- قبض الوقـف
- آیة اللّه شیخ منیرالدین بروجردى اصفهانى (1342 هـ .ق)
- تحقیق و تصحیح: مهدى باقرى
بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ
مقدّمه
یكى از چهرههاى درخشان علمى شیعه در قرن چهاردهم هجرى فقیه محقّق و اصولى مدقّق علامه آیةاللّه العظمى حاج آقا منیرالدین بروجردى احمدآبادى اصفهانى است. وى نواده دخترى میرزا ابوالقاسم گیلانى معروف به میرزاى قمى صاحب قوانین الاصول، و از شاگردان مبرز فقیه محقّق آیةاللّه العظمى حاج شیخ محمّدباقر نجفى مسجد شاهى است وى در زمان حیات مرجع مرافعات و سؤالات شرعى مردم اصفهان بوده و به پیروى از استاد گرانقدر خویش در مسائل اجتماعى اهتمام خود را مصروف داشته و در جریان تحریم تنباكو كه ابتدا از اصفهان شروع شد حامل پیام علماى این شهر به سامرا و دریافت حكم تحریم از طرف مرجع نامدار شیعه مرحوم میرزا محمد حسن شیرازى بود.
در محضر این فقیه برجسته شاگردانى تربیت شدند كه از آن جمله مىتوان به علامه حاج آقا رحیم ارباب، سید احمد صفائى خوانسارى صاحب كشف الأستار، حاج شیخ محمّد على یزدى، سید محمّد تقى فقیه احمدآبادى صاحب مكیال المكارم، شیخ محمّد باقر فقیه ایمانى صاحب آثار فراوان، سید محمّد باقر میر محمّد صادقى، شیخ مجدالدین نجفى مشهور به مجدالعلماء و فرزند نابغه او شیخ اسماعیل بروجردى كه در جوانى رحلت نمود اشاره كرد.
مرحوم حاج آقا منیر آثار ارزندهاى نیز از خود به یادگار نهادند كه متأسفانه همچون كتابخانه عظیم و كم نظیر ایشان پس از وفات او پراكنده شد و تنها رساله ارزشمند «الفرق بین الفریضه و النافلة» به چاپ رسیده كه در نوع خود بىنظیر است.
از دیگر آثار او مجلّدى بزرگ در اصول فقه، رسالهاى مفصّل در مقدّمه واجب به خط آن مرحوم موجود است.
در این مجموعه دو رساله از ایشان به چاپ مىرسد كه عبارتند از رسالهاى در قبض وقف، سؤال و جواب فقهى استدلالى، و برخى فوائد متفرّقه.
نسخه خطى این دو رساله در كتابخانه آستان قدس رضوى و ضمن كتابهاى اهدائى مقام معظّم رهبرى، حضرت آیة اللّه العظمى خامنهاى ـ مدّ ظلّه العالى ـ موجود است كه به همت استاد معظم آیة اللّه حاج شیخ هادى نجفى تهیه و در اختیار این جانب قرار داده شده و در حین تحقیق نیز از ارشادات راهگشا و مفید ایشان و هم چنین راهنمائىهاى صدیق فاضل و گرامى آقاى رحیم قاسمى بهره فراوان بردهام.
و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین
بِسْمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ وَ بِهِ نَستَعین
أمّا؛ بعد فهذه وجیزةٌ شریفةٌ متكفّلةٌ ببیان الجواب الّذی أفاده مولانا الأعظم حجّةالإسلام والمسلمین عماد الملّة والدّین أستاذ الفقهاء و المجتهدین فی مسألة قبض الوقف، الّتی حار فی تنقیحها عقول علماء عصره و كلّت مراكب إستعداداتهم عن إستیفاء معارجها فی دهره.
فبعد ما اختلفت آرائهم فیها استرشدوه فی كشف ما فیها من المعضلات، واستمدّوا منه فی تأسیس قواعدها و تبیین مداركها.
و كان أصل الخلاف وقع فی علماء العصر فی أنّه: هل یكتفى فی تحقّق القبض الأمر به أم لا؟
فقال ـ مدّظلّه العالی ـ على ما فی رسالةٍ مكتوبةٍ بإملائه الشریف:
أمّا تحقیق الكلام فی المسألة یقتضی ] كذا فی النسخة[ رسم مقامات:
المقام الأوّل:
فی معنى القبض
الظاهر ـ بل المقطوع ـ عدم ثبوت الحقیقة الشرعیة لهذا اللفظ؛ لعدم كونه من المهیات المخترعة؛ و عدم إشارةٍ فی دلیلٍ إلیه؛ و لم یصدر دعواه صریحةً من فقیهٍ و لا إعتبار بما یتوهّم من بعض العبایر، فلابدّ من الرجوع إلى اللغة و العرف ثمّ یلاحظ هل معناه العرفی مغایرٌلها أو موافقٌ لها، و على الأوّل فیؤخذ بالثانی إذا علمنا فی زمان الصدور أو مطلقاً على اختلاف الوجوه فی ترجیح العرف على اللغة؛ و على الثانی فیؤخذ بما اتّفقا فیه.
و أعلم! أنّه ذكر فی الصحاح: «قبض: قبضت الشیء قبضاً: أخذته. و القبض: خلاف البسط، و یقال: صار الشیء فی قبضتک و فی قبضک أی: فی ملكک؛ و دخل فلانٌ فی القَبَضِ ـ بالتحریك ـ و هو: ما قبض من أموال الناس ]صحاح اللغة 110:3[»؛ و فی المصباح المنیر:«أنّه: الأخذ ]المصباح المنیر: 488[»؛ و فی نهایة إبن أثیر: «الأخذ بجمیع الكفّ ]النهایة: 6:4[»؛ و فی القاموس: «قبضه بیده یقبضه: تناوله بیده ]القاموس المحیط 2: 341[»؛
و فی المجمع: «قد صار الشیء فی قبضتك أی: فی ملكک، و قبضت الشیء قبضاً: أخذته ]مجمع البحرین 4: 225[»؛
و فی تاج العروس بعد ما فی القاموس: «ملامسةٌ ـ كما فی العباب ـ ، و هو أخصّ من قول الجوهری: قبضت الشیء قبضاً! و یقرب منه قول اللیث: القبض جمع الكفّ على الشیء ـ … إلى أن قال ـ و قبض علیه بیده: أمسكه، و یقال: قبض علیه، و به، یقبض قبضاً: إذا انحنى علیه بجمیع كفّه ]تاج العروس 19: 5[». و حكى فی الریاض عن جماعةٍ منهم أنّه «القبض بالید، أی: الأخذ بها ]ریاض المسائل 8: 227 (الطبعة الحدیثة)[.»؛ و هو المحكی عن كشف الرموز، ]كشف الرموز 1: 470 ـ 471.[ بل ظاهر إتّفاق اللغویون.
