّ النكاح، قد يجتمع مع الرشد و المناط فى رفع المال، و قد ينفكّ عنه، فالآية بمعونة الشرط و مفهومه صريحة فى أنّ الرشد المعتبر فى دفع المال إلى اليتيم غير معتبر فى نكاحه كمالا يخفى، فالآية الشريفة مؤكِّدة للإطلاق فى النصوص المذكورة، و لذا ترى جماعة من عظماء الأصحاب عبّروا بما اقتضاه ظاهر الكتاب، و ما ذكر من الأخبار.

قال شيخنا الصدوق؛ فى المقنع: و لا تتزوّج إمرأة حتى تبلغ تسع سنين، فإن تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن. ]المقنع، ص 309.[

و فى المقنعة: و المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، و إن شاءت وكلت من يعقد عليها و ذوات الآباء من الأبكار ينبغى لهنّ أن لايعقدن على أنفسهن إلّا بإذن آبائهن. ]المقنعة، ص 510.[

و فى النهاية: لابأس أن يتزوّج الرجل متعة بكراً، ليس لها أب من غير ولىّ و يدخل بها، فإن كانت البكر بين أبويها و كانت دون البالغ لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها، و إن كانت بالغا و قد بلغت حدّ البلوغ و هو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها.

و فيه أيضاً: و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها تسع سنين فصاعداً، و قال قبل ذلك: و البكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أىّ نكاح شاءت من غير ولىّ و لها أن تولّى من شاءت العقد عليها. ]النهاية، صص 490 و 468 و 465.[

و فى المبسوط: لايصّح نكاح الثيّب إلّا بإذنها و إذنها نطقها بلاخلاف، و أمّا البكر و إن كان لها ولىّ له الإجبار مثل الأب و الجدّ، فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها و لا إلى نطقها، فإن لم يكن له الإجبار كالأخ و ابن الأخ و العمّ فلا بدّ من إذنها، والأ حوط أن يراعى نطقها و هو الأقوى عند الجميع. و قال قوم: يكفى سكوتها لعموم الخبر و هو قوىّ إذا كان ولى تحلّ له جاز أن يزوّجها من نفسه بإذنها، و عند قوم لايجوز، و فيه خلاف، متى أراد أن يزوّجها من غيره و كانت كبيرة جاز بإذنها بلاخلاف، و إن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها من أحد بلاخلاف أيضا. ]المبسوط، ج 4، ص 183.[

و فيه أيضاً: إذا كان الولىّ الذى هو الأب أو الجدّ غائباً مفقوداً لا يعرف خبره، أو يعرف خبره فهو على ولايته، و ليس لأحد تزويج بنته الصغيرة، فإذا بلغت كان لها أن تزوج نفسها أو توكل من يزوّجها. ]المبسوط، ج 4، ص 179.[

و فى المراسم: فما عدا من ذكرناه يصّح نكاحه إلّا ما سنبيّنه، فمن ذلك أن تعقد المرأة على نفسها أو من توكله إذا كانت بالغة ثيّبا، فأمّا الصغار فيعقد لهنّ آبائهنّ و لا خيار لهنّ بعد البلوغ، و كذلك إن عقد عليهنّ أجدادهنّ بشرط وجود الأب، فإن عقد عليهنّ غيرهنّ ذكرناه، من الاخ أو العمّ أو الخال، كان موقوفا على رضاهنّ عند البلوغ. ]المراسم العلوية، ص 150.[

و الحاصل، إنّ كلماتهم على أقسام: منها، الإحالة بالبلوغ و عدمه و قد علمته؛ و منها، إعتبار الرشد أيضاً.

قال فى الوسيلة: الّذى بيده عقدة النكاح على النساء]در منبع: «على النّساء» نيست.[ أربعة: المرأة إذا كانت بالغة

رشيدة، و الأب، و الجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلاً، أو بالغة غير رشيدة، إلى أن قال: والحرّة بالغة و طفل، و البالغة رشيدة و غير رشيدة، فإذا بلغت الحرّة رشيدة ملكت جميع العقود و زالت الولاية عنها على قول المرتضى، و لم تزل إذا كانت بكراً على قول الشيخ أبى جعفر و من وافقه، إلى أن قال: و بلوغ المرأة يعرف بالحيض، أو بلوغها تسع سنين فصاعداً، و رشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلّق بالمرأة. ]الوسيلة، صص 299 ـ 301.[

و فى السرائر: و حدّ الجارية التى يجوز لها العقد على نفسها أو يجوز لها أن تولّى من يعقد عليها (بلوغ) تسع سنين فصاعدا مع الرشد و السلامة من زوال العقل، فإذا بلغت ]در منبع: فإن بلغت.[ إلى

ذلك الحدّ و هى مجنونة أو زائلة العقل فإنّ ولاية الأب غير زائلة. ]السرائر، ج 2، ص 570.[

و حكى فيه عن شيخنا المفيد أنّه قال فى كتابه، فى باب أحكام النساء في النكاح: والمرأة اذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأى، كانت أولى بنفسها فى العقد عليها للأزواج من غيرها، كما أنّها أولى بالعقد على نفسها فى البيع و الإبتياع و التمليكات و الهبات والوقوف و الصدقات و غير ذلك من وجوه التصرفات، غير أنّها إذا كانت بكراً و لها أب أو جدّ لأب فمن السنّة أن يتولّى العقد عليها أبوها أو جدّها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها فى ذلك فتأذن فيه و ترضى به، و لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها لكان العقد ماضيا. ]السرائر، ج 2، ص 564.[

و لا يخفى عليك أنّ المستفاد من العبارات الأولى هو أنّ المرأة البالغة تسع سنين يجوز لها أن تعقد على نفسها من غير إفتقار إلى إذن أحد، لوضوح أن مع إذن الولىّ يتحقق العقد و لو قبل بلوغ التسع كما لا يخفى، فحيث اعتبروا إكمال التسع يعلم أنّ مرادهم على وجه الإستقلال، و لمّا لم يشترطوا وضعا فى ذلك يظهر أنّ مرادهم الإكتفاء فى ذلك بالحالة التى يكون عليها أغلب البنات الّتى أكملت تسع سنين، و من المعلوم أن الغالب فيها إنتفاء الرشد المعتبر فى دفع المال.

و أمّا العبارات الثانية: فمنها عبارة الوسيلة و المستفاد منها أنّ البالغة الغير الرشيدة يتولى أمرها فى التزويج أبوها أو جدّها من جهة الأب.

و منها عبارة السرائر و المدلول عليه بها، أنّ البالغة تسع سنين إذا كانت مجنونة أو زائلة العقل يكون الولاية فى العقد الثابتة لوالدها قبل أن يبلغ تسعا محكومة بالبقاء هناك و لا دلالة فى شىء منها على ثبوت الولاية للحاكم، لافى تلك الصورة، و لا فى غيرها، كما لايخفى.

و يمكن أن يكون الوجه فى ذلك، هو أنّ الولاية على التزويج عليها قبل بلوغ التسع لما كانت ثابتة للأب مثلا حكمت بالبقاء بعده للإستصحاب و ذلك لايجرى فى حق الحاكم إذ بناؤهم على إنتفاء الولاية فى العقد للحاكم على الصغيرين مطلقا و لو مع فقد الأب و الجدّ. وممّا ذكر فيهما تبيّن الحال فى العبارة المحكيّة عن شيخنا المفيد إذ ليس المستفاد منها (إلّا) إستقلال المرأة فى عقد إذا كانت كاملة العقل، سديدة الرأى و مقتضاه إنتفاء الإستقلال فيما إذا لم يكن كذلك، و لا يلزم منه ثبوت الولاية للحاكم حينئذٍ كما لا يخفى.

و منها العبارات التى صرّح فيها بثبوت الولاية للحاكم و قد استقصيناها فليلاحظ، إذا علمت ذلك فلنعُد إلى تحقيق المسالة، فنقول: الظاهر إستقلال البنت البالغة تسع سنين، الفاقدة للأب و الجدّ فى طرف الأب فى تزويجها إذا كانت على الحالة التى عليها أغلب البنات من العقل و الرشد و إن لم تتّصف بالرشد الذى هو المعتبر فى دفع المال لقوله تعالى:(وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ]سوره مباركه النساء/ 6.[ أمر سبحانه باختيار الأيتام لدفع أموالهم إليهم و مقتضاه أن يكون الإبتلاء بالإختيار قبل بلوغهم لقوله تعالى: (حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ) و قد نبّهنا فيما سلف أنّ المراد من بلوغ النكاح هو البلوغ و هو إكمال تسع سنين فى الإناث و خمس عشرة سنة فى الذكور.