و أمّا فی العرف فیظهر من جماعةٍ ظهوره عند الإطلاق فی الأخذ بالید، فیكون موافقاً مع اللغة؛ و قالوا: إنّ الأصل عدم التغایر، فالأخذ هو المعنى الحقیقی، و غیره ممّا یقوله الفقهاء ]مِنْ[ ]لیس فی المتن و لكن یقتضیه السیاق[ أنّ القبض فی الحیوان نقله و فی غیر المنقول التخلیة من المعانی المجازیة. و صرّح بعض المحقّقین: ]و هو صاحب الجواهر راجع جواهر الكلام 23: 150 [«أنّ المعنى الحقیقى هو السلطان الحاصل للقابض من المقبوض منه برفع موانع التصرّف عنه، سواءٌ كان من قِبَله أو من قِبَل غیره، و تخلّى بینه و بینه؛ فیكون الأخذ أحد أطراف المعنى الكلّی. و كذا التخلیة فی غیر المنقول، إذ لیس المراد بالتخلیة التخلیة الفعلیة الّتی هی فعل المتخِلّی ـ بالكسر ـ ، لأنّها توافق الأجناس».
و لیس الكلام فیه، بل لم نجد استعمال القبض فیها، و لذا یذكرون كلّ واحدٍ مقابل الآخر؛ بل المراد فیها وجدان الشیء مخلّى بینه و بینه كأخذه، سواءٌ كان هناک دافعٌ و مخلٌّ أولا، فیكون القبض مفهوماً كلّیاً له مصادیق متعدّدة ـ كالأخذ بالید و النقل و التخلیة و غیرها ـ . و اقتصار أهل اللغة على الأخذ بالید لیس للحصر، بل لكونه أظهر الأفراد و أشهرها. كما فی غیره من نظائره، كلفظ «النقض» فإنّهم فسّروه بنقض الحبل ]صحاح اللغة 2: 510، مفردات غریب القرآن: 504، تاج العروس 5: 93. وانظر فی هذاالمجال تفسیر القرآن الكریم ]لآیة اللّه السید مصطفى الخمینى[ 5: 16، المسألة الحادیة عشر[ مع إطلاقه فی الاُمور الحسیة و غیرها كنقض العهد؛ و كذا «العقیدة»، قالوا: إنّه من عقدت العقیدة مع كونه حقیقةً فی المحسوس و المنقول.
و یحتمل أن یكون معناه الحقیقی ما هو أخصّ من الثّانی و إن كان أعمّ من الأوّل، و هو الاستیلاء الفعلی الخاصّ الصادر عن القابض بتصرّفٍ منه فی المقبوض؛ و علیه فیكون الأخذ بالید و النقل فی الحیوان من أفراد المعنى الحقیقی، و یكون وجه الاقتصار ما مرّ لكی یخرج التخلیة من ذلک، لأنّ مجرّد التخلیة لایوجب حصول الاستیلاء المذكور، لأنّها لیست إلّا عبارةً عن سلطان القابض على المتصرّف عرفاً و عادةً. فربّما یحصل ذا و لایحصل الاستیلاء الخاصّ لعدم حصوله إلّا بالتصرّف، بل الاستیلاء بهذا المعنى فی غیر المنقول یحصل بالدخول فیه و الخروج؛ فاكتفائهم بها فیه عن القبض للدلیل الخاصّ، و هو الإجماع.
و أمّا الكیل و الوزن فهما من أفراد المعنى الحقیقی، بل هو أخصّ من الكلّ.
و كذا النقل من مكانٍ إلى مكانٍ، فهو داخلٌ فی المعانی الثلاثة مع عدم تمامیته إلّا بدلیلٍ لحصول الاستیلاء الخاصّ بالركوب و هو واقفٌ فی مكانه، بل یحصل بأخذ الزمام.
أللهمّ إلّا أن یكون ذلک أیضاً من أظهر الأفراد، كما عرفت فی اللغة.
و الأوّل مختار جمعٍ من الأفاضل؛ ]راجع مفتاح الكرامة 4: 696[ والثّانی مختار شیخ مشایخنا فی الجواهر ]جواهر الكلام 150:23[؛ و الثالث مختار الفقیه فی شرح الخیارات. ]شرح خیارات اللمعة، للشیخ على كاشف الغطاء ص 60 ـ 59 (طبعة مؤسسة النشرالإسلامی) [.
و الأقوى هو الثّانی؛ و الشاهد علیه الوجدان المغنی عن البرهان.
و یؤیده بل یدلّ علیه الاستقراء فی مظاهره، فالقبض هو الاستیلاء و السلطنة العرفیة على الشیء و قیامها بذات المشتری فی البیع و بالموقوف علیه فی الوقف بعد أن كانت قائمةً بذات البائع و الواقف بحیث لو لم یكن مأذوناً أو مالكاً لكان غاصباً من غیر مدخلیة مماسیة فعل الجوارح فی ماهیته ]كذا فی النسخة[ أو نقلاً من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. فلوحصلت هذه التخلیة الثانیة الّتی هی بمنزلة الإقباض من البائع أو الواقف أو الرائش أو غیرهم مع قبولها من الطرف الآخر تحوّلت ملك السلطنة فی المنقول منه إلى المنقول إلیه، و قامت بذاته قیام الصفة بالموصوف و العارض بالمعروض؛ و لذا ذكروا: لورجع الغاصب العین المغصوبة إلى المغصوب منه و وضعها بین یدیه أو فی داره بمشهدٍ منه حصلت التأدیة منه و برئت ذمّته؛ و لیس إلّا لوقوع السلطنة المسلوبة منه إلیه بمجرّد وضعه بین یدیه و حصول القبض منه لا له.
المقام الثّانی:
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ القبض فی غیر المنقول فی اصطلاح الفقهاء هو التخلیة؛ و به صرّح كثیرٌ من المتقدّمین و المتأخّرین ]منهم: شیخ الطائفة فى المبسوط 2: 117، و المحقّق فى الشرایع 2: 29 والسبزواری فى جامع الخلاف و الوفاق: 274 و الفاضل فى المختلف 5: 301 و ابن قطان الحلّی فى معالم الدین 1: 366 والشیخ الأنصاری فى المكاسب المحرّمة 6: 252 و غیرهم المذكورین فى المتن، راجع جواهر الكلام 23: 148 ـ 149[. بل الظاهر عدم الخلاف فی ذلك بین الطائفة؛ ففی مجمع البرهان: «لایبعد عدم النزاع فی الإكتفاء بالتخلیة فیما لاینتقل» ]مجمع الفائدة و البرهان 8: 511[؛ بل الظاهر اتّفاقهم علیه.
و ادعّى الإجماع جماعةٌ منهم، كالخلاف ]الخلاف 3: 98 م 159[ و الغنیة ]غنیة النزوع: 229[ و كشف الرموز ]كشف الرموز 1: 471 ـ 470[ و التنقیح ]التنفیح الرائع 2: 302[ و الریاض ]ریاض المسائل 8: 15[ و المفتاح ]مفتاح الكرامة 4: 697[؛ و هذه الإجماعات المستفیضة مع الشهرة المحقّقة ـبل و عدم ظهور الخلاف بین الطائفة ـ كافیةٌ فی المسألة، خصوصاً مع صدق القبض عرفاً على النحو الّذی ذكرنا. و بما ذكر یظهر فساد ما ذكره المحقّق النراقی بعد نقل الإجماع على كفایة التخلیة فی غیر المنقول منه : «عرب مىگوید: قبضته منه و عجم مىگوید: فراگرفت، مادامى كه در آن نوع دخلى نكرده باشد» ]هذا عبارة المولى احمد بن محمّد مهدى المعروف بالفاضل النراقى المتوفى 1245 كما نقل العلامةالفقیه السید محمّدباقر حجة الاسلام الشفتى فی رسالته فی الوقف / ص 103[؛ بل لا یلیق أن ینسب هذا الكلام إلى من دونه.
المقام الثالث:
فی قبض المنقول
و قد اختلفوا فیه على أقوالٍ بعد اتّفاقهم فی المسألة السابقة.
أحدها: أنّه یكفی ]فیه ]زیادةٌ یقتضیها السیاق[ [ التخلیة كما فی غیر المنقول؛ اختارها فی الشرایع ]شرایع الإسلام 2: 23[ و النافع ]المختصر النافع: 124[ و نفى عنه البأس فی الدروس فی الجملة ]الدروس الشرعیة 3: 213. (طبعة مؤسسة النشر الإسلامى)[؛ و اختارها بعض الفقهاء ممّن قارب عصرنا، قال ]و هو العلّامة الفقیه الشیخ محمّدحسن النجفى صاحب الجواهر، راجع جواهرالكلام 151:23.[:
«و لا ریب فی حصولها فی المنقول بالاستیلاء على العین استیلاءً یستطیع به النقل و الأخذ وغیرهما من القبض بطرح العین بین یدی المنقول إلیه على وجهٍ یتمكّن من الفعل كیف شاء ـ نقلاً أو أخذاً و نحوهماـ ، إذ لیست أمواله الّتی بیده و یصدق علیها أنّها مقبوضةٌ له و تحت قبضته و فی یده إلّا كذلک من غیر حاجةٍ إلى المماسّة و التصرّف الحسیین».
قال: «و لیس ذاك التخلیة المزبورة فی غیر المنقول، إذ من الواضح الفرق بین تحقّق السلطنتین عرفاً فی ذلک»؛ انتهى.
و كلامه فی غایة الجودة إلّا الفقرة الأخیرة، لأنّ من المعلوم أنّ المراد بالتخلیة عندهم لیس إلّا هذا المعنى، فإنّ المراد بها كما یظهر منهم كون الشیء مخلّىً بینه و بینه بحیث لایمنعه مانعٌ عن التصرّف، كتصرّف الملّاک فی أملاكهم.
و من یفسّره برفع المنافیات للمنقول إلیه مع رفع الید ـ كما صدر منه قبل ذلک ـ فالظاهر أنّه یرید بالرفع المذكور الارتفاع بجعله من المصدر المجهول، و إلّا فهو معنى الاقباض؛ و قد مرّ أنّه غیر القبض المراد فی المقام. و لا یخفى أنّه بعینه هو ما ذكره و ادّعى أنّه غیر التخلیة المزبورة.
منها ]هذا هو ثانی الموارد حسب تجزئة المؤلّف[: أنّه النقل من حیزٍ إلى حیزٍ فی الحیوان، و منه العبد؛ و الكیل و الوزن فیما یكال أو یوزن؛ و التناول و الأخذ بالید فی غیرهما من المنقولات؛ اختارها العلّامة فی التحریر ]تحریر الاحكام 2: 334 م 3263[، و یقرب منه ما فی المبسوط ]المبسوط 2: 120[ و تبعه إبن البرّاج ]المهذّب 1: 386 ـ 385[ و ابن حمزة. ]الوسیلة 252[.
و ثالثها: ذلک مع كفایة النقل عن الأخذ بالید فیما اعتبر فیه و كفایة كلٍّ منهما عن الكیل و الوزن فیما اعتبرا فیه؛ اختاره العلّامة فی المختلف، فإنّه خیر فی المنقول من الأخذ بالید والنقل، و فی المكیل و الموزون یعنى ذلک و الكیل و الوزن ]مختلف الشیعة 5: 301 م 278[ و ]كذا فی النسخة[؛ و لم یذكر لخصوص الحیوان شیئاً؛ فالظّاهر أنّه أدخله فی المنقول الّذی لایعتبر بالكیل و الوزن.
و رابعها: أنّه النقل فی المنقول مطلقاً؛ اختارها أبوالمكارم ابن زهرة مدّعیاً علیه إجماع الإمامیة ]غنیة النزوع: 229[، و تبعه الشهیدان فی اللمعة ]اللمعة الدمشقیة 111[ و الروضة. ]الروضة البهیة 3: 522[.
خامسها: أنّه النقل فی الحیوان و فی المعتبر كیله أو وزنه أو عدّه أو نقله، و فی الثوب وضعه فی الید؛ اختاره فی الدروس. ]الدروس الشرعیة 3: 213[.
و سادسها: التوقّف بین الأقوال لوكان التوقّف اجتهادیاً منشأ الاختلاف اختلافهم فی المعنى العرفی، فكلّ واحدٍ منهم یفسّره بما یفهم من المعنى العرفی؛ و «لیلى لاتقرّ لهم بذاكا». ]مصراع الأخیر لبیت عجزه هكذا: «وكلٌّ یدّعی وصلاً بلیلى…»[.
و أمّا الحكم بالكیل و الوزن لروایة معاویة بن وهب فی الصحیح ـ أی: صحّی ]قال المؤلّف فی الفائدة الثالثة من فوائده: ]… و إن كان الأقوى على ما حقّق فی محلّه هو حجیة سائر المراتب الفاقدة بعد الصون عن القطعوا لإرسال و الإضمار فی الجملة من الصحیح عند المشهور و الصحّى مشدّدا و مخفّفاً و الحسن والقوى و الموثق و المعتبر…[ و الظاهر أنّ المراد بالصحى ـ مشدداً و مخففاً ـ هوالصحیح عندى یعنى عند المؤلف ـ قدّس سرّه ـ و جدیر بالذكر أنّ للمؤلّف المحقّق رسالة صغیرة فى مباحث شتّى الرجالیة و الفقهیة و… سمّاها بالفوائد «مخطوطة» ستطبع فی هذه المجموعة[ أو صحی ]اول من وضع هذا الاصطلاح فیما نعلم هو الشیخ حسن صاحب المعالم فی منتقى الجمان؛ و لمزید التوضیح انظر: التنبیه الثالث من رسالة المحقّق أبى المعالی الكلباسی فی تزكیة الرواة من أهل الرجال، و إلیک نصّه: ]التنبیه[ الثالث أنّ ما تقدّم من المنتقى من الاصطلاح بـ «الصحی» فی قبال «الصحر» ـ بفتح الصاد و تخفیف الیاء ـ هو من باب الرمز و الإشارة، و المقصود به الصحیح عندی. كما أنّ «الصحر» من باب الرمز والإشارة، و المقصود به الصحیح عند المشهور. و كما أنّه جعل صورة النون من باب الرمز والإشارة إلى الحسن. و ربّما جعل السید السند النجفی «الصحی» إشارة إلى صحیحی و«الصحر» إشارة إلى الصحیح عند المشهور. و لا دلیل علیه بل هو بعید. و اصطلح السید الداماد «الصحّی» ـ بكسر الصاد و تشدید الحاء ـ فیما كان بعض رجال سنده بعض أصحاب الإجماع مع خروج ذلک البعض أو بعض مَنْ تقدّم علیه عن رجال الصحّة. و المقصود به المنسوب إلى الصحّة باعتبار دعوى الإجماع على الصحّة. فالغرضُ النسبة إلى الصحّة المستفادة من نقل الإجماع و لو فی الطبقة الاُولى من الطبقات الثلاث المأخوذ فیها الإجماع على التصدیق، و لیس الغرض النسبة إلى الصحّة المذكورة فی ضمن التصحیح المأخوذ فی دعوى الإجماع فى الطبقتین الأخیرتین. فلا بأسَ بتعمیم التسمیة و الاصطلاح، و إلّا فلو كان المقصود النسبة الى الصحّة المذكورة فى ضمن التصحیح، فلا تتمّ التسمیة و الاصطلاح إلّا فى الطبقتین الأخیرتین. و قد اشتبه الحال على السید الداماد، فأورد بأنّ ما یقال: «الصحی» و یراد به النسبة إلى المتكلّم على معنى الصحیح عندی، و لا یستقیم على قواعد العربیة؛ إذ لا تسقط تاء الصحّة إلّا عند الیاء المشدّدة التی هی للنسبة إلیها، و أمّا الیاء المخفّفة التی هی للنسبة إلى المتكلّم فلا یصحّ معها إسقاط تاء الكلمة أصلاً، كسلامتی و صنعتی و صحبتی مثلاً. و یندفع الإیراد: بما یظهر ممّا سمعت من أنّ «الصحی» فی كلام صاحب المنتقى ـ بفتح الصاد ـ و هو من باب الرمز و الإشارة، كما یرشد إلیه الرمز فی قبال «الصحر» و كذا فی صورة النون كما سمعت، والمقصود بذلک الصحیح عندی، قبال «الصحر» المقصود به الصحیح عند المشهور من باب الرمز و الإشارة كما مرّ، فلیس «الصحی» فی كلام صاحب المنتقى ـ بكسر الصاد و تخفیف الیاء ـ بمعنى الصحّة إلى المتكلّم ـ كما زعمه السید الداماد ـ حتّى یرد ما أورد. الرسائل الرجالیة 1: 472 ـ 471[ ـ .