و قد عرفت أن إطلاق النكاح من باب تسمية السبب بإسم المسبب و إطلاق المسبّب على السبب، فالآية الشريفة بعد ملاحظة ذيلها و هو قوله تعالى:(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ]سوره مباركه النساء/ 6.[ إقتضت أنّ البالغين حدّ النكاح بعد الإختيار إن علم منهم الرشد يدفع إليهم أموالهم، و إن لم يعلم منهم الرشد فلا يدفع إليهم أموالهم، و معلوم أن جواز دفع الأموال و عدمه وارد على من بلغ حدّ النكاح، فالبلوغ حدّ النكاح متحقّق فى القسمين، فاللازم منه أنّ الرشد المعتبر فى دفع الأموال غير معتبر فى النكاح، فيسوّغ نكاحهم مع عدم إتصافهم بذلك.

إن قلت: إِنّ غاية ما يلزم ممّا ذكر هو أنّ الرشد المعتبر فى دفع الأموال غير معتبر فى النكاح و لايلزم منه إستقلال البنت مثلاً فى ذلك لإمكان كونه باستصواب الولىّ قلنا: إنّ الكلام فى الأيتام لقوله تعالى: (وَ ابْتَلوُا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ) ]همان.[ إستقلال من بلغ حدّ البلوغ فى النكاح مع الإتّصاف بالرشد المعتبر فى دفع الأموال حينئذ محل وفاق بين الأصحاب و إنّما الخلاف فى البكر الرشيدة مع أبيها مثلاً، فحيث قد ثبت الإستقلال فى أحد القسمين يكون هو المراد فى القسم الآخر أى غير المتصف بالرشد المذكور.

إن قيل: إنّ فقد الأب يكفى فى صدق اليتيم فيحتمل أن يكون ذلك مع الجدّ من طرف الأب فلا يكون الآية مقتضية للاستقلال.

قلنا: هذا غير صحيح، أمّا أوّلاً فلوضوح أنّ النكاح الذى يصدر من الجدّ الأبى لايتوقف على البلوغ حدّ البلوغ، لثبوت ولايته فى التزويج على الصغيرة، مضافا إلى أنّ الظاهر من إرجاع الضمير إلى اليتامى فى قوله تعالى: (إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ) عدم توقّف ذلك البلوغ إلى النكاح على إذن الغير كما لايخفى، فظاهر الآية الشريفة إستقلال البالغ حدّ البلوغ فى نكاحه و إن لم يتّصف بالرشد المعتبر فى دفع الأموال و هو المطلوب، و يدلّ عليه النصوص السالفة أيضاً كالصحيح السالف، عن إبن محبوب، عن إبن الخزاز، عن يزيد الكناسى، عن أبى جعفر علیه‌السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت. ]تهذيب الأحكام، ج 10، ص 38، ح 133؛ الكافى، ج 7، ص 198، ح 2.[

و الظاهر منه جواز تزويجها من غير توقف على إذن أحد فقوله علیه‌السلام: «إذا بلغت تسع سنين» فى قوّة كلّما بلغت لكونه منساقا فى مقام البيان، و لكون العموم مفهوما منه فى المتفاهم العرفى و هو أعمّ من كونها متصفه بالرشد المعتبر فى دفع الأموال و غيره سيّما بعد كون الغالب عدم الإتصاف بذلك كما لا يخفى، و هكذا الحال فى قوله علیه‌السلام: «إبنة تسع لا تستصبى» فى جواب سؤال السائل: إبنة كم لا تستصبى لوضوح أنّ الظاهر من السؤال أنّ مراد السائل تحديد السن الذى فيه يرتفع الأحكام الثابتة للصبيّة التى منها عدم جواز العقد عليها من غير إذن ولىّ، و أجاب علیه‌السلام بما حاصله: أنّهاإذا بلغت تسع سنين تخرج عن تلك الأحكام، و لمّا ترك علیه‌السلام التفصيل فى ذلك يظهر أنّ المراد خروجها عن جميع تلك الأحكام، و منها عدم توقف نكاحها على إذن أحد و لمّا لم يعتبر فى ذلك وصفا مخصوصا يظهر أنّ المراد بعنوان الإطلاق و هو المطلوب، و كذا الحال فى قوله: «بنت عشر سنين» فى الجواب حيث سأله عن الجارية يتمتّع منها الرجل، قال: نعم، إلّا أن تكون صبيّة تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، فكم الحدّ الذى إذا بلغته لم تخدع؟ و هكذا قوله علیه‌السلام: «إذاتزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة». ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 255، ح 1100.[

فنقول: إنّ المستفاد من النصوص المذكورة، إستقلال البنت إذا بلغت تسع سنين فى نكاحها و إن لم يتّصف بالرشد المعتبر فى دفع الأموال، و يرشد إليه أيضاً الصحيح المروى فى باب إنقطاع يتم اليتيم، من الفقيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبى عبدالله علیه‌السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنّها لاتفسد و لا تضيع، فسألته، إن كانت قد تزوّجت؟ فقال: إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصى عنها، ]الفقيه، ج 4، ص 221، ح 5520.[

وقد نبّهنا فيما سلف ]ر.ك به: ص 129.[ على أنّه مروى فى أواخر كتاب الوصيّة من الكافى أيضاً ]الكافى، ج 7، ص 68، ح 4.[ لكن سند الفقيه أقوى، وجه الإرشاد أنّه علیه‌السلام أفاد حدّاً فى جواز دفع مال اليتيم إليه و هو أنّه إذا علم أنّها لاتفسد المال و لا تضيعه، ثم سأل بقوله: (إن كانت قد زوّجت) لعلّ المراد من ذلك أنّه هل يجوز الإكتفاء فى دفع المال إلى اليتيمة بتزويجها؟ أجاب علیه‌السلام بقوله: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصى عنها».

لعل المراد محض التزويج إنّما يوجب سلب ولاية الوصى على نفسها و لا يكفى ذلك فى سلب ولايته عن مالها، فلا يسوغ الإجتزاء فى دفع المال بالتزويج، بل لابد من العلم بعدم إفسادها للمال، و عدم تضييعها إيّاه، فالمستفاد منه على ما ذكر أنّ ما يعتبر فى دفع المال إلى اليتيم غير معتبر فى تزويجه، فربما يجوز التزويج و لا يجوز دفع المال إليه، ويؤيّده أيضاً الصحيح المروى فى باب الولى، و الشهود، والخطبة، من نكاح الفقيه، عن داود بن سرحان، عن أبى عبدالله علیه‌السلام أنّه قال فى رجل يريد أن يزوّج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوّجها، فإن قالت زوّجنى فلانا فليزوّجها ممن ترضى، و اليتيمة فى حجر الرجل لا يزوّجها إلّا ممّن ترضى ]الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4396.[ و هو مروى فى الكافى أيضاً، ]الكافى، ج 5، ص 393، ح 39.[ لكن فى سنده سهل بن زياد فسند الفقيه أقوى، و ذيل الحديث على ما فى الكافى هكذا: و اليتيمة فى حجر الرجل لايزوّجها إلّا برضاها.

و يمكن الإستدلال بما دلّ على حصر الناقض للنكاح فى الأب، كالصحيح المروى فى النكاح، عن زرارة بن أعين، قال: سمعت أبا جعفر علیه‌السلام يقول: لاينقض النكاح إلّا الأب ]الكافى، ج 5، ص 392، ح 8.[.

إذا تحقّق ذلك نقول: إنّ مقتضى الآية الشريفة و النصوص المذكورة هو جواز تزويج من أكمل تسع سنين من البنات الفاقدة للأب من غير إفتقار على إذن أحد من الحكّام وغيرهم، فلا بد من المصير إليه إلّا عند وجود المعارض المقتضى لثبوت ولاية الحاكم، وهو إمّا الإجماع، أو الكتاب و السنة، و إنتفاء الأخيرين ظاهر و كذا الإجماع، و كيف مع أنّك قد عرفت أنّ جملة من عبارات قدماء الأصحاب مطابقة لما اقتضاه الآية الشريفة والإطلاق فى النصوص المذكورة، بل لم نظفر على من صرّح بثبوت الولاية فى التزويج فيما نحن فيه للحاكم، ممّن تقدّم على المحقق، و قد عرفت أنّ المصرِّحين بذلك كلماتهم مختلفة، و المحقق فى الشرايع حكم أوّلاً بعدم ثبوت الولاية للحاكم على بالغ رشيد، ثم حكم بثبوت الولاية على بالغ غير رشيد أو من تجدّد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له، و يظهر من قوله: (أو تجدّد فساد عقله) أنّ المراد من قوله: (غير رشيدة) من بلغ فاسد العقل، كما صرّح بذلك عند بيان ثبوت الولاية للوصى، مضافاً إلى التصريح بذلك فى خصوص الحاكم أيضاً فى النافع ]مختصر النافع، ص 173.[ المتأخّر عن الشرايع، فلاحظ عبارته السالفة، و كذا العلّامة فى القواعد، و التذكرة، قال فى الأوّل: فإنّ ولاية الحاكم تختصّ فى النكاح على البالغ فاسد العقل أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه، ]قواعد الأحكام، ج 3، ص 12.[ و قوله: (أو من تجدّد جنونه) قرينة على إرادة الظاهر من قوله: (فاسد العقل،) لأنّ المراد منه من بلغ غير رشيد، كما لا يخفى على المتأمّل، و المصرَّح به فى الإرشاد، و التلخيص، و التبصرة، أنّ ولاية الحاكم فى التزويج إنّما هى على المجنون، و قد أوردنا عباراته فى الكتب المذكورة فيما سلف قبل، فليلاحظ.