قال: سألت أباعبداللّه علیهالسلام عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه، فقال: ما لم یكن كیل أو وزن فلا یبعه حتّى یكیله أو یزنه إلّا أن یولّیه الّذی قام علیه. ]التهذیب 7: 35: 146[.
وجه الإستدلال أنّ المطابقة بین السؤال و الجواب یقتضی كون القبض فیما ذكر الكیل، مع أنّه لا یعتبر بغیره مع كفایة فهم جمٍّ غفیرٍ من القدماء و المتأخّرین، و هو كافٍ فی خبر الضعیف لوكان؛
و مع ذلك التمسّك به فی غایة الإشكال لورود مناقشاتٍ عدیدةٍ توجب صرف الظهور أو الإجمال؛ و لقد اختار كذا فی النسخة فی المسالك ]مسالک الأفهام 3: 243[ حیث قال: «التحقیق هنا أنّ الخبر الصحیح دلّ على النهی عن بیع المكیل و الموزون قبل اعتباره بهما، لا على أنّ القبض لا یتحقّق إلّا بهما؛ و كون السؤال فیه وقع عن البیع ]قبل القبض لاینافی ذلك، لأنّ الاعتبار بهما قبض و زیادة[ ـ … إلى آخره ـ ». و مجرّد تمسّك جماعةٍ لایوجب الظنّ بالقرینیة مع تصریح بعضهم بالخلاف، و تأمّل جماعةٍ منهم.
و بالجملة لایجوز الاستدلال بالخبر المزبور على كون القبض هو الكیل و الوزن، بل الحقّ أنّ القبض فی غیر المنقول هو التخلیة بالمعنى المتقدّم، و فی المنقول أیضاً هو الإستیلاء الخاصّ من غیر حاجةٍ إلى تحقّق فعلٍ فی القابض؛ و إنّ النقل و الإمساك بالید و المماسّة فردٌ من أفراده.
و لاحاجة إلى مستند سایر الأقوال و بیان ضعفه بعد وضوح الأمر، بحمداللّه ـ سبحانه ـ .
المقام الرابع:
لا فرق فی القبض فی غیر المنقول بین البیع و الرهن و الوقف و غیرها.
قال فی التنقیح: «القبض شرطٌ فی الوقف إجماعاً. و صفته كما فی البیع إمّا التخلیة ـ … إلى آخره ـ ». ]التنقیح الرائع 2: 302[.
و فی الشرایع: «یصحّ وقف المشاع و قبضه كقبض البیع». ]شرایع الاسلام 2: 167[.
و مثله فی القواعد ]قواعد الأحكام 2: 394[ و التحریر ]تحریر الأحكام 3: 313، م 4693[، و هو المصرّح به فی كلمات كثیرٍ منهم. و ممّن صرّح به صاحب الریاض فی شرحیه؛ قال فی شرح الصغیر: «و القبض هنا و فی كلّ موضعٍ یعتبر فیه هو التخلیة بینه و بین العین و مستحقّها بعد رفع الید عنها فیما لاینقل» ]شرح الصغیر 2: 57[؛ و قال فی كبیره:
«وقد اختلف فیه الأصحاب بعد اتّفاقهم على أنّه هو التخلیة بینه و بینه بعد رفع الید عنه فیما لاینقل خاصّةً» ]ریاض المسائل 8: 356[؛
و إطلاقات الأدلّة بعد الإجماعات.
المقام الخامس:
هل یتوقّف القبض على إذن الواقف فلوقبض الموقوف علیه الموقوف من غیر إذن الواقف لمیعتبر قبضه؟ أو لا؟ بل یكفی مجرّد القبض مطلقاً و لو لمیأذن به الواقف بل و لو منعه؟
یظهر الأوّل من الدروس ]الدروس الشرعیه 2: 267[ والتنقیح ]التنقیح الرائع 2: 302[ و الروضة ]الروضة البهیة 3: 171[ و الریاض ]ریاض المسائل 9: 284[، بل كلّ من أطلق توقّفه على الاقباض ممّن صرّح بتوقّفه على القبض و من لمیصرّح به. وصرّح فی الكفایة بأنّه ذهب إلیه غیر واحدٍ من أصحابنا ]كفایة الفقه 2: 9[؛ و صرّح فی التذكرة بأنّ الإقباض شرطٌ عندنا، ]تذكرة الفقهاء 2: 421 و فیها ] … و لا یصحّ وقف مالا یمكن اقباضه كالعبد الآبق و الجمل الشارد لتعذّر التسلیم، و هو شرط فى الوقف عندنا[.[ الظاهر فی الإذن بدعوى إجماع الإمامیة.
و لعلّه الظاهر من الروایات خصوصاً خبر الناحیة ]إكمال الدین: 520 ح 49، الإحتجاج: 479 ـ وسائل الشیعة 19: 181، ح 8[ ، لكن لایحتاج إلى لفظٍ خاصٍّ، بل لایحتاج إلى اللفظ أصلاً، بل یكفی كُلّ ما دلّ على الأوّل قولاً أو فعلاً ـ كما صرّح به الشهید فی المسالک ]مسالک الافهام 3: 241 [ ـ .