و هذا الإختلاف فى العبارات منهم دليل على أن ليس مرادهم من الوصف الداعى لثبوت ولاية الحاكم فى التزويج، هو محض عدم الرشد المعتبر فى دفع المال، لوضوح أنّه لو كان مرادهم ذلك لعبّر و إنّما عبّر به المحقق فى الشرايع فى الأوّل و حمل ما وجد فى عباراتهم، من فاسد العقل، أو الجنون عليه، غير صحيح، لانتفاء الداعى عليه سيّما بعد ما عرفت من تحقق الداعى على خلافه، و المتحصّل ممّا ذكر أنّ المجنون هو القدر المتفق عليه، فالقدر الذى يمكن دعوى إطباقهم عليه بعد تسليمه إنّما هو ثبوت الولاية للحاكم على المجنون خاصة، فدقّق النظر فى العبارات السالفة حتّى يتّضح لك الحال.

ثمّ إنّ الظاهر من المصرِّحين بثبوت الولاية للحاكم فى التزويج إطباقهم على أنّ محض الجنون أو فساد العقل غير كاف فى الحكم بثبوت الولاية للحاكم، بل لابد هناك من شرط آخر و قد اختلف كلماتهم فى إفادة ذلك أيضاً، ففى الشرايع و النافع إكتفى فى ذلك بكون النكاح صلاحاً له كما فى التذكرة و التبصرة مع أنّه اعتبر فى الشرايع، فى ولاية الوصى الضرورة حيث قال: (وللوصى أن يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح ]شرايع الاسلام، ج 2، ص 221.[ و الفرق بين القيدين ظاهر، و اعتبر فى الإرشاد الحاجة إلى النكاح ]إرشاد الأذهان، ج 2، ص 8.[ و هو أخصّ من إعتبار المصلحة، فالقدر المتفق عليه هو إعتبار الحاجة، كما إذا بلغ الصبى مجنونا أو فاسد العقل فإنّ مثل هذا الشخص يحتاج إلى من يخدمه بل قد يحتاج إلى المعالجة فيكون محتاجا إلى زوجته، و أمّا الصبيّه فقد تكون الحاجة داعية إلى نكاحها لانتفاء ما يصرف فى مخارجها، و ممّا ذكر ظهر الإشكال فى الحكم بثبوت الولاية فيما إذا كانت مليّة، لكن إختيار التزويج لاحتمال أن لايتفق لها مثل هذا الزوج لاحتمال أن لايتفق لمثل هذه المصلحة، مضافا إلى أنّ هذا الإحتمال يعارضه إحتمال الإتفاق من هو خير منه لهما كما لايخفى.

فمن جميع ما ذكر تبيّن، أنّ القول بثبوت الولاية للحاكم فى محلّ الكلام ليس له مستند يصحّ التعويل عليه، إلّا إذا بلغت مجنونة، و لكون الحاجة داعية إلى النكاح، إذ حينئذ يمكن دعوى الإجماع على ثبوت الولاية للحاكم، قال فى المبسوط: و أمّا المجنون، فإن كان جنونه دائما سرمدا لايفيق نظرت، فإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يزوّجه، فإن كان به إليه حاجة مثل أن يراه يتبع النساء، و يحسن إليهن، أو تظهر فيه أمارات الشهوة، زوّجه ]المبسوط، ج 4، ص 166.[.

ذلك أن تقول: إنّه يمكن الإستدلال لإثبات المرام بالصحيح المروى فى الكافى والفقيه، عن الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و زرارة، و بريد بن معاوية، عن أبى جعفر علیه‌السلام أنّه قال: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها أنّ تزويجها بغير ولىّ جائز. ]الكافى، ج 5، ص 391، ح 1؛ الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4397.[

وجه الإستدلال هو أنّ الظاهر أنّ قوله علیه‌السلام: (غيرالسفيهة و لا المولّى عليها) تفسير لقوله علیه‌السلام: (قد ملكت نفسها) فالمراد أنّ المرأة التى لم تكن سفيهاً و لا المولّى عليها يجوز لها أن تزوّج نفسها بمن تريد من غير توقف على الإستيذان من أحد، فالمستفاد منها عدم جواز تزويج السفيهة و لا المولّى عليها بغير ولى، أمّا المولّى عليها، فالظاهر أنّ المراد منها مثل الإماء، فالأمر فيها غير مفتقر إلى البيان لوضوح أنّ تزويجها موكول إلى مواليها، فالكلام فى السفيهة فنقول: إنّ مقتضى الصحيح المذكور عدم جواز تزويجها بغير ولى، فنقول: إنّ البالغة السفيهة إمّا ذات أب، أو جدّ لأب، أولا، بل نصب أحدهما لها وصيّاً أولا هذا، و لا ذاك، و المستفاد من الصحيحة المذكورة عدم جواز تزويجها فى شىء من الصور المذكورة بغير ولى، و إنّما الكلام فى الولى، و الظاهر أنّه فى الصورة الأولى هو الأب، أو الجدّ له، لوضوح أنّ الولاية فى التزويج، و كذا فى المال كانت ثابتة لهما قبل بلوغهما، فالإستصحاب يقتضى إلى أن يتحقّق الرافع و لم يتحقّق فيما إذا بلغت سفيهة، وفى الصورة الثانيه هو الوصىّ، للقطع بثبوت الولاية لها فى مالها قبل أن بلغت، فالوصىّ ولىّ لها قبل بلوغها.

و من تخصيصه علیه‌السلام عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولىّ يعلم جوازه مع وليّها، فنقول: إنّ الوصى فى الصورة المفروضة وليّهما فيسوغ تزويجها مع إذنه، أمّا الصغرى فظاهر للقطع بثبوت الولاية له قبل بلوغها فهى محكومة بالبقاء إلى أن يتحقق الرافع و لم يتحقق فيما إذا بلغت سفيهة، و أمّا الكبرى فلما عرفت من أنّ تخصيص عدم الجواز فى التزويج بغير ولىّ يقتضى ثبوت الجواز معه و هو مطلق يعمّ ما نحن فيه أيضاً، و لك أن تقول: إنّ ما ذكر يَؤُول إلى التمسك باستصحاب ثبوت الولاية فى المال فيمكن المعارضة فى ذلك باستصحاب عدم ثبوت الولاية فى التزويج قبل بلوغها فهو محكوم بالبقاء إلى أن يتحقّق الرافع و هو غير معلوم فيما نحن فيه فلا يمكن الحكم بثبوت الولاية للوصى بعد بلوغها ولو سفيهة.

و يمكن الجواب عن ذلك أمّا على القول بثبوت الولاية للوصى على الصغيرين مطلقا كما هو المحكى عن المبسوط فظاهر، و كذا الحال بناء على القول بثبوت الولاية فى التزويج للوصى فيما إذا نصّ الموصى بذلك كما هو مختار شيخ الطائفة فى الخلاف والعلّامة فى المختلف و شيخنا الشهيد فى جامع المقاصد و شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة و المسالك.

قال فى الخلاف: إذا أوصى إلى غيره بأن يزوّج بنته الصغيرة صحّت الوصية و كان له تزويجها و يكون صحيحا سواء عيّن الزوج أو لم يعيّن و إن كانت كبيرة لم تصّح الوصيّة. ]الخلاف، ج 4، ص 254، مسأله 9.[

و فى المختلف بعد أن حكى القول بالإطلاق عن المبسوط و التقييد عن الخلاف ما هذا لفظه: و الوجه ما قاله الشيخ فى الخلاف. ]مختلف الشيعة، ج 7، ص 127.[

و فى غاية المراد: و المختار مذهبه فى المختلف. ]غاية المراد: لا يوجد لدينا.[ و فى جامع المقاصد مشيراً إلى

ثبوت الولاية فى تلك الصورة: و هذا هو المختار و قال: إذا عرفت ذلک، و هل تثبت ولاية الوصى فى النكاح بتعميم الوصية، أم لابد من التصريح بالوصية فى النكاح؟ يلوح من عبارة القائلين بالثبوت، الثانى، حيث فرضوا المسألة فيما إذا أوصى إليه بأن يزوّج ولده الصغير، و هذا هو الذى ينبغى، لأنّ النكاح ليس من التصرفات التى ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق، فلا يكاد يعلم التفويض فيها من دون التصريح به. ]جامع المقاصد، ج 12، ص 99.[

و فى الروضة: و فى ثبوت ولاية الوصى على الصغيرين مع المصلحة مطلقا أو مع تصريحه له فى الوصية بالنكاح، أقوال، إختار المصنف هنا إنتفاءها مطلقا.

و فى شرح الإرشاد إختار الجواز مع التنصيص أو مطلقا و قبله العلّامة فى المختلف وهو حسن، لأنّ تصرفات الوصى منوطة بالغبطة و قد تحقّق فى نكاح الصغير ولعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ) ]سوره مباركه بقره / 181.[ إنتهى. ]الروضة البهية، ج 5، ص 119.[

ثم أقول: إنّ ما حكاه العلّامة فى المختلف ]مختلف الشيعة، ج 7، ص 126.[ عن المبسوط، حيث قال: جعل الشيخ فى المبسوط: للوصى ولاية النكاح على الصغيرة، ]المبسوط، ج 4، ص 59.[ و قال فى الخلاف ]الخلاف، ج 4، ص 254، مسأله 9.[: إذا أوصى إلى غيره إلى آخر ما سلف غير مطابق لما فى كتاب الوصيّة منه حيث قال: و أمّا التزويج فليس للوصى أن يزوّجه لأنّه ليس من أهله، و ربما اتهم، و كذلك ليس له أن يزوّج الصغيرة التى يلى عليها لانّ ولاية النكاح لاتستفاد بالوصية، إذا ثبت هذا فإن بلغ هذا الصغير نظرت، فإن بلغ رشيداً فإنّه يدفع إليه ماله و بطل ولاية الوصى، و إن بلغ غير رشيد نظرت، فإن كان مجنونا فالحكم فيه كالحكم فى الصبى سواء، و إن كان غير مجنون ـ غير أنّه كان سفيها ـ سواء كان غير رشيد فى ماله أو غير رشيد فى دينه فإنّه لاينفكّ الحجر عنه بالبلوغ بلا خلاف، و يكون ولاية الوصى على ما كانت فى جميع الأشياء، إلى أن قال: وأمّا التزويج، فإن كان لايحتاج إليه فإنّه لايزوّجه و إن احتاج إليه من حيث أنّه يتبع النساء فإنّه يزوّجه حتى لايزنى و يحدّ لأنّ التزويج أسهل من الحدّ عليه و لا يزوّجه أكثر من واحدة فإنّ فيها الكفاية. ]در منبع: لأنّ فيها كفاية.[ إنتهى كلام المبسوط ]المبسوط، ج 4، صص 59 ـ 60.[.

و قوله: و إن احتاج إليه من حيث أنّه، إلى آخره، المراد من بلغ غير رشيد فمقتضاه ولاية الوصى فى التزويج عليه وقت حاجته إليه، و إنّما الكلام على القول بعدم ثبوت الولاية للوصى فى التزويج على الصغيرين مطلقا و لو مع تنصيص الموصى بذلك، فحينئذ نقول: كما أنّ الولاية الثابتة فى المال قبل البلوغ محكومة بالبقاء بالإستصحاب كذلک إنتفاء الولاية فى التزويج قبله محكوم بالبقاء، فلاوجه للتمسك بالإستصحاب فى الحكم بثبوت الولاية فى التزويج فيمن بلغ سفيهاً، فلا يمكن الحكم بثبوت الولاية فى التزويج للوصى حينئذ، بل نقول: إنّ الولاية فى التزويج حينئذ إنّما هو للحاكم لقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله: السلطان ولىّ من لاولىّ له، لوضوح أنّه يصدق على تلك السفيهة أنّه لا ولىّ لها فى التزويج لما عرفت أنّه مقتضى الإستصحاب، لكن يمكن التمسك فى إثبات ولاية الوصى فى التزويج حينئذ بالصحيح المروى فى شرح و إنّما يجوز عقد الجدّ مع وجود الأب، من التهذيب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله علیه‌السلام قال: الذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 392، ح 157.[

وجه الإستدلال: هو أنّ الولاية فى المال إنّما هو للوصى فيصدق عليه أنّه ولىّ أمرها فمقتضى الصحيح أنّه وليها فى التزويج فاستصحاب عدم الولاية لاالتفات إليه بعد دلالة الصحيح عليها، و ستقف على ما ينبغى الإطّلاع عليه.

بقى الكلام فيما إذا لم تكن البالغة السفيهة ذات أب لاجدّ و لم يكن هناك وصى أيضاً فنقول: إنّ المدلول عليه بصحيحة الفضلاء المذكورة أنّ تزويجها لوليّها جائز. فنقول: إِنّ وليَّها حينئذ هو الحاكم لقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله: السلطان ولىّ من لاولىّ له، فيجوز له تزويجها ]خلاصه عبقات الأنوار، ج 9، ص 213؛ فتح البارى، ج 9، ص 156.[، و يدلّ عليه صحيحة عبدالله بن سنان المذكورة، للقطع بثبوت الولاية له فى التصرف فى أموالها حينئذٍ فيصدق عليه أنّه ولىّ أمرها فيكون وليّها فى التزويج أيضاً للصحيحة المذكورة.

تنقيح المقام يستدعى أن يقال: إنّه و إن كان مبيَّنا لكن تحقيق الحال يتوقف على معرفة السفاهة التى هى المعتبرة فى ثبوت الولاية فى التزويج بمقتضى الصحيحة المذكورة، فنقول: السفاهة فى اللغة و العرف فساد العقل و خفّته.

قال إبن الأثير فى النهاية: السفه فى الأصل الخفّة ]النهاية فى غريب الحديث، ج 2، ص 376؛ الصحاح فى اللغة، ج 6، ص 2234.[ و قال الهروى فى الغريبين، فى تفسير قوله تعالى: (فَإِنْ كانَ الَّذى عَلَيْه الْحَقُّ سَفِيهاً) الخفيف العقل. ]الغريبين: لم نعثر عليه.[

و فى الصحاح: السفه ضد الحلم و أصله الخفّة و فى القاموس: السَفَه محرّكة، وكسحاب و سحابة، خفّة الحلم أو نقيضه، أو الجهل. ]القاموس، ج 4، ص 285.[

و فيه: الحلم بالكسر، العقل ]القاموس المحيط، ج 4، ص 99.[ و هذا المعنى هو المتبادر منه فى العرف، فالسفيه هو ضعيف العقل و الميزان فى كل صنف هو أغلب النفوس فى ذلك الصنف، فالسفيه من الرجال هو الذى يخفّ عقله بالإضافة إلى أغلب أفراد الرجال. و السفيهة من النساء هى التى تخفّ عقلها بالنسبة إلى أغلب أفراد النساء، و السفيهة من الذكور الذى أكمل خمس عشر سنة هو الذى خفّ و قلّ عقله بالإضافة إلى أغلب أفراد هذا الصنف، و السفيهة من الأنثى ممّن أكملت تسع سنين هى التى قلّ عقلها بالنسبة إلى أغلب أفراد هذا الصنف.

و المتحصّل ممّا ذكر: أنّ البالغة تسع سنين على قسمين: قسم يكون على ما فيه أغلب أفراد هذا الصنف من العقل و الفطانة، و الآخر ليس كذلك بل قلّ عقله بالإضافة إلى أغلب أفراده، و الأوّل لايقال له أنّه سفيهة، فلا ولاية للحاكم فى تزويجها بل هى مستقلّة فى ذلک، بخلاف الثانى فإنّ له ولاية عليها فيزوّجها عند الحاجة إليه، و السفاهة المدلول عليها بصحيحة الفضلاء هى هذا المعنى. و مرادهم بفساد العقل فى هذا المقام هو هذا المعنى، و إنّما لم يعبّروا عنه بالسفه بأن يقولوا: و يثبت ولاية الحاكم على من بلغ سفيهاً أو سفيهة إحتراز عن حمل السفيهة فى هذا المقام على ما فسّروه به فى مباحث الحجر، أى الذى يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة. قال فى الشرايع: أمّا السفيه فهو الذى يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة. ]شرايع الاسلام، ج 2، ص 86، كتاب الحجر.[

و فى النافع: و السفيه هوالذى يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة. ]مختصر النافع، ص 141.[

و فى التحرير: لايكفى البلوغ فى زوال الحجر بدون الرشد، فلا ينفذ تصرف المجنون ولا السفيه و هو الذى يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة. ]تحريرالاحكام، ج 2، ص 535 طبع جديد.[

والحاصل: إنّ السفاهة المانعة عن دفع المال مغايرة للسفاهة المانعة عن الإستقلال بالتزويج و الموجبة لثبوت الولاية للحاكم عليه، إذ السفاهة المانعة عن دفع المال هى فى مقابلة الرشد المفسَّر بحفظ المال و ضبطه و إصلاحه المعتبر فى دفع المال، فإذا لم يكن له ملكة حفظ المال و ضبطه و إصلاحه لم يكن رشيداً فلا يدفع اليه المال لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ منْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ]سوره مباركه نساء / 6.[ ، إذ مقتضى المفهوم أنّه عند عدم إستيناس الرشد لايدفع إليهم أموالهم، و إنّما عبّروا بمن لم يكن رشيداً بالسفيه لقوله تعالى: (وَ لا تُؤْتُوا الْسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْروُفاً) ]سوره مباركه النساء / 5.[ و لمّا اطلقوا على غير الرشيد، المراد منه من لم يكن له ملكة حفظ المال و إصلاحه، لفظ السفيه تبعاللاية الشريفة، و لم يكن المراد من السفه فى مباحث النكاح المعتبر فى ثبوت ولاية النكاح هذا المعنى، عدلوا عن إطلاق لفظ السفيه عليه، لئّلا يوقع فى الغلط بل عبّروا عنه بفساد العقل و نحوه.