و الأقوى هو الاشتراط، للإجماع المعتضدة بالشهرة العظیمة؛ و خبر الناحیة المروی فی كمال الدین: «فكلّما لمیسلّم فصاحبه بالخیار، و كلّما سلّم فلاخیار لصاحبه» ]إكمال الدین: 520، ح 49، الإحتجاج: 479 ـ وسائل الشیعة 19: 181، ح 8[؛ فإنّ مقتضاه فیما إذا لمیحصل تسیلم الواقف الموقوف للموقوف علیه ثبوت الخیار له، سواءٌ حصل الوقف و التسلیم للموقوف علیه أم لا، فلوكان القبض بغیر الإذن كافیاً فی لزوم الوقف لزم صرف الروایة عن ظاهرها بغیر دلیلٍ.
و المناقشة فیه بضعف السند مدفوعةٌ بالشهرة الاستنادیة مع حصول الظنّ بصدوره من وجوهٍ عدیدةٍ حتّى مع قطع النظر عن الشهرة؛ و لا یعارضه صحیحة محمّد بن مسلم ]الكافى 7: 31، ح 7[.
وعبید بن زرارة ]التهذیب 9: 137، ح 577[، لإمكان استظهار ذلک منهما أیضاً.
و اكتفاء بعضهم بالقبض لاینافی الإذن، بل الإقباض أیضاً.
المقام السادس:
هل یكتفى باللفظ الصریح مع عدم وجود التخلیة التامّة؟ و ملاكها أیضاً به، بل المقطوع عدمها و عدم ملازمتها ـكما صرّح به الشهید فی المسالک ]مسالک الأفهام 3: 239[ ـ ؛ لأنّ المعیار هو القبض أو التسلیم، و من المعلوم عدم حصولهما بمجرّد الإذن.
و الظاهر عدم وجود مخالفٍ فی المسألة أصلاً، فظاهر النصوص و الإجماعات كافیة فی المسألة.
المقام السابع :
لو أمر الواقف الموقوف علیه بالقبض و لم یقبض حتّى مات الواقف هل یكتفى به عن القبض؟ أم لا؟.
وهذه هی المسألة الّتی اختلفت فیها ]راجع جواهر الكلام 28: 10 ـ 11[ كلمة المعاصرین و لم یأتوا ببرهانٍ مبینٍ، و لم یمیزوا بین الغثّ و السمین.
و من المعلوم أنّ هذه المسألة یرجع إلى المسألة السابقة، لأنّ الأمر فی مقام الحظر أو توهّمه لایفید إلّا الإذن و الإباحة، و بعد كونه مأذوناً لا یكفى كذا فی النسخة بمجرّده فی تحقّق القبض و وجود ما هو شرطٌ فی صحّة الوقف بإجماع الإمامیة؛ و لابأس بالإشارة إلى بعض نصوص المسألة.
منها: صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیهالسلام أنّه قال فی الرجل یتصدّق على ولده وقد أدركوا، قال: إذا لم یقبضوا حتّى یموت فهو میراثٌ، فإن تصدّق على من لم یدرك من ولده فهو جائزٌ، لأنّ والده هو الّذی یلی أمره ]الكافى 7: 31 ح 7 ـ وسائل الشیعة 19: 178، باب 4، كتاب الوقوف و الصدقات، ح 1[.
و صحیحة جمیل بن درّاج قال: «قلت لأبی عبداللّه علیهالسلام: الرجل یتصدّق على بعض ولده بصدقةٍ و هم صغارٌ، أله أن یرجع فیها؟ قال: لا، الصدقة للّه ـتعالى ـ». ]الكافى 7: 31، ح 5 ـ وسائل الشیعة 19: 179، باب 4 كتاب الوقوف و الصدقات، ح 2.[
و لیس الخبر من الحسان، لوجود إبراهیم بن هاشم لما حقّقنا فی بحوثنا الرجالیة من كونه من الثقات؛ و یكفی فی ذلك دعوى السید الأجلّ إبنطاوس فی فلاح السائل الإجماع على وثاقته. ]فلاح السائل: 284 (طبع مكتب الإعلام الإسلامى)[.
و المناقشة بكون الصدقة غیر الوقف مدفوعةٌ بفهم الأصحاب ذلك منها؛ و هو كافٍ فی المسألة.
و الثالثة: عن صفوان بن یحیى عن أبی الحسن علیهالسلام قال: «سألته عن الرجل یقف الضیعة ثمّ یبدو له أن یحدث فی ذلك شیئاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده و لغیرهم ثمّ جعل لها قیماً لم یكن له أن یرجع فیها؛ و إن كانوا صغاراً و قد شرط ولایتها لهم حتّى بلغوا فیحوزها لهم لم یكن له أن یرجع فیها؛ و إن كانوا كباراً و لم یسلّمها إلیهم و لمیخاصموا حتّى یحوزها عنه فله أن یرجع فیها، لأنّهم لایحوزونها عنه و قد بلغوا». ]الكافى 7: 37، ح 36 ـ وسائل الشیعة 19: 180، ح 4، باب 4، كتاب الوقوف و الصدقات[.
و منها: ما رواه الشیخ عن عبید بن زرارة عن أبی عبدالله علیهالسلام أنّه قال فی رجلٍ تصدّق على ولد له قد أدركوا، قال: «إذا لم یقبضوا حتّى یموت فهو میراثٌ، فإن تصدّق على من لمیدرك من ولده فهو جائزٌ، لأنّ الوالد هو الّذی یلی أمره»؛ و قال: «لا یرجع فی الصدقة إذا تصدّق بها (ابتغاء وجه الله)». ]التهذیب 9: 137، ح 577، الاستبصار 4: 102، ح 390، وسائل الشیعة 19: 180، ح 5.[
و خبر الناحیة: و هو ما رواه الصدوق فی الإكمال بسنده إلى محمّد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمری ـ رحمة اللّه علیه ـ عن صاحب الزمان علیهالسلام: «و أمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحیتنا و ما یجعل لنا ثمّ یحتاج إلیه صاحبه فكلّ ما لم یسلم فصاحبه فیه بالخیار، و كلّ ما سلم فلا خیار فیه لصاحبه احتاج أو لم یحتج، افتقر إلیه أو استغنى عنه؛ ـ … إلى أن قال: ـ و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الّذی یجعل لناحیتنا ضیعةً و یسلّمها من قیمٍ یقوم فیها و یعمّرها و یؤدّی من دخلها خراجها و مؤونتها و یجعل ما بقی من الدخل لناحیتنا فانّ ذلک جائزٌ لمن جعله صاحب الضیعة قیماً علیها، إنّما لایجوز ذلک لغیره». ]إكمال الدین: 520، ح 49؛ وسائل الشیعة 19: 181، ح 8[.
و أنت خبیرٌ بأنّ صریح هذه الروایات المعتبرة فیها كفایة مجرّد الإذن أو الأمر، بل لابدّ من التصرّف بحیث یصدق القبض و التسلیم و الحیازة؛ و من المعلوم عدم صدق شیءٍ من هذا العناوین بمجرّد الأمر، و هذا الأمر لایخفى على عاقلٍ فضلاً عن العالم.
بل یمكن التأمّل فی كفایة التخلیة فی مثل المقام لعدم صدق هذه العناوین إلّا بالاستیلاء الخاصّ و الدخول و الخروج لولا الإجماعات المنقولة و عدم ظهور الخلاف بین الطائفة. نعم! یظهر من الشافعى ]نقله العلّامه الحلّی فى التذكرة، راجع تذكرة الفقهاء 2: 416[ كفایة القبض بمجرّد الإذن مع مضی زمانٍ یمكن فیه القبض ـ كما نسبه إلیه بعض الأجلّه ]و هو صاحب الجواهر، راجع جواهر الكلام 25: 112[ ـ ، مع أنّ كلامه فی الهبة و لاملازمة بینها و بین الوقف إلّا بنحوٍ من القیاس؛ إلّا أن یدّعى الإجماع على عدم الفرق.