فعلى هذا ما صدر من شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة حيث زاد (أو سفيهاً) بعد عبارة اللمعة (فاسد العقل) فليس على ما ينبغى، و العبارة هكذا: و الحاكم و الوصى يزوّجان فاسد العقل و زاد هنا (أو سفيها) و المراد من بلغ فاسد العقل أو سفيهاً، لوضوح شمول فساد العقل لذلك إذ له فردان، سفيه و مجنون، و فساد العقل شامل لها و الظاهر أنّ الداعى لهذه الزيادة حمل السفيه فى صحيحة الفضلاء على ما فسَّروه به فى مباحث الحجر، أى من لم يكن ملكة حفظ المال و إصلاحه، أو من يصرف المال فى غير الأغراض الصحيحة، و هو غير صحيح، بل الظاهر أنّ المراد منه ما هو المتبادر منه فى العرف و العادة.

إن قلت: إنّ حمل السفيه فى الصحيح المذكور على ما ذكروه فى مباحث الحجر متعين، لما ذكر فى أوّله و الحديث هكذا: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهه و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير ولىّ جائز ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 377، ح 15 و 25.[، بناء على أنّ المراد من التى ملكت نفسها هى المالكة أمرها ممّا يتعلق بها فلا تكون إلّا رشيدة.

قلنا: لم يقل علیه‌السلام ملكت أمرها بل قال: ملكت نفسها، أى لا إختيار لأحد على نفسها وأيضاً أنّه علیه‌السلام فسّرها بقوله: غير السفيهة، الى آخره، فالمراد أنّ المرأة التى ملكت نفسها التى هى عبارة عن غير السفيهة و لا المولّى عليها فإنّ تزويجها بغير ولىّ جائز، و قد نبّهنا على أنّ المراد بالمولّى عليها، ألإماء و المراد بالسفيهة خفيفة العقل بناء على الميزان الذى نبّهنا عليه، فالمراد أنّ المرأة إذا لم تكن خفيفة العقل و لا مملوكة فإنّها مستقلّة فى أمر تزويجها بخلاف السفيهة على المعنى المذكور و هو راجع إلى ما ذكروه من فساد العقل.

فالمتحصّل ما ذكر أنّ السفيهة على المعنى المعروف فى مباحث الحجر أعمّ من السفيه المذكور فى مباحث النكاح فى مقام ثبوت الولاية عليه فى التزويج، و النسبة بينهما عموم مطلق، فكلّ سفيهة فى مباحث النكاح سفيهة فى مباحث الحجر و لاعكس، إذ بعض السفيهة فى مباحث الحجر و هى التى لم تكن لها ملكة حفظ المال و ضبطه و إصلاحه ليست بسفيهة فى مباحث النكاح فلم يكن للحاكم عليها ولاية فى التزويج بل النكاح الصادر منها محكوم بالصحّة و اللزوم و ليس للحاكم نقضه و إبطاله.

بقى الكلام فى الداعى لذلك التفسير أى التخصيص و التعميم، فنقول: إنّ الداعى لذلك و إن ظهر ممّا سلف لكنا نتعرّض إليه ثانياً تأكيداً للمطلب و تنبيهاً لما لم أنبّه عليه فيما سلف، فنقول: الداعى لذلك أمور:

الأَوّل: الإستصحاب بناء على أنّ الصغيرة فى حال صغرها لم يكن للحاكم عليها ولاية فى التزويج كما هو المعروف بين الأصحاب و هو محكوم بالثبوت و البقاء إلى أن يتحقّق الرافع و لم يتحقق إلّا فى السفيه بمعنى خفيفة العقل لاغيرها و فيه تأمّل، أمّا أوَّلاً فلأنّه معارض باستصحاب عدم إستقلال البنت فى تزويجها للقطع بذلك فى حال صغرها و هو محكوم بالبقاء و الثبوت إلى أن يتحقق الرافع فيما إذا كانت رشيدة للإجماع دون غيرها.

و أمّا ثانياً فهو أنّا نقول: إنّ الرافع لحكم الإستصحاب بالإضافة إلى الحاكم موجود وهو الصحيح المذكور، أو صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله علیه‌السلام قال: الذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها، للقطع بأنّ أمرها فى الصورة ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 392، ح 157.[ المفروضة هو الحاكم إذ المفروض إنتفاء الأب و الجدّ و الوصى، فوليّها فى المال هو الحاكم فيكون وليّها فى النكاح و هو يكفى لدفع الإستصحاب المقتضى لعدم ثبوت الولاية للحاكم، بخلاف الإستصحاب من طرف البنت لانتفاء المعارض له فلايكون مستقلة فى تزويجها فى الصورة المفروضة و إنّما الولاية هناك للحاكم و ستقف على الجواب عن ذلك.

و الثّانى: قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى أِذا بَلَغُوا الْنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ]سوره مباركه نساء / 6.[ بناءً على ما نبّهنا عليه من أنّ المستفاد منه أنّ البالغ حدّ النكاح على قسمين: قسم يتّصف بالرشد الموقوف عليه فى دفع المال. و الثّانى غير متّصف به فلايسوغ دفع المال إليه، و البلوغ فى النكاح المقتضى لصحّته متحقّق فى القسمين، فمقتضى الآية الشريفة إستقلالهم فى ذلك فلا بدّ من القول به.

لا يقال: إنّ اللازم منه إستقلالهم فى ذلك و لو مع الإتصاف بالسفاهة بالمعنى السالف.

قلنا: نعم، لكنّه مخصَّص بغير تلك الصورة لصحيحة الفضلاء و الإجماع.

و الثالث: صحيحة الفضلاء المذكورة المروية فى الكافى و الفقيه: المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير ولىّ جائز. ]الكافى، ج 5، ص 391، ح 1؛ الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4397.[

وجه الدلالة هو أنّك قد عرفت أنّ السفيهة فى اللغة و العرف هو خفيف العقل، فلا بد من حمله عليه إلّا عند الإقتران بالقرينة الصارفة، كما فى قوله تعالى: (وَ لا تُؤْتُوا الْسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) ]سوره مباركه النساء/ 5.[ الآية لما نبّهنا عليه فيما سلف و هى منتفية فى محل الكلام، فمقتضى الأصل فى الإستعمال الحقيقة لزوم حمله على المعنى المتبادر المذكور، فمقتضاه أنّ المرأة التى لم تكن سفيهة و لا مملوكة يصحّ تزويجها من غير ولىّ، و اللازم من ذلك إستقلال البالغة تسع سنين فيما إذا لم يصدق عليها أنّها سفيهة فى نكاحها و هو المطلوب.

لايقال: إنّ المستفاد منه و ان كان ذلك لكنّه معارض بقوله علیه‌السلام فى الصحيح السالف، الّذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها، لما عرفت من أنّ ولىّ أمرها فى أموالها فى الصورة المفروضة هو الحاكم، فيكون بيده نكاحها.

قلنا: إنّ التعارض بين الصحيحين تعارض العموم و الخصوص مطلقا بناء على أنّ المدلول عليه بصحيحة إبن سنان هو أنّ نكاح المولّى عليها فى المال موكول إلى وليّها سواء كانت سفيهة أولا، و صحيحة الفضلاء دالّة على أنّ ذلك مختص بصورة السفاهة وأمّا فى غيرها فلا توقّف له على الولىّ، فهى دليل على تخصيص صحيحة إبن سنان بما إذا كانت سفيهة فلا إشكال.

والرابع: النصوص المعتبرة السالفة:

منها: الصحيح المروى فى الكافى و التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسى، عن أبى‌جعفر علیه‌السلام قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، و زوّجت و أقيم الحدود التامة عليها و لها. ]در منبع چنين است: أقيمت عليها الحدود التامّة عليها و لها.الكافى، ج 7، ص 198، ح 2؛ تهذيب الأحكام، ج 10، 38 ح 133.[

وجه الإستدلال: هو أنّ قوله علیه‌السلام: «و زوّجت» على الجزاء أى قوله علیه‌السلام: ذهب عنها، والمعطوف على الجزاء فى حكمه، و الظاهر من الشرط و الجزاء هو أنّ تحقق الشرط كاف فى تحقق الجزاء من غير توقف له على شىء، فالبلوغ ]در يكى از دو نسخه آمده: فلبلوغ تسع سنين.[ تسع سنين فى الجارية اليتيمة كاف فى تزويجها نفسها من غير توقف له على شىء أصلاً، و هذا المعنى قطع الإرادة ]در يكى از دو نسخه آمده: قطعى الإرادة.[ فى البالغة تسع سنين إذا كانت رشيدة، فيكون كذلك أيضاً فيما إذا لم يكن رشيدة لكونه مقتضى هذا الكلام، فعلى هذا لو حملت زوّجت على المبنى للفاعل كما هو الأصل كان الأمر فى الدلالة أظهر، خرجت السفيهة بالنص و الإجماع فبقى غيرها داخلاً تحت النص و مقتضاه إستقلال البالغة تسعا فى تزويجها، فلا توقّف له على الإذن من الحاكم و هو المطلوب.

منها: الصحيحة المرويّة فى الفقيه، عن داود بن سرحان، عن أبى عبدالله علیه‌السلام و اليتيمة فى حجر الرجل لايزوّجها إلّا ممن ترضى. ]الفقيه، ج 3، ص 397، ح 4396.[

و فى الكافى: إلّابرضاها. ]الكافى، ج 5، ص 393، ح 3.[

وجه الدلالة: هو أنّ المراد من اليتيمة فى قوله علیه‌السلام: هى البالغة تسعا فصاعداً، و إطلاق اليتيمة إنّما هو باعتبار ما كان، كما فى قوله تعالى: (و أتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) و قد صرّح عليه‌السلام بأنّ تزويجها لايجوز إلّا برضاها، فتكون مستقلة فى ذلك، فلا ولاية للحاكم عليها و هو المدعى.

ثم إنّه و إن كان شاملا للسفيهة أيضاً لكن وجب حملها على غير السفيهة لصحيحة الفضلاء السالفة.

و منها: الصحيح المروى فى الكافى، عن محمّد بن إسمعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات، و ترك أخوين، و فى المصدر: و البنت و الابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصى فزوّج الإبنة من إبنه ثمّ مات اَبُ الابن المزوّج فلمّا أن مات قال الآخر: أخى لم يزوّج إبنه، فزوّج الجارية من إبنه، إلى أن قال: الراوية فيها أنّها للزوج الأخير وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها. ]الكافى، ج 5، ص 397، ح 3.[

و هو و إن كان مضمراً لكن الظاهر أنّ المسئول هو المعصوم علیه‌السلام.

وجه الدلالة: هو أنّه علیه‌السلام حكم بأنّها للزوج الأخير و علّله بأنّها قد كانت أدركت حين زوج الأخير إيّاها و ذلك إنّما يستقيم إذا كان المناط فى تزويج الإناث نفس الإدراك الذى عبارة عن البلوغ كما لايخفى.

و يؤكّده قوله علیه‌السلام: و ليس لها أن تنقض إلى آخره كما لا يخفى.

و منها: الصحيح المروى فى الكافى: عن إبن أبى‌عمير، عن رجل، عن أبى عبدالله علیه‌السلام قال: قلت: الجارية إبنة كم لا تستصبى؟ إبنة ستّ أو سبع؟ فقال: لا إبنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلّهم على أنّ إبنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون فى عقلها ضعف و إلّا فإذا هى بلغت تسعا فقد بلغت. ]الكافى، ج 5، ص 463، ح 5.[

و منها: ما رواه فى التهذيب، فى شرح، و البكر إذا كانت بين أبويها و كانت بالغة فلابأس بالتمتّع بها، باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبى عبدالله علیه‌السلام قال: لابأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 254، ح 1095.[

و ليس فى سنده من يقدح فى الحديث إلّا سعدان، و ما تراه فيه من الإرسال. و يمكن أنّ يقال: انّ المصرّح فى كلام شيخ الطائفة فى الفهرست أنّ سعدان ذو أصل يروى جماعة من الأجلّة، قال: سعدان بن مسلم العامرى، إسمه عبدالرحمن و سعدان لقبه، له أصل أخبرنا به جماعة، إلى أن قال: عن محمّد بن عذافر، عنه، و عن صفوان بن يحيى، عنه،ثم قال: و أخبرنا به إبن أبى جيّد، عن إبن الوليد، عن الصفّار، عن العباس بن معروف وأبى‌طالب عبدالله بن الصلت القمى، و أحمد بن إسحاق، كلّهم عنه. ]الفهرست، ص 141.[

و لا يخفى ما فى هذا الطرد من الكلام من الدلالة على شدّة الإعتناء به.

قال النجاشى: سعدان بن مسلم، إسمه عبدالرحمن بن مسلم، أبوالحسن العامرى، إلى أن قال: روى عن أبى عبدالله و أبى‌الحسن علیهماالسلام و عمّر عمراً طويلا، ثم قال: له كتاب يرويه جماعة، إلى آخر ما ذكره. ]رجال النجاشى، ص 192، ش 515.[ و ممّا ذكره يظهر الوجه فى رواية أحمد بن إسحاق عنه، مع كونه من الأصحاب الإمام مولانا العسكرى علیه‌السلام.

و أمّا حكاية الإرسال فنقول: إنّ شيخ الطائفة و إن رواه فى الموضع المذكور كما ذكر لكن رواه فى شرح: (و إن عقد الأب على إبنته البالغة بغير إذنها أخطاء السنّة) باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن العباس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبوعبدالله علیه‌السلام: لابأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 380، ح 1538.[.

و لمّا علم من النجاشى أنّه من أصحاب مولانا الصادق علیه‌السلام فلا بُعد فى كون الرواية عنه تارة مع الواسطة و أخرى من غيرها.

و منها: الصحيح المروى فى التهذيب، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمّد الأشعرى، عن إبراهيم بن محمّد الخثعمى، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتّع منها الرجل؟ قال: نعم، إلّا أن تكون صبية تخدع قال: قلت: أصلحك الله، فكم الحدّ الذى إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 255، ح 1100.[

و قد نبّهنا فيما سلف أنّه مروى فى باب المتعة من نكاح الفقيه أيضاً. ]الفقيه، ج 3، ص 461، ح 4591.[

ومنها: ما رواه فى الباب السالف من التهذيب، عن محمّد بن هاشم، عن أبى الحسن الأوّل علیه‌السلام قال: إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 468، ح 1875.[

أقول: الظاهر إنّ المراد من العشر فى الأوّل هو الدخول فى السنة العاشرة و من التسع هو إكمالها، و معلوم أنّه بعد إكمال التسع يكون الدخول فى العاشرة فهما فى المَآل يؤلان إلى شىء واحد.

ثم أقول: نسبة المخدوعيّة و عدمها إلى البنت إنّما يكون إذا كان المرجع فى التزويج نفسها يدلّان جواز تزويجها فيما إذا أكملت تسع سنين من غير ولىّ، و معلوم أنّ البالغة تسع سنين فى الغالب ليست حائزة للرشد المعتبر فى دفع المال و هو ظاهر، فمقتضاهما إستقلالها فى التزويج و عدم توقفه على ولىّ و لو مع إنتفاء الاتصاف بالرشد الموصوف و هو المطلوب.

إن قلت: إنّ الأمر فيهما و إن كان كما ذكر لكن صحيحة عبدالله بن سنان المذكورة تقتضى حملها بما إذا اتصفت المرأة بالرشد المعتبر فى دفع المال إذ قوله علیه‌السلام: (بيده عقدة النكاح ولىّ أمرها) يقتضى عدم إستقلالها فى النكاح مع تحقق الولىّ لها و معلوم أنّ أمر المال عند إنتفاء الإتصاف بالرشد إلى الولىّ فلا يمكن التعويل عليهما فى الحكم باستقلال البالغة تسع سنين فى تزويجها بعنوان الإطلاق.

قلنا: قد نبّهنا فيما سلف أنّ صحيحة عبدالله بن سنان محمولة على ما إذا إتصفت بخفّة العقل لصحيحة الفضلاء السالفة، فدقّق النظر حتّى يتّضح عليك الحال.

و الخامس الصحيح المروى فى باب التزويج بغير ولىّ من نكاح الكافى، عن زرارة، قال: سمعت أباجعفر علیه‌السلام يقول: لاينقض النكاح إلّا الأب ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 379، ح 1ـ 1532.[. و هو مروى فى التهذيب ايضاً لكن سند الكافى أقوى و الموثق المروى فى شرح و متى تزوّجت البكر بغير إذن أبيها كان له أن يفسخ العقد من التهذيب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر علیه‌السلام قال: لا ينقض النكاح إلّا الأب….