المقام الثامن:
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لو أمر بالقبض مع التخلیة التامّة یصحّ الوقف و لایصحّ الرجوع فیه، و لعلّ نظر بعض من حكم بالصحّة إلى هذه الصورة.
المقام التاسع:
لایشترط الفوریة فی القبض وفاقاً للتحریر ]تمسّك المؤلّف ـ قدّس سرّه ـ باطلاق كلام العلّامة فی تحریر الأحكام 3: 292، م 4650[ و التذكرة ]تذكرة الفقهاء 2: 423[ و الإیضاح ]إیضاح الفواید 2: 381[ والدروس ]الدروس الشرعیه 2: 267[ و جامع المقاصد ]جامع المقاصد 9: 23[ و التنقیح ]التنقیح الرایع 2: 302[ و المسالك ]مسالك الافهام 5: 360[ والروضة ]الروضة البهیة 3: 167ـ166[؛ و ]فی [الكفایة: «و الأقوى عدم اشتراط الفوریة للعقد ]كفایة الفقه 2: 9[»، و هو صریح الریاض ]ریاض المسائل 10: 100[. فلووقع بعد العقد بمدّةٍ طویلةٍ صحّ الوقف و لزم.
والدّلیل علیه بعد ظهور الاتّفاق و الإجماع ـ الظاهر من كلام جماعةٍ ـ خبرُ عبید بن زرارة المتقدّم كذا فی النسخة إلیه الإشارة حیث علّق فیه البطلان بعدم القبض إلى أن یموت الواقف، فإنّ ظاهره كفایة القبض متى حصل.
و یدلّ علیه صحیحة محمّد بن مسلم، لوضوح أنّ المستفاد منه أنّه إذا تحقّق القبض قبل موت الوالد یكون لازماً و لو تأخّر القبض من العقد بكثیرٍ؛ و هو المستفاد من صحیحة صفوان، لقوله علیهالسلام فیها: «و إن كانوا كباراً و لم یسلّمها إلیهم و لم یخاصموا حتّى یحوزها عنه فله أن یرجع فیها، لأنّهم لایحوزونها عنه و قد بلغوا». ]التهذیب 9: 137، ح 577[.
و یستفاد المقصود من موضعین منه: أحدهما: التعلیل، إذ الظاهر منه كفایة التجویز ـ أی: أخذ الموقوف عن الواقف مطلقاً ـ سواءٌ تخلّل القبض أم لم یتخلّل؛ و الثّانی: قوله علیهالسلام: «لم یسلّمها إلیهم»، و یعلم وجهه ممّا ذكر مع كفایة العمومات و عدم الرافع.
المقام العاشر:
ینبغی أن یعلم أنّ القبض المعتبر شرعاً فی الوقف إنّما هو بالنسبة إلى البطن الأوّل، بغیر خلافٍ ـ كما فی الحدائق ]الحدائق الناضرة 23: 149[ و الریاض ]ریاض المسائل 10: 100[ و غیرهماـ ؛ بل ظاهر الإجماع علیه، فیسقط اعتبار ذلك فی بقیة البطون لأنّهم یبلغون الملك عن البطن الأوّل و قد تحقّق أوّلاً و لزم بالقبض.
و هذا هو مقتضى الأخبار المتقدّم مع كفایة العمومات.
المقام الحادى عشر:
إذا كان البطن الأوّل متعدّداً كما إذا وقف على أولاده، أو على عشیرته، أو على علماء العصر ـ فهل یشترط قبض الجمیع؟ أو یكفی قبض البعض فی الصحّة؟ أو یتبعّض الوقف؟ فمن قبض صحّ بالنسبة إلیه و من لم یقبض فسد بالنسبة إلیه؟؛ وجوهٌ، و الأقوى هو الصحّة مطلقاً للعمومات و مفهوم الشرط فی قول الصادق علیهالسلام فی خبری محمّد بن مسلم و عبید بن زرارة، و مفهوم الشرط و التعلیل فی خبر صفوان؛ فلاداعی للتمسّك ببعض الوجوه الاستحسانیة.
قیل: إنّه لو توقّف الوقف على قبض الجمیع لتضافر البینة علیه نصّاً و فتوىً، و لاشتهر عملاً ـ ؛
و قیل: إنّه لو توقّف على ذلک لزم تعطیل الوقف و تخصیصه حتّى یبتنى صحّته بقبض الجمیع، أو فساده بعدم قبض بعضهم؛ إلى غیر ذلک. ]أقول: یمكن التمسک بالمعتبرة القطعیة أیضاً على الصحّة كما هو ظاهر (مؤلّف عفى عنه)[.
المقام الثانی عشر ]والثالث عشر[:
الظاهر أنّه لاخلاف و لاإشكال فی أنّ قبض الولی لما هو ولی علیه كقبضه و إن كان الواقف ولیاً، كما لووقف على اُولاده الضعفاء؛ بلاخلافٍ أجده ـ كما اعترف به جماعةٌ ـ ، ]كما فى الجواهر 28: 65 وانظر: الحدائق الناضرة 22: 146[ بل الظاهر هو الوفاق من غیر فرقٍ بین الأب و الجدّ.
و ممّا یدلّ علیه خبر عبید بن زراره بملاحظة ذیله: «لأنّ الوالد هو الّذی یلی أمره» ]التهذیب 9: 137، ح 577[؛
و خبر علی بن جعفر المروی فی قرب الإسناد: «إذا كان أبٌ تصدّق على ولده الصغیر فإنّها جائزةٌ، لأنّه یقبض لولده إذا كان صغیراً». ]قرب الإسناد: 119[.
و مناقشة العلّامة الطباطبائی فی حاشیة المصابیح ]مصابیح الأحكام ـ للسید محمّد مهدی بحرالعلوم، «مخطوط»[ فی سند هذا الكتاب مدفوعةٌ بالشهرة؛ و كذا المناقشة فی الدلالة بكون الصدقة غیر الوقف.
و هل یجب بعد ذلک القبض على المولّى علیه بمعنى قصده؟ أم لا؟
قال فی المسالک: «لمّا كان المعتبر فی القبض رفع الید ـ أی: ید الواقف ـ و وضع ید الموقوف علیه و كانت ید الولی بمنزلة ید المولّى علیه كان وقف الأب و الجدّ و غیره ـ ممّن له الولایة على غیر الكامل لما فی یده ـ على المولّى علیه متحقّقاً بالإیجاب و القبول، لأنّ القبض حاصلٌ قبل الوقف، فیستصحب و ینصرف إلى المولّى علیه بعده؛ لما ذكرناه. و الظاهر عدم الفرق بین قصده بعد ذلک القبض عن المولّى علیه للوقف و عدمه، لتحقّق القبض الّذی لم یدلّ الدلیل على أزید من تحقّقه» ]مسالك الإفهام 5: 360[؛ انتهى.
قلت: لاینبغی التأمّل فی ظهور دلیله فی اعتبار كون القبض على أنّه وقف، فلذا قالوا: أنّه لایجری القبض بعد الوقف مع الذهول و الغفلة عنه، أو كان على وجه العاریة أو الودیعة أو نحو ذلک ممّا هو لیس قبضاً للوقف من حیث إنّه وقفٌ.
و تحقیق المقام: أنّه مع فرض شرطیته مطلقاً لاتنقل بدون القصد ضرورة عدم امتیاز أهل الفعل المشترك، فضلاً عن الاشتراك الّتی كان الاحتیاج بغیره.
نعم، لوقیل بعدم الدلیل على الشرطیة عموماً أو تخصیصه بالنصوص المزبورة بدعوى أنّ المراد كفایة قصد الولی بأی وجهٍ اتّفق ]أقول: الأقوى إبتناء البحث على كون القبض فی الأفعال الخارجیة أو المرتبطة بألاُمور القلبیة (مؤلّف عفى عنه)[ لأنّه إذا كان هو الّذی یقبض عنه فكیف یعتبر القبض فی وقفه، إذ لایتصوّر أن یقبض نفسه الحد ]كذا فی النسخة[ ذلک؛ لكنّه منافٍ لظاهر كلماتهم بل صریحهم من عموم الاشتراط؛ قال فی الجواهر: «أللهمّ إلّا أن یراد من نحو العبارة صیرورة قبضه قبضاً عنهم شرعاً؛ لكنّه خلاف ظاهر الأدلّة، خصوصاً صحیحة صفوان الظاهر فی اعتبار الحیازة لهم المتوقّف على النیة». ]جواهر الكلام :28 66[.
و من الغریب ما فی كشفالغطاء من الحكم بالجواز حتّى مع نیة الخلاف، قال: «و لونوى الخلاف فالأقوى الجواز». ]كشف الغطاء 4: 251[.
و من ذلک یظهر ضعف ما فی التذكرة و المسالک و الریاض ]ریاض المسائل10: 102[ من أنّه إذا كان الموقوف تحت ید الموقوف علیه البالغ بودیعةٍ أو عاریةٍ أو إجارةٍ أو نحوها لیكفی هذا القبض ولایتوقّف صحّة الوقف على قبضٍ آخر غیره؛ قال فی المسالك: «لوجود المقتضی للصحّة و هو القبض، فإنّ استدامته كابتدائه إن لم یكن أقوى؛ و لادلیل على كونه واقعاً مبتدأً بعد الوقف»؛ ]مسالک الأفهام 5: 360[ و علّله فی التذكرة بـ : «أنّ حقیقة القبض موجودةٌ ]مسالک الأفهام 5: 360[ »؛ و هذا هو الفرع الثالث عشر.
المقام الرابع عشر:
إذا كان الموقوف قبل كذا فی النسخة واقعاً فی ید الموقوف علیه بالغصب كالمال المغصوب أو المقبوض بالعقد الفاسد فهل یكون حكمه حكم القبض المأذون فیه؟ أو لا؟.
صرّح فی التذكرة بالأوّل معلّلاً بـ :«أنّ حقیقة القبض موجودةٌ ]راجع: نفس المصدر[»؛ و أختار الثانی فی الریاض ]ریاض المسائل 10: 102[؛ و تنظّر فی المسالک، قال: «و لوكان القبض واقعاً بغیر إذن المالک كالمقبوض:
بالغصب والشراء بالعقد الفاسد ففی الاكتفاء به نظرٌ من صدقه فی الجملة ـ كما ذكر ـ ؛ و النهی عنه غیر قادحٍ هنا، لأنّه لیس بعبادةٍ» إلى أن قال: «و من أنّ القبض ركنٌ من أركان العقد» ]مسالک الأفهام 5: 361[ إلى آخره ]و فیه تأمّل عندى فإنّهما و حاصلان عن الحاجة الیهما كما هو ظاهر (مؤلّف عفى عنه).[. و صار فی الریاض إلى الثانی؛ و لعلّه الأقوى، للأصل و كون المطلقات مهملةً من حیث الكیفیة، مضافاً إلى أنّ القبض بعد كونه جزء السبب و متمّم العقد صحّةً أو لزوماً یعتبر فیه ما یعتبر فی باقى أجزاء السبب من الرخاء و الإختیار. و قد نقل بعض مشایخنا ]و من المحتمل أنّه هو العلّامة الفقیه الشیخ محمّد باقر النجفی الإصفهانی المتوفّى عام 1301 هـ ، وهو من تلامیذ شیخنا الأعظم الأنصاری «قدّس سرّهما»، و هو أیضاً من أساتید المصنّف الفقیه[.
عن العلّامة الوحید الأنصاری: «أنّ كون المستفاد من الأدلّة اعتبار القبض فیما هو یعتبر فی صحّة العقد أو لزومه، اعتبار یؤكّد كذا فی النسخة الإیجاب و القبول اللفظی بالإیجاب والقبول الفعلی». فالسبب عنده فی الرهن و الوقف ممّا كان القبض معتبراً فی صحّته أو لزومه مركّبٌ من الإیجاب و القبول اللفظی و النقلی، تأكیداً للعقد اللفظی بالمعاطات الفعلیة.
و بالجملة لابدّ من كون قبض الموقوف علیه اقباضاً عن الواقف من غیر فرقٍ بین قبض الحادث و المستدام، إلّا أنّه فی المستدام لایحتاج إلى زمانٍ یمكن فیه تجدید القبض ـكما صرّح به فی التذكرة ]تذكرة الفقهاء 2: 25[ ـ ، بخلافه فی المبتداء.
المقام الخامس عشر:
فی اشتراط مضی الزمان فی القبض الحادث. فأعلم أنّه لاتأمّل فی أنّ الإذن فی القبض یستدعی تحصیله، و من ضروریاته مضی زمانٍ یمكن فیه تحصیله، فهو دالٌّ على القبض الفعلی بالمطابقة و على الزمانی بالالتزام.
و لمّا لزم من القبض الفعلی تحصیل الحاصل أو اجتماع الأمرین المحالان فحمل اللفظ على المعنى الالتزامی لتعذّر المطابقة، فلایكفی الأوّل مع عدم مضی زمانٍ یكفی فیه القبض فضلاً عن الإذن؛ وجوهٌ ـ كما عرفت فی المقام الخامس ـ .
المقام السادس عشر:
لو كان الموقوف منقولاً أو غیر منقولٍ غائباً غیبةً لایصدق معها القبض لوخلّى بینه وبینه، فلایكفى فیه الإذن و مضی الزمان أیضاً حتّى یحضر الموقوف علیه أو وكیله و یقبضه بما یصدق معه من تخلیةٍ أو نقلٍ؛ فلووقف ما هو غائبٌ عن البلد غیبةً لایصدق معها القبض لایصیر وقفاً صحیحاً أو لازماً ـ على الخلاف فی المسألة ـ ؛ و الإذن لیس سبباً لحصوله، بل عرفت ذلک فی الحاضر أیضاً غالباً.
المقام السابع عشر:
قد عرفت كفایة قبض الأب عن أولاده الصغار، و هو مورد الروایات الواردة فی الباب ]راجع وسائل الشیعة 19: 178، باب 4، كتاب الوقوف و الصدقات . (طبعة مؤسسةآلالبیت)[. إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بینه و بین الجدّ للأب، بل و بین وصیها و الحاكم المطاع أیضاً. و لا یضرّ اختصاص الأخبار بالأب لأنّها إنّما أخرجت مورد التخصیص لاالاختصاص ـ كما صرّح به فی الحدائق ]الحدائق الناضرة 22: 147[ ـ ، إذ نقله مشتركةٌ كذا فی النسخة بین الجمیع.
و لا وجه لردّ بعض الأعاظم ]منهم المحقّق الحلّی فی الشرائع و العلّامة الحلّی فی التحریر راجع شرایع الإسلام 2: 171؛ و تحریر الأحكام 3: 292 ـ 291، م 4650[ نظراً إلى ضعف یده و ولایته بالنسبة إلى غیره.
قال فی المسالك ـ و لقد أجاد فیما قال! ـ : «و لاوجه للتردّد، فإنّ أصل الولایة كافٍ فی ذلک؛ و المعتبر هو تحقّق كونه تحت ید الواقف مضافاً إلى ولایته على الموقوف علیه، فیكون یده كیده؛ و لایظهر لضعف الید و قوّتها أثرٌ فی ذلک» ]مسالک الأفهام 5: 360[؛ انتهى كلامه.
قلت: لا إشكال فی المسألة بعد ثبوت الولایة كما لا إشكال فی كفایة قبضه عنهم فی الوقف من الحبس و الهبة و غیرهما؛ و من أقوى طرق تنقیح المسألة ملاحظة الأشباه والنظایر.
المقام الثامن عشر:
صرّح فی التحریر: «أنّه لا یجوز وقف الدار المستأجرة و لا الموصى بخدمته». ]تحریر الأحكام 3: 313 م 4697[.
و قال فی القواعد: «و لا المستأجر و لا الموصى بخدمته». ]قواعد الأحكام 2: 393[.
و قال بعض شرّاح عبارة المصنّف ]و هو المحقّق الكركى فی جامع المقاصد 9: 57[: «هنا تحتمل أن یرید بها عدم صحّة وقفه من المالک؛ لكنّه یشكل بأنّه لایقع فاسداً. غایة ما فی الباب انّه لایتمّ إلّا بالقبض. و یحتمل أن یرید بها عدم صحّة الوقف من المستأجر، لأنّه لیس بمالک العین فلایملك نقلها و لا حبسها و المنافع لایتصوّر فیها مع الوقف»؛ انتهى.
فحمل العبارة على المعنى الأوّل ـ بل دعوى صراحتها كما عن النراقی ـ ]كما نقل عنه السید محمّد باقر حجة الإسلام الشفتى «قدس سره» فی رسالة الوقف / 130[ فی غایة الغرابة.
قال فی التذكرة: «و لو آجر أرضه ثمّ وقفها فعند الشافعیة یصحّ» ]المجموع 15: 326[ إلى أن قال: «و أمّا عندنا فإن أقبضه بإذن المستأجر فلا بأس، و إلّا لم یصحّ القبض و لا لزوم الوقف ]تذكرة الفقهاء 2: 432[»؛ انتهى.
و قال بعض السادة من أعاظم الفقهاء قد قاربنا عصر جنابه ]هو العلّامة الفقیه المحقّق السید محمّد باقر المعروف بحجّة الاسلام الشفتی المتوفّى 1260 هـ .ق[: «تحقّق الملک فی وقف العین المؤجرة یقتضی التفصیل فی الملک.
فنقول: إنّ وقف العین المؤجرة یتصوّر من وجوهٍ:
منها: أن یقفها على المستأجر؛
و منها: أن یقفها على مصلحةٍ مثلاً لكن فوّض تولیة الوقف إلى المستأجر؛
و منها: مثل الثانی لكن فوّض تولیته إلى نفسه؛
و منها: أن یقفها على غیر المستأجر و لم یجعله متولیاً أیضاً لكن أقبضها إلیه بعد انقضاء مدّة الإجارة
و منها: أن یقفها على مصلحةٍ و فوّض أمر التولیة إلى عمروٍ و أقبضها إیاه بعد انقضاء الإجارة؛
و منها: أن یقفها على الموقوف علیه المعین ـ كعمروٍ مثلاً ـ و لم یتحقّق الاقباض إلیه قبل الممات.
و الظاهر أنّ صحّة الوقف و لزومه ممّا لاینبغی الإشكال فیه فی غیر السادس من الأقسام الخمسة المذكورة، لوجود المقتضی و انتفاء المانع» ]رسالة الوقف ص 121 المطبوعة بتحقیق سماحة الدكتور السید احمد التویسركانى منمنشورات أسوة عام 1379 هـ .ش[؛ إلى آخر ما ذكره ـ رحمة اللّه علیه ـ .
و أنت خبیرٌ بعدم شمول كلامه سایر الأقسام ـ كوقف المستأجر و الوقف على الفقراء وأمثالهما ـ ، مع عدم تمامیة أكثر ما ذكره فی الأقسام؛ فلا بأس بالإشارة إلى كلّ واحدٍ منها مع التعرّض للصحّة و الفساد.
فنقول: أمّا القسم الأوّل ـ فهو الوقف على المستأجر ـ فهو داخلٌ فی مسألة المأذون والمستعیر و الودعی؛ و قد عرفت الإشكال فی كفایة القبض السابق لعموم أدلّة اشتراط القبض عرفاً، بل لابدّ من القبض الجدید.
قال رحمه الله: قوله: «لوجود المقتضی و انتفاء المانع» أمّا وجود المقتضی لظهور الحال فیه بعد الاطّلاع بما بینّاه فی أوائل البحث یغنی عن التكلّم فی اظهاره؛ و أمّا انتفاء المانع فی الأوّل فلوضوح أنّه لامانع إلّا انتفاء الاقباض من الواقف بعد الوقف، لكنّه غیر مضرٍّ، لأنّ شرطیة الاقباض إنّما تثبت إذا لمیكن الموقوف تحت ید الموقوف علیه الّذی ینبغی تسلیم الوقف إلیه، لأنّه الظاهر من الأدلّة الدالّة على اعتبار القبض فیه؛ فلاحظ قوله علیهالسلام فی صحیحة محمّد بن مسلم: «إذا لم یقبضوا حتّى یموت فهو میراثٌ ]الكافى 7: 31، ح 7[»؛ و مثله مقبولة عبید بن زرارة ]الإستبصار 4: 102، ح 390[؛ و كذا فی ذیل صحیحة صفوان بن یحیى: «و إن كانوا كباراً و لم یسلّمها إلیهم و لمیخاصموا حتّى یحوزها عنه فله أن یرجع فیها، لأنّهم لایحوزونها عنه و قد بلغوا» ]الكافى 7: 37، ح 36[. و مثلها الحال فی روایة كمال الدین؛ و الإجماعات المنقولة؛ و كلمات الأجلّة؛ مضافاً إلى إمكان أن یقال: إنّ المستفاد من التعلیل فی صحیحة محمّد بن مسلم و غیرها أنّ الاقباض إنّما هو لیدخل الموقوف تحت ید الموقوف علیه و فی تصرّفه، و إذا كان حاصلاً سقط اعتبار حصوله ]رسالة الوقف (السید الشفتى)، 122 ـ 121[»؛ إنتهى كلامه.
و قد مرّ الجواب عنه؛ فلا نطیل بالإعادة.
والحمدللّه ربّ العالمین