وجه الدلالة: هو أنّه إذا زوّجت البالغة تسع سنين الفاقدة للأب الغير المتّصفة بصفة الرشد المعتبر فى دفع المال، و لا بالسفاهة فى العرف و العادة بالمعنى السالف، من غير رجوع إلى حاكم نقول: إنّ الحاكم غير الأب فلا يسوغ له نقض نكاحها، أمّا الصغرى فبالفرض، و أمّا الكبرى فلقوله علیه‌السلام: لا ينقض النكاح إلّا الأب، فاللّازم منه عدم ثبوت الولاية للحاكم فى الصورة المفروضة و هو المطلوب، بل نقول: إنّ تتبع النصوص يكشف أنّ إستقلال الصغيرة بعد أن بلغت فى تزويجها كان معهوداً و مسلماً بين الرواة بحيث لم يكن محتاجا إلى السؤال، ففى الصحيح المروى فى الكافى و التهذيب، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن علیه‌السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، ألَها أمْرٌ إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألَها مع أبيها أمر؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر. ]الكافى، ج 5، ص 394، ح 6.[

بقى فى المقام شىء ينبغى التنبيه عليه و هو أنّ الأمر فى النصوص المذكورة و إن كان كذلك لكن ينبغى المصير إلى مقتضاها عند إنتفاء المعارض و أمّا معه فلا، و المعارض فيما نحن فيه موجود و هو ما رواه شيخ الطائفة فى التهذيب، باسناده عن على بن إسمعيل الميثمى، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى‌جعفر علیه‌السلام قال: إذا كانت المرأة مالك أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها، و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 378، ح 1530.[

و ما رواه فى كتاب الوصيّة منه فى الموثّق عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله علیه‌السلام. قال: سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله عزوجل: (حَتّى إذا بَلَغَ أَشُدَّهُ). ]سوره مباركه الاحقاف/ 15.[

قال: الإحتلام قال: فقال: يحتلم فى ستّ عشر و سبع عشر سنة و نحوها فقال: إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة و نحوها؟ فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيّئات و جاز أمره اِلّا اَنْ يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: و ما السفيه؟ فقال: الذى يشترى الدرهم بأضعافه، قال: و ما الضعيف؟ قال: الأبله. ]تهذيب الأحكام، ج 9، ص 182، ح 731.[

والجواب، أمّا عن الأوَّل فنقول: قد عرفت أنّ شيخ الطائفة رواه باسناده إلى على بن إسمعيل المذكور، و طريقه إليه غير معلوم إذ لم يذكره فى المشيخه و لا فى الفهرست، مضافاً إلى أنّ فى سنده موسى بن بكر و على فرض الإغماض عنه نقول: إنّه متروك الظاهر فيمكن دعوى إطباقهم على خلافه، لما عرفت من أنّ الرشد المعتبر فى دفع الأموال الأيتام إليهم هو ملكة حفظ المال و إصلاحه، و أمّا فعليّة البيع و الشراء فلا، للقطع باختلاف الأشخاص فى ذلك فقد لايكون عارفة لطريقة البيع و الشراء أصلاً كالنجباء والعفائف المستورات لكنّها رشيدة بالمعنى المذكور، و مقتضى ذيل الحديث المذكور: (وإن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها) عدم جواز التزويج و لو مع اتصافها بالرشد المعتبر فى دفع المال، و هو ممّا لم يقل به أحد، و على تقدير الإغماض عنه أيضاً نقول: إنّه غير صالح لمعارضة ما قدّمناه، من الآية الشريفة الصريحة فى أنّه قد يتّفق بلوغ النكاح و لا يجوز دفع المال، و النصوص المعتبرة المستفيضة، فنقول: إنّ قوله علیه‌السلام: (و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها) أعمّ من إتصافها بوصف السفاهة بالمعنى المتقدم أوَّلاً فيحمل على الأوَّل لصحيحة الفضلاء السالفة.

و الحاصل ممّا ذكر: أنّ اليتيمة البالغة تسع سنين تكون على أقسام:

منها: من انغكّت عن الرشد المعتبر فى دفع الأموال، و كذا عن السفاهة الموجبة لانحطاطها عن وصف الكمال و هو الأغلب.

و منها: من اتّفق لها الترقّى و الصعود إلى دَرَج الكمال، فقد تحقّق فيها الرشد المعتبر فى دفع المال.

و منها: التى اتّفق فيها الإنحطاط إلى صفة النقصان فاتصفت بالسفاهة الموصلة لفساد العقل و ضعف الإستعداد، و يحمل على الثانى ما اشتمل عليه المروى فى باب حدّ الغلام و الجارية، من حدود الكافى، و باب الحدود من الزنا من التهذيب، عن حمران، قال: سألت أباجعفر علیه‌السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة و تقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم و أدرك، قلت: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ بها و أخذت له.

قلت: فالجاريه متى تجب عليها الحدود التامه و تؤخذ بها؟ قال: إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجاريه إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها فى الشراء و البيع و أقيمت عليها الحدود التامّة و أخذ بها لها. ]الكافى، ج 7، ص 197، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 10، ص 38، ح 132 و در هر دو منبع:(و أخذ لها و بها).[

 كما يحمل على الثالث، قوله: (و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها).

و أمّا القسم الأوّل و هو الأغلب فيرجع فى حكمه إلى الآية الشريفة و النصوص المعتبرة المستفيضة السالفة و هو إستقلالها فى عقد نفسها. و أمّا الجواب عن الثانى فنقول: الظاهر أنّ المراد منه تعريف السفاهة التى فى مقابلة الرشد المعتبر فى دفع الأموال، فالمراد من قوله علیه‌السلام: الذى يشترى الدرهم بأضعافه أنّه لم يكن له ملكة حفظ المال و اصلاحه لقوله علیه‌السلام: و جاز أمره لظهوره فى جواز جميع تصرفاته فلا تعارض بينه و بين ما ذكرناه كما لا يخفى. ثم ينبغى ختم الكلام بالتكلّم فى ولاية الوصى على الصغيرين فنقول: قد عرفت اختلاف الأصحاب فى ذلك على أقوال: الثبوت مطلقا ـ قد عرفت أنّه محكى عن المبسوط ـ و العدم كذلك عزّاه شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك و الروضة الى الشهرة والثبوت فى صورة التصريح و إلّا فلا و هو مختار شيخ الطائفة فى الخلاف و المستفاد من عبارته السابقة من المبسوط و العلّامة فى المختلف و شيخنا الشهيد فى غاية المراد والمحقق الثانى فى جامع المقاصد و شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة و قد سمعت عباراتهم، و ما ذكره شيخنا يحيى بن سعيد يحتمل التقييد و الإطلاق قال فى الجامع: والذى بيده عقدة النكاح الأب و الجدّ و من أوصى اليه و من ولّته أمرها و هى رشيدة. ]الجامع الشرايع، ص 438.[

و المستند فى ذلك النصوص المعتبرة فى الصحيح المروى فى باب طلاق التى لم يدخل بها من الفقيه، عن الحلبى، عن أبى عبدالله علیه‌السلام فى قول الله عزوجلّ (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ]سوره مباركه البقرة/ 237.[ قال: هو الأب و الأخ أو الرّجل يوصى اليه و اَلّذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يتّجر فإذا عفى فقد جاز. ]الفقيه، ج 3، ص 506، ح 4778.[

و منها: الصحيح المروى فى باب المطلّقة التى لم يدخل بها، من الكافى، و الباب المذكور من الفقيه، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله علیه‌السلام فى قول الله عزوجل: (و إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلّا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، و الّذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها فيتّجر (كما فى الكافى، و يتّجر كما فى الفقيه) فإذا عفى فقد جاز ]الكافى، ج 6، ص 106، ح 2.[.

و منها: الموثق المروى فى البابين من الكتابين، عن سماعة، عن أبى عبدالله علیه‌السلام مثله. ]الفقيه، ج 3، ص 506، ح 4778.[

و منها: الصحيح المروى فى الباب المذكور من الكافى، عن الحلبى، عن أبى‌عبدالله علیه‌السلام فى قول‌الله عزّوجلّ: (أَوْ يَعْفُوَا الّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْنِّكاحِ) قال: هو الأب، و الأخ، و الرجل يوصى إليه، و الرجل يجوز أمره فى مال المرأة فيبيع لها و يشترى فإذا عفى فقد جاز. ]الكافى، ج 6، ص 106، ح 3.[

و منها: ما رواه فى شرح (و إنّما يجوز عقد الجدّ مع وجود الأب) من التهذيب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقى، أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبى بصير، عن أبى‌عبدالله علیه‌السلام قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب، و الأخ، و الرّجل يوصى إليه، والّذى يجوز أمره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى، فأىُّ هؤلاء عفى فقد جاز. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 393، ح 1537.[

و منها: الصحيح المروى فى الموضع المذكور من التهذيب، عن عبدالله بن سنان، عن أبى عبدالله علیه‌السلام قال: الّذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 392، ح 1570.[

و منها: الصحيح المروى فى اواخر كتاب النكاح من التهذيب عن أبى بصير، عن أبى جعفر علیه‌السلام قال: سألت أباجعفر علیه‌السلام عن الذى بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب، و الأخ، والموصى إليه، و الّذى يجوز أمره فى مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشترى، قال: فأىُّ هؤلاء عفى فعفوه جائز فى المهر إذا عفى عنه. ]تهذيب الأحكام، ج 7، ص 484، ح 1946.[

و منها: الصحيح المروى هناك، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر علیه‌السلام مثله.

فهذا القول هو المختار وفاقاً لما عرفته من عظماء الأصحاب.

وجه دلالة النصوص المذكور على المرام هو أنّه علیه‌السلام جعل مَن الذى بيده عقدة النكاح الموصى إليه، أى الّذى أوصى إليه من طرف الأب، و الوصيّة من طرف الأب يكون على أقسام: منها، أنّه يوصى إلى الوصى فى خصوص تزويج الصغيرين.

و منها، أنه يوصى بعنوان العموم بأن يقول: كلّما كان لى تسلّط على ما يتعلّق من الصغيرة مثلاً من أولادى فقد فوّضته إليه.

و منها، أن يقول: أنت وصيّى فى ثلثى و صغارى.

والنصوص المذكورة و إن كانت شاملة لكل من الصور الثلاث المذكورة لكن القدر المتيقّن هو الصورة الأولى و الثانية، فينبغى القول مضافا إلى أنّ القائل بالإطلاق غير معلوم عدا ما يظهر من العلّامة من النسبة إلى المبسوط و قد عرفت الحال فى ذلك.

إن قيل: يمكن الإشكال فى الإستدلال بالنصوص المذكورة فى المقام بيان ذلك: هو أنّ الظاهر أنّ المراد منها تفسير عقدة النكاح المذكور فى الآية الشريفة و هى قوله تعالى: (وَ إنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ]سوره مباركه البقرة/ 237.[.

فنقول: إنّ التمسّك بالنصوص المذكورة فى إثبات ولاية الوصى فى تزويج الصغيرين غير صحيح، لما علمت من أنّها واردة فى تفسير الآية الشريفة و هى غير شاملة للصغيرين لقوله تعالى: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) و لوضوح أنّ الطّلاق لايكون إلّا من المكلّف فلا يشمل للصغير، و الضمير فى قوله تعالى: (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) عايد إلى النساء فى الآية السابقة على الآية الشريفة المتّصلة بها.

و هى قوله تعالى: (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ الْنِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً) ]سوره مباركه البقرة/ 236. [ مضافا إلى قوله تعالى: (ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) لأَنّ المراد من المسّ هو الدخول و هو إنّما يسوَّغ بعد أن أكملت تسع سنين فلا يشمل الصغيرة أيضاً، فالمراد منها أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها و قد عيّن لها صداقا فالواجب عليه أن يعطيها نصف الصداق الذى عيّنه لها إلّا أن صدر العفو من النساء فلا يجب عليه شىء إن تحقّق العفو منهنّ لكل النصف أو تمام النصف إن كان العفو لبعض النصف، أو صدر العفو من أولياء الزوجة البالغة ممّن يمكن العفو عنه منها كما اذا كانت رشيدة أم لا كما إذا كانت سفيهة، و على التقديرين لايكون شاملة للصغيرين، فلا يصح التمسك بالنصوص المذكورة الواردة فى تفسيرها كما لايخفى.

ثم نقول: فى المقام إشكال آخر، و هو أنّ العفو المدلول عليه بالآية الشريفة إنّما هو بعد الطّلاق فكيف يمكن صدور العفو من الولىّ الصغيرة لوضوح أنّ تصرّف الولىّ فى الأمور المتعلّقه بالمولّى عليه منوط بالغبطة و الصلاح فأىّ صلاح للعفو عن حقّها الثابت فلابد من حمل الآية الشريفة على ما إذا كان المراد من الذى بيده عقدة النكاح هو وكيل المرأة وعلى تقدير الإغماض عنه، نقول: إنّ معنى الآية الشريفة على ما ذكر هو أنّكم إن طلّقتم النساء قبل الدخول و قد عيّنتم لهنّ الصداق وجب عليكم نصف ما عيّنتم لَهُنَّ من الصداق إلّا إذا صدر العفو منهنّ فيما إذا كانت قابلة للعفو، أو صدر العفو من الذى بيده عقدة النكاح.

و الأوّل، محمول على ما إذا كانت النساء ممّن يصلح العفو منهن.

و الثانى، فيما إذا لم تكن كذلك و ذلك بمعونة النصوص الواردة فى المقام، هو الأب عند وجوده، و الوصى عند عدمه، و على التقديرين يكون المطلّقة ممّن يصدق عليها أنّها من النّساء، و معلوم أنّه بعد البلوغ فلا بد من حملها فيما إذا بلغت سفيهة و مقتضاه ثبوت الولاية للوصى فى التزويج فى البالغة، و هو ما تقدّم التصريح منهم فى كون ولاية الوصى مختصّة بمن بلغت سفيهة فلا يفهم منه ثبوت الولاية للوصى على الصغيرين، و لعلّه لذلك خصّوها بمن بلغت فاسدة العقل.

و يمكن الجواب عنه بأنّ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المحل، توضيح الحال فى ذلك يستدعى أن يقال: إنّ المدلول عليه بالآية لزوم نصف الصداق إلّا إذا صدر العفو من المطلّقة أو ممّن بيده عقدة النكاح، و قد دلّت النصوص المسطورة أنّه الأب و الوصى، فالمستفاد منها ثبوت الولاية للأب فى النكاح بعنوان الإطلاق، و كذا الوصى خرج منه حال بلوغها و عقلها فبقى غيره مندرجا تحت العموم، فاللازم منه ثبوت الولاية للوصى على الصغيرة أيضاً كالأب و هو المطلوب.

غاية ما يلزم ممّا ذكر بعد ملاحظة سياق الآية الشريفة أنّ العفو المذكور فى الآية من الوصى إنّما يتحقق فيما إذا كانت بلغت فاسدة العقل و أين ذلك من إختصاص الولاية بتلك الصورة على أنّه يمكن أن يقال: إنّ المراد من النساء فى الآية الشريفة هو الزوجات فيعمّ الصغيرة أيضاً.

فالمراد منها أنّه إذا طلقتم الزوجات قبل الدخول بهنّ و هو أعمّ من أن يكون قابلة للدخول أولا، فعلى هذا يكون المدلول عليه بالآية الشريفة هو أنّه إذا طلقتم زوجاتكم قبل الدخول بهن و قد عيّنتم لهنّ الصداق وجب عليكم لهنّ نصف الصداق إلّا إذا صدر العفو منهنّ فيما إذا كنّ من أهل العفو، أو صدر العفو ممّن فى يده عقدة النكاح فيما إذا لم يكن من أهل العفو، كما إذاكانت صغيرة أو سفيهة، و قد دلّت النصوص المعتبرة السالفة أنّه الوصى عند إنتفاء الأب.

ثم نقول: إنّ النصوص المذكورة مع إستفاضتها و صحّة سند أكثرها و إطباق المشايخ العظام على إيرادها فى الكتب المعتبرة دالّة على ثبوت الولاية فى التزويج للوصى و قد عمل بها جماعة من أعاظم الأصحاب كشيخ الطائفة، و شيخنا يحيى بن سعيد، والعلّامة، و شيخنا الشهيد، و المحقق الثانى، و شيخنا الشهيد الثانى، و وافقهم فى ذلك السيد السند صاحب المدارك قال فى شرحه على النافع: والأقرب ثبوت ولايته على الصغير و الصغيرة و من بلغ فاسد العقل لأَنّ الحاجة قدتدعوا فى ذلك، إلى أن قال: وعلى القول بثبوت ولايته فهل تثبت بتعميم الوصية أم لابد من التصريح بالوصية فى النكاح؟ الأظهر الثانى، لأنّ النكاح ليس من التصرفات التى ينتقل الذهن إليها عند الإطلاق فيتوقف على التصريح به… إنتهى. ]نهاية المرام، ج 1، ص 80.[

فعلى هذا لاينبغى التأمّل فى المسألة، أى فى ثبوت الولايه فى صورة تنصيص الأب، أو الجدّ، بالإنكاح فى مقام الوصيّة لما عرفت.

و أمّا الصحيح المروى فى باب، المرأة يزوّجها الوليّان غير الأب و الجدّ، من الكافى، عن محمّد بن إسمعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و الإبنة صغيرة و البنت فعمد أحد الأخوين الوصى فزوّج الإبنة من إبنه ثم مات أبوالإبن المزوّج فلمّا أن مات قال الآخر: أخى لم يزوّج إبنه فزوّج الجارية من إبنه، فقيل للجارية: أىّ الزوجين أحبّ إليك الأوَّل أو الآخر؟

قالت: الآخر، ثم إنَّ الأخ الثانى مات و للأخ الأوَّل إبن أكبر من الإبن المزوج فقال للجارية: إختارى أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال الرواية فيها أنّها للزوج الأخير و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ماعقدته بعد إدراكها. ]الكافى، ج 5، ص 397، ح 3.[

فهو و إن اقتضى إنتفاء ثبوت الولاية فى التزويج للوصى على الصغيرة كما لا يخفى على المتأمّل فى السؤال و الجواب لكنه محمول على ما إذا كانت الوصاية بعنوان الإطلاق لوضوح عدم إنصراف قول الموصى لغيره: «أنتَ وصيّى فى أولادى» إلى الولاية الإجباريّة فى التزويج كما لايخفى.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